• 1736
  • سَمِعَ البَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ "

    حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، سَمِعَ البَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ ، مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ

    مربوعا: المربوع : المتوسط القامة بين الطول والقصر
    حلة: الحُلَّة : ثوبَان من جنس واحد
    كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ
    حديث رقم: 3388 في صحيح البخاري كتاب المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 3390 في صحيح البخاري كتاب المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 5585 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب الجعد
    حديث رقم: 4411 في صحيح مسلم كتاب الْفَضَائِلِ بَابٌ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ كَانَ أَحْسَنَ
    حديث رقم: 4412 في صحيح مسلم كتاب الْفَضَائِلِ بَابٌ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ كَانَ أَحْسَنَ
    حديث رقم: 4413 في صحيح مسلم كتاب الْفَضَائِلِ بَابٌ فِي صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ كَانَ أَحْسَنَ
    حديث رقم: 3605 في سنن أبي داوود كِتَاب اللِّبَاسِ بَابٌ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
    حديث رقم: 3708 في سنن أبي داوود كِتَاب التَّرَجُّلِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّعَرِ
    حديث رقم: 3709 في سنن أبي داوود كِتَاب التَّرَجُّلِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الشَّعَرِ
    حديث رقم: 1723 في جامع الترمذي أبواب اللباس باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال
    حديث رقم: 2866 في جامع الترمذي أبواب الأدب باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال
    حديث رقم: 3726 في جامع الترمذي أبواب المناقب باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم
    حديث رقم: 5020 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة اتخاذ الشعر
    حديث رقم: 5022 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة اتخاذ الشعر
    حديث رقم: 5183 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة اتخاذ الجمة
    حديث رقم: 5184 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة اتخاذ الجمة
    حديث رقم: 5265 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة لبس الحلل
    حديث رقم: 3596 في سنن ابن ماجة كِتَابُ اللِّبَاسِ بَابُ لُبْسِ الْأَحْمَرِ لِلرِّجَالِ
    حديث رقم: 18132 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18216 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18264 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18311 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 18344 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 6390 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ بَابُ مِنْ صِفَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَخْبَارِهِ
    حديث رقم: 6391 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ وَصْفِ قَامَةِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 9038 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ اتِّخَاذُ الشَّعْرِ ، وَاخْتِلَافُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ فِيهِ
    حديث رقم: 9039 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ اتِّخَاذُ الشَّعْرِ ، وَاخْتِلَافُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ فِيهِ
    حديث رقم: 9040 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ اتِّخَاذُ الشَّعْرِ ، وَاخْتِلَافُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ فِيهِ
    حديث رقم: 9041 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ اتِّخَاذُ الشَّعْرِ ، وَاخْتِلَافُ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ فِيهِ
    حديث رقم: 9318 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ لُبْسُ الْحُلَلِ
    حديث رقم: 24192 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ فِي لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ لِلرِّجَالِ وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ
    حديث رقم: 24558 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ فِي اتِّخَاذِ الْجُمَّةِ وَالشَّعْرِ
    حديث رقم: 750 في مسند الطيالسي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ
    حديث رقم: 279 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 288 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 318 في مسند الروياني مسند الروياني مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 289 في الزهد لوكيع بن الجراح الزهد لوكيع بن الجراح بَابُ التَّنَظُّفِ
    حديث رقم: 1709 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ
    حديث رقم: 971 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول ذِكْرُ صِفَةِ خَلْقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 972 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول ذِكْرُ صِفَةِ خَلْقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1017 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول ذِكْرُ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1018 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول ذِكْرُ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1019 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول ذِكْرُ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1020 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول ذِكْرُ شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1161 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول الْحُمْرَةُ
    حديث رقم: 1162 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول الْحُمْرَةُ
    حديث رقم: 1163 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد الأول الْحُمْرَةُ
    حديث رقم: 8 في جزء أحمد بن عاصم الثقفي جزء أحمد بن عاصم الثقفي أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ
    حديث رقم: 3 في الشمائل المحمدية للترمذي الشمائل المحمدية للترمذي بَابُ مَا جَاءَ فِي خَلْقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 4 في الشمائل المحمدية للترمذي الشمائل المحمدية للترمذي بَابُ مَا جَاءَ فِي خَلْقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26 في الشمائل المحمدية للترمذي الشمائل المحمدية للترمذي بَابُ مَا جَاءَ فِي شَعْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 65 في الشمائل المحمدية للترمذي الشمائل المحمدية للترمذي بَابُ مَا جَاءَ فِي لِبَاسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 413 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ الِاسْتِئْذَانِ وَالْآدَابِ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي لُبْسِ الْحُمْرَةِ لِلرِّجَالِ
    حديث رقم: 180 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابُ : شعر
    حديث رقم: 1663 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 1664 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 1669 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 1677 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
    حديث رقم: 6 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْأَخْلَاقِ الصَّالِحَةِ وَالتَّرْغِيبِ فِيهَا
    حديث رقم: 2031 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 1004 في الشريعة للآجري كِتَابُ الْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ مَخْلُوقَتَانِ بَابُ صِفَةِ خَلْقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْلَاقِهِ الْحَمِيدَةِ الْجَمِيلَةِ الَّتِي خَصَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا
    حديث رقم: 928 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 297 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ رَافِعِ بْنِ رُفَيْعِ بْنِ ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانَ الشَّيْبَانِيُّ النَّبِيلُ أَبُو بَكْرٍ كَانَ فَقِيهًا ظَاهِرِيَّ الْمَذْهَبِ ، وَلِيَ الْقَضَاءَ بِأَصْبَهَانَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً بَعْدَ وَفَاةِ صَالِحِ بْنِ أَحْمَدَ ، تُوُفِّيَ سَنَةَ سَبْعٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ ابْنُهُ الْحَكَمُ بْنُ أَحْمَدَ ، وَدُفِنَ بِمَقْبَرَةِ دُوشَابَاذَ ، كَانَ جَدُّهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنَ إِسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيَّ ، سَمِعَ مِنَ جَدِّهِ كُتُبَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَمِنْ أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ ، وَعَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ ، وَالْحَوْضِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ ، صَحِبَ عُثْمَانَ بْنَ صَخْرٍ الزَّاهِدَ أَسْتَاذَ أَبِي تُرَابٍ ، وَصَحِبَ أَبَا تُرَابٍ
    حديث رقم: 324 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَحْجَمِ بْنِ أَسَدِ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ الْأَحْجَمِ بْنِ دَنْدَنَةَ بْنِ الْقَيْنِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ رَبِيعَةَ الْخُزَاعِيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، انْتَقَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ رَوَى عَنِ الْحَوْضِيِّ ، وَمُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَالْقَعْنَبِيِّ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ ، وَأَبِي الْوَلِيدِ ، وَسَهْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ، وَقُرَّةَ بْنِ حَبِيبٍ ، وَمُوسَى التَّبُوذَكِيِّ تُوُفِّيَ سَنَةَ إِحْدَى وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ ، كَانَ مَوْلِدُهُ سَنَةَ مِائَتَيْنِ
    حديث رقم: 1714 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ كُوْفةَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، سَكَنَ مَكَّةَ ، حَدَّثَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِصَامٍ .
    حديث رقم: 906 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة صِفَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 907 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة صِفَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 2849 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [5848] قَوْلُهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ هُوَ السَّبِيعِيُّ سَمِعَ الْبَراء هُوَ بن عَازِبٍ كَذَا قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ أَبِي إِسْحَاقَ وَخَالفهُم أَشْعَثُ فَقَالَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَعَلَّهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ صَحِيحَانِ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَرِيبًا وَيَأْتِي وَفِيهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ أَيْضًا وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِمِنًى عَلَى بَعِيرٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَلِلطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ نَحْوُهُ لَكِنْ قَالَ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ التَّزَعْفُرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُعَصْفَرِ فَإِنَّ غَالِبَ مَا يُصْبَغُ بِالْعُصْفُرِ يَكُونُ أَحْمَرَ وَقَدْ تَلَخَّصَ لَنَا مِنْ أَقْوَالِ السَّلَفِ فِي لُبْسِ الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ الْجَوَازُ مُطْلَقًا جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ وَطَلْحَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَالْبَرَاءِ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالنَّخَعِيِّ وَالشَّعْبِيِّ وَأَبِي قِلَابَةَ وَأَبِي وَائِلٍ وَطَائِفَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ الْقَوْلُ الثَّانِي الْمَنْعُ مُطْلَقًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَمَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيّ وَأخرج بن ماجة من حَدِيث بن عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُفَدَّمِ وَهُوَ بِالْفَاءِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ وَهُوَ الْمُشْبَعُ بِالْعُصْفُرِ فَسَّرَهُ فِي الْحَدِيثِ وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَأَى عَلَى الرَّجُلِ ثَوْبًا مُعَصْفَرًا جَذَبَهُ.
    وَقَالَ دَعُوا هَذَاللنِّسَاء أخرجه الطَّبَرِيّ وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ الْحُمْرَةُ مِنْ زِينَةِ الشَّيْطَانِ وَالشَّيْطَانُ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ وَصَلَهُ أَبُو عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَدِيٍّ وَمَنْ طَرِيقِ الْبَيْهَقِيِّ فِي الشُّعَبِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ الْهُذَلِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَافِعِ بْنِ يَزِيدَ الثَّقَفِيِّ رَفَعَهُ أَنَّ الشَّيْطَانَ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ وَإِيَّاكُمْ وَالْحُمْرَةَ وَكُلَّ ثَوْبٍ ذِي شهرة وَأخرجه بن مَنْدَهْ وَأَدْخَلَ فِي رِوَايَةٍ لَهُ بَيْنَ الْحَسَنِ وَرَافِعٍ رَجُلًا فَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَبَالَغَ الْجَوْزَقَانِيُّ فَقَالَ إِنَّهُ بَاطِلٌ وَقَدْ وَقَفْتُ عَلَى كِتَابِ الْجَوْزَقَانِيِّ الْمَذْكُور وترجمه بالأباطيل وَهُوَ بِخَط بن الْجَوْزِيِّ وَقَدْ تَبِعَهُ عَلَى مَا ذَكَرَ فِي أَكْثَرِ كِتَابِهِ فِي الْمَوْضُوعَاتِ لَكِنَّهُ لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ فَأَصَابَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْبَزَّارُ.
    وَقَالَ لَا نَعْلَمُهُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِيهِ أَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى عَلَى رَوَاحِلِنَا أَكْسِيَةً فِيهَا خُطُوطُ عِهْنٍ حُمْرٌ فَقَالَ أَلَا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ غَلَبَتْكُمْ قَالَ فَقُمْنَا سِرَاعًا فَنَزَعْنَاهَا حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلنَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي سَنَدِهِ رَاوٍ لَمْ يُسَمَّ وَعَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ زَيْنَبَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ وَنَحْنُ نَصْبُغُ ثِيَابًا لَهَا بِمَغْرَةٍ إِذْ طَلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَى الْمَغْرَةَ رَجَعَ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ زَيْنَبُ غَسَلَتْ ثِيَابَهَا وَوَارَتْ كُلَّ حُمْرَةٍ فَجَاءَ فَدَخَلَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ الْقَوْلُ الثَّالِثُ يُكْرَهُ لُبْسُ الثَّوْبِ الْمُشْبَعِ بِالْحُمْرَةِ دُونَ مَا كَانَ صَبْغُهُ خَفِيفًا جَاءَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجاهد وَكَأن الْحجَّة فِيهِ حَدِيث بن عُمَرَ الْمَذْكُورُ قَرِيبًا فِي الْمُفَدَّمِ الْقَوْلُ الرَّابِعُ يُكْرَهُ لُبْسُ الْأَحْمَرِ مُطْلَقًا لِقَصْدِ الزِّينَةِ وَالشُّهْرَةِ وَيَجُوزُ فِي الْبُيُوتِ وَالْمِهْنَةِ جَاءَ ذَلِكَ عَنِ بن عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي بَابِ التَّزَعْفُرِ الْقَوْلُ الْخَامِسُ يَجُوزُ لُبْسُ مَا كَانَ صُبِغَ غَزْلُهُ ثُمَّ نُسِجَ وَيُمْنَعُ مَا صُبِغَ بَعْدَ النَّسْجِ جَنَحَ إِلَى ذَلِكَ الْخَطَّابِيُّ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْحُلَّةَ الْوَارِدَةَ فِي الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي لُبْسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلَّةُ الْحَمْرَاءُ إِحْدَى حُلَلِ الْيَمَنِ وَكَذَلِكَ الْبُرْدُ الْأَحْمَرُ وَبُرُودُ الْيَمَنِ يُصْبَغُ غَزْلُهَا ثُمَّ يُنْسَجُ الْقَوْلُ السَّادِسُ اخْتِصَاصُ النَّهْيِ بِمَا يُصْبَغُ بِالْمُعَصْفَرِ لِوُرُودِ النَّهْيِ عَنْهُ وَلَا يُمْنَعُ مَا صُبِغَ بِغَيْرِهِ مِنَ الْأَصْبَاغِ وَيُعَكِّرُ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ الْمُتَقَدِّمُ الْقَوْلُ السَّابِعُ تَخْصِيصُ الْمَنْعِ بِالثَّوْبِ الَّذِي يُصْبَغُ كُلُّهُ وَأَمَّا مَا فِيهِ لَوْنٌ آخَرُ غَيْرُ الْأَحْمَرِ مِنْ بَيَاضٍ وَسَوَادٍ وَغَيْرِهِمَا فَلَا وَعَلَى ذَلِكَ تُحْمَلُ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي الْحُلَّةِ الْحَمْرَاءِ فَإِنَّ الْحُلَلَ الْيَمَانِيَّةَ غَالِبًا تَكُونُ ذَاتَ خُطُوطٍ حُمْرٍ وَغَيرهَا قَالَ بن الْقَيِّمِ كَانَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَلْبَسُ ثَوْبًا مُشْبَعًا بِالْحُمْرَةِ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَتْبَعُ السُّنَّةَ وَهُوَ غَلَطٌ فَإِنَّ الْحُلَّةَ الْحَمْرَاءَ مِنْ بُرُودِ الْيَمَنِ وَالْبُرْدُ لَا يُصْبَغُ أَحْمَرَ صِرْفًا كَذَا قَالَ.
    وَقَالَ الطَّبَرِيُّ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ غَالِبَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ الَّذِي أَرَاهُ جَوَازُ لُبْسِ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ بِكُلِّ لَوْنٍ إِلَّا أَنِّي لَا أُحِبُّ لُبْسَ مَا كَانَ مُشْبَعًا بِالْحُمْرَةِ وَلَا لُبْسَ الْأَحْمَرِ مُطْلَقًا ظَاهِرًا فَوْقَ الثِّيَابِ لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْمُرُوءَةِ فِي زَمَانِنَا فَإِنَّ مُرَاعَاةَ زِيِّ الزَّمَانِ مِنَ الْمُرُوءَةِ مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا وَفِي مُخَالَفَةِ الزِّيِّ ضَرْبٌ مِنَ الشُّهْرَةِ وَهَذَا يُمْكِنُ أَنْ يُلَخَّصَ مِنْهُ قَوْلٌ ثَامِنٌ وَالتَّحْقِيقُ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ النَّهْيَ عَنْ لُبْسِ الْأَحْمَرِ إِنْ كَانَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لُبْسُ الْكُفَّارِ فَالْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ كَمَا سَيَأْتِي وَإِنْ كَانَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ زِيُّ النِّسَاءِ فَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى الزَّجْرِ عَنِ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ فَيَكُونُ النَّهْيُ عَنْهُ لَا لِذَاتِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَجْلِ الشُّهْرَةِ أَوْ خَرْمِ الْمُرُوءَةِ فَيُمْنَعُ حَيْثُ يَقَعُ ذَلِكَ وَإِلَّا فَيَقْوَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ مِنَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ المحافل والبيوت(قَوْلُهُ بَابُ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ سُفْيَان وَهُوَ الثَّوْريّ عَن أَشْعَث وَهُوَ بن أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْمَيَاثِرِ الْحُمُرِ فَالْحَرِيرُ قَدْ سَبَقَ الْقَوْلُ فِيهِ وَالدِّيبَاجُ وَالْإِسْتَبْرَقُ صِنْفَانِ نَفِيسَانِ مِنْهُ وَأَمَّا الْمَيَاثِرُ فَهِيَ جَمْعُ مِيثَرَةٍ تَقَدَّمَ ضَبْطُهَا فِي بَابِ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نُهِيَ عَنِ الْمَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ هَكَذَا عِنْدَهُمْ بِلَفْظِ نُهِيَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الرَّفْعِ وَقَدْ أَخْرَجَ أَحْمد وَأَصْحَاب السّنَن وَصَححهُ بن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ بِتَحْتَانِيَّةٍ أَوَّلُهُ وَزْنُ عَظِيمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْمَيَاثِرُ الْحُمْرُ الَّتِي جَاءَ النَّهْيُ عَنْهَا كَانَتْ مِنْ مَرَاكِبِ الْعَجَمِ مِنْ دِيبَاجٍ وَحَرِيرٍ.
    وَقَالَ الطَّبَرِيُّ هِيَ وِعَاءٌ يُوضَعُ عَلَى سَرْجِ الْفَرَسِ أَوْ رَحْلِ الْبَعِيرِ مِنَ الْأُرْجُوَانِ وَحَكَى فِي الْمَشَارِقِ قَوْلًا أَنَّهَا سُرُوجٌ مِنْ دِيبَاجٍ وَقَوْلًا أَنَّهَا أَغْشِيَةٌ لِلسُّرُوجِ مِنْ حَرِيرٍ وَقَوْلًا أَنَّهَا تُشْبِهُ الْمِخَدَّةَ تُحْشَى بِقُطْنٍ أَوْ رِيشٍ يَجْعَلُهَا الرَّاكِبُ تَحْتَهُ وَهَذَا يُوَافِقُ تَفْسِيرَ الطَّبَرِيِّ وَالْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا تَكُونَ مُتَخَالِفَةً بَلِ الْمِيثَرَةُ تُطْلَقُ عَلَى كُلٍّ مِنْهَا وَتَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدٍ يَحْتَمِلُ الثَّانِي وَالثَّالِثَ وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ فَالْمِيثَرَةُ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ حَرِيرٍ فَالنَّهْيُ فِيهَا كَالنَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْحَرِيرِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ وَلَكِنْ تَقْيِيدُهَا بِالْأَحْمَرِ أَخَصُّ مِنْ مُطْلَقِ الْحَرِيرِ فَيَمْتَنِعُ إِنْ كَانَتْ حَرِيرًا وَيَتَأَكَّدُ الْمَنْعُ إِنْ كَانَتْ مَعَ ذَلِكَ حَمْرَاءُ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ غَيْرِ حَرِيرٍ فَالنَّهْيُ فِيهَا لِلزَّجْرِ عَنِ التَّشَبُّهِ بِالْأَعَاجِمِ قَالَ بن بَطَّالٍ كَلَامُ الطَّبَرِيِّ يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ فِي الْمَنْعِ مِنَ الرُّكُوبِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ حَرِيرٍ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ فَكَانَ النَّهْيُ عَنْهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ حَرِيرٍ لِلتَّشَبُّهِ أَوِ لِلسَّرَفِ أَوِ التَّزَيُّنِ وَبِحَسَبِ ذَلِكَ تَفْصِيلُ الْكَرَاهَةِ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَالتَّنْزِيهِ وَأَمَّا تَقْيِيدُهَا بِالْحُمْرَةِ فَمَنْ يَحْمِلِ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ وَهُمُ الْأَكْثَرُ يَخُصَّ الْمَنْعَ بِمَا كَانَ أَحْمَرَ وَالْأُرْجُوَانُ الْمَذْكُورُ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَالْجِيمِ بَيْنَهُمَا رَاءٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ وَاوٌ خَفِيفَةٌ وَحَكَى عِيَاضٌ ثُمَّ الْقُرْطُبِيُّ فَتْحَ الْهَمْزَةِ وَأَنْكَرَهُ النَّوَوِيُّ وَصَوَّبَ أَنَّ الضَّمَّ هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ وَاللُّغَةِ وَالْغَرِيبِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِهِ فَقِيلَ هُوَ صِبْغٌ أَحْمَرُ شَدِيدُ الْحُمْرَةِ وَهُوَ نَوْرُ شَجَرٍ مِنْ أَحْسَنِ الْأَلْوَانِ وَقِيلَ الصُّوفُ الْأَحْمَرُ وَقِيلَ كُلُّ شَيْءٍ أَحْمَرُ فَهُوَ أُرْجُوَانٌ وَيُقَالُ ثَوْبٌ أُرْجُوَانٌ وَقَطِيفَةٌ أُرْجُوَانٌ وَحَكَى السِّيرَافِيُّ أَحْمَرُ أُرْجُوَانٌ فَكَأَنَّهُ وَصْفٌ لِلْمُبَالَغَةِ فِي الْحُمْرَةِ كَمَا يُقَالُ أَبْيَضُ يَقِقٌ وَأَصْفَرُ فَاقِعٌ وَاخْتَلَفُوا هَلِ الْكَلِمَةُ عَرَبِيَّةٌ أَوْ مُعَرَّبَةٌ فَإِنْ قُلْنَا بِاخْتِصَاصِ النَّهْيِ بِالْأَحْمَرِ مِنَ الْمَيَاثِرِ فَالْمَعْنَى فِي النَّهْيِ عَنْهَا مَا فِي غَيْرِهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ وَإِنْ قُلْنَا لَا يَخْتَصُّ بِالْأَحْمَرِ فَالْمَعْنِيُّ بِالنَّهْيِ عَنْهَا مَا فِيهِ مِنَ التَّرَفُّهِ وَقَدْ يَعْتَادُهَا الشَّخْصُ فَتَعُوزُهُ فَيَشُقُّ عَلَيْهِ تَرْكُهَا فَيَكُونُ النَّهْيُ نَهْيَ إِرْشَادٍ لِمَصْلَحَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ وَإِنْ قُلْنَا النَّهْيُ عَنْهَا مِنْ أَجْلِ التَّشَبُّهِ بِالْأَعَاجِمِ فَهُوَ لِمَصْلَحَةٍ دِينِيَّةٍ لَكِنْ كَانَ ذَلِكَ شِعَارُهُمْ حِينَئِذٍ وَهُمْ كُفَّارٌ ثُمَّ لَمَّا لَمْ يَصِرِ الْآنَ يَخْتَصُ بِشِعَارِهِمْ زَالَ ذَلِكَ الْمَعْنَى فَتَزُولُ الْكَرَاهَة وَالله أعلم(قَوْلُهُ بَابُ النِّعَالِ) جَمْعُ نَعْلٍ وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ قَالَ بن الْأَثِيرِ هِيَ الَّتِي تُسَمَّى الْآنَ تَاسُومَةً.
    وَقَالَ بن الْعَرَبِيِّ النَّعْلُ لِبَاسُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّمَا اتَّخَذَ النَّاسُ غَيْرَهَا لِمَا فِي أَرْضِهِمْ مِنَ الطِّينِ وَقَدْ يُطْلَقُ النَّعْلُ عَلَى كُلِّ مَا يَقِي الْقَدَمَ قَالَ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ النَّعْلُ وَالنَّعْلَةُ مَا وُقِيَتْ بِهِ الْقَدَمُ قَوْلُهُ السِّبْتِيَّةُ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ مَنْسُوبَةٌ إِلَى السَّبْتِ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ هِيَ الْمَدْبُوغَةُ وَنُقِلَ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ وَعَنِ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ زَادَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْقَرَظِ قَالَ وَزَعَمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّهَا الَّتِي حُلِقَ عَنْهَا الشَّعْرُ قُلْتُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَالِكٍ نَقله بن وَهْبٍ عَنْهُ وَوَافَقَهُ وَكَأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ لَفْظِ السَّبْتِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْقَطْعُ فَالْحَلْقُ بِمَعْنَاهُ وَأَيَّدَ ذَلِك جَوَاب بن عُمَرَ الْمَذْكُورُ فِي الْبَابِ وَقَدْ وَافَقَ الْأَصْمَعِيُّ الْخَلِيلَ وَقَالُوا قِيلَ لَهَا سِبْتِيَّةٌ لِأَنَّهَا تَسَبَّتَتْ بِالدِّبَاغِ أَيْ لَانَتْ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَلْبَسُ النِّعَالَ الْمَدْبُوغَةَ إِلَّا أهل السعَة وَاسْتشْهدَ لذَلِك بِشعر وَذكر فِي الْبَابِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ الْأَوَّلُ حَدِيثُ أَنَسٍ فِي الصَّلَاةِ فِي النَّعْلَيْنِ وَقد تقدم شَرحه فِي الصَّلَاة الثَّانِي حَدِيث بن عُمَرَ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ وَهُمَا تَابِعِيَّانِ مَدَنِيَّانِ

    باب الثَّوْبِ الأَحْمَرِ(باب) حكم لبس (الثوب الأحمر).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5534 ... ورقمه عند البغا: 5848 ]
    - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، سَمِعَ الْبَرَاءَ - رضى الله عنه - يَقُولُ: كَانَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَرْبُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِى حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ.وبه قال: (حدّثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي أنه (سمع البراء) بن عازب (-رضي الله عنه- يقول: كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مربوعًا) بين الطويل والقصير (وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئًا أحسن منه). وفي حديث هلال بن عامر عن أبيه رأيت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يخطب بمنى على بعير وعليه برد أحمر. رواه أبو داود بإسناد حسن، واختلف في لبس الثياب المصبوغة أحمر بالعصفر أو غيره فأباحها جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال الشافعي، ومنعها آخرون مطلقًا. قال البيهقي: والصواب تحريم المعصفر عليه أيضًا للأحاديث الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها وقد أوصانا بالعمل بالحديث الصحيح ذكر ذلك في الروضة، وقيل: يكره لقصد الزينة والشهرة، ويجوز في المهنة والبيوت ونقل عن مالك، وقيل: يجوز لبس ما صبغ غزله ثم نسج ويمنع ما صبغ بعد النسيج، وقيل: النهي خاص بما صبغ بالعصفر لورود النهي عنه، وقيل المنع إنما هو في المصبوغ كله أما ما فيه لون آخر فلا وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة في الحلة الحمراء لأن الحلل اليمانية غالبًا ما تكون كذلك.

    (بابُُ الثَّوْبِ الأحْمَرِ)أَي: هَذَا بابُُ حكم لبس الثَّوْب الْأَحْمَر وَلم يبين الحكم فِي التَّرْجَمَة اكْتِفَاء بِمَا فِي حَدِيث الْبابُُ.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5534 ... ورقمه عند البغا:5848 ]
    - (حَدثنَا أَبُو الْوَلِيد حَدثنَا شُعْبَة عَن أبي إِسْحَق سمع الْبَراء رَضِي الله عَنهُ يَقُول كَانَ النَّبِي
    - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مربوعا وَقد رَأَيْته فِي حلَّة حَمْرَاء مَا رَأَيْت شَيْئا أحسن مِنْهُ)
    مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَهُوَ يُوضح الحكم الَّذِي أبهمه فِي التَّرْجَمَة وَأَبُو الْوَلِيد هِشَام بن عبد الْملك وَأَبُو اسحق عَمْرو بن عبد الله السبيعِي سمع الْبَراء بن عَازِب حَال كَونه يَقُول كَانَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مربوعا أَي بَين الطَّوِيل والقصير يُقَال رجل ربعَة ومربوع وَجَاء فِي صفته - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أطول من المربوع وَمضى الحَدِيث فِي صفة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن حَفْص بن عمر مطولا وَمضى تَفْسِير الْحلَّة عَن قريب والْحَدِيث أخرجه أَبُو دَاوُد فِي اللبَاس عَن أبي مُوسَى وَبُنْدَار وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الاسْتِئْذَان وَالْأَدب عَن بنْدَار بِبَعْضِه فِي الشَّمَائِل بِتَمَامِهِ وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الزِّينَة عَن عَليّ بن الْحُسَيْن الدرهمي وَغَيره فَإِن قلت أَكثر أَصْحَاب أبي اسحق رَوَوْهُ عَن أبي اسحق عَن الْبَراء وَخَالفهُم أَشْعَث فَقَالَ عَن أبي إِسْحَاق عَن جَابر بن سَمُرَة أخرجه النَّسَائِيّ وَأعله وَأخرجه التِّرْمِذِيّ وَحسنه قلت نقل عَن البُخَارِيّ أَنه قَالَ حَدِيث أبي اسحق عَن الْبَراء وَعَن جَابر بن سَمُرَة صَحِيحَانِ فَإِن قلت رويت أَحَادِيث فِي الْمَنْع عَن لبس الْأَحْمَر مِنْهَا أَن أنسا روى أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يكره الْحمرَة وَقَالَ الْجنَّة لَيْسَ فِيهَا حمرَة وَمِنْهَا حَدِيث عباد بن كثير عَن هِشَام عَن أَبِيه أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - كَانَ يحب الخضرة وَلَا يحب الْحمرَة وَمِنْهَا حَدِيث خَارِجَة بن مُصعب عَن عبد الله بن سعيد بن أبي هِنْد عَن أَبِيه مثله (وَمِنْهَا) حَدِيث الْحسن ابْن أبي الْحسن أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ الْحمرَة زِينَة الشَّيْطَان والشيطان يحب الْحمرَة قلت هَذَا كُله غير مُسْتَقِيم الْإِسْنَاد وأكثرها مَرَاسِيل فَإِن قلت أخرج ابْن ماجة من حَدِيث ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا نهى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن المفدم بِالْفَاءِ وَتَشْديد الدَّال وَهُوَ المشبع بالعصفر قلت هَذَا مَحْمُول على أَنه يصْبغ كُله بلون وَاحِد وَمَعَ هَذَا لَا يُقَاوم حَدِيث الْبَراء وَاعْلَم أَن فِي لبس الثَّوْب الْأَحْمَر سَبْعَة أَقْوَال الأول الْجَوَاز مُطلقًا جَاءَ عَن عَليّ وَطَلْحَة وَعبد الله بن جَعْفَر والبراء وَغير وَاحِد من الصَّحَابَة وَعَن سعيد بن الْمسيب وَالنَّخَعِيّ وَالشعْبِيّ وَأبي قلَابَة وَأبي وَائِل وَجَمَاعَة من التَّابِعين الثَّانِي الْمَنْع مُطلقًا للأحاديث الْمَذْكُورَة الثَّالِث يكره لبس الثَّوْب المشبع بالحمرة دون مَا كَانَ صبغة خَفِيفا رُوِيَ ذَلِك عَن عَطاء وَطَاوُس وَمُجاهد الرَّابِع يكره لبس الْأَحْمَر مُطلقًا لقصد الزِّينَة والشهرة وَيجوز فِي الْبيُوت والمهنة جَاءَ ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا الْخَامِس يجوز لبس مَا صبغ غزله ثمَّ نسج وَيمْنَع مَا صبغ بعد النسج وَمَال إِلَيْهِ الْخطابِيّ السَّادِس اخْتِصَاص النَّهْي بِمَا يصْبغ بالعصفر لوُرُود النَّهْي عَنهُ وَلَا يمْنَع مَا صبغ بِغَيْرِهِ من الأصباغ السَّابِع تَخْصِيص الْمَنْع بِالثَّوْبِ الَّذِي يصْبغ كُله وَأما مَا فِيهِ لون آخر غير الْأَحْمَر من بَيَاض وَسَوَاد وَغَيرهمَا فَلَا وعَلى ذَلِك تحمل الْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي الْحلَّة الْحَمْرَاء فَإِن الْحلَل اليمانية غَالِبا تكون ذَات خطوط حمر وَغَيرهَا -

    حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعَ الْبَرَاءَ ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَرْبُوعًا، وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ‏.‏

    Narrated Al-Bara:The Prophet (ﷺ) was of a modest height. I saw him wearing a red suit, and I did not see anything better than him

    Telah menceritakan kepada kami [Abu Al Walid] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Abu Ishaq] dia mendengar [Al Barra`] radliallahu 'anhu berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah seorang laki-laki yang berperawakan sedang (tidak tinggi dan tidak pendek), saya melihat beliau mengenakan pakaian merah, dan saya tidak pernah melihat orang yang lebih bagus dari beliau

    Bera r.a.'dan, dedi ki: "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem orta boylu idi. Ben onu kırmızı bir elbise giyinmişken gördüm. Ondan daha güzelini asla görmedim." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Kırmızı elbise." Kırmızı elbise giymek hususunda selefin görüşlerini yedi ayrı görüş olarak şöylece özetleyebiliriz: 1- Mutlak olarak caizdir. Ali, Talha, Abdullah b. Cafer, el-Bera ve ashab-ı kiram'dan daha başkalarından, tabiinden de Said b. el-Müseyyeb, en-Nehaı, eşŞa'bı, EbQ Kilabe ile EbQ Vail ve kalabalık bir topluluktan rivayet edilmiştir. 2- Mutlak olarak yasaktır. Buna gerekçe ise daha önce kaydedilen Abdullah b. Amr yolu ile gelen hadis ile Beyhaki'nin naklettiği İbn Mace'nin de zikrettiği İbn Ömer'in şu hadisidir: "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem el-mufeddem denilen uspur ile iyice doyurulmuş (boyanmış) elbise giyinmeyi nehyetmiştir." Bunun ne demek olduğunu hadiste zaten açıklamış bulunmaktadır. Ömer'den rivayet edildiği ne göre de o bir adam üzerinde uspurlu bir elbise gördü mü onu hızhca çeker ve: Bunu bırakın da kadınlar giyinsin, derdi." Bunu Taberi rivayet etmiş bulunmaktadır. 3- Boyası hafif olanlar değil de kırmızısı iyice doyurulmuş elbise giyinmek mekruhtur. Bu görüş Ata, Taws ve Mücahid'den rivayet edilmiştir. Bu hususta delil de az önce zikrettiğimiz el-müfeddem'i söz konusu eden hadis olabilir. 4- Süslenmek ve gösteriş kastı ile kırmızı elbise giymek, mutlak olarak mekruhtur. Ama evlerde, iş esnasında giyilmesi caizdir. Bu görüş İbn Abbas'tan nakledilmiştir. 5- İpliği boyandıktan sonra dokunmuş olanı giymek caizdir. Ama dokunduktan sonra boyananı giyinmek yasaktır. Bu görüşe el-Hattabı meyletmiş ve Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kırmızı bir elbise giyindiğine dair varid olmuş haberlerde geçen hullenin Yemen hullelerinden birisi oluşunu delilgöstermiştir. Aynı şekilde kırmızı burdlerin durumu da böyledir. Yemen burdlerinin ipi önce boyanır, sonra dokunurdu. 6- Nehy (yasak) özelolarak uspur ile boyanmış elbiseler hakkındadır. Çünkü nehy ona dair varid olmuştur. Daha başka boyalarla boyanmış olan ise yasak değildir. Ancak daha önce geçmiş olan Muğire hadisi bu iddiayı zayıflatmaktadır. 7 - Yasağın bütünüyle kırmızıya boyanmış olan elbise hakkında has kabul edilmesi. Kırmızı dışında beyaz, siyah ve daha başka renklerin de bulunduğu elbiseler ise yasak değildir. İşte kırmızı hulle hakkında varid olmuş hadisler de buna göre yorumlanır. Çünkü Yemen'den gelen hulleler çoğunlukla kırmızı ve daha başka renkte çizgili yapılırdj. İbnu'l-Kayyim dedi ki: İlim adamlarından kimisi kırmızı boya ile iyice doyurulmuş bir elbise giyer ve onun bununla sünnete uyduğunu iddia ederdi. Ama bu yanlıştır. Çünkü kırmızı hulle Yemen burdlerindendir. Burd ise sadece kırmızı ile boyanmaz. İbnu'l-Kayyim böyle demiştir. et-Taberı ise bu görüşlerin çoğunu zikrettikten sonra şunları söylemektedir: Benim görüşüme göre her renkle boyanmış olan elbiseyi giymek caizdir. Şu kadar var ki ben katıksız kırmızı (kırmızıya doymuş) elbiseyi giymeyi sevmediğim gibi, diğer elbiselerin üzerinde üst elbise olarak kırmızı renkli yi de mutlak olarak giyinmeyi sevmiyarum. Çünkü kırmızı elbise günümüzde mert kimselerin elbise çeşitleri arasında değildir. Şüphesiz ki günah olmadığı sürece zamanın kılık kıyafetine riayet etmek, mertliğin bir gereğidir. Kabul gören kıyafetlere aykırı hareket etmek ise bir tür gösteriştir. Bunun sekizinci bir görüş olarak kabul edilmesi de mümkündür. Bu konuda meselenin tahkikine gelince, kırmızı renkli elbiseyi giymeye dair yasak, kafirlerin giydiği elbise olduğundan ötürü ise bu hususta kabul edilmesi gereken görüş, ileride geleceği üzere kırmızı mısera ile ilgili görüş gibidir. Eğer yasak, onun kadınların kıyafeti olduğundan dolayı ise, o takdirde bu, kadınlara benzemenin yasaklanışı kapsamındadır. Bu durumda onun nehyedilmesi, bizatihı değildir. Eğer gösteriş yahut mertliğe aykırı olmak açısından yasaklanmış ise, böyle bir halalduğu takdirde yasak olur, değilse Malik'in benimsediği görüş olan toplantı yerleri ile evarasında fark gözetmek, daha da pekişir

    ہم سے ابوالولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابواسحاق نے اور انہوں نے براء رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑے میں دیکھا آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی۔

    বারাআ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন মাঝারি আকৃতির। আমি তাঁকে লাল হুল্লা পরা অবস্থায় দেখেছি। তাঁর চেয়ে অধিক সুন্দর আর কিছু আমি দেখিনি। [৩৫৫১] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৪২২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    (பராஉ ர) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (அதிக உயரமாகவுமில்லாமல் குட்டையாகவும் இல்லாமல்) நடுத்தர உயரமுள்ளவர்களாய் இருந்தார்கள். சிவப்புநிற அங்கி ஒன்றில் அவர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன். (அந்த ஆடையில்) நபி (ஸல்) அவர்களைவிட அழகான எவரையும் எப்போதும் நான் கண்டதேயில்லை.67 அத்தியாயம் :