عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ غُنْدَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ فِي حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذُرِّيَّتُهُمْ ، فَقَالَ : " لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ " ، وَقَالَ مَرَّةً : " لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ أَوِ الْمَلَكِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ غُنْدَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ فِي حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذُرِّيَّتُهُمْ ، فَقَالَ : لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ ، وَقَالَ مَرَّةً : لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ أَوِ الْمَلَكِ شَكَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، وَحَدَّثَنَاهُ عَفَّانُ ، قَالَ : الْمَلِكُ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : تُقْتَلُ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذُرِّيَّتُهُمْ وَقَالَ : قَضَيْتَ بِحُكْمِ الْمَلِكِ قَالَ أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ