• 357
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي ؟ قَالَ : " قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ "

    حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي ؟ قَالَ : قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ

    لا توجد بيانات
    اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
    حديث رقم: 4538 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله: {إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا} [الأحزاب: 55]
    حديث رقم: 1284 في السنن الصغرى للنسائي كتاب السهو نوع آخر
    حديث رقم: 898 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 11224 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1193 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ نَوْعٌ آخَرَ
    حديث رقم: 8498 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَيْفَ هِيَ ؟
    حديث رقم: 2658 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1333 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 1861 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [6358] بن أَبِي حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ اسْمُ كُلٍّ مِنْهُمَا عَبْدُ الْعَزِيز وبن أَبِي حَازِمٍ مِمَّنْ يَحْتَجُّ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَالدَّرَاوَرْدِيُّ إِنَّمَا يُخَرِّجُ لَهُ فِي الْمُتَابَعَاتِ أَوْ مَقْرُونًا بآخر وَيزِيد شيخهما هُوَ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَبَّابٍ بِمُعْجَمَةٍ وَمُوَحَّدَتَيْنِ الْأُولَى ثَقِيلَةٌ قَوْلُهُ هَذَا السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْ عَرَفْنَاهُ كَمَا وَقَعَ تَقْرِيرُهُ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَتَقَدَّمَتْ بَقِيَّةُ فَوَائِدِهِ فِي الَّذِي قَبْلَهُ وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى تَعَيُّنِ هَذَا اللَّفْظِ الَّذِي عَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَلِأَصْحَابِهِ فِي امْتِثَالِ الْأَمْرِ سَوَاءٌ قُلْنَا بِالْوُجُوبِ مُطْلَقًا أَوْ مُقَيَّدًا بِالصَّلَاةِ وَأَمَّا تَعَيُّنُهُ فِي الصَّلَاةِ فَعَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ أَتْبَاعِهِ لَا تَجِبُ وَاخْتُلِفَ فِي الْأَفْضَلِ فَعَنْ أَحْمَدَ أَكْمَلُ مَا وَرَدَ وَعَنْهُ يَتَخَيَّرُ وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاخْتَلَفُوا هَلْ يَكْفِي الْإِتْيَانُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ كَأَنْ يَقُولَهُ بِلَفْظِ الْخَبَرِ فَيَقُولُ صَلَّى اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ مَثَلًا وَالْأَصَحُّ إِجْزَاؤُهُ وَذَلِكَ أَنَّ الدُّعَاءَ بِلَفْظِ الْخَبَرِ آكَدُ فَيَكُونُ جَائِزًا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَمَنْ مَنَعَ وَقَفَ عِنْد التَّعَبُّد وَهُوَ الَّذِي رَجحه بن الْعَرَبِيِّ بَلْ كَلَامُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثَّوَابَ الْوَارِدَ لِمَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا يَحْصُلُ لِمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ بِالْكَيْفِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الْخَبَرِ كَأَنْ يَقُولَ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ إِذْ لَيْسَ فِيهِ إِسْنَادُ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَاخْتَلَفُوا فِي تَعَيُّنِ لَفْظِ مُحَمَّدٍ لَكِنْ جَوَّزُوا الِاكْتِفَاءَ بِالْوَصْفِ دُونَ الِاسْمِ كَالنَّبِيِّ وَرَسُولِ اللَّهِ لِأَنَّ لَفْظَ مُحَمَّدٍ وَقَعَ التَّعَبُّدُ بِهِ فَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ إِلَّا مَا كَانَ أَعلَى مِنْهُ وَلِهَذَا قَالُوا لَا يُجْزِئُ الْإِتْيَانُ بِالضَّمِيرِ وَلَا بِأَحْمَدَ مَثَلًا فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا مَعَ تَقَدُّمِ ذِكْرِهِ فِي التَّشَهُّدِ بِقَوْلِهِ النَّبِيِّ وَبِقَوْلِهِ مُحَمَّدٍ وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى الِاجْتِزَاءِ بِكُلِّ لَفْظٍ أَدَّى الْمُرَادَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ بَعضهم لَو قَالَ فِي أَثْنَاءِ التَّشَهُّدِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ أَجْزَأَ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَدَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَهَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَنْبَنِيَ عَلَى أَنَّ تَرْتِيبَ أَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ لَا يُشْتَرَطُ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَلَكِنْ دَلِيلُ مُقَابِلِهِ قَوِيٌّ لِقولِهِمْ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ وَقَول بن مَسْعُودٍ عَدَّهُنَّ فِي يَدَيَّ وَرَأَيْتُ لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ فِيهِ تَصْنِيفًا وَعُمْدَةُ الْجُمْهُورِ فِي الِاكْتِفَاءِ بِمَا ذُكِرَ أَنَّ الْوُجُوبَ ثَبَتَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى صلوا عَلَيْهِ وسلموا تَسْلِيمًا فَلَمَّا سَأَلَ الصَّحَابَةُ عَنِ الْكَيْفِيَّةِ وَعَلَّمَهَا لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْتَلَفَ النَّقْلُ لِتِلْكَ الْأَلْفَاظِ اقْتَصَرَ عَلَى مَا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الرِّوَايَاتُ وَتَرَكَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ كَمَا فِي التَّشَهُّدِ إِذْ لَوْ كَانَ الْمَتْرُوكُ وَاجِبًا لَمَا سَكَتَ عَنْهُ انْتَهَى وَقَدِ اسْتَشْكَلَ ذَلِكَ بن الْفِرْكَاحِ فِي الْإِقْلِيدِ فَقَالَ جَعْلُهُمْ هَذَا هُوَ الْأَقَلَّ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ عَلَى الِاكْتِفَاءِ بِمُسَمَّى الصَّلَاةِ فَإِنَّ الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ لَيْسَ فِيهَا الِاقْتِصَارُ وَالْأَحَادِيثَ الَّتِي فِيهَا الْأَمْرُ بِمُطْلَقِ الصَّلَاةِ لَيْسَ فِيهَا مَا يُشِيرُ إِلَى مَا يَجِبُ مِنْ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ وَأَقَلُّ مَا وَقَعَ فِي الرِّوَايَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ ثَمَّ حَكَى الْفُورَانِيُّ عَنْ صَاحِبِ الْفُرُوعِ فِي إِيجَابِ ذِكْرِ إِبْرَاهِيمَ وَجْهَيْنِ وَاحْتَجَّ لِمَنْ لَمْ يُوجِبْهُ بِأَنَّهُ وَرَدَ بِدُونِ ذِكْرِهِ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ عِنْدَ النَّسَائِيِّ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ وَلَفْظُهُ صَلُّوا عَلَيَّ وَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ مِنِ اخْتِصَارِ بَعْضِ الرُّوَاةِ فَإِنَّ النَّسَائِيَّ أَخْرَجَهُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِتَمَامِهِ وَكَذَا الطَّحَاوِيُّ وَاخْتُلِفَ فِي إِيجَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ فَفِي تَعَيُّنِهَا أَيْضًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ رِوَايَتَانِ وَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ لَا وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ وَادَّعَى كَثِيرٌ مِنْهُمْ فِيهِ الْإِجْمَاعَ وَأَكْثَرُ مَنْ أَثْبَتَ الْوُجُوبَ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ نَسَبُوهُ إِلَى التُّرُنْجِيِّ وَنَقَلَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ الشَّافِعِيَّةِ قَالَ أَنَا أَعْتَقِدُ وُجُوبَهَا قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَفِي الْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَ قُلْتُ وَفِي كَلَامِ الطَّحَاوِيِّ فِي مُشْكِلِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ حَرْمَلَةَ نَقَلَهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالْمُصَحَّحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ اسْتِحْبَابُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَقَطْ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَبَنَاهُ الْأَصْحَابُ عَلَى حُكْمِ ذَلِكَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ إِنْ قُلْنَا بِالْوُجُوبِ قُلْتُ وَاسْتُدِلَّ بِتَعْلِيمِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ الْكَيْفِيَّةَ بَعْدَ سُؤَالِهِمْ عَنْهَا بِأَنَّهَا أَفْضَلُ كَيْفِيَّاتِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَخْتَارُ لِنَفْسِهِ إِلَّا الْأَشْرَفَ الْأَفْضَلَ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ حَلَفَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ فَطَرِيقُ الْبِرِّ أَنْ يَأْتِيَ بِذَلِكَ هَكَذَا صَوَّبَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ بعدذِكْرِ حِكَايَةِ الرَّافِعِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْمَرْوَزِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَبَرُّ إِذَا قَالَ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَكُلَّمَا سَهَا عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ قَالَ النَّوَوِيُّ وَكَأَنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ كَوْنِ الشَّافِعِيِّ ذَكَرَ هَذِهِ الْكَيْفِيَّةَ قُلْتُ وَهِيَ فِي خُطْبَةِ الرِّسَالَةِ لَكِنْ بِلَفْظِ غَفَلَ بَدَلَ سَهَا وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ إِبْرَاهِيمُ الْمَذْكُورُ كَثِيرُ النَّقْلِ مِنْ تَعْلِيقَةِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَمَعَ ذَلِكَ فَالْقَاضِي قَالَ فِي طَرِيقِ الْبِرِّ يَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَمُسْتَحِقُّهُ وَكَذَا نَقَلَهُ الْبَغَوِيُّ فِي تَعْلِيقِهِ قُلْتُ وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَهَا فَقَالَ مَا فِي الْحَدِيثِ وَأَضَافَ إِلَيْهِ أَثَرَ الشَّافِعِيِّ وَمَا قَالَهُ الْقَاضِي لَكَانَ أَشْمَلَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ يَعْمِدُ إِلَى جَمِيعِ مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ الرِّوَايَاتُ الثَّابِتَةُ فَيَسْتَعْمِلُ مِنْهَا ذِكْرًا يَحْصُلُ بِهِ الْبِرُّ وَذَكَرَ شَيْخُنَا مَجْدُ الدِّينِ الشِّيرَازِيُّ فِي جُزْءٍ لَهُ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ قَالَ أَفْضَلُ الْكَيْفِيَّاتِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَسَلِّمْ عَدَدَ خَلْقِكَ وَرِضَا نَفْسِكَ وَزِنَةَ عَرْشِكَ وَمِدَادَ كَلِمَاتِكَ وَعَنْ آخَرَ نَحْوَهُ لَكِنْ قَالَ عَدَدَ الشَّفْعِ وَالْوِتْرِ وَعَدَدَ كَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ وَلَمْ يُسَمِّ قَائِلَهَا وَالَّذِي يُرْشِدُ إِلَيْهِ الدَّلِيلُ أَنَّ الْبِرَّ يَحْصُلُ بِمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لِقولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى إِذا صلى علينا فَلْيقل اللَّهُمَّ صلي عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ الْحَدِيثَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. تَنْبِيه إِنْ كَانَ مُسْتَنَدُ الْمَرْوَزِيِّ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الضَّمِيرَ لِلَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ لَفْظَهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ فَكَانَ حَقُّ مَنْ غَيَّرَ عِبَارَتَهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ إِلَخْ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْوَاوَ لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ لِأَنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ وَرَدَتْ بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ بِالْوَاوِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا وَقَدَّمَ تَعْلِيمَ السَّلَامِ قَبْلَ الصَّلَاةِ كَمَا قَالُوا عُلِّمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى رَدِّ قَوْلِ النَّخَعِيِّ يُجْزِئُ فِي امْتِثَالِ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ قَوْلُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فِي التَّشَهُّدِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَمَا قَالَ لَأَرْشَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ إِلَى ذَلِكَ وَلَمَا عَدَلَ إِلَى تَعْلِيمِهِمْ كَيْفِيَّةً أُخْرَى وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ إِفْرَادَ الصَّلَاةِ عَنِ التَّسْلِيمِ لَا يُكْرَهُ وَكَذَا الْعَكْسُ لِأَنَّ تَعْلِيمَ التَّسْلِيمِ تَقَدَّمَ قَبْلَ تَعْلِيمِ الصَّلَاةِ كَمَا تَقَدَّمَ فَأَفْرَدَ التَّسْلِيمَ مُدَّةً فِي التَّشَهُّدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَقَدْ صَرَّحَ النَّوَوِيُّ بِالْكَرَاهَةِ وَاسْتُدِلَّ بِوُرُودِ الْأَمْرِ بِهِمَا مَعًا فِي الْآيَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ نَعَمْ يُكْرَهُ أَنْ يُفْرِدَ الصَّلَاةَ وَلَا يُسَلِّمَ أَصْلًا أَمَّا لَوْ صَلَّى فِي وَقْتٍ وَسَلَّمَ فِي وَقْتٍ آخَرَ فَإِنَّهُ يَكُونُ مُمْتَثِلًا وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى فَضِيلَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جِهَةِ وُرُودِ الْأَمْرِ بِهَا وَاعْتِنَاءِ الصَّحَابَةِ بِالسُّؤَالِ عَنْ كَيْفِيَّتِهَا وَقَدْ وَرَدَ فِي التَّصْرِيحِ بِفَضْلِهَا أَحَادِيثُ قَوِيَّةٌ لَمْ يُخَرِّجِ الْبُخَارِيُّ مِنْهَا شَيْئًا مِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ أَنَسٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ وَصَحَّحَهُ بن حِبَّانَ وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ وَأَبِي طَلْحَةَ كِلَاهُمَا عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَرُوَاتُهُمَا ثِقَاتٌ وَلَفْظُ أَبِي بُرْدَةَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ أُمَّتِي صَلَاةً مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَرَفَعَهُ بِهَا عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَكَتَبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَلَفْظُ أَبِي طَلْحَةَ عِنْدَهُ نَحْوُهُ وَصَححهُ بن حبَان وَمِنْهَا حَدِيث بن مَسْعُودٍ رَفَعَهُ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ بن حِبَّانَ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بِلَفْظِ صَلَاةُ أُمَّتِي تُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمْعَةٍ فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً كَانَ أَقْرَبَهُمْ مِنِّي مَنْزِلَةً وَلَا بَأْسَ بِسَنَدِهِ وَوَرَدَ الْأَمْرُ بِإِكْثَارِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ وَهُوَ عِنْد احْمَد وَأبي دَاوُد وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَمِنْهَا حَدِيثُ الْبَخِيلِمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وبن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي وَأَطْنَبَ فِي تَخْرِيجِ طُرُقِهِ وَبَيَانِ الِاخْتِلَافِ فِيهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَمِنْ حَدِيثِ ابْنِهِ الْحُسَيْنِ وَلَا يَقْصُرُ عَنْ دَرَجَةِ الْحَسَنِ وَمِنْهَا حَدِيثُ مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ عَليّ خطئَ طَرِيق الْجنَّة أخرجه بن ماجة عَن بن عَبَّاسٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة وبن أَبِي حَاتِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَهَذِهِ الطُّرُقُ يَشُدُّ بَعْضُهَا بَعْضًا وَحَدِيثُ رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَهُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ فِي الطَّبَرَانِيِّ واخر عَن أنس عِنْد بن أَبِي شَيْبَةَ وَآخَرُ مُرْسَلٌ عَنِ الْحَسَنِ عِنْدَ سعيد بن مَنْصُور وَأخرجه بن حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عِنْدَ الْفِرْيَابِيِّ وَعِنْدَ الْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ بِلَفْظِ بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَفَعَهُ شَقِيَ عَبْدٌ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ مُرْسَلِ قَتَادَةَ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ أُذْكَرَ عِنْدَ رَجُلٍ فَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ وَمِنْهَا حَدِيثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُكْثِرُ الصَّلَاةَ فَمَا أَجْعَلُ لَكَ مِنْ صَلَاتِي قَالَ مَا شِئْتَ قَالَ الثُّلُثَ قَالَ مَا شِئْتَ وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ إِلَى أَنْ قَالَ أَجْعَلُ لَكَ كُلَّ صَلَاتِي قَالَ إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ فَهَذَا الْجَيِّدُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ ضَعِيفَةٌ وَوَاهِيَةٌ وَأَمَّا مَا وَضَعَهُ الْقَصَّاصُ فِي ذَلِكَ فَلَا يُحْصَى كَثْرَةً وَفِي الْأَحَادِيثِ الْقَوِيَّةِ غُنْيَةٌ عَنْ ذَلِكَ قَالَ الْحَلِيمِيُّ الْمَقْصُودُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ بِامْتِثَالِ أَمْرِهِ وَقَضَاءِ حَقِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَتَبعهُ بن عَبْدِ السَّلَامِ فَقَالَ لَيْسَتْ صَلَاتُنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَفَاعَةً لَهُ فَإِنَّ مِثْلَنَا لَا يَشْفَعُ لِمِثْلِهِ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَمَرَنَا بِمُكَافَأَةِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْنَا فَإِنْ عَجَزْنَا عَنْهَا كَافَأْنَاهُ بِالدُّعَاءِ فَأَرْشَدَنَا اللَّهُ لِمَا عَلِمَ عَجْزَنَا عَنْ مُكَافَأَةِ نَبِيِّنَا إِلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَقَالَ بن الْعَرَبِيِّ فَائِدَةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ لِدَلَالَةِ ذَلِكَ عَلَى نُصُوعِ الْعَقِيدَةِ وَخُلُوصِ النِّيَّةِ وَإِظْهَارِ الْمَحَبَّةِ وَالْمُدَاوَمَةِ عَلَى الطَّاعَةِ وَالِاحْتِرَامِ لِلْوَاسِطَةِ الْكَرِيمَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَمَسَّكَ بِالْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ مَنْ أَوْجَبَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ كُلَّمَا ذُكِرَ لِأَنَّ الدُّعَاءَ بِالرَّغْمِ وَالْإِبْعَادِ وَالشَّقَاءِ وَالْوَصْفِ بِالْبُخْلِ وَالْجَفَاءِ يَقْتَضِي الْوَعِيدَ وَالْوَعِيدُ عَلَى التَّرْكِ مِنْ عَلَامَاتِ الْوُجُوبِ وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى أَنَّ فَائِدَةَ الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ مُكَافَأَتُهُ عَلَى إِحْسَانِهِ وَإِحْسَانُهُ مُسْتَمِرٌّ فَيَتَأَكَّدُ إِذَا ذُكِرَ وَتَمَسَّكُوا أَيْضًا بِقَوْلِهِ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَوْ كَانَ إِذَا ذُكِرَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ لَكَانَ كَآحَادِ النَّاسِ وَيَتَأَكَّدُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمَعْنى بقوله دُعَاء الرَّسُول الدُّعَاءَ الْمُتَعَلِّقَ بِالرَّسُولِ وَأَجَابَ مَنْ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ بِأَجْوِبَةٍ مِنْهَا أَنَّهُ قَوْلٌ لَا يُعْرَفُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فَهُوَ قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَى عُمُومِهِ لَلَزِمَ الْمُؤَذِّنَ إِذَا أَذَّنَ وَكَذَا سَامِعَهُ وَلَلَزِمَ الْقَارِئَ إِذَا مَرَّ ذِكْرُهُ فِي الْقُرْآنِ وَلَلَزِمَ الدَّاخِلَ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا تَلَفَّظَ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَلَكَانَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَشَقَّةِ وَالْحَرَجِ مَا جَاءَتِ الشَّرِيعَةُ السَّمْحَةُ بِخِلَافِهِ وَلَكَانَ الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ كُلَّمَا ذُكِرَ أَحَقَّ بِالْوُجُوبِ وَلَمْ يَقُولُوا بِهِ وَقَدْ أَطْلَقَ الْقُدُورِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الْقَوْلَ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ كُلَّمَا ذُكِرَ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ الْمُنْعَقِدِ قَبْلَ قَائِلِهِ لِأَنَّهُ لَا يُحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ خَاطَبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَتَفَرَّغِ السَّامِعُ لِعِبَادَةٍ أُخْرَى وَأَجَابُوا عَنِ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّهَا خَرَجَتْ مَخْرَجَ الْمُبَالَغَةِ فِي تَأْكِيدِ ذَلِكَ وَطَلَبِهِ وَفِي حَقِّمَنِ اعْتَادَ تَرْكَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ دَيْدَنًا وَفِي الْجُمْلَةِ لَا دَلَالَةَ عَلَى وُجُوبِ تَكَرُّرِ ذَلِكَ بِتَكَرُّرِ ذِكْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ وَاحْتَجَّ الطَّبَرِيُّ لِعَدَمِ الْوُجُوبِ أَصْلًا مَعَ وُرُودِ صِيغَةِ الْأَمْرِ بِذَلِكَ بِالِاتِّفَاقِ مِنْ جَمِيعِ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ فَرْضًا حَتَّى يَكُونَ تَارِكُهُ عَاصِيًا قَالَ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ لِلنَّدَبِ وَيَحْصُلُ الِامْتِثَالُ لِمَنْ قَالَهُ وَلَوْ كَانَ خَارِجَ الصَّلَاةِ وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ الْإِجْمَاعِ مُعَارَضٌ بِدَعْوَى غَيْرِهِ الْإِجْمَاعَ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ إِمَّا بِطَرِيقِ الْوُجُوبِ وَإِمَّا بِطَرِيقِ النَّدْبِ وَلَا يُعْرَفُ عَنِ السَّلَفِ لِذَلِكَ مُخَالف الا مَا أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّبَرِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَلِّي فِي التَّشَهُّدِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ يجزيء عَنِ الصَّلَاةِ وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يُخَالِفْ فِي أَصْلِ الْمَشْرُوعِيَّةِ وَإِنَّمَا ادَّعَى إِجْزَاءَ السَّلَامِ عَنِ الصَّلَاةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَمِنَ الْمَوَاطِنِ الَّتِي اخْتُلِفَ فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِيهَا التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ وَخُطْبَةُ الْجُمُعَةِ وَغَيْرُهَا مِنَ الْخُطَبِ وَصَلَاةُ الْجِنَازَةِ وَمِمَّا يَتَأَكَّدُ وَوَرَدَتْ فِيهِ أَخْبَارٌ خَاصَّةٌ أَكْثَرُهَا بِأَسَانِيدَ جَيِّدَةٍ عَقِبَ إِجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ وَأَوَّلَ الدُّعَاءِ وَأَوْسَطَهُ وَآخِرَهُ وَفِي أَوَّلِهِ آكَدُ وَفِي آخِرِ الْقُنُوتِ وَفِي أَثْنَاءِ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدِ وَعِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَالْخُرُوجِ مِنْهُ وَعِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وَالتَّفَرُّقِ وَعِنْدَ السَّفَرِ وَالْقُدُومِ وَعِنْدَ الْقِيَامِ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَعِنْدَ خَتْمِ الْقُرْآنِ وَعِنْدَ الْهَمِّ وَالْكَرْبِ وَعِنْدَ التَّوْبَةِ من الذَّنب وَعند قِرَاءَة الحَدِيث وتبليغ الْعِلْمِ وَالذِّكْرِ وَعِنْدَ نِسْيَانِ الشَّيْءِ وَوَرَدَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي أَحَادِيثَ ضَعِيفَةٍ وَعِنْدَ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ وَعِنْدَ طَنِينِ الْأُذُنِ وَعِنْدَ التَّلْبِيَةِ وَعَقِبَ الْوُضُوءِ وَعِنْدَ الذَّبْحِ وَالْعُطَاسِ وَوَرَدَ الْمَنْعُ مِنْهَا عِنْدَهُمَا أَيْضًا وَوَرَدَ الْأَمْرُ بِالْإِكْثَارِ مِنْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي حَدِيث صَحِيح كَمَا تقدم (قَوْلُهُ بَابُ هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَيِ اسْتِقْلَالًا أَوْ تَبَعًا وَيَدْخُلُ فِي الْغَيْرِ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ فَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْأَنْبِيَاءِ فَوَرَدَ فِيهَا أَحَادِيثُ أَحَدُهَا حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي الدُّعَاءِ بِحِفْظِ الْقُرْآنِ فَفِيهِ وَصَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ رَفَعَهُ لَا تَتْرُكَنَّ فِي التَّشَهُّدِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ وَعَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ وَاهٍ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ صَلُّوا عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ إِسْمَاعِيل القَاضِي بِسَنَد ضَعِيف وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَصَلُّوا عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَثَنِي أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرُوِّينَاهُ فِي فَوَائِدِ الْعِيسَوِيِّ وَسَنَدُهُ ضَعِيف أَيْضا وَقد ثَبت عَن بن عَبَّاسٍ اخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ قَالَ مَا أَعْلَمُ الصَّلَاةَتنبغي عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ وَحُكِيَ الْقَوْلُ بِهِ عَنْ مَالِكٍ وَقَالَ مَا تَعَبَّدَنَا بِهِ وَجَاءَ نَحْوُهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعَنْ مَالِكٍ يُكْرَهُ وَقَالَ عِيَاضٌ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى الْجَوَازِ وَقَالَ سُفْيَانُ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى إِلَّا عَلَى نَبِيٍّ وَوَجَدْتُ بِخَطِّ بَعْضِ شُيُوخِي مَذْهَبِ مَالِكٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى إِلَّا عَلَى مُحَمَّدٍ وَهَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ عَنْ مَالِكٍ وَإِنَّمَا قَالَ أَكْرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَدَّى مَا أُمِرْنَا بِهِ وَخَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الصَّلَاةَ دُعَاءٌ بِالرَّحْمَةِ فَلَا يُمْنَعُ إِلَّا بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ قَالَ عِيَاضٌ وَالَّذِي أَمِيلُ إِلَيْهِ قَوْلُ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ وَهُوَ قَوْلُ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْفُقَهَاءِ قَالُوا يُذْكَرُ غَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ بِالرِّضَا وَالْغُفْرَانِ وَالصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ يَعْنِي اسْتِقْلَالًا لَمْ تَكُنْ مِنَ الْأَمْرِ الْمَعْرُوفِ وَإِنَّمَا أُحْدِثَتْ فِي دَوْلَةِ بَنِي هَاشِمٍ وَأَمَّا الْمَلَائِكَةُ فَلَا أَعْرِفُ فِيهِ حَدِيثًا نَصًّا وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ إِنْ ثَبَتَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّاهُمْ رُسُلًا وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ فَقِيلَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا تَجُوزُ مُطْلَقًا اسْتِقْلَالًا وَتَجُوزُ تَبَعًا فِيمَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ أَوْ أُلْحِقَ بِهِ لِقولِهِ تَعَالَى لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضكُم بَعْضًا وَلِأَنَّهُ لَمَّا عَلَّمَهُمُ السَّلَامَ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَلَمَّا عَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ قَصَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهَذَا الْقَوْلُ اخْتَارَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ وَأَبُو الْمَعَالِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ فِي تَفْسِيرِ سُورَة الْأَحْزَاب وَهُوَ اخْتِيَار بن تَيْمِيَةَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ تَجُوزُ تَبَعًا مُطْلَقًا وَلَا تَجُوزُ اسْتِقْلَالًا وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٍ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ تُكْرَهُ اسْتِقْلَالًا لَا تَبَعًا وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى وَقَالَتْ طَائِفَةٌ تَجُوزُ مُطْلَقًا وَهُوَ مُقْتَضَى صَنِيعِ الْبُخَارِيِّ فَإِنَّهُ صَدَّرَ بِالْآيَةِ وَهِي قَوْله تَعَالَى وصل عَلَيْهِم ثُمَّ عَلَّقَ الْحَدِيثَ الدَّالَّ عَلَى الْجَوَازِ مُطْلَقًا وَعَقَّبَهُ بِالْحَدِيثِ الدَّالِّ عَلَى الْجَوَازِ تَبَعًا فَأَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَوَقَعَ مِثْلُهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي فَفَعَلَ أَخْرَجَهُ احْمَد مطولا ومختصرا وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَهَذَا الْقَوْلُ جَاءَ عَنِ الْحَسَنِ وَمُجَاهِدٍ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ وَالطَّبَرِيُّ وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَته وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ لِرُوحِ الْمُؤْمِنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدِكِ وَأَجَابَ الْمَانِعُونَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِأَنَّ ذَلِكَ صَدَرَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَهُمَا أَنْ يَخُصَّا مَنْ شَاءَا بِمَا شَاءَا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِمَا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ يحمل قَول بن عَبَّاسٍ بِالْمَنْعِ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ لَا مَا إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الدُّعَاءِ بِالرَّحْمَةِ وَالْبركَة وَقَالَ بن الْقَيِّمِ الْمُخْتَارُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ الطَّاعَةِ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ وَتُكْرَهُ فِي غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ لِشَخْصٍ مُفْرَدٍ بِحَيْثُ يَصِيرُ شِعَارًا وَلَا سِيَّمَا إِذَا تُرِكَ فِي حَقِّ مِثْلِهِ أَوْ أَفْضَلَ مِنْهُ كَمَا يَفْعَلُهُ الرَّافِضَةُ فَلَوِ اتَّفَقَ وُقُوعُ ذَلِكَ مُفْرَدًا فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتَّخَذَ شِعَارًا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَلِهَذَا لَمْ يَرِدْ فِي حَقِّ غَيْرِ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِ ذَلِكَ لَهُمْ وَهُمْ مَنْ أَدَّى زَكَاتَهُ إِلَّا نَادِرًا كَمَا فِي قِصَّةِ زَوْجَةِ جَابِرٍ وَآلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ تَنْبِيهٌ اخْتُلِفَ فِي السَّلَامِ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ فِي تَحِيَّةِ الْحَيِّ فَقِيلَ يُشْرَعُ مُطْلَقًا وَقِيلَ بَلْ تَبَعًا وَلَا يُفْرَدُ لِوَاحِدٍ لِكَوْنِهِ صَارَ شِعَارًا لِلرَّافِضَةِ وَنَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ قَوْلُهُ فِي ثَانِي حَدِيثَيِ الْبَابِ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6023 ... ورقمه عند البغا: 6358 ]
    - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى حَازِمٍ وَالدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَنُصَلِّى؟ قَالَ: قُولُوا «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ».وبه قال: (حدّثنا إبراهيم بن حمزة) بالحاء المهملة والزاي ابن محمد بن حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوّام أبو إسحاق القرشي الأسدي الزبيري المدني والد مصعب بن إبراهيم قال: (حدّثنا ابن أبي حازم) عبد العزيز واسم أبي حازم سلمة بن دينار المدني (والدراوردي) بفتح الدّال المهملة والراء وبعد الألف واو مفتوحة فراء ساكنة فدال مهملة مكسورة عبد العزيز بن محمد (عن يزيد) من الزيادة بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي (عن عبد الله بن خباب) بفتح الخاء المعجمة وتشديد الموحدة ويعد الألف موحدة أخرى الأنصاري (عن أبي سعيد الخدري) -رضي الله عنه- أنه (قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك) أي قد عرفناه (فكيف نصلي) أي عليك (قال):(قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم) بإسقاط على في آل في الموضعين وإثبات إبراهيم في الموضعين. نعم الذي في اليونينية في قوله: وبارك على محمد وعلى آل محمد بإثبات على بخلاف الحديث الأول فأسقطها في الموضعين، وسبق أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر فلا حاجة إلى القول بأن ذكر الآل مقحم على رواية الحديث الأول كما لا يخفى.فإن قلت: لم قال: كما صليت على إبراهيم ولم يقل على موسى؟ أجاب المرجاني: بأن موسى كان التجلي له بالجلال فخرّ موسى صعقًا، والخليل كان التجلي له بالجمال لأن المحبة والخلة من آثار التجلي بالجمال فلذا أمر نبينا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن نصلي عليه كما صلّى الله على إبراهيم لنسأل له التجلي بالجمال، وهذا لا يقتضي التسوية بينه وبين الخليل في الوصف الذي هو التجلي بالجمال فإن الحق سبحانه يتجلى بالجمال لشخصين بحسب مقامهما وإن اشتركا في وصف التجلي بالجمال فيتجلى لكل واحد منهما بحسب مقامه عنده ومكانته.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:6023 ... ورقمه عند البغا:6358 ]
    - حدَّثنا إبْراهِيمُ بنُ حَمْزَةَ حدّثنا ابنُ أبي حازِمٍ والدَّراوَرْدِيُّ عنْ يَزِيدُ عنْ عَبْدِ الله ابنِ خَبَّابٍ عنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: قلْنا: يَا رسولَ الله} هَذَا السَّلامُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: أللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ ورَسولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ على إبْراهِيمَ، وبارِكْ عَلى مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بارَكْتَ عَلى إبْراهِيمَ وآلِ إبْراهِيمَ. (انْظُر الحَدِيث 4798) .مطابقته للتَّرْجَمَة مثل مَا ذكرنَا فِي الحَدِيث السَّابِق وَإِبْرَاهِيم بن حَمْزَة أَبُو إِسْحَاق الزبيرِي الْمَدِينِيّ، وَابْن أبي حَازِم هُوَ عبد الْعَزِيز بن أبي حَازِم بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالزَّاي واسْمه سَلمَة بن دِينَار، والدراوردي هُوَ عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد وَيزِيد من الزِّيَادَة ابْن عبد الله بن أُسَامَة بن الْهَاد اللَّيْثِيّ، وَعبد الله بن خبابُ بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة الأولى مولى بني عدي ابْن النجار الْأنْصَارِيّ، وَأَبُو سعيد الْخُدْرِيّ اسْمه سعد بن مَالك.والْحَدِيث مضى أَيْضا فِي تَفْسِير سُورَة الْأَحْزَاب، وَقَالَ الْكرْمَانِي: شَرط التَّشْبِيه أَن يكون الْمُشبه بِهِ أقوى، وَهَاهُنَا بِالْعَكْسِ لِأَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أفضل من إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام وَأجَاب بِأَن هَذَا التَّشْبِيه لَيْسَ من بابُُ إِلْحَاق النَّاقِص بالكامل بل من بابُُ بَيَان حَال من لَا يعرف بِمَا يعرف فَلَا يشْتَرط ذَلِك والتشبيه فِيمَا يسْتَقْبل وَهُوَ أقوى، أَو الْمَجْمُوع شبه بالمجموع، وَلَا شكّ أَن آل إِبْرَاهِيم أفضل من آل مُحَمَّد إِذْ فيهم الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام وَلَا نَبِي فِي آل مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

    حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي قَالَ ‏ "‏ قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Sa`id Al-Khudri:We said, "O Allah's Messenger (ﷺ) This is (i.e. we know) the greeting to you; will you tell us how to send Salat on you?" He said, "Say: 'Allahumma Salli 'ala Muhammadin `Abdika wa rasulika kama sal-laita 'ala Ibrahima wa barik 'ala Muhammadin wa all Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahima wa `Ali Ibrahim

    Telah menceritakan kepada kami [Ibrahim bin Hamzah] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abu Hazim] dan [Ad Darawardi] dari [Yazid] dari [Abdullah bin Khabbab] dari [Abu Sa'id Al Khudri] dia berkata; kami bertanya; "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui salam kepadamu, lalu bagaimanakah kami bershalawat?" beliau menjawab: "Ucapkanlah; ALLAHUMMA SHALLI 'ALAA MUHAMMAD 'ABDIKA WARASUULIKA KAMAA SHALLAITA 'ALAA IBRAAHIM WA BAARIK 'ALAA MUHAMMAD WA'ALAA AALI MUHAMMAD KAMAA BAARAKTA 'ALAA IBRAHIIM WA 'ALAA AALI IBRAHIIMA (Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad hamba dan utusan-Mu sebagaimana Engkau telah memberi shalawat kepada Ibrahiim, dan berilah barakah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi barakah kepada Ibrahim, dan keluarga Ibrahim)

    Ebu Saıd el-Hudri"den rivayet edildiğine göre sahabller "Ya Resulallah! Selamı biliyoruz peki nasıl salat edeceğiz?" dediler. O da اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم Allahumme salli ala Muhammedin abdike ve Resulike kema salleyte ala İbrahime. Ve Barik ala Muhammed ve ala al-i Muhammed kema barekte ala İbrahime ve al-i İbrahim. dememizi öğretti. Meali: "Allahım! İbrahim ve ailesine salat ettiğin gibi Muhammed ve ailesine de salat et. İbrahim ve ailesine bereket verdiğin gibi Muhammed ve ailesine de bereket ver" Fethu'l-Bari Açıklaması: Bab başlığında sadece "Resulullah s.a.v.'e salat" ifadesinin geçmesi salatın hükmünün, faziletinin, nasıl yapılacağının ve yerinin işleneceğini düşündürmektedir. Ancak zikredilen hadislere bakılırsa sadece salatın nasıl yapılacağı işlenmiş gibi durmaktadır. Faziletine de işaret edilmek istendiği düşünülebilir. Salatın hükmü konusunda alimlerin on farklı kanaat serdettiklerini görmekteyiz: 1. İbn Cerır et-Taberi'ye göre salat müstehaptır ve alimler bu konuda icma etmişlerdir. 2. İbnü'l-Kassar'ın ve başkalarının aktardığı görüşe göre sınırlama olmaksızın vaciptir; ancak en az bir kere söylenirse vacip yerine gelmiş olur. 3. Ebu Bekr er-Razı, İbn Hazm ve başkalarına göre ise kelime-yi tevhid gibi namaz ya da başka yerlerde ömürde bir kere okunması vaciptir. Kurtubi hayatta bir kere olsun salat getirmenin müekked sünnetler gibi bir görev (vacip) olduğu konusunda icma bulunduğunu ifade etmiştir. 4. Şafi1'ye göre namazın son oturuşunda teşehhüdden sonra selamdan önce okunması vaciptir. 5. Tahavı, Hanemerden bir grup, Hal1ml ve Şafillerden bir gruba göre ise Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem her zikredildiğinde salat getirilmelidir. Malikllerden İbnü'l-Arabl bu görüşün daha ihtiyata uygun olduğunu belirtmiştir; Ahzab suresinin tefsir edildiği bölümün sonunda Allah'ın Nebi s.a.v.'e yönelik salatının, onu meleklerin yanında övmesi ve meleklerin salatının da ona dua etmeleri anlamına geldiğine dair Ebu'ı-Aliye'den bir yorum nakledilmişti. Mukatil İbn Hayyan ise Allah'ın salatını mağfiret, meleklerin salatını istiğfar olarak yorumlamıştır. İbn Abbas'tan da benzer bir yorum naklediimiştir. İyad el-Kuşeyrı Allah'ın Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e salatının teşrif (yüceltme) ve ikramını artırma anlamına geldiğini, Nebi s.a.v.'in dışındakiler için ise rahmet demek olduğunu belirtmiştir. Bu yorum Nebi s.a.v. ile diğer mu'minler arasındaki farka işaret etmektedir. Nitekim bir ayette Allah ve meleklerinin Nebi s.a.v.'e salat ettikleri (Ahzab 56) kaydedilmişken bir başka ayette ise mu'minlere de salat edildiğinden bahsedilmektedir (Ahzab 43). Doğal olarak bilinmektedir ki Resulullah s.a.v. bu konuda başkalarından daha üst mertebede salata layıktır. Bu ayette başka ayetlerden farklı olarak Nebi s.a.v.'in tazim edildiği ve yüceltildiği konusunda icma vardır. Halımı de Resulullah s.a.v.'e salatın onu tazim anlamına geldiğini belirtmiştir. Yani "Allahım! Muhammed'e salat et" demek "onu yücelt" demektir. Bu sözle dünyada isminin yüceltilmesi, dininin yaygınlaşması, şeriatinin ebediliği; ahirette ise bol mükafatlara ermesi, ümmetine şefaat edebilmesi, makam-ı mahmud da fazilete ermesi kastedilmektedir. Buna göre mu'minlerden Hz. Nebi s.a.v.'e salat etmelerinin istenmesi rablerinden ona salat etmesi için dua etmeleri anlamına gelmektedir. Nebi s.a.v.'e salih edilirken Hz. İbrahim ve ailesine salat edilmesinin referans gösterilmesi konusunda açıklama yapmak gerekir. Zira yalnızca Nebi s.a.v. dahi Hz. İbrahim ve ailesinden daha üstün olduğu halde, arap dilindeki teşbih sanatı gereği öğretilen salat dualarında (Salli Barik duaları) diğerleri üstün görülmektedir. Çünkü bu dualarda Hz. İbrahim ve ailesi müşebbeh bihdir (kendisine benzetilen). Halbuki Nebi s.a.v. ile birlikte ailesinin de zikredilmesi üstünlüğünü bir kat daha artırmaktadır. Onun üstünlüğü ona yapılacak salatın da üstünlüğünü gerektirir. Bu konuda farklı yorumlar yapılmıştır: 1. Nebi s.a.v. Salli ve Barik dualarını öğretirken Hz. İbrahim'den daha üstün olduğunu bilmiyordu. Müslim'in rivayet ettiği bir hadise göre Nebi s.a.v. kendisine "mahlukatın en hayırlısı" diye hitap eden sahabıye Hz. İbrahim'i işaret etmiştir. İbnü'l-Arabı bu hadisi delilolarak kullanmış ve Nebi s.a.v.'in kendisi için Hz. İbrahim ile denklik talep etmesi ve ümmetine de bunu emretmesi ile bunu teyit etmiştir. Allah Teala da onu Hz. İbrahim'den daha üstün kılmıştır. Bununla birlikte bu yorum Nebi s.a.v.'in üstün olduğunu öğrendikten sonra salatın şeklini değiştirmemesi sebebi ile tenkit edilmiştir. 2. Nebi s.a.v. tevazusu sebebiyle böyle söylemiş; ümmetine de fazilet elde etmeleri için bunu tavsiye etmiştir. 3. Buradaki teşbih Hz. İbrahim'e yönelik salat ile Nebi s.a.v.'e yönelik salatı asıl itibariyle birbirine benzetmekte, iki salat arasında fazilet benzetmesi yapılmamaktadır. Aynı durum "Nuh'a vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik" ve "Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı" ayetlerinde de geçerlidir. Yine "Falancaya iyilik yaptığın gibi kendi çocuğuna da iyilik yap" denildiğinde iki iyilik arasında üstünlük benzerliği kurulmamıştır. Nevevi bu cevapların bir kısmını zikrettikten sonra İmam Şafiı'ye de nisbet edilen son görüşü tercih etmiştir. İbnü'l-Kayyım ise bu son cevap dışındakileri değersiz addedip "En güzeli Nebi s.a.v.'in Hz. İbrahim'in ailesinden daha hayırlı olduğunu söylemektir" der. "Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ve İmran ailelerini alemlere üstün kılmıştır" ayetinin tefsirinde İbn Abbas'tan şöyle bir yorum nakledilmiştir: Hz. Muhammed, İbrahim ailesindendir. Sanki kendisine ve ailesine özelolarak salat etmemizi emretmekle, genelolarak İbrahim ailesi içerisinde kendisine yapmış olduğumuz salatı bir de özelolarak tekrar ettirmiştir. Bundan ailesi layık olduğu kadar istifade etmiş; geri kalan kısım kendisine ait olmuştur. Bu da İbrahim ailesinden olan diğer kimselerin payından fazladır. Böylece dua da yapılan teşbihin faydası ortaya çıkmaktadır. Şarihlerden bazılarının ifadesine göre Hz. İbrahim'in ailesinden maksat İshak ve İsmail yoluyla devam eden zürriyetidir. Hiç kuşkusuz Hz. İbrahim'in Sare ve Hacer dışında birisinden çocuğu olduğu kesin olarak bilinirse onlar da bu zürriyete dahil olurlar. Bu zürriyet içerisinde salat sırasında müslüman hatta müttaki olanlar düşünülmektedir. Buna göre kastedilenler Nebiler, sıddıklar, şehidler ve salihler olup, başkaları değildir. Barik duasında Nebi s.a.v. için talep edilen bereket, hayır ve ikramda artırım ya da kusurlardan arındırıp temizleme anlamlarına gelmektedir. Hamıd övülmüş demektir. Medd ise en şerefli anlamına gelir. Hamd, ikram ve nimet bahşetmeye delalet ettiği gibi, bu sıfat da azamet ve celal sahibi olmaya delalet eder. Bu hadise dayanarak her namazda Resulullah s.a.v.'e salat getirmenin vacip olduğu ifade edilmiştir. İmam Şafii el-Ümm adlı eserinde Resulullah s.a.v.'e salat getirmenin farz kılındığını ifade etmiştir. Çünkü ayette şöyle buyurulmaktadır: "Allah ve melekleri Nebi'e salat etmektedir. Ey iman edenler! Sizler de ona salat-ü selam edin". Resulullah s.a.v.'e salatın farziyeti en fazla namaz esnasında uygun düşmektedir. Bu konuda Resulullah s.a.v.'den gelen haberlerde de bir delalet söz konusudur. Fukaha bu konuda İmam Şafii'ye muhalefette birleşmemişlerdir. Bilakis Ahmed İbn Hanbeliden bu mesele hakkında iki kanaat aktarılmıştır. İshak İbn Rahuye hamdin farz olduğunu ve onu terkedenin namazını iade etmesi gerektiğiniifade etmiştir. Hanemerle gelince üstadlarımızdan (Şafiılerden) biri, salatın Nebi s.a.v. her zikredildiğinde ona salat getirilmesi gerektiğini söyleyen Tahavı ve benzerlerini, teşehhüdün sonunda da Resulullah s.a.v. anıldığı için burada da salatın vacip kabul edilmesi gerektiğini söylemeye davet etmiştir. Bununla birlikte her ne kadar salatı bırakmamak istenmişse de bu namazın bir şartı da kılınmamıştır. İbnü'l-Kayyım bu meselede İmam Şafii'nin yanındadır. Şöyle der: Teşehhüdde Resulullah s.a.v.'e salat okumanın meşruiyeti konusunda icma oluşmuştur. İhtilaf bunun vacip mi müstehap mı olduğu konusundadır. Selef alimlerinin ameline uymayı gerekli görmeyenıere tabi olmak doğru değildir. Çünkü selef teşehhüdden sonra salat getirirdi. Ancak amel ile inanç / itikad kastediliyorsa bunun vacip olmadığına dair onlardan açık bir delil nakledilmelidir. Bu da bulunamayacak bir şeydir! Nebi s.a.v.'e salatın vacip olup olmadığı konusunda ihtilaf edilen yerler arasında ilk teşehhüdü (dört ya da üç rekatlık namazıarın ikinci rekatındaki teşehhüd), Cuma namazında okunan hutbeyi ve diğer hutbeleri ve cenaze namazını sayabiliriz. Salat getirilmesi konusunda çoğunda sahih isnadlı hadislerin varid olduğu yerler ise şunlardır: Müezzin ile birlikte içten ezan okunduktan sonra, duanın başı, ortası ve sonunda -ki başında olması daha muhtemeldir- kunut duasının sonunda, bayram tekbirlerinde, mescide giriş ve çıkışta, toplanıp ayrılışta, yolculuğa çıkış ve dönüşte, gece namazına kalkışta, Kur'an hatmedildiğinde, sıkıntı halinde yapılan dualarda, günahlardan tevbe edildiğinde, hadis rivayetinde, ilim ve zikir öğretiminde ve bir şeyin unutulmasında. Daha önce geçtiği üzere sahih bir hadiste Cuma günü çokça salat getirilmesi emredilmiştir

    ہم سے ابراہیم بن حمزہ زبیری نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی حازم اور دراوردی نے بیان کیا، ان سے یزید بن عبداللہ بن اسامہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن خباب نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کو سلام اس طرح کیا جاتا ہے، لیکن آپ پر درود کس طرح بھیجا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو «اللهم صل على محمد عبدك ورسولك،‏‏‏‏ كما صليت على إبراهيم،‏‏‏‏ وبارك على محمد وعلى آل محمد،‏‏‏‏ كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» ”اے اللہ! اپنی رحمت نازل کر محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) پر جو تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں جس طرح تو نے رحمت نازل کی ابراہیم پر اور برکت بھیج محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) پر اور ان کی آل پر جس طرح برکت بھیجی تو نے ابراہم پر اور آل ابراہیم پر۔“

    আবূ সা‘ঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। একবার আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! এই যে ‘আসসালামু ‘আলাইকা’ তা তো আমরা জেনে নিয়েছি। তবে আপনার উপর সালাত কীভাবে পাঠ করবো? তিনি বললেন, তোমরা পড়বেঃ হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দা ও আপনার রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। যেমন করে আপনি ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর রহমত অবতীর্ণ করেছেন। আর আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারবর্গের উপর বারাকাত নাযিল করুন, যে রকম আপনি ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর পরিবারবর্গের উপর বারাকাত অবতীর্ণ করেছেন।[৪৭৯৮] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫১২৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அபூசயீத் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நாங்கள், “அல்லாஹ்வின் தூதரே! இது தங்களின் மீது சலாம் கூறும் முறையாகும். (தொழுகையில் ஓதப்படும் ‘அத்தஹிய்யாத்’ மூலம் இதை நாங்கள் அறிவோம்.) ஆனால், நாங்கள் (தங்களுக்கு) ‘ஸலவாத்’ சொல்வது எப்படி?” என்று கேட்டோம். நபி (ஸல்) அவர்கள், “அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா முஹம்மதின் அப்திக்க வ ரசூலிக்க கமா ஸல்லைத்த அலா இப்ராஹீம, வ பாரிக் அலா முஹம்மதின் வ அலா ஆலி முஹம்மதின் கமா பாரக்த்த அலா இப்ராஹீம வ ஆலி இப்ராஹீம” என்று கூறுங்கள் என்றார்கள். (பொருள்: இறைவா! இப்ராஹீம் (அலை) அவர்கள்மீது அருள் புரிந்ததைப் போன்று உன் அடியாரும் உன் தூதருமான முஹம்மத் (ஸல்) அவர்கள்மீதும் அருள் புரிவாயாக! இப்ராஹீம் (அலை) அவர்களுக்கும் அவர்களுடைய குடும்பத்தாருக்கும் நீ வளம் வழங்கியதைப் போன்று முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களுக்கும் முஹம்மத் (ஸல்) அவர்களின் குடும்பத்தாருக்கும் நீ வளம் வழங்கிடுவாயாக!)46 அத்தியாயம் :