• 321
  • حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الحَرِيرِ ، لِحِكَّةٍ بِهِمَا

    عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : " رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الحَرِيرِ ، لِحِكَّةٍ بِهِمَا "

    لحكة: حكة : داء يصيب الجلد وقيل : الجرب
    رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي
    لا توجد بيانات

    [5839] قَوْلُهُ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ كَذَا لِلْأَكْثَرِ غَيْرُ مَنْسُوبٍ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ وَبِهِ جَزَمَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ قَوْلُهُ عَنْ أَنَسٍ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنَسًا وَقَدْ تَقَدَّمَتْ فِي الْجِهَادِ قَوْلُهُ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحَكَّةِ بِهِمَا أَيْ لِأَجْلِ الْحَكَّةِ وَفِي رِوَايَةِ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ مِنْ حَكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا وَفِي رِوَايَةِ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُمَا شَكَيَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَمْلَ وَقَدْ تَقَدَّمَتَا فِي الْجِهَادِ وَكَأَنَّ الْحَكَّةَ نَشَأَتْ مِنْ أَثَرِ الْقَمْلِ وَتَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ فِي كِتَابِ الْجِهَادِ قَالَ الطَّبَرِيُّ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ مَنْ كَانَتْ بِهِ عِلَّةٌ يُخَفِّفُهَا لُبْسُ الْحَرِيرِ انْتَهَى وَيَلْتَحِقُ بِذَلِكَ مَا يَقِي مِنَ الْحَرِّ أَوِ الْبَرْدِ حَيْثُ لَا يُوجَدُ غَيْرُهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْجِهَادِ أَنَّ بَعْضَ الشَّافِعِيَّةِ خَصَّ الْجَوَازَ بِالسَّفَرِ دُونَ الْحَضَرِ وَاخْتَارَهُ بنالصَّلَاحِ وَخَصَّهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ مَعَ ذَلِكَ بِالْحَكَّةِ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الْقَمْلِ أَيْضًا تَنْبِيهٌ وَقَعَ فِي الْوَسِيطِ لِلْغَزَالِيِّ أَنَّ الَّذِي رُخِّصَ لَهُ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمَطْلَبِ وَغَلَّطُوهُ وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الرُّخْصَةَ خَاصَّةٌ بِالزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْجِهَاد عَن عمر مَا يُوَافقهُ (قَوْلُهُ بَابُ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ) كَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ الْحَدِيثَانِ الْمَشْهُورَانِ فِي تَخْصِيصِ النَّهْيِ بِالرِّجَالِ صَرِيحًا فَاكْتَفَى بِمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَقَدْ أخرج أَحْمد وَأَصْحَاب السّنَن وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا وَذَهَبًا فَقَالَ هَذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِم من حَدِيث مُوسَى وَأعله بن حِبَّانَ وَغَيْرُهُ بِالِانْقِطَاعِ وَأَنَّ رِوَايَةَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ لَمْ تُسْمَعْ مِنْ أَبِي مُوسَى وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالطَّحَاوِيُّ وَصَحَّحَهُ مِنْ حَدِيثِ مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ أَنَّهُ قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قُمْ فَحَدِّثْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ أَنَّ قُلْنَا إِنَّ تَخْصِيصَ النَّهْيِ لِلرِّجَالِ لحكمة فَالَّذِي يظْهر أَنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلِمَ قِلَّةَ صَبْرِهِنَّ عَنِ التَّزَيُّنِ فَلَطَفَ بِهِنَّ فِي إِبَاحَتِهِ وَلِأَنَّ تَزْيِينَهُنَّ غَالِبًا إِنَّمَا هُوَ لِلْأَزْوَاجِ وَقَدْ وَرَدَ أَنَّ حُسْنَ التَّبَعُّلِ مِنَ الْإِيمَانِ قَالَ وَيُسْتَنْبَطُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْفَحْلَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُبَالِغَ فِي اسْتِعْمَالِ الْمَلْذُوذَاتِ لِكَوْنِ ذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْإِنَاثِ وَذَكَرَ المُصَنّف فِيهِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

    باب مَا يُرَخَّصُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْحَرِيرِ لِلْحِكَّةِ(باب ما يرخص للرجال من الحرير للكة) بكسر الحاء المهملة وتشديد الكاف نوع من الجرب أعاذنا الله منه ومن كل مكروه أي ما يرخص من استعمال الحرير لأجل الجرب وليس ذكر الحكة قيدًا بل مثالاً.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5525 ... ورقمه عند البغا: 5839 ]
    - حَدَّثَنِى مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَخَّصَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِلزُّبَيْرِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِى لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا.وبه قال: (حدّثني) بالإفراد (محمد) هو ابن سلام كما في رواية ابن السكن وجزم به المزي في أطرافه قال: (أخبرنا وكيع) هو ابن الجراح قال: (أخبرنا شعبة) بن الحجاج (عن قتادة) بن دعامة (عن أنس) -رضي الله عنه- أنه (قال: رخص النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للزبير) بن العوّام (وعبد الرحمن) بن عوف (في لبس الحرير لحكة بهما) أي لأجل حكّة حصلت بأبدانهما وفي رواية في السفر لحكة أو وجع كان بهما وأرخص لهما في لبسه للقمل رواها البخاري ومسلم والمعنى يقتضي عدم تقييد ذلك بالسفر وإن ذكره الراوي حكاية للواقعة. وقال السبكي: الروايات في الرخصة لعبد الرحمن والزبير يظهر أنها مرة واحدة اجتمع عليهما الحكة والقمل في السفر وكأن الحكة نشأت عن أثر القمل، وحينئذ فقد يقال المقتضي للترخيص إنما هو اجتماع الثلاثة وليس أحدها بمنزلتها، فينبغي اقتصار الرخصة على مجموعها ولا يثبت في بعضها إلا بدليل ويجاب بعد تسليم ظهور أنها مرة واحدة بمنع أن أحدها ليس بمنزلتها في الحالة التي عهد إناطة الحكم بها نظرًا لإفرادها في القوة والضعف، بل كثيرًا ما تكون الحاجة في أحدها لبعض الناس أقوى منها في الثلاثة لبعض آخر، أما استعمالها لغير حاجة في حق من ذكر فحرام كما مرّ ويلحق بما ذكر من الحكة وغيرها ما يقي من الحر والبرد حيث لا يوجد غيره إذا خشي منهما الضرر ولو في الحصر.وهذا الحديث مضى في الجهاد وأخرجه مسلم في اللباس.

    (بابُُ مَا يُرَخَّصُ لِلرِّجالِ مِنَ الحَرِيرِ لِلْحِكةِ)أَي: هَذَا بابُُ فِيهِ بَيَان مَا يرخص للرِّجَال من لبس الْحَرِير لأجل الحكة، أَي: الجرب.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5525 ... ورقمه عند البغا:5839 ]
    - حدَّثني مُحَمَّدٌ أخبرنَا وَكِيعٌ أخبرنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتادَةَ عَنْ أنَسٍ قَالَ: رخَصَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمانِ فِي لُبْسِ الحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِما.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَمُحَمّد هُوَ ابْن سَلام، كَذَا وَقع فِي رِوَايَة عَليّ بن السكن، وَوَقع فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين: مُحَمَّد مُجَردا عَن
    نِسْبَة.والْحَدِيث مضى فِي الْجِهَاد عَن مُسَدّد. وَأخرجه مُسلم فِي اللبَاس عَن أبي بكر عَن وَكِيع وَعَن غَيره.قَوْله: (للزبير) وَهُوَ الزبير بن الْعَوام (وَعبد الرَّحْمَن) هُوَ ابْن عَوْف. قَوْله: (لحكة بهما) أَي: لأجل حكة حصلت بهما أَي: بأبدانهما، وَوَقع فِي (الْوَسِيط) للغزالي: أَن الَّذِي رخص لَهُ فِي لبس الْحَرِير هُوَ حَمْزَة بن عبد الْمطلب وَهُوَ غلط، وَعَن الشَّافِعِي فِي وَجه: أَن الرُّخْصَة خَاصَّة بالزبير وَعبد الرَّحْمَن، وَفِي (التَّوْضِيح) : وَمن الْغَرِيب حِكَايَة صَاحب (التَّنْبِيه) وَجها أَنه لَا يجوز لبسه للْحَاجة الْمَذْكُورَة، وَلم يحكه الرَّافِعِيّ وَصَاحب (الْبَيَان) إلاَّ عَنهُ، وَقد تعلل على بعده باختصاص الرُّخْصَة للمذكورين، وَفرق بعض أَصْحَابنَا فجوزه فِي السّفر دون الْحَضَر لرِوَايَة مُسلم: أَن ذَلِك كَانَ فِي السّفر، وَهَذَا الْوَجْه خصّه فِي (الرَّوْضَة) بالقمل وَلَيْسَ كَذَلِك، فقد نَقله الرَّافِعِيّ فِي الحكة، وَالأَصَح جَوَازه سفرا وحضراً، وَأبْعد من قَالَ باختصاصه بِالسَّفرِ، وَإِن اخْتَارَهُ ابْن الصّلاح لظَاهِر الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ مُسلم وَالْبُخَارِيّ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أرخص لَهما لما شكيا الْقمل فِي غزَاة لَهما، وَالله أعلم.

    حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِلزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ بِهِمَا‏.‏

    Narrated Anas:The Prophet (ﷺ) allowed Az-Zubair and `Abdur-Rahman to wear silk because they were suffering from an itch

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad] telah mengabarkan kepada kami [Waki'] telah mengabarkan kepada kami [Syu'bah] dari [Qatadah] dari [Anas] dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah memberi izin kepada Zubair dan Abdurrahman untuk memakai kain sutera karena penyakit gatal yang dideritanya

    Katade'den, o Enes'ten, dedi ki: "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Zübeyr ile Abdurrahman'a vücutlarındaki kaşıntı dolayısıyla ipek giymeleri ruhsatını verdL" Fethu'l-Bari Açıklaması: "Kaşıntı dolayısıyla erkeklere ipek giyme ruhsatı." Kaşıntı, yüce Allah'ın bizi kendisinden korumasını dilediğimiz bir tür uyuzdur. "ez-Zubeyr ile Abdurrahman'a vücutlarındaki bir kaşıntı dolayısı ile ipek giymelerine ruhsat verdi." Taberi dedi ki: Bu hadiste ipek giyme nehyinin kapsamına ipeğin azalttığı bir rahatsızlığı bulunan kimselerin girmediğine bir delalet vardır. Sıcak yahut soğuktan koruyacak başka bir şey bulunmadığı takdirde koruyacak kadarı da bunun kapsamına girer. Cihad bölümünde kimi Şafil alimlerin bunun caizliğini hazarda değil de sadece seferde olmakla tahsis etmiş, İbnu'sSalah da bunu tercih etmiştir. Nevevı, er-Ravda adlı eserinde bununla beraber ayrıca kaşıntı olma hali ile de tahsis etmiş, er-Ram de bunu aynı şekilde bit hakkında da nakletmiş bulunmaktadır

    ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی، انہیں قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر اور عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہما کو کیونکہ انہیں خارش ہو گئی تھی، ریشم پہننے کی اجازت دی تھی۔

    আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবায়র ও ‘আবদুর রহমান (রাঃ)-কে তাদের চর্মরোগের কারণে রেশমী কাপড় পরিধান করার অনুমতি প্রদান করেছিলেন। [২৯১৯] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৪১৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அனஸ் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ஸுபைர் பின் அல்அவ்வாம் (ரலி) அவர்களுக்கும் அப்துர் ரஹ்மான் பின் அவ்ஃப் (ரலி) அவர்களுக்கும் ஏற்பட்டிருந்த சொறிசிரங்கின் காரணத்தால் பட்டாடை அணிந்துகொள்ள அவர்கள் இருவருக்கும் நபி (ஸல்) அவர்கள் அனுமதியளித்தார்கள்.55 அத்தியாயம் :