• 2847
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ فَجَاءَ ، فَقَالَ : " قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ قَالَ : خَيْرِكُمْ " فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " هَؤُلاَءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ " قَالَ : فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ ، فَقَالَ : " لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ المَلِكُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ فَجَاءَ ، فَقَالَ : قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ قَالَ : خَيْرِكُمْ فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَؤُلاَءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ : فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ ، فَقَالَ : لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ المَلِكُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي ، عَنْ أَبِي الوَلِيدِ ، مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ : إِلَى حُكْمِكَ

    وتسبى: تسبى : تؤسر
    ذراريهم: الذُّرِّية : اسمٌ يَجْمعُ نَسل الإنسان من ذَكَرٍ وأنَثَى وقد تطلق على الزوجة
    قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ قَالَ : خَيْرِكُمْ فَقَعَدَ عِنْدَ
    حديث رقم: 2907 في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب إذا نزل العدو على حكم رجل
    حديث رقم: 3628 في صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه
    حديث رقم: 3923 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم
    حديث رقم: 3401 في صحيح مسلم كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ بَابُ جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ ، وَجَوَازِ إِنْزَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ
    حديث رقم: 4604 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَدَبِ أَبْوَابُ النَّوْمِ
    حديث رقم: 10954 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10956 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 11477 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7152 في صحيح ابن حبان كِتَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنَاقِبِ الصَّحَابَةِ ، رِجَالِهُمْ ذِكْرُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الْأَنْصَارِيِّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 5764 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ إِذَا نَزَلَ قَوْمٌ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ فَحَكَمَ فِيهِمْ وَفِي ذَرَارِيِّهِمْ
    حديث رقم: 8408 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السِّيَرِ إِذَا نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ
    حديث رقم: 7952 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْمَنَاقِبِ مَنَاقِبُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
    حديث رقم: 36156 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْمَغَازِي مَا حَفِظْتُ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ
    حديث رقم: 5182 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ زُرَارَةَ بَابُ السِّينِ
    حديث رقم: 2773 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ جَامِعِ الشَّهَادَةِ
    حديث رقم: 10590 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجْرِ بَابُ الْبُلُوغِ بِالْإِنْبَاتِ
    حديث رقم: 16786 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 16947 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 2342 في مسند الطيالسي مَا رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَفْرَادُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
    حديث رقم: 1443 في فضائل الصحابة لابن حنبل فَضَائِلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فَضَائِلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ رَحِمَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 4056 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الثالث سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَيُكْنَى أَبَا عَمْرٍو وَأُمُّهُ كَبْشَةُ بِنْتُ رَافِعِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ الْأَبْجَرِ وَهُوَ خُدْرَةُ بْنُ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، وَهِيَ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ ، وَكَانَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ مِنَ الْوَلَدِ : عَمْرٌو ، وَعَبْدُ اللَّهِ ، وَأُمُّهُمَا هِنْدُ بِنْتُ سِمَاكِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَهِيَ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ ، خَلَفَ عَلَيْهَا سَعْدٌ بَعْدَ أَخِيهِ أَوْسِ بْنِ مُعَاذٍ ، وَهِيَ عَمَّةُ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ بْنِ سِمَاكٍ ، وَكَانَ لِعَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ مِنَ الْوَلَدِ تِسْعَةُ نَفَرٍ وَثَلَاثُ نِسْوَةٍ ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ، قُتِلَ يَوْمَ الْحَرَّةِ ، وَلِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ الْيَوْمَ عَقِبٌ .
    حديث رقم: 301 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع جَوَازُ الْقِيَامِ لِلْمُحَدِّثِ
    حديث رقم: 997 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 977 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ قِيَامِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ
    حديث رقم: 1153 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مِنْ مُسْنَدِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
    حديث رقم: 5386 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ بَيَانُ الإبَاحَةِ لِلْإِمَامِ إِذْ أَنْزَلَ الْإِمَامَ عَلَى حُكْمِهِ أَنْ يَرُدَّ فِيهِمُ
    حديث رقم: 498 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ ذِكْرِ السُّؤْدَدِ وَشَرِيطَتِهِ
    حديث رقم: 3750 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ
    حديث رقم: 2734 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ امْرِئِ الْقَيْسِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْأَشْهَلِ بْنِ جُشَمَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْأَوْسِ ، يُكَنَّى أَبَا عَمْرٍو ، شَهِدَ بَدْرًا وَأُحُدًا ، وَاسْتُشْهِدَ بِالْخَنْدَقِ ، وَاهْتَزَّ لِمَوْتِهِ عَرْشُ الرَّحْمَنِ اسْتِبْشَارًا لَرُوحِهِ ، رُمِيَ فِي أَكْحَلِهِ مِنْ عَضُدِهِ ، رَمَاهُ ابْنُ الْعَرِقَةِ فَانْقَطَعَ ، فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُبْقِيَهُ حَتَّى يُقِرَّ عَيْنَهُ مِنْ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ ، فَبَقِيَ حَتَّى حُكِّمَ فِيهِمْ ، ثُمَّ انْفَجَرَ كَلْمُهُ فَمَاتَ ، وَحَمَلَتِ الْمَلَائِكَةُ جِنَازَتَهُ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ اللَّهُ لَهُ ، وَجَدَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْدًا شَدِيدًا ، وَتُوُفِّيَ فِي شَوَّالٍ مِنْ سَنَةِ خَمْسٍ مِنَ الْهِجْرَةِ عَامَ الْخَنْدَقِ ، رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
    حديث رقم: 293 في الجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع بَابُ تَعْظِيمِ الْمُحَدِّثِ وَتَبْجِيلِهِ
    حديث رقم: 943 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [6262] قَوْلُهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ تَقَدَّمَ بَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ فِي غَزْوَةِ بَنِي قُرَيْظَةَ مِنْ كِتَابِ الْمَغَازِي مَعَ شَرْحِ الْحَدِيثِ وَمِمَّا لَمْ يُذْكَرْ هُنَاكَ أَنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ حَكَى فِي الْعِلَلِ أَنَّ أَبَا مُعَاوِيَةَ رَوَاهُ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَالْمَحْفُوظُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَوْلُهُ عَلَى حكم سعد هُوَ بن مُعَاذٍ كَمَا وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الْبُخَارِيُّ أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ يَعْنِي شَيْخَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِسَنَدِهِ هَذَا مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ إِلَى حُكْمِكَ يَعْنِي مِنْ أَوَّلِ الْحَدِيثِ إِلَى قَوْلِهِ فِيهِ عَلَى حُكْمِكَ وَصَاحِبُ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ كَاتِبَ الْوَاقِدِيِّ فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ فِي الطَّبَقَاتِ عَنْ أَبِي الْوَلِيد بِهَذَا السَّنَد أَو بن الضُّرَيْسِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَشَرَحَهُ الْكِرْمَانِيُّ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ فَقَالَ قَوْلُهُ إِلَى حُكْمِكَ أَيْ قَالَ الْبُخَارِيُّ سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أَبِي الْوَلِيدِ بِلَفْظِ عَلَى حُكْمِكَ وَبَعْضُ أَصْحَابِي نَقَلُوا لِي عَنْهُ بِلَفْظِ إِلَى بِصِيغَةِ الِانْتِهَاءِ بَدَلَ حَرْفِ الِاسْتِعْلَاءِ كَذَا قَالَ قَالَ بن بَطَّالٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَمْرُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ بِإِكْرَامِ الْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَشْرُوعِيَّةِ إِكْرَامِ أَهْلِ الْفَضْلِ فِي مَجْلِسِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ وَالْقِيَامِ فِيهِ لِغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ وَإِلْزَامِ النَّاسِ كَافَّةً بِالْقِيَامِ إِلَى الْكَبِيرِ مِنْهُمْ وَقَدْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ قَوْمٌ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا فَقُمْنَا لَهُ فَقَالَ لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍوَأَجَابَ عَنْهُ الطَّبَرِيُّ بِأَنَّهُ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ مُضْطَرِبُ السَّنَدِ فِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ أَنَّ أَبَاهُ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ وَأَجَابَ عَنْهُ الطَّبَرِيُّ بِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ إِنَّمَا فِيهِ نَهْيُ مَنْ يُقَامُ لَهُ عَنِ السُّرُورِ بِذَلِكَ لَا نَهْيَ مَنْ يَقُومُ لَهُ إِكْرَامًا لَهُ وَأجَاب عَنهُ بن قُتَيْبَةَ بِأَنَّ مَعْنَاهُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقُومَ الرِّجَالُ عَلَى رَأْسِهِ كَمَا يُقَامُ بَيْنَ يَدَيْ مُلُوكِ الْأَعَاجِمِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ نَهْيَ الرَّجُلِ عَنِ الْقِيَامِ لِأَخِيهِ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ وَاحْتَجَّ بن بَطَّالٍ لِلْجَوَازِ بِمَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى فَاطِمَةَ بِنْتَهُ قَدْ أَقْبَلَتْ رَحَّبَ بِهَا ثُمَّ قَامَ فَقَبَّلَهَا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهَا حَتَّى يُجْلِسَهَا فِي مَكَانِهِ قُلْتُ وَحَدِيثُ عَائِشَةَ هَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ كَمَا مَضَى فِي الْمَنَاقِبِ وَفِي الْوَفَاةِ النَّبَوِيَّةِ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْقِيَامِ وَتَرْجَمَ لَهُ أَبُو دَاوُدَ بَابُ الْقِيَامِ وَأَوْرَدَ مَعَهُ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ وَكَذَا صَنَعَ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَزَادَ مَعَهُمَا حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي قِصَّةِ تَوْبَتِهِ وَفِيهِ فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرْوِلُ وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ الْمُبْدَأُ بِهِ أخرجه أَبُو دَاوُد وبن ماجة وَحَدِيث بن بُرَيْدَةَ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ فَذَكَرَهُ وَفِيهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ عَلَى النَّاسِ فَيَقُومُ عَلَى رَأْسِهِ الرِّجَالُ يُحِبُّ أَنْ يَكْثُرَ عِنْدَهُ الْخُصُومُ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى عَنْ مُعَاوِيَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْمُصَنِّفُ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ مِنْ طَرِيقِ أبي مجلز قَالَ خرج مُعَاوِيَة على بن الزبير وبن عَامر فَقَامَ بن عَامر وَجلسَ بن الزُّبَيْرِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَامِرٍ اجْلِسْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ وَأَحْمَدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ حَبِيبٍ مِثْلُهُ.
    وَقَالَ الْعِبَادُ بَدَلَ الرِّجَالِ وَمِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ مِثْلُهُ وَزَادَ فِيهِ وَلم يقم بن الزُّبَيْرِ وَكَانَ أَرْزَنَهُمَا قَالَ فَقَالَ مَهْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
    وَقَالَ فِيهِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ عِبَادُ اللَّهِ قِيَامًا وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَبِيبٍ بِلَفْظِ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ فَقَامُوا لَهُ وَبَاقِيهِ كَلَفْظِ حَمَّادٍ وَأَمَّا التِّرْمِذِيُّ فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَبِيبٍ وَلَفْظُهُ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ عَبْدُ الله بن الزبير وبن صَفْوَانَ حِينَ رَأَوْهُ فَقَالَ اجْلِسَا فَذَكَرَ مِثْلَ لفظ حَمَّاد وسُفْيَان وَإِن كَانَ من جبال الْحِفْظِ إِلَّا أَنَّ الْعَدَدَ الْكَثِيرَ وَفِيهِمْ مِثْلُ شُعْبَةَ أَوْلَى بِأَنْ تَكُونَ رِوَايَتُهُمْ مَحْفُوظَةً مِنَ الْوَاحِد وَقد اتَّفقُوا على أَن بن الزبير لم يقم وَأما ابدال بن عَامِرٍ بِابْنِ صَفْوَانَ فَسَهْلٌ لِاحْتِمَالِ الْجَمْعِ بِأَنْ يَكُونَا مَعًا وَقَعَ لَهُمَا ذَلِكَ وَيُؤَيِّدُهُ الْإِتْيَانُ فِيهِ بِصِيغَةِ الْجَمْعِ وَفِي رِوَايَةِ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَة الْمَذْكُورَة وَقَدْ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ إِلَى الْجمع الْمَنْقُول عَن بن قُتَيْبَةَ فَتَرْجَمَ أَوَّلًا بَابَ قِيَامِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ وَأَوْرَدَ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا ثُمَّ ترْجم بَاب قيام الرجل للرجل الْقَاعِد وَبَاب مَنْ كَرِهَ أَنْ يَقْعُدَ وَيَقُومَ لَهُ النَّاسُ وَأَوْرَدَ فِيهِمَا حَدِيثَ جَابِرٍ اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنْ كِدْتُمْ لَتَفْعَلُوا فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَتَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا قِيَامَ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ تَعْظِيمًا وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ مُعَاوِيَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مِجْلَزٍ وَمُحَصَّلُ الْمَنْقُولِ عَنْ مَالِكٍ إِنْكَارُ الْقِيَامِ مَا دَامَ الَّذِي يُقَامُ لِأَجْلِهِ لَمْ يَجْلِسْ وَلَوْ كَانَ فِي شُغْلِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَالِغُ فِي إِكْرَامِ زَوْجِهَا فَتَتَلَقَّاهُوَتَنْزِعُ ثِيَابَهُ وَتَقِفُ حَتَّى يَجْلِسَ فَقَالَ أَمَّا التَّلَقِّي فَلَا بَأْسَ بِهِ وَأَمَّا الْقِيَامُ حَتَّى يَجْلِسَ فَلَا فَإِنَّ هَذَا فِعْلُ الْجَبَابِرَةِ وَقَدْ أَنْكَرَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
    وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي حَدِيثِ الْبَابِ جَوَازُ إِطْلَاقِ السَّيِّدِ عَلَى الْخَيِّرِ الْفَاضِلِ وَفِيهِ أَنَّ قِيَامَ الْمَرْءُوسِ لِلرَّئِيسِ الْفَاضِلِ وَالْإِمَامِ الْعَادِلِ وَالْمُتَعَلِّمِ لِلْعَالِمِ مُسْتَحَبٌّ وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لِمَنْ كَانَ بِغَيْرِ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَمَعْنَى حَدِيثِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقَامَ لَهُ أَيْ بِأَنْ يُلْزِمَهُمْ بِالْقِيَامِ لَهُ صُفُوفًا عَلَى طَرِيقِ الْكِبْرِ وَالنَّخْوَةِ وَرَجَّحَ الْمُنْذِرِيُّ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْجمع عَن بن قُتَيْبَةَ وَالْبُخَارِيِّ وَأَنَّ الْقِيَامَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ أَنْ يُقَام عَلَيْهِ وَهُوَ جَالس وَقد رد بن الْقِيَّمِ فِي حَاشِيَةِ السُّنَنِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ بِأَنَّ سِيَاقَ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَرِهَ الْقِيَامَ لَهُ لَمَّا خَرَجَ تَعْظِيمًا وَلِأَنَّ هَذَا لَا يُقَالُ لَهُ الْقِيَامُ لِلرَّجُلِ وَإِنَّمَا هُوَ الْقِيَامُ عَلَى رَأْسِ الرَّجُلِ أَوْ عِنْدَ الرَّجُلِ قَالَ وَالْقِيَامُ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ قِيَامٌ عَلَى رَأْسِ الرَّجُلِ وَهُوَ فِعْلُ الْجَبَابِرَةِ وَقِيَامٌ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدُومِهِ وَلَا بَأْسَ بِهِ وَقِيَامٌ لَهُ عِنْدَ رُؤْيَتِهِ وَهُوَ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ قُلْتُ وَوَرَدَ فِي خُصُوصِ الْقِيَامِ عَلَى رَأْسِ الْكَبِيرِ الْجَالِسِ مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِأَنَّهُمْ عَظَّمُوا مُلُوكَهُمْ بِأَنْ قَامُوا وَهُمْ قُعُودٌ ثُمَّ حَكَى الْمُنْذِرِيُّ قَوْلَ الطَّبَرِيِّ وَأَنَّهُ قَصَرَ النَّهْيَ عَلَى مَنْ سَرَّهُ الْقِيَامُ لَهُ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ مَحَبَّةِ التَّعَاظُمِ وَرُؤْيَةِ مَنْزِلَةِ نَفْسِهِ وَسَيَأْتِي تَرْجِيحُ النَّوَوِيِّ لِهَذَا الْقَوْلِ ثُمَّ نَقَلَ الْمُنْذِرِيُّ عَنْ بَعْضِ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ مُطْلَقًا أَنَّهُ رَدَّ الْحُجَّةَ بِقِصَّةِ سَعْدٍ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَهُمْ بِالْقِيَامِ لِسَعْدٍ لِيُنْزِلُوهُ عَنِ الْحِمَارِ لِكَوْنِهِ كَانَ مَرِيضًا قَالَ وَفِي ذَلِكَ نَظَرٌ قُلْتُ كَأَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى مُسْتَنَدِ هَذَا الْقَائِلِ وَقَدْ وَقَعَ فِي مُسْنَدِ عَائِشَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْهَا فِي قِصَّةِ غَزْوَةِ بَنِي قُرَيْظَةَ وَقِصَّةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَمَجِيئِهِ مُطَوَّلًا وَفِيهِ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمَّا طَلَعَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزَلُوهُ وَسَنَدُهُ حَسَنٌ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ تَخْدِشُ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِقِصَّةِ سَعْدٍ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْقِيَامِ الْمُتَنَازَعِ فِيهِ وَقَدِ احْتَجَّ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي كِتَابِ الْقِيَامِ وَنَقَلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ أَنَّهُمُ احْتَجُّوا بِهِ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ لَا أَعْلَمُ فِي قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ حَدِيثًا أَصَحَّ مِنْ هَذَا وَقَدِ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْحَاجِّ فَقَالَ مَا مُلَخَّصُهُ لَوْ كَانَ الْقِيَامُ الْمَأْمُورُ بِهِ لِسَعْدٍ هُوَ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ لَمَا خَصَّ بِهِ الْأَنْصَارَ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي أَفْعَالِ الْقُرْبِ التَّعْمِيمُ وَلَوْ كَانَ الْقِيَامُ لِسَعْدٍ عَلَى سَبِيلِ الْبِرِّ وَالْإِكْرَامِ لَكَانَ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ مَنْ فَعَلَهُ وَأَمَرَ بِهِ مَنْ حَضَرَ مِنْ أَكَابِرِ الصَّحَابَةِ فَلَمَّا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ وَلَا فَعَلَهُ وَلَا فَعَلُوهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْقِيَامِ لِغَيْرِ مَا وَقَعَ فِيهِ النِّزَاعُ وَإِنَّمَا هُوَ لِيُنْزِلُوهُ عَنْ دَابَّتِهِ لِمَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْمَرَضِ كَمَا جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ وَلِأَنَّ عَادَةَ الْعَرَبِ أَنَّ الْقَبِيلَةَ تَخْدِمُ كَبِيرَهَا فَلِذَلِكَ خَصَّ الْأَنْصَارَ بِذَلِكَ دُونَ الْمُهَاجِرِينَ مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ بَعْضُ الْأَنْصَارِ لَا كُلُّهُمْ وَهُمُ الْأَوْسُ مِنْهُمْ لِأَنَّ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ كَانَ سَيِّدَهُمْ دُونَ الْخَزْرَجِ وَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ أَنَّ الْقِيَامَ الْمَأْمُورَ بِهِ حِينَئِذٍ لَمْ يَكُنْ لِلْإِعَانَةِ فَلَيْسَ هُوَ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ بَلْ لِأَنَّهُ غَائِبٌ قَدِمَ وَالْقِيَامُ لِلْغَائِبِ إِذَا قَدِمَ مَشْرُوعٌ قَالَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ الْمَذْكُورُ إِنَّمَا هُوَ لِتَهْنِئَتِهِ بِمَا حَصَلَ لَهُ مِنْ تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ الرَّفِيعَةِ مِنْ تَحْكِيمِهِ وَالرِّضَا بِمَا يَحْكُمُ بِهِ وَالْقِيَامُ لِأَجْلِ التَّهْنِئَةِ مَشْرُوعٌ أَيْضًا ثُمَّ نَقَلَ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ بْنِ رُشْدٍ أَنَّ الْقِيَامَ يَقَعُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ الْأَوَّلُ مَحْظُورٌ وَهُوَ أَنْ يَقَعَ لِمَنْ يُرِيدُ أَنْ يُقَامَ إِلَيْهِ تَكَبُّرًا وَتَعَاظُمًا عَلَى الْقَائِمِينَ إِلَيْهِ وَالثَّانِي مَكْرُوهٌ وَهُوَ أَنْ يَقَعَ لِمَنْ لَا يَتَكَبَّرُ وَلَا يتعاظم على القائمين وَلَكِن يَخْشَى أَنْ يَدْخُلَ نَفْسَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ مَا يَحْذَرُ وَلِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالْجَبَابِرَةِ وَالثَّالِثُ جَائِزٌ وَهُوَ أَنْ يَقَعَ عَلَى سَبِيلِ الْبِرِّ وَالْإِكْرَامِ لِمَنْ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ وَيُؤْمَنُ مَعَهُ التَّشَبُّهَ بِالْجَبَابِرَةِ وَالرَّابِعُ مَنْدُوبٌ وَهُوَ أَنْ يَقُومَ لِمَنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَرَحًا بِقُدُومِهِ لِيُسَلِّمَ عَلَيْهِ أَوْ إِلَى مَنْ تَجَدَّدَتْ لَهُنِعْمَةٌ فَيُهَنِّئُهُ بِحُصُولِهَا أَوْ مُصِيبَةٌ فَيُعَزِّيهِ بِسَبَبِهَا.
    وَقَالَ التُّورِبِشْتِيُّ فِي شَرْحِ الْمَصَابِيحِ مَعْنَى قَوْلِهِ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَيْ إِلَى إِعَانَتِهِ وَإِنْزَالِهِ مِنْ دَابَّتِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ التَّعْظِيمَ لَقَالَ قُومُوا لِسَيِّدِكُمْ وَتَعَقَّبَهُ الطِّيبِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ لَيْسَ لِلتَّعْظِيمِ أَنْ لَا يَكُونَ لِلْإِكْرَامِ وَمَا اعْتَلَّ بِهِ مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ إِلَى وَاللَّامِ ضَعِيفٌ لِأَنَّ إِلَى فِي هَذَا الْمَقَامِ أَفْخَمُ مِنَ اللَّامِ كَأَنَّهُ قِيلَ قُومُوا وَامْشُوا إِلَيْهِ تَلَقِّيًّا وَإِكْرَامًا وَهَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ تَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ الْمُشْعِرِ بِالْعِلِّيَّةِ فَإِنَّ قَوْلَهُ سَيِّدِكُمْ عِلَّةٌ لِلْقِيَامِ لَهُ وَذَلِكَ لِكَوْنِهِ شَرِيفًا عَلِيَّ الْقَدْرِ.
    وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ الْقِيَامُ عَلَى وَجْهِ الْبِرِّ وَالْإِكْرَامِ جَائِزٌ كَقِيَامِ الْأَنْصَارِ لِسَعْدٍ وَطَلْحَةَ لِكَعْبٍ وَلَا يَنْبَغِي لِمَنْ يُقَامُ لَهُ أَنْ يَعْتَقِدَ اسْتِحْقَاقَهُ لِذَلِكَ حَتَّى إِنْ تَرَكَ الْقِيَامَ لَهُ حَنِقَ عَلَيْهِ أَوْ عَاتَبَهُ أَوْ شَكَاهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ نَدَبَ الشَّرْعُ الْمُكَلَّفَ بِالْمَشْيِ إِلَيْهِ فَتَأَخَّرَ حَتَّى قَدِمَ الْمَأْمُورُ لِأَجْلِهِ فَالْقِيَامُ إِلَيْهِ يَكُونُ عِوَضًا عَنِ الْمَشْيِ الَّذِي فَاتَ وَاحْتَجَّ النَّوَوِيُّ أَيْضًا بِقِيَامِ طَلْحَةَ لِكَعْبِ بن مَالك وَأجَاب بن الْحَاجِّ بِأَنَّ طَلْحَةَ إِنَّمَا قَامَ لِتَهْنِئَتِهِ وَمُصَافَحَتِهِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ لِلْقِيَامِ وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ فِي الْمُصَافَحَةِ وَلَوْ كَانَ قِيَامُهُ مَحَلَّ النِّزَاعِ لَمَا انْفَرَدَ بِهِ فَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ لَهُ وَلَا أَمَرَ بِهِ وَلَا فَعَلَهُ أَحَدٌ مِمَّنْ حَضَرَ وَإِنَّمَا انْفَرَدَ طَلْحَةُ لِقُوَّةِ الْمَوَدَّةِ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ أَنَّ التَّهْنِئَةَ وَالْبِشَارَةَ وَنَحْوَ ذَلِكَ تَكُونُ عَلَى قَدْرِ الْمَوَدَّةِ وَالْخُلْطَةِ بِخِلَافِ السَّلَامِ فَإِنَّهُ مَشْرُوعٌ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ وَالتَّفَاوُتُ فِي الْمَوَدَّةِ يَقَعُ بِسَبَبِ التَّفَاوُتِ فِي الْحُقُوقِ وَهُوَ أَمْرٌ مَعْهُودٌ قُلْتُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَنْ كَانَ لِكَعْبٍ عِنْدَهُ مِنَ الْمَوَدَّةِ مِثْلُ مَا عِنْدَ طَلْحَةَ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى وُقُوعِ الرِّضَا عَنْ كَعْبٍ وَاطَّلَعَ عَلَيْهِ طَلْحَةُ لِأَنَّ ذَلِكَ عَقِبَ مَنْعِ النَّاسِ مِنْ كَلَامِهِ مُطْلَقًا وَفِي قَوْلِ كَعْبٍ لَمْ يَقُمْ إِلَيَّ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ قَامَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ مِنَ الْأَنْصَار ثمَّ قَالَ بن الْحَاجِّ وَإِذَا حُمِلَ فِعْلُ طَلْحَةَ عَلَى مَحَلِّ النِّزَاعِ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ قَدْ تَرَكَ الْمَنْدُوبَ وَلَا يُظَنُّ بِهِمْ ذَلِكَ وَاحْتَجَّ النَّوَوِيُّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمِ فِي حق فَاطِمَة وَأجَاب عَنهُ بن الْحَاجِّ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الْقِيَامُ لَهَا لِأَجْلِ إِجْلَاسِهَا فِي مَكَانِهِ إِكْرَامًا لَهَا لَا عَلَى وَجْهِ الْقِيَامِ الْمُنَازَعِ فِيهِ وَلَا سِيَّمَا مَا عُرِفَ مِنْ ضِيقِ بُيُوتِهِمْ وَقِلَّةِ الْفُرُشِ فِيهَا فَكَانَتْ إِرَادَةُ إِجْلَاسِهِ لَهَا فِي مَوْضِعِهِ مُسْتَلْزِمَةً لِقِيَامِهِ وَأَمْعَنَ فِي بَسْطِ ذَلِكَ وَاحْتَجَّ النَّوَوِيُّ أَيْضًا بِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا يَوْمًا فَأَقْبَلَ أَبُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ ثَوْبِهِ فَجَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ أُمُّهُ فَوَضَعَ لَهَا شِقَّ ثَوْبِهِ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ ثُمَّ أَقْبَلَ أَخُوهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَامَ فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاعْتَرضهُ بن الْحَاجِّ بِأَنَّ هَذَا الْقِيَامَ لَوْ كَانَ مَحَلَّ النِّزَاعِ لَكَانَ الْوَالِدَانِ أَوْلَى بِهِ مِنَ الْأَخِ وَإِنَّمَا قَامَ لِلْأَخِ إِمَّا لِأَنْ يُوَسِّعَ لَهُ فِي الرِّدَاءِ أَوْ فِي الْمَجْلِسِ وَاحْتَجَّ النَّوَوِيُّ أَيْضًا بِمَا أَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي قِصَّةِ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ أَنَّهُ لَمَّا فَرَّ إِلَى الْيَمَنِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَرَحَلَتِ امْرَأَتُهُ إِلَيْهِ حَتَّى أَعَادَتْهُ إِلَى مَكَّةَ مُسْلِمًا فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَبَ إِلَيْهِ فَرِحًا وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ وَبِقِيَامِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرٌ مِنَ الْحَبَشَةِ فَقَالَ مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أُسَرُّ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ أَوْ بِفَتْحِ خَيْبَرَ وَبِحَدِيثِ عَائِشَةَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ فاعتنقه وَقَبله وَأجَاب بن الْحَاجِّ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ كَمَا تَقَدَّمَ وَاحْتَجَّ أَيْضًا بِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قيَاما حَتَّى نرَاهُ قد دخل وَأجَاب بن الْحَاجِّ بِأَنَّ قِيَامَهُمْ كَانَ لِضَرُورَةِ الْفَرَاغِ لِيَتَوَجَّهُوا إِلَى أَشْغَالِهِمْ وَلِأَنَّ بَيْتَهُ كَانَ بَابُهُ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَسْجِدُ لَمْ يَكُنْ وَاسِعًا إِذْ ذَاكَ فَلَا يَتَأَتَّى أَنْ يَسْتَوُوا قِيَامًا إِلَّا وَهُوَ قَدْ دَخَلَ كَذَا قَالَ وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي فِي الْجَوَابِ أَنْ يُقَالَ لَعَلَّ سَبَبَ تَأْخِيرِهِمْ حَتَّى يَدْخُلَ لِمَا يَحْتَمِلُ عِنْدَهُمْ مِنْ أَمْرٍ يَحْدُثُ لَهُ حَتَّى لَا يَحْتَاجَ إِذَا تَفَرَّقُوا أَن يتَكَلَّف استدعائهم ثمَّرَاجَعْتُ سُنَنَ أَبِي دَاوُدَ فَوَجَدْتُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ مَا يُؤَيِّدُ مَا قُلْتُهُ وَهُوَ قِصَّةُ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي جَبَذَ رِدَاءَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا رَجُلًا فَأَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ لَهُ عَلَى بَعِيرِهِ تَمْرًا وَشَعِيرًا وَفِي آخِرِهِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ انْصَرِفُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ احْتَجَّ النَّوَوِيُّ بِعُمُومَاتِ تَنْزِيلِ النَّاسِ مَنَازِلَهُمْ واكرام ذِي الشيبة وتوقير الْكَبِير وَاعْتَرضهُ بن الْحَاجِّ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الْقِيَامَ عَلَى سَبِيلِ الْإِكْرَامِ دَاخِلٌ فِي الْعُمُومَاتِ الْمَذْكُورَةِ لَكِنَّ مَحَلَّ النِّزَاعِ قَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْهُ فَيُخَصُّ مِنَ الْعُمُومَاتِ وَاسْتَدَلَّ النَّوَوِيُّ أَيْضًا بِقِيَامِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسَّيْفِ وَاعْتَرضهُ بن الْحَاجِّ بِأَنَّهُ كَانَ بِسَبَبِ الذَّبِّ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ مِنْ أَذَى مَنْ يَقْرَبُ مِنْهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَلَيْسَ هُوَ مِنْ مَحَلِّ النِّزَاعِ ثُمَّ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ حَدِيثَ مُعَاوِيَةَ وَحَدِيثَ أَبِي أُمَامَةَ الْمُتَقَدِّمَيْنِ وَقَدَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ وَتَرْجَمَ لَهُ بَابُ كَرَاهِيَةِ قِيَامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ وَتَرْجَمَ لِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بَابُ كَرَاهِيَةِ الْقِيَامِ لِلنَّاسِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَقْرَبُ مَا يُحْتَجُّ بِهِ وَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ خَافَ عَلَيْهِمُ الْفِتْنَةَ إِذَا أَفْرَطُوا فِي تَعْظِيمِهِ فَكَرِهَ قِيَامَهُمْ لَهُ لِهَذَا الْمَعْنَى كَمَا قَالَ لَا تُطْرُونِي وَلَمْ يَكْرَهْ قِيَامَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فَإِنَّهُ قَدْ قَامَ لِبَعْضِهِمْ وَقَامُوا لِغَيْرِهِ بِحَضْرَتِهِ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ بَلْ أَقَرَّهُ وَأَمَرَ بِهِ ثَانِيهِمَا أَنَّهُ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَصْحَابِهِ مِنَ الْأُنْسِ وَكَمَالِ الْوُدِّ وَالصَّفَاءِ مَا لَا يَحْتَمِلُ زِيَادَةَ بِالْإِكْرَامِ بِالْقِيَامِ فَلَمْ يَكُنْ فِي الْقِيَامِ مَقْصُودٌ وَإِنْ فُرِضَ لِلْإِنْسَانِ صَاحِبٌ بِهَذِهِ الْحَالَةِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى الْقِيَامِ وَاعْترض بن الْحَاجِّ بِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ الْجَوَابُ الْأَوَّلُ إِلَّا لَوْ سَلَّمَ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا يَقُومُونَ لِأَحَدٍ أَصْلًا فَإِذَا خَصُّوهُ بِالْقِيَامِ لَهُ دَخَلَ فِي الْإِطْرَاءِ لَكِنَّهُ قَرَّرَ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ فَكَيْفَ يُسَوَّغُ لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا مَعَ غَيْرِهِ مَا لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ الْإِطْرَاءُ وَيَتْرُكُوهُ فِي حَقِّهِ فَإِنْ كَانَ فِعْلُهُمْ ذَلِكَ لِلْإِكْرَامِ فَهُوَ أَوْلَى بِالْإِكْرَامِ لِأَنَّ الْمَنْصُوصَ عَلَى الْأَمْرِ بِتَوْقِيرِهِ فَوْقَ غَيْرِهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ قِيَامَهُمْ لِغَيْرِهِ إِنَّمَا كَانَ لِضَرُورَةِ قُدُومٍ أَوْ تَهْنِئَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُتَقَدِّمَةِ لَا عَلَى صُورَةِ مَحَلِّ النِّزَاعِ وَأَنَّ كَرَاهَتَهُ لِذَلِكَ إِنَّمَا هِيَ فِي صُورَةِ مَحَلِّ النِّزَاعِ أَوْ لِلْمَعْنَى الْمَذْمُومِ فِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ قَالَ وَالْجَوَابُ عَنَ الثَّانِي أَنَّهُ لَوْ عَكَسَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الصَّاحِبُ لَمْ تَتَأَكَّدْ صُحْبَتُهُ لَهُ وَلَا عَرَفَ قَدْرَهُ فَهُوَ مَعْذُورٌ بِتَرْكِ الْقِيَامِ بِخِلَافِ مَنْ تَأَكَّدَتْ صُحْبَتُهُ لَهُ وَعَظُمَتْ مَنْزِلَتُهُ مِنْهُ وَعَرَفَ مِقْدَارَهُ لَكَانَ مُتَّجَهًا فَإِنَّهُ يَتَأَكَّدُ فِي حَقِّهِ مَزِيدُ الْبِرِّ وَالْإِكْرَامِ وَالتَّوْقِيرِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ قَالَ وَيَلْزَمُ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِهِ وَأَقْرَبَ مِنْهُ مَنْزِلَةً كَانَ أَقَلَّ تَوْقِيرًا لَهُ مِمَّنْ بَعُدَ لِأَجْلِ الْأُنْسِ وَكَمَالِ الْوُدِّ وَالْوَاقِعُ فِي صَحِيحِ الْأَخْبَارِ خِلَافُ ذَلِكَ كَمَا وَقَعَ فِي قِصَّةِ السَّهْوِ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ وَقَدْ كَلَّمَهُ ذُو الْيَدَيْنِ مَعَ بُعْدِ مَنْزِلَتِهِ مِنْهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ وَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنَّ خَوَاصَّ الْعَالِمِ وَالْكَبِيرِ وَالرَّئِيسِ لَا يُعَظِّمُونَهُ وَلَا يُوَقِّرُونَهُ لَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِغَيْرِهِ بِخِلَافِ مَنْ بَعُدَ مِنْهُ وَهَذَا خِلَافُ مَا عَلَيْهِ عَمَلُ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ انْتَهَى كَلَامُهُ.
    وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الْجَوَابِ عَنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ إِنَّ الْأَصَحَّ وَالْأَوْلَى بَلِ الَّذِي لَا حَاجَةَ إِلَى مَا سِوَاهُ أَنَّ مَعْنَاهُ زَجْرُ الْمُكَلَّفِ أَنْ يُحِبَّ قِيَامَ النَّاسِ لَهُ قَالَ وَلَيْسَ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِلْقِيَامِ بِمَنْهِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ قَالَ وَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ مَحَبَّةُ الْقِيَامِ فَلَوْ لَمْ يَخْطِرْ بِبَالِهِ فَقَامُوا لَهُ أَوْ لَمْ يَقُومُوا فَلَا لَوْمَ عَلَيْهِ فَإِنْ أَحَبَّ ارْتَكَبَ التَّحْرِيمَ سَوَاءٌ قَامُوا أَوْ لَمْ يَقُومُوا قَالَ فَلَا يَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ لِتَرْكِ الْقِيَامِ فَإِنْ قِيلَ فَالْقِيَامُ سَبَبٌ لِلْوُقُوعِ فِي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ قُلْنَا هَذَا فَاسِدٌ لِأَنَّا قَدَّمْنَا أَنَّ الْوُقُوعَ فِي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَحَبَّةِ خَاصَّةً انْتَهَى مُلَخَّصًا وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ وَاعْتَرَضَهُ بن الْحَاجِّ بِأَنَّ الصَّحَابِيَّ الَّذِي تَلَقَّى ذَلِكَمِنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ قَدْ فَهِمَ مِنْهُ النَّهْيَ عَنِ الْقِيَامِ الْمُوقِعِ لِلَّذِي يُقَامُ لَهُ فِي الْمَحْذُورِ فَصَوَّبَ فِعْلَ مَنِ امْتَنَعَ مِنَ الْقِيَامِ دُونَ مَنْ قَامَ وَأَقَرُّوهُ عَلَى ذَلِكَ وَكَذَا قَالَ بن الْقِيَّمِ فِي حَوَاشِي السُّنَنِ فِي سِيَاقِ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ رَدَّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ مَنْ يَقُومُ الرِّجَالُ بِحَضْرَتِهِ لِأَنَّ مُعَاوِيَةَ إِنَّمَا رَوَى الْحَدِيثَ حِينَ خرج فَقَامُوا لَهُ ثمَّ ذكر بن الْحَاجِّ مِنَ الْمَفَاسِدِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْقِيَامِ أَنَّ الشَّخْصَ صَارَ لَا يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِنَ التَّفْصِيلِ بَيْنَ مَنْ يُسْتَحَبُّ إِكْرَامُهُ وَبِرُّهُ كَأَهْلِ الدِّينِ وَالْخَيْرِ وَالْعِلْمِ أَوْ يَجُوزُ كَالْمَسْتُورِينَ وَبَيْنَ مَنْ لَا يَجُوزُ كَالظَّالِمِ الْمُعْلِنِ بِالظُّلْمِ أَوْ يُكْرَهُ كَمَنْ لَا يَتَّصِفُ بِالْعَدَالَةِ وَلَهُ جَاهٌ فَلَوْلَا اعْتِيَادُ الْقِيَامِ مَا احْتَاجَ أَحَدٌ أَنْ يَقُومَ لِمَنْ يَحْرُمُ إِكْرَامُهُ أَوْ يُكْرَهُ بَلْ جَرَّ ذَلِكَ إِلَى ارْتِكَابِ النَّهْيِ لِمَا صَارَ يَتَرَتَّبُ عَلَى التَّرْكِ مِنَ الشَّرِّ وَفِي الْجُمْلَةِ مَتَى صَارَ تَرْكُ الْقِيَامِ يُشْعِرُ بِالِاسْتِهَانَةِ أَوْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ امْتَنَعَ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بن عبد السَّلَام وَنقل بن كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ بَعْضِ الْمُحَقِّقِينَ التَّفْصِيلَ فِيهِ فَقَالَ الْمَحْذُورُ أَنْ يُتَّخَذَ دَيْدَنًا كَعَادَةِ الْأَعَاجِمِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَنَسٍ وَأَمَّا إِنْ كَانَ لِقَادِمٍ مِنْ سَفَرٍ أَوْ لِحَاكِمٍ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ ويلتحق بذلك مَا تقدم فِي أجوبة بن الْحَاجِّ كَالتَّهْنِئَةِ لِمَنْ حَدَثَتْ لَهُ نِعْمَةٌ أَوْ لِإِعَانَةِ الْعَاجِزِ أَوْ لِتَوْسِيعِ الْمَجْلِسِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
    وَقَدْ قَالَ الْغَزَالِيُّ الْقِيَامُ عَلَى سَبِيلِ الْإِعْظَامِ مَكْرُوهٌ وَعَلَى سَبِيلِ الْإِكْرَامِ لَا يكره وَهَذَا تَفْصِيل حسن قَالَ بن التِّينِ قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ حَكَمْتُ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ ضَبَطْنَاهُ فِي رِوَايَةِ الْقَابِسِيِّ بِفَتْحِ اللَّامِ أَيْ جِبْرِيلَ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنِ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ بِكَسْرِ اللَّامِ أَيْ بِحكم الله أَي صادفت حكم الله (قَوْلُهُ بَابُ الْمُصَافَحَةِ) هِيَ مُفَاعَلَةٌ مِنَ الصَّفْحَةِ وَالْمُرَادُ بِهَا الْإِفْضَاءُ بِصَفْحَةِ الْيَدِ إِلَى صَفْحَةِ الْيَدِ وَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ رَفَعَهُ تَمَامُ تَحِيَّتِكُمْ بَيْنكُمُ الْمُصَافَحَةُ وَأَخْرَجَ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ مِنْ طَرِيقِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ رَفَعَهُ قَدْ أَقْبَلَ أَهْلُ الْيَمَنِ وَهُمْ أول من حيانا بالمصافحة وَفِي جَامع بن وَهْبٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَكَانُوا أَوَّلَ مَنْ أظهر المصافحة قَوْله.
    وَقَالَ بن مَسْعُودٍ عَلَّمَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ سَقَطَ هَذَا التَّعْلِيقُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَحْدَهُ وَثَبَتَ لِلْبَاقِينَ وَسَيَأْتِي مَوْصُولًا فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ قَوْلُهُ.
    وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِيُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي هُوَ طَرَفٌ مِنْ قِصَّةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الطَّوِيلِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي قِصَّةِ تَوْبَتِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَجَاءَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ كَمَا سَيَأْتِي فِي أَثْنَاءِ بَابِ الْمُعَانَقَةِ

    باب قَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ»(باب قول النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: قوموا إلى سيدكم).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5932 ... ورقمه عند البغا: 6262 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ أَنَّ أَهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ فَأَرْسَلَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِلَيْهِ فَجَاءَ فَقَالَ: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ -أَوْ قَالَ- خَيْرِكُمْ» فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «هَؤُلاَءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ: «فَإِنِّى أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ» فَقَالَ: لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ الْمَلِكُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أَفْهَمَنِى بَعْضُ أَصْحَابِى عَنْ أَبِى الْوَلِيدِ مِنْ قَوْلِ أَبِى سَعِيدٍ إِلَى حُكْمِكَ.وبه قال: (حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن سعد بن إبراهيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قاضي المدينة (عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف) بضم الحاء المهملة وفتح النون وبعد التحتية الساكنة فاء الأنصاري (عن أبي سعيد) الخدري -رضي الله عنه- (أن أهل قريظة) بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة قبيلة من يهود (نزلوا) من حصنهم بعد أن حاصرهم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (على حكم سعد) هو ابن معاذ (فأرسل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إليه) وكان وجعًا لما رمي في أكحله (فجاء فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للأنصار خاصة أو لجميع من حضر من المهاجرين معهم:(قوموا إلى سيدكم أو قال خيركم) توقيرًا وإكرامًا ففيه إكرام أهل الفضل من علم أو صلاح أو شرف بالقيام لهم أو المراد قوموا إليه
    لتعينوه على النزول عن الحمار وترفقوا به فلا يصيبه ألم وحذرًا من انفجار عرقه قاله التوربشتي. قال: ولو أراد الإكرام لقال لسيدكم باللام بدل إلى. وأجاب الطيبي بأن إلى في هذا المقام أفخم من اللام كأنه قيل: قوموا واذهبوا إليه تلقيًا وكرامة يدل عليه ترتب الحكم على الوصف المناسب المشعر بالعلية فإن قوله: إلى سيدكم علة للقيام له وليس ذلك إلا لكونه شريفًا كريمًا عليّ القدر اهـ.نعم في مسند أحمد عن عائشة من طريق علقمة بن وقاص عنها في قصة غزوة بني قريظة وقصة سعد بن معاذ فلما طلع قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "قوموا إلى سيدكم فأنزلوه" وسنده حسن، وهذه الزيادة تخدش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه وقد منع قوم القيام تمسكًا بحديث أبي أمامة: خرج علينا النبي متوكئًا على عصا فقمنا له فقال: "لا تقوموا كما تقوم الأعاجم بعضهم لبعض" وأجيب بضعفه واضطراب سنده وفيه من لا يعرف، وفي حديثعبد الله بن بريدة عن معاوية عند الحاكم: ما من رجل يكون على الناس يقوم على رأسه الرجال يحب أن تكثر عنده الخصوم فيدخل الجنة. وعند أبي داود عن معاوية سمعت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقول: "من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار" وسئل مالك عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها فتتلقاه وتنزع ثيابه وتقف حتى يجلس فقال: أما التلقي فلا بأس به، وأما القيام حتى يجلس فلا، فإن هذا فعل الجبابرة.وأجاب الخطابي عن قوله: من أحب أن يقام له أي بأن يلزمهم بالقيام له صفوفًا على طريق الكبر. وقال غيره: إن المنهي عنه أن يقام عليه وهو جالس. وعورض بأن سياق حديث معاوية على خلاف ذلك وإنما يدل على أنه كره القيام له لما خرج تعظيمًا له وبأن هذا لا يقال له القيام للرجل، وإنما هو القيام على رأس الرجل أو عند الرجل. اهـ.وفي حديث أنس عند الطبراني وقال: إنما هلك من كان قبلكم فإنهم عظموا ملوكهم بأن قاموا وهم قعود، وعن أبي الوليد بن رشد أن القيام يكون على أربعة أوجه: محظور لمن يريد أن يقام له تكبرًا وتعظيمًا على القائمين له، ومكروه لمن لا يتكبر ولا يتعاظم ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر ولما فيه من التشبه بالجبابرة، وجائز على سبيل الاحترام والإكرام لمن لا يريد ذلك ويؤمن معه التشبه بالجبابرة، ومندوب لمن قدم من سفره فرحًا بقدومه ليسلم عليه أو إلى من تجددت له نعمة فيهنئه بحصولها أو مصيبة فيعزيه بسببها أو لحاكم في محل ولايته كما دلّ عليه قصة سعد فإنه لما استقدمه النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حاكمًا في بني قريظة فرآه مقبلاً قال: قوموا إلى سيدكم وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه، فأما اتخاذه ديدنًا فمن شعار العجم، وقد جاء في السنن أنه لم يكن أحب إليهم من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وكان إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك والله الموفق.ومباحث المسألة فيها طول يخرج عن الغرض، ولشيخ الإسلام النووي جزء في ذلك، ولأبي عبد الله بن الحاج في ذلك كلام متين جليل والله يهدينا سواء السبيل، والشك في قوله أو قال خيركم من الراوي.(فقعد) سعد (عند النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال) له: يا سعد (هؤلاء) أهل قريظة (نزلوا) من حصنهم (على حكمك قال) سعد (فإني أحكم) فيهم (أن تقتل مقاتلتهم) أي الطائفة المقاتلة من الرجال (وتسبى ذراريهم) بالمعجمة التحتية وتخفف جمع ذرية أي النساء والصبيان (فقال) له -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (لقد حكمت) فيهم (بما حكم به الملك) جل وعلا بكسر اللام وهو الله، وروي بفتحها أي بحكم جبريل الذي جاء به من عند الله.(قال أبو عبد الله) المؤلّف -رحمه الله- (أفهمني بعض أصحابي) قال في فتح الباري: يحتمل أن يكون محمد بن سعد كاتب الواقدي فإنه أخرجه في الطبقات (عن أبي الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ المؤلّف في هذا الحديث بسنده (من قول أبي سعيد) الخدري من أول الحديث
    (إلى)قوله فيه على (حكمك) وقال في الكواكب أي قال البخاري: سمعت أنا من أبي الوليد على حكمك، وبعض الأصحاب نقلوا عنه إلى بحرف الانتهاء بدل حرف الاستعلاء، والحديث مضى في الجهاد وفضل سعد في المغازي.

    (بابُُ قَوْلِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ)أَي: هَذَا بابُُ فِي ذكر قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: قومُوا إِلَى سيدكم، وغرضه من هَذِه التَّرْجَمَة بَيَان حكم قيام الْقَاعِد للداخل، وَلَكِن لم يجْزم بالحكم لمَكَان الِاخْتِلَاف فِيهِ.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5932 ... ورقمه عند البغا:6262 ]
    - حدَّثنا أبُو الوَلِيدِ حدّثنا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بنِ إبْراهِيمَ عَنْ أبي أُمامَةَ بنِ سَهْلِ بنِ حُنَيْفٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ أنَّ أهْلَ قُرَيْظَةَ نَزَلوا عَلى حُكْم سَعْد، فأرْسَلَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إلَيْهِ فَجاءَ، فَقَالَ: قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أوْ قَالَ: خَيْرِكُمْ فَقَعَدَ عِنْدَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: هاؤُلاءِ نَزَلُوا عَلى حُكْمِكَ. قَالَ: فإِنِّي أحْكُمُ أنْ تُقْتَلَ مُقاتِلَتُهُمْ وتُسْبَى ذَرارِيُّهُمْ. فَقَالَ: لَقَدْ حَكمْتَ بِما حَكَمَ بِهِ المَلَكُ.قَالَ أبُو عَبْدِ الله: أفْهَمَنِي بَعْضُ أصْحابي عَنْ أبِي الوَلِيدِ منْ قَوْلِ أبي سَعِيدٍ: إِلَى حُكْمِكَ.التَّرْجَمَة من بعض الحَدِيث كَمَا ترى. وَأَبُو الْوَلِيد هِشَام بن عبد الْملك الطَّيَالِسِيّ، وَسعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وَأَبُو أُمَامَة بِضَم الْهمزَة اسْمه أسعد بن سهل بن حنيف بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة وَفتح النُّون الْأنْصَارِيّ وَله إِدْرَاك، وَأَبُو سعيد سعد بن مَالك الْخُدْرِيّ.والْحَدِيث مضى فِي الْجِهَاد عَن سُلَيْمَان بن حَرْب، وَفِي فضل سعد بن معَاذ عَن مُحَمَّد بن عُرْوَة وَفِي الْمَغَازِي عَن بنْدَار عَن غنْدر، وَمضى الْكَلَام فِيهِ.قَوْله: (قُرَيْظَة) ، بِضَم الْقَاف وَفتح الرَّاء إسم لقبيلة يهود كَانُوا فِي قلعة. قَوْله: (مُقَاتلَتهمْ) أَي: الطَّائِفَة الْمُقَاتلَة من الرِّجَال، والذراري، بتَخْفِيف الْيَاء وتشديدها جمع الذُّرِّيَّة أَي: النِّسَاء وَالصبيان. قَوْله: (الْملك) بِكَسْر اللَّام: هُوَ الله تَعَالَى لِأَنَّهُ هُوَ الْملك الْحَقِيقِيّ على الْإِطْلَاق، وَهُوَ رِوَايَة الْأصيلِيّ، وروى بِفَتْح اللَّام أَي: بِحكم جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَام الَّذِي جَاءَ بِهِ من عِنْد الله.قَوْله: (قَالَ أَبُو عبد الله) ، هُوَ البُخَارِيّ نَفسه. أفهمني ... إِلَى آخِره، قَالَ الْكرْمَانِي أَي: قَالَ البُخَارِيّ: أَنا سَمِعت من أبي الْوَلِيد: على حكمك، وَبَعض الْأَصْحَاب نقلوا عَنهُ إِلَى حكمك، بِحرف الِانْتِهَاء بدل حرف الاستعلاء.وَفِيه: أَمر السُّلْطَان وَالْحَاكِم بإكرام السَّيِّد من الْمُسلمين، وَجَوَاز إكرام أهل الْفضل فِي مجْلِس السُّلْطَان الْأَكْبَر، وَالْقِيَام فِيهِ لغيره من أَصْحَابه، وإلزام النَّاس كَافَّة للْقِيَام إِلَى سيدهم، وَقد منع من ذَلِك قوم وَاحْتَجُّوا بِحَدِيث أبي أُمَامَة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه، قَالَ: خرج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، متوكئاً على عَصا، فقمنا لَهُ فَقَالَ: لَا تقوموا كَمَا تقوم الْأَعَاجِم. قَالَ الطَّبَرِيّ: هَذَا حَدِيث ضَعِيف مُضْطَرب السَّنَد فِيهِ من لَا يعرف، وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِحَدِيث عبد الله بن بُرَيْدَة، أخرجه الْحَاكِم: أَن أَبَاهُ دخل على مُعَاوِيَة فَأخْبرهُ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: من أحب أَن يتَمَثَّل لَهُ الرِّجَال قيَاما وَجَبت لَهُ النَّار. وَقَالَ الطَّبَرِيّ: إِنَّمَا فِيهِ نهي من
    يُقَام لَهُ عَن السرُور بذلك لَا من يقوم إِكْرَاما لَهُ. وَقَالَ الْخطابِيّ: فِي حَدِيث الْبابُُ جَوَاز إِطْلَاق السَّيِّد على الحبر الْفَاضِل، وَفِيه: أَن قيام المرؤوس للرئيس الْفَاضِل وَالْإِمَام الْعَادِل والمتعلم للْعَالم مُسْتَحبّ، وَإِنَّمَا يكره لمن كَانَ بِغَيْر هَذِه الصِّفَات، وَعَن أبي الْوَلِيد بن رشد: أَن الْقيام على أَرْبَعَة أوجه: الأول: مَحْظُور، وَهُوَ أَن يَقع لمن يُرِيد أَن يُقَام إِلَيْهِ تكبراً وتعاظماً على القائمين إِلَيْهِ. وَالثَّانِي: مَكْرُوه وَهُوَ أَن يَقع لمن لَا يتكبر وَلَا يتعاظم على القائمين، وَلَكِن يخْشَى أَن يدْخل نَفسه بِسَبَب ذَلِك مَا يحذر، وَلما فِيهِ من التَّشَبُّه بالجبابُرة. وَالثَّالِث: جَائِز وَهُوَ أَن يَقع على سَبِيل الْبر وَالْإِكْرَام لمن لَا يُرِيد ذَلِك، ويؤمن مَعَه التَّشَبُّه بالجبابُرة. وَالرَّابِع: مَنْدُوب وَهُوَ أَن يقوم لمن قدم من سفر فَرحا بقدومه ليسلم عَلَيْهِ أَو إِلَى من تَجَدَّدَتْ لَهُ نعْمَة فيهنيه بحصولها. أَو مُصِيبَة فيعزيه بِسَبَبِهَا. وَقَالَ التوربشتي فِي (شرح المصابيح) : معنى قَوْله: (قومُوا إِلَى سيدكم) أَي: إِلَى إعانته وإنزاله عَن دَابَّته، وَلَو كَانَ المُرَاد التَّعْظِيم لقَالَ: قومُوا لسيدكم، وَاعْترض عَلَيْهِ الطَّيِّبِيّ بِأَنَّهُ لَا يلْزم من كَونه لَيْسَ للتعظيم أَن لَا يكون للإكرام، وَمَا اعتل بِهِ من الْفرق بَين إِلَى وَاللَّام ضَعِيف، لِأَن إِلَى فِي هَذَا الْمقَام فخم من اللَّام، كَأَنَّهُ قيل: قومُوا وامشوا إِلَيْهِ تلقياً وإكراماً، وَهَذَا مَأْخُوذ من ترَتّب الحكم على الْوَصْف الْمُنَاسب الْمشعر بالعلية، فَإِن قَوْله: (سيدكم) عِلّة للْقِيَام، وَذَلِكَ لكَونه شريفاً على الْقدر، وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: الْقيام على وَجه الْبر وَالْإِكْرَام جَائِز كقيام الْأَنْصَار لسعد، وَطَلْحَة لكعب، وَلَا يَنْبَغِي لمن يُقَام لَهُ أَن يعْتَقد اسْتِحْقَاقه لذَلِك، حَتَّى إِن ترك الْقيام لَهُ حنق عَلَيْهِ أَو عاتبه أَو شكاه.

    حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ أَهْلَ، قُرَيْظَةَ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِ فَجَاءَ فَقَالَ ‏"‏ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ ‏"‏‏.‏ أَوْ قَالَ ‏"‏ خَيْرِكُمْ ‏"‏‏.‏ فَقَعَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ ‏"‏ هَؤُلاَءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ ‏"‏‏.‏ قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ لَقَدْ حَكَمْتَ بِمَا حَكَمَ بِهِ الْمَلِكُ ‏"‏‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِي عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ مِنْ قَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ إِلَى حُكْمِكَ‏.‏

    Narrated Abu Sa`id:The people of (the tribe of) Quraiza agreed upon to accept the verdict of Sa`d. The Prophet (ﷺ) sent for him (Sa`d) and he came. The Prophet (ﷺ) said (to those people), "Get up for your chief or the best among you!" Sa`d sat beside the Prophet (ﷺ) and the Prophet (ﷺ) said (to him), "These people have agreed to accept your verdict." Sa`d said, "So I give my judgment that their warriors should be killed and their women and children should be taken as captives." The Prophet (ﷺ) said, "You have judged according to the King's (Allah's) judgment." (See Hadith No. 447, Vol)

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Walid] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Sa'd bin Ibrahim] dari [Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif] dari [Abu Sa'id] bahwa penduduk Bani Quraidlah telah menetapkan hukum yang akan diputuskan oleh Sa'ad. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus seseorang untuk memanggilnya, ketika dia datang beliau bersabda: "Berdirilah kalian untuk menghormati orang terbaik kalian -atau beliau bersabda- pemimpin kalian." Lalu Sa'd duduk di dekat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, setelah itu beliau melanjutkan: "Sesungguhnya mereka telah setuju dengan keputusan yang akan kamu tetapkan." Sa'ad berkata; "Aku akan memutuskan kepada mereka agar para tentara perang mereka dibunuh dan anak-anak serta wanita mereka dijadikan tawanan." Maka beliau bersabda: "Sungguh kamu telah memutuskan hukum kepada mereka dengan hukum Allah (Raja diraja)." Abu Abdullah berkata; "Sebagian sahabatku telah memahamkanku dari Al Walid dari perkataannya Abu Sa'id hingga perkataan "…dengan keputusan yang kamu putuskan

    Ebu Said'den rivayete göre; "Kureyzalılar Sa'd'in hükmünü kabul ederek kalelerinden indiler. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu sebeple ona haber gönderdi, o da geldi. Gelince Allah Rasulü: Seyyidiniz için -yahut: en hayırlınız için, dedi- ayağa kalkınız, buyurdu. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına oturdu. Allah Rasulü ona: Bunlar (Kureyzalılar) senin hükmünü kabul ederek kalelerinden indiler buyurdu. Sa'd İbn Muaz: Ben onların savaşçılarının öldürülmesine, kadın ve çocuklarının esir edilmesine hüküm veriyorum, dedi. Bunun üzerine Allah Rasulü: Andolsun sen me lik olan (Allah)ın vermiş olduğu hüküm ile hükmettin, buyurdu." Fethu'l-Bari Açıklaması: İbn Battal dedi ki: Bu hadiste İmam-ı A'zam'ın (en büyük imamın yani İslam devlet başkanının) Müslümanlar arasında büyük şahsiyete, ikrama dair emir verebileceği ve en büyük imamın meclisinde fazilet ehli kimselere ikramda bulunmanın, Nebi efendimizin dışında ashabından bazı kimseler için de ayağa kalkmanın, bütün insanları da aralarındaki büyük bir şahsiyet için ayağa kalkmaya zorlamanın meşru bir iş olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte bazı kimseler bunu yasak kabul etmişlerdir. Ayrıca bu kanaatte olanlar Abdullah İbn Bureyde'nin rivayet ettiği şu hadisi de delil gösterirler: Buna göre onun babası (Bureyde) Muaviye'nin huzuruna girerek ona Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in: "Her kim, adamların önünde ayağa kalkmalarını severse cehennem ateşi ona vacip olur" buyurduğunu haber vermiştir. Taberi buna şöylece cevap vermiştir: Bu haberde kendisine ayağa kalkılmasından dolayı sevinmek yasaklanmaktadır. Yoksa kendisine ikram olsun diye kalkanların bu kalkışı yasaklanmamıştır. İbn Kuteybe de buna şöyle cevap vermiştir: Bu, Acem krallarının önünde ayakta durulduğu gibi, başı ucunda adamların durmasını isteyen kimseler içindir. Yoksa maksat kişinin, kendisine selam veren kardeşi için ayağa kalkmasının nehyedilmesi değildir. İbn Battal bunun caiz oluşuna Nesai'nin Talha kızı Aişe yoluyla Aişe r.anha'dan rivayet ettiği şu hadisi delil göstermiştir: "Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kızı Fatıma'nın geldiğini görünce, ona sevinçle: Hoş geldin der, sonra kalkıp onu öper, daha sonra kendi yerinde onu oturtuncaya kadar elinden tutard!." Derim ki: Aişe r.anha'nın rivayet ettiği bu hadisi Ebu Davud, hasen olduğunu belirterek Tirmizi, sahih olduğunu belirterek İbn Hibban ve Hakim rivayet etmişlerdir. Bunun aslı da daha önce Menakıb bölümünde ve Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vefatı bahsinde geçtiği üzere, Sahih-i Buhari'de yer almaktadır. Ama Buhari'deki rivayette ayağa kalkış, söz konusu edilmemiştir. İmam Malik'ten yapılan bu nakillerden anlaşıldığına göre; kendisi için kalkılan kişi, -kendi özel işiyle uğraşıyor olsa dahi- oturmadığı sürece kalkanın oturmamaya devam etmesi uygun görülmemiştir. Çünkü ona kocasına ikramda ileriye giderek kocasını karşılayıp elbiselerini çıkartarak oturuncaya kadar ayakta bekleyen kadının durumu hakkında soru sorulunca şu cevabı vermiştir: Onu karşılamakta bir sakınca yoktur; ama o oturuncaya kadar ayakta beklemesi uygun değildir. Çünkü bu zorbaların uygulamalarındandır. Ömer İbn Abdulaziz de böyle bir şeyi kabul etmemiştir. el-Hattabi de başlıktaki hadis ile ilgili olarak şunları söylemektedir: Hadisten anlaşıldığına göre hayırlı ve faziletli kimseye "seyyid" demek caizdir. Yine bu hadisten yönetilenkimsenin fazilet sahibi yönetici başkanı için, adaletli imam için ve öğrencinin alim için ayağa kalkmasının müstehab olduğu anlaşılmaktadır. Bu niteliklere sahip olmayan kimseler için ayağa kalkmak mekruhtur. "Kendisi için ayağa kalkılmasını seven kimse" hadisinin anlamına gelince: Büyüklenmek ve gurur yapmak suretiyle saflar halinde başkalarını ayakta durmaya zorlamaktır. el-Münziri az önce kaydedilen İbn Kuteybe ve Buhari'den nakledilen hadislerin bir arada telif edilmesi ile ilgili açıklamalarını ve yasaklanan ayakta durmanın, kendisi oturduğu halde huzurunda ayakta durulmasını istemek olduğunu tercih etmiştir. İbnu'l-Kayyim ise "Sünen Haşiyesi"nde bu görüşü, Muaviye ile ilgili hadisin akışının bunun abine delil teşkil ettiğini belirterek reddetmekte ve Bureydelnin, Muaviye dışarı çıkınca ona tazim olsun diye ayağa kalkılmasını hoş karşılamadığını söylemektedir. Çünkü böyle bir ayağa kalkış için (Arapçada) adam için ayağa kalkmak denilmez. Buna kişinin başı ucunda yada yanında ayakta durmak (beklemek) denir. (Devamla) der ki: Ayakta duruşun üç mertebesi vardır: Kişinin başı ucunda ayakta beklemek -ki bu zorbaların işidir-, kişi gelirken ayağa kalkmak -bunda da bir sakınca yoktur-, kişiyi görünce onun için ayağa kalkmak. İşte hakkında görüş ayrılığı bulunan kalkma da budur. Derim ki: Oturan büyük bir zatın baş ucunda ayakta durmak hususuna dair Taberanilnin el-Evsat'ta zikrettiği şu rivayet varid olmuştur: Eneslden dedi ki: "Şüphesiz sizden öncekilerin helak oluş sebebi, hükümdarları otururken kendileri ayakta durarak hükümdarlarını tazim edişleridir." Daha sonra el-Münziri bunu mutlak olarak kabul etmeyen bazı kimselerin bu husustaki delili şunu gerekçe göstererek reddettiğini nakletmektedir: Said'in olayında Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellemlin onlara Said için ayağa kalkmalarını emrediş sebebi, hasta olduğundan ötürü onu eşeğin üzerinden indirmeleri için idi. Nevevı de kıyam (ayağa kalkmak) bölümünde bunu delil göstermiş, Buhari, Müslim ve Ebu Davud'un da bunu delil gösterdiklerini söylemiştir. Müslimlin lafzı da: Bir kimsenin bir diğeri için ayağa kalkması hususunda bundan daha sahih bir hadis bilmiyorum, şeklindedir. Ancak Şeyh Ebu Abdullah İbn el-Hac ona itiraz ederek özetle şöyle demiştir: Eğer Said için emrolunan ayağa kalkmak, anlaşmazlık konusunu teşkil eden husus olsaydı, bu emri özelolarak ensara vermezdi. Çünkü Allah'a yakınlaştırıcı fiillerde aslolan geneloluştur. Şayet Said için ayağa kalkmak iyilik ve ikram yoluyla olsaydı, hiç şüphesiz bunu ilk yapan kişi Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kendisi olur ve hazır bulunan ashabın büyüklerine de bunu yapmalarını emrederdi. Allah Rasulü s.a.v. bunu emretmediğine, bizzat kendisi de yapmadığına, onlar da bu işi yapmadıklarına göre; bu, ayağa kalkma emrinin, hakkında anlaşmazlığa düşülen husustan farklı olduğunun delilidir. Bu emir ancak onu bineğinden indirmeleri için verilmiştir. Çünkü bazı rivayetlerde belirtildiği üzere hastalığı sebebiyle bu emri vermiştir. Daha sonra Ebu'l-Velid İbn Rüşd'den şu bilgileri nakletmektedir: Ayağa kalkmanın dört çeşidi vardır: 1- Yasak olan kalkış. Bu da huzurunda ayakta duranlara karşı tekebbür ve azametli görünüş için kendisi için ayağa kalkılmasını isteyen kimseler için ayakta duruş hakkındadır. 2- Mekruh olan ayakta durmak: Bu da ayakta duranlara karşı büyüklenmeyen ve kendisini azametli göstermeyen, bununla birlikte bundan dolayı sakınılması gereken duyguların nefsini etkileyeceğinden korkulan kimse için ve zorbalara benzeyiş ihtiva ettiği için söz konusudur. 3- Caiz olan ayakta duruş: Bu da böyle bir şeyi istemeyen, bununla birlikte zorbalara benzemek istemediğinden emin olunan kimseler için iyilik ve ikramda bulunmak üzere sözkonusu olandır. 4- Mendub olan ayağa kalkmak: Yolc$ktan gelen kimsenin gelişine sevinerek ona selam vermek maksadıyla yahut yeni bir nimete mazhar olan kimseyi o nimeti elde ettiği için tebrik etmek ya da bir musibet ile karşı karşıya kalan kimseyi bundan dolayı taziye ve teselli etmek amacıyla ayağa kalkış

    ہم سے ابوالولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے سعد بن ابراہیم نے ان سے ابوامامہ بن سہل بن حنیف نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ قریظہ کے یہودی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ثالث بنانے پر تیار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا جب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سردار کے لینے کو اٹھو یا یوں فرمایا کہ اپنے میں سب سے بہتر کو لینے کے لیے اٹھو۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی قریظہ کے لوگ تمہارے فیصلے پر راضی ہو کر ( قلعہ سے ) اتر آئے ہیں ( اب تم کیا فیصلہ کرتے ہو ) ۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں جو جنگ کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قید کر لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے وہی فیصلہ فرمایا جس فیصلہ کو فرشتہ لے کر آیا تھا۔ ابوعبداللہ ( مصنف ) نے بیان کیا کہ مجھے میرے بعض اصحاب نے ابوالولید کے واسطہ سے ابوسعید رضی اللہ عنہ کا قول ( «على» کے بجائے بصلہ «إلى حكمك‏.‏» نقل کیا ہے۔)

    আবূ সা‘ঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, কুরাইযাহ গোত্রের লোকেরা সা‘দ (রাঃ) এর ফায়সালার উপর আত্মসমর্পণ করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আনার জন্য লোক পাঠালেন। তারপর তিনি এলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বললেনঃ তোমরা আপন সরদারের প্রতি অথবা বললেনঃ তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সম্মানার্থে উঠে দাঁড়াও। তারপর সা‘দ (রাঃ) এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পার্শ্বেই উপবেশন করলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেনঃ এরা তোমার ফায়সালার উপর আত্মসমর্পণ করেছে। তিনি বললেনঃ তা হলে আমি ফায়সালা দিচ্ছি যে, এদের মধ্যে যারা যুদ্ধ করার যোগ্য তাদের হত্যা করা হোক। আর তাদের ছোটদের বন্দী করা হোক। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহ তা‘আলার ফায়সালা অনুযায়ীই ফায়সালা দিয়েছ। ইমাম বুখারী (রহ.) বলেন, আমার কোন কোন সঙ্গী উস্তাদ আবুল ওয়ালীদ থেকে আবূ সাঈদের এ হাদীস عَلٰى حُكْمِكَ এর স্থলে إِلٰى حُكْمِكَ শব্দ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন। [৪০৪৩] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৮১৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அபூசயீத் அல்குத்ரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: சஅத் பின் முஆத் (ரலி) அவர்களின் தீர்ப்பை ஏற்பதாக ஒப்புக்கொண்டு (யூதர்களான) ‘பனூ குறைழா குலத்தார்’ (கைபர் கோட்டையிலிருந்து) இறங்கி வந்தனர். ஆகவே, நபி (ஸல்) அவர்கள் சஅத் பின் முஆத் (ரலி) அவர்களுக்கு ஆளனுப்பிட சஅத் அவர்கள் (வாகனத் தில் அமர்ந்தபடி) வந்தார்கள். அப்போது நபி (ஸல்) அவர்கள், “ ‘உங்கள் தலைவரை’ அல்லது ‘உங்களில் சிறந்தவரை’ நோக்கி எழுந்திரு(த்து சென்று அவரை வாகனத்திலிருந்து இறக்கிவிடு)ங்கள்” என்று (அன்சாரிகளை நோக்கிச்) சொன்னார்கள். சஅத் பின் முஆத் (ரலி) அவர்கள் (வந்து) நபி (ஸல்) அவர்கள் அருகில் அமர்ந்தபோது, “(சஅதே!) இவர்கள் உங்கள் தீர்ப்பின் மீது (இசைவு தெரிவித்து) இறங்கி வந்திருக்கிறார்கள். (நீங்கள் என்ன தீர்ப்பளிக்கப்போகிறீர்கள்?)” என்றார்கள். சஅத் (ரலி) அவர்கள், “இவர்களில் போரிடும் வலிமை கொண்டவர்கள் கொல்லப்பட வேண்டும்; இவர்களு டைய பெண்களும் குழந்தைகளும் கைது செய்யப்பட வேண்டும் என நான் தீர்ப்பளிக்கிறேன்” என்று சொன்னார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்) அவர்கள், “அரசன் எவ்வாறு தீர்ப்பளிப்பானோ அவ்வாறு நீங்கள் தீர்ப்பளித்துவிட்டீர்கள்” என்று சொன்னார்கள்.41 மற்றோர் அறிவிப்பில், “உங்கள் தீர்ப்பின் மீது (இசைவு தெரிவித்து) இறங்கி வந்துள்ளார்கள்” என்பதுவரை இடம்பெற்றுள்ளது. அத்தியாயம் :