• 402
  • عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ "

    حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَانَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا ، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ

    آنية: الآنية : الوعاء للطعام والشراب
    والديباج: الديباج : هو الثِّيابُ المُتَّخذة من الإبْرِيسَم أي الحرير الرقيق
    نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ
    حديث رقم: 5333 في صحيح البخاري كتاب الأشربة باب الشرب في آنية الذهب
    حديث رقم: 5334 في صحيح البخاري كتاب الأشربة باب آنية الفضة
    حديث رقم: 5517 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب لبس الحرير وافتراشه للرجال، وقدر ما يجوز منه
    حديث رقم: 5133 في صحيح البخاري كتاب الأطعمة باب الأكل في إناء مفضض
    حديث رقم: 3942 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَخَاتَمِ
    حديث رقم: 3943 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَخَاتَمِ
    حديث رقم: 3289 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَشْرِبَةِ بَابٌ فِي الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 1881 في جامع الترمذي أبواب الأشربة باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة
    حديث رقم: 5252 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة ذكر النهي عن لبس الديباج
    حديث رقم: 3411 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 3587 في سنن ابن ماجة كِتَابُ اللِّبَاسِ بَابُ كَرَاهِيَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ
    حديث رقم: 22687 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 22730 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 22774 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 22791 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 22781 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 22847 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 22817 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 22875 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 5429 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 5433 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 6433 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وآداب الأكل صِحَافُ الذَّهَبِ
    حديث رقم: 6664 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ الْمَحْظُورَةِ النَّهْيُ عَنِ الشَّرَابِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 6665 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ الْمَحْظُورَةِ النَّهْيُ عَنِ الشَّرَابِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 9299 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ
    حديث رقم: 23625 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ فِي الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 24128 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَكَرَاهِيَةِ لُبْسِهِ
    حديث رقم: 24129 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَكَرَاهِيَةِ لُبْسِهِ
    حديث رقم: 1340 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ بَابُ الشُّرْبِ فِي الْمُفَضَّضِ
    حديث رقم: 2003 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 7504 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 97 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْانِي
    حديث رقم: 98 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْانِي
    حديث رقم: 99 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَوْانِي
    حديث رقم: 3920 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5671 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ بَابُ مَا لَيْسَ لَهُ لُبْسُهُ وَافْتِرَاشُهُ
    حديث رقم: 843 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَشْرِبَةِ
    حديث رقم: 4216 في سنن الدارقطني الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 4217 في سنن الدارقطني الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 4218 في سنن الدارقطني الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 253 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ سَتْرِ الْعَوْرَةِ
    حديث رقم: 167 في السنن الصغير للبيهقي جِمَاعُ أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ الْآنِيَةِ
    حديث رقم: 530 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ الْحَرِيرِ ، وَالدِّيبَاجِ ، وَآنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 427 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 424 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَحَادِيثُ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَحِمَهُ اللَّهُ
    حديث رقم: 4413 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ
    حديث رقم: 604 في الجامع لعبد الله بن وهب فِي رَبْطِ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ فِي رَبْطِ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ
    حديث رقم: 606 في الجامع لعبد الله بن وهب فِي رَبْطِ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ فِي رَبْطِ الْأَسْنَانِ بِالذَّهَبِ
    حديث رقم: 298 في مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم بَابُ الْمِيمِ رِوَايَتُهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَالِمٍ أَبِي فَرْوَةَ الْجُهَنِيِّ ، كُوفِيٌّ ، رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ
    حديث رقم: 1008 في الآثار لأبي يوسف القاضي الآثار لأبي يوسف القاضي بَابٌ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ
    حديث رقم: 6819 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ الصِّحَافِ الَّتِي يُكْرَهُ الْأَكْلُ فِيهَا ، وَالأَوَانِي الَّتِي يُكْرَهُ الشُّرْبُ
    حديث رقم: 6820 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ الصِّحَافِ الَّتِي يُكْرَهُ الْأَكْلُ فِيهَا ، وَالأَوَانِي الَّتِي يُكْرَهُ الشُّرْبُ
    حديث رقم: 6838 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 6821 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَيَانُ الصِّحَافِ الَّتِي يُكْرَهُ الْأَكْلُ فِيهَا ، وَالأَوَانِي الَّتِي يُكْرَهُ الشُّرْبُ
    حديث رقم: 6839 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 6840 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 6842 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 6841 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 310 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ إِمْلَاءً فِي صَفَرٍ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ
    حديث رقم: 311 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ إِمْلَاءً فِي صَفَرٍ سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ
    حديث رقم: 6530 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ
    حديث رقم: 240 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْمِيَاهِ ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الشَّرَابِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
    حديث رقم: 1219 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىَ اللَّهُ عَلَيْهِ

    [5837] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا على هُوَ بن الْمَدِينِيِّ قَوْلُهُ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ أَيِ بن أَبِي حَازِمٍ قَوْلُهُ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ فِي الْأَطْعِمَةِ قَوْلُهُ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ حَدِيثَ حُذَيْفَةَ مِنْ عِدَّةِ أَوْجُهٍ لَيْسَ فِيهَا هَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهِيَ قَوْلُهُ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ وَهِيَ حُجَّةٌ قَوِيَّةٌ لِمَنْ قَالَ بِمَنْعِ الْجُلُوسِ عَلَى الْحَرِيرِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ خِلَافًا لِابْنِ الْمَاجِشُونِ وَالْكُوفِيِّينَ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَأَجَابَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ لَفْظَ نَهَى لَيْسَ صَرِيحًا فِي التَّحْرِيمِ وَبَعْضُهُمْ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ وَرَدَ عَنْ مَجْمُوعِ اللُّبْسِ وَالْجُلُوسِ لَا عَنِ الْجُلُوسِ بمفرده وَهَذَا يرد على بن بَطَّالٍ دَعْوَاهُ أَنَّ الْحَدِيثَ نَصٌّ فِي تَحْرِيمِ الْجُلُوسِ عَلَى الْحَرِيرِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِنَصٍّ بَلْ هُوَ ظَاهر وَقد أخرج بن وَهْبٍ فِي جَامِعِهِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ لَأَنْ أَقْعُدَ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْعُدَ عَلَى مَجْلِسٍ مِنْ حَرِيرٍ وَأَدَارَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ الْجَوَازَ وَالْمَنْعَ عَلَى اللُّبْسِ لِصِحَّةِ الْأَخْبَارِ فِيهِ قَالُوا وَالْجُلُوسُ لَيْسَ بِلُبْسٍ وَاحْتَجَّ الْجُمْهُورُ بِحَدِيثِ أَنَسٍ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ وَلِأَنَّ لُبْسَ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسْبِهِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ مِنَ افْتِرَاشِ الْحَرِيرِ وَهُوَ ضَعِيفٌ لِأَنَّ خِطَابَ الذُّكُورِ لَا يتَنَاوَل الْمُؤَنَّث علىالراجح وَلَعَلَّ الَّذِي قَالَ بِالْمَنْعِ تَمَسَّكَ فِيهِ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَنْعِ اسْتِعْمَالِهِنَّ آنِيَةَ الذَّهَبِ مَعَ جَوَازِ لُبْسِهِنَّ الْحُلِيَّ مِنْهُ فَكَذَلِكَ يَجُوزُ لُبْسُهُنَّ الْحَرِيرَ وَيُمْنَعْنَ مِنَ اسْتِعْمَالِهِ وَهَذَا الْوَجْهُ صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ الْجَوَازَ وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى مَنْعِ افْتِرَاشِ الرَّجُلِ الْحَرِيرَ مَعَ امْرَأَتِهِ فِي فِرَاشِهَا وَوَجْهُهُ الْمُجِيزُ لِذَلِكَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ فِرَاشُ الرَّجُلِ فَكَمَا جَازَ لَهُ أَنْ يَفْتَرِشَهَا وَعَلَيْهَا الْحلِيّ من الذَّهَب وَالْحَرِير فَكَذَلِك يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْلِسَ وَيَنَامَ مَعَهَا عَلَى فِرَاشِهَا الْمُبَاحِ لَهَا تَنْبِيهٌ الَّذِي يُمْنَعُ مِنَ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ هُوَ مَا مُنِعَ مِنْ لُبْسِهِ وَهُوَ مَا صُنِعَ مِنْ حَرِيرٍ صِرْفٍ أَوْ كَانَ الْحَرِيرُ فِيهِ أَزْيَدَ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا سبق تَقْرِيره (قَوْلُهُ بَابُ لُبْسِ الْقَسِّيِّ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا يَاءُ نِسْبَةٍ وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ يَقُولُونَهُ بِكَسْرِ الْقَافِ وَأَهْلَ مِصْرَ يَفْتَحُونَهَا وَهِيَ نِسْبَةٌ إِلَى بَلَدٍ يُقَالُ لَهَا الْقَسُّ رَأَيْتُهَا وَلَمْ يَعْرِفْهَا الْأَصْمَعِيُّ وَكَذَا قَالَ الْأَكْثَرُ هِيَ نِسْبَةٌ للقس قَرْيَة بِمصْر مِنْهُم الطَّبَرِيّ وبن سِيدَهْ وَقَالَ الْحَازِمِيُّ هِيَ مِنْ بِلَادِ السَّاحِلِ وَقَالَ الْمُهَلَّبُ هِيَ عَلَى سَاحِلِ مِصْرَ وَهِيَ حِصْنٌ بِالْقُرْبِ مِنَ الْفَرَمَا مِنْ جِهَةِ الشَّامِ وَكَذَا وَقع فِي حَدِيث بن وَهْبٍ أَنَّهَا تَلِي الْفَرَمَا وَالْفَرَمَا بِالْفَاءِ وَرَاءٍ مَفْتُوحَةٍ وَقَالَ النَّوَوِيُّ هِيَ بِقُرْبِ تِنِّيسَ وَهُوَ مُتَقَارِبٌ وَحَكَى أَبُو عُبَيْدٍالْهَرَوِيُّ عَنْ شَمِرٍ اللُّغَوِيِّ أَنَّهَا بِالزَّايِ لَا بِالسِّينِ نِسْبَةً إِلَى الْقَزِّ وَهُوَ الْحَرِيرُ فَأُبْدِلَتِ الزَّاي سينا وَحكى بن الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ أَنَّ الْقَسَّ الَّذِي نُسِبَ إِلَيْهِ هُوَ الصَّقِيعُ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِبَيَاضِهِ وَهُوَ وَالَّذِي قَبْلَهُ كَلَامُ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْقَسَّ الْقَرْيَةَ قَوْلُهُ وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ قُلْنَا لِعَلِيٍّ مَا الْقَسِّيَّةُ إِلَخْ هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ وَصَلَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْب عَن أبي بردة وَهُوَ بن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ قَالَ فَأَمَّا الْقَسِّيُّ فَثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ الْحَدِيثَ وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ النَّهْيَ عَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ تَفْسِيرُهُ قَوْلُهُ ثِيَابٌ أَتَتْنَا مِنَ الشَّامِ أَوْ مِنْ مِصْرَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ مِصْرَ وَالشَّامِ قَوْلُهُ مُضَلَّعَةٌ فِيهَا حَرِيرٌ أَيْ فِيهَا خُطُوطٌ عَرِيضَةٌ كَالْأَضْلَاعِ وَحَكَى الْمُنْذِرِيُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُضَلَّعِ مَا نُسِجَ بَعْضُهُ وَتُرِكَ بَعْضُهُ وَقَوْلُهُ فِيهَا حَرِيرٌ يُشْعِرُ بِأَنَّهَا لَيْسَتْ حَرِيرًا صِرْفًا وَحَكَى النَّوَوِيُّ عَنِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهَا ثِيَابٌ مَخْلُوطَةٌ بِالْحَرِيرِ وَقِيلَ مِنَ الْخَزِّ وَهُوَ رَدِيء الْحَرِير قَوْله وفيهَا أَمْثَال الأترج أَيْ أَنَّ الْأَضْلَاعَ الَّتِي فِيهَا غَلِيظَةٌ مُعْوَجَّةٌ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فِيهَا شِبْهُ كَذَا عَلَى الْإِبْهَامِ وَقَدْ فَسَّرَتْهُ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ الْمُعَلَّقَةُ وَوَقَعَ لَنَا مَوْصُولًا فِي أَمَالِي الْمَحَامِلِيِّ بِاللَّفْظِ الَّذِي عَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ قَوْلُهُ وَالْمِيثَرَةُ هِيَ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ وَفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ بَعْدهَا رَاءٌ ثُمَّ هَاءٌ وَلَا هَمْزَ فِيهَا وَأَصْلُهَا مِنَ الْوَثَارَةِ أَوِ الْوَثِرَةِ بِكَسْرِ الْوَاوِ وَسُكُونِ الْمُثَلَّثَةِ وَالْوَثِيرُ هُوَ الْفِرَاشُ الْوَطِيءُ وَامْرَأَةٌ وَثِيرَةٌ كَثِيرَةُ اللَّحْمِ قَوْلُهُ كَانَتِ النِّسَاءُ تَصْنَعُهُ لِبُعُولَتِهِنَّ مِثْلَ الْقَطَائِفِ يَصِفُونَهَا أَيْ يَجْعَلُونَهَا كَالصِّفَةِ وَحَكَى عِيَاضٌ فِي رِوَايَةِ يُصَفِّرْنَهَا بِكَسْرِ الْفَاءِ ثُمَّ رَاءٍ وَأَظُنُّهُ تَصْحِيفًا وَإِنَّمَا قَالَ يَصِفُونَهَا بِلَفْظِ الْمُذَكَّرِ لِلْإِشَارَةِ إِلَى أَنَّ النِّسَاءَ يَصْنَعْنَ ذَلِكَ وَالرِّجَالُ هُمُ الَّذِينَ يَسْتَعْمِلُونَهَا فِي ذَلِكَ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ اللُّغَوِيُّ وَالْمِيثَرَةُ مُرْفَقَةٌ كَصِفَةِ السَّرْجِ وَقَالَ الطَّبَرِيُّ هُوَ وِطَاءٌ يُوضَعُ عَلَى سَرْجِ الْفَرَسِ أَوْ رَحْلِ الْبَعِيرِ كَانَتِ النِّسَاءُ تَصْنَعُهُ لِأَزْوَاجِهِنَّ مِنَ الْأُرْجُوَانِ الْأَحْمَرِ وَمِنَ الدِّيبَاجِ وَكَانَتْ مَرَاكِبَ الْعَجَمِ وَقِيلَ هِيَ أَغْشِيَةٌ لِلسُّرُوجِ مِنَ الْحَرِيرِ وَقِيلَ هِيَ سُرُوجٌ مِنَ الدِّيبَاجِ فَحَصَلْنَا عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ فِي تَفْسِيرِ الْمِيثَرَةِ هَلْ هِيَ وِطَاءٌ لِلدَّابَّةِ أَوْ لِرَاكِبِهَا أَوْ هِيَ السَّرْجُ نَفْسُهُ أَوْ غِشَاوَةٌ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ الْمَيَاثِرُ الْحُمُرُ كَانَتْ مِنْ مَرَاكِبِ الْعَجَمِ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ دِيبَاجٍ قَوْلُهُ وَقَالَ جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ فِي حَدِيثِهِ الْقَسِّيَّةُ إِلَخْ هُوَ طَرَفٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثٍ وَصَلَهُ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ لَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُهَيْلٍ قَالَ الْقَسِّيَّةُ ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ الْحَدِيثَ وَوَهِمَ الدِّمْيَاطِيُّ فَضَبَطَ يزِيد فِي حَاشِيَة نسخته بِالْمُوَحَّدَةِ وَالرَّاء مصغر فَكَأَنَّهُ لَمَّا رَأَى التَّعْلِيقَ الْأَوَّلَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى ظَنَّ أَنَّ التَّعْلِيقَ الثَّانِيَ مِنْ رِوَايَةِ حَفِيدِهِ بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ وَزَعَمَ الْكِرْمَانِيُّ وَتَبِعَهُ بَعْضُ مَنْ لَقِينَاهُ أَنَّ يَزِيدَ هَذَا هُوَ بن رُومَان قَالَ وَجَرِير هُوَ بن حَازِمٍ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ وَالْفَيْصَلُ فِي ذَلِكَ رِوَايَة إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ وَقد أخرج بن مَاجَهْ أَصْلَ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَن الْحسن بن سُهَيْل عَن بن عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُقَدَّمُ قَالَ يَزِيدُ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ سُهَيْلٍ مَا الْمُقَدَّمُ قَالَ الْمُسْبَغُ بِالْعُصْفُرِ هَذَا الْقَدْرُ الَّذِي ذكر بن مَاجَهْ مِنْهُ وَبَقِيَّتُهُ هُوَ هَذَا الْمَوْقُوفُ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ سُهَيْلٍ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الْبُخَارِيِّ قَالَ جَرِيرٌ عَنْ يَزِيدَ فِي حَدِيثِهِ يُرِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَوْلِ يَزِيدَ بَلْ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ غَيْرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ وَالْمِيثَرَةُ جُلُودُ السِّبَاعِ قَالَ النَّوَوِيُّ هُوَ تَفْسِيرٌ بَاطِلٌ مُخَالِفٌ لِمَا أَطْبَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْحَدِيثِ قُلْتُ وَلَيْسَ هُوَ بِبَاطِلٍ بَلْ يُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ وَهُوَ مَا إِذَا كَانَتِ الْمِيثَرَةُ وِطَاءًصُنِعَتْ مِنْ جِلْدٍ ثُمَّ حُشِيَتْ وَالنَّهْيُ حِينَئِذٍ عَنْهَا إِمَّا لِأَنَّهَا مِنْ زِيِّ الْكُفَّارِ وَإِمَّا لِأَنَّهَا لَا تَعْمَلُ فِيهَا الذَّكَاةُ أَوْ لِأَنَّهَا لَا تُذَكَّى غَالِبًا فَيَكُونُ فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ مَنَعَ لُبْسَ ذَلِكَ وَلَوْ دُبِغَ لَكِنِ الْجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِهِ وَأَنَّ الْجِلْدَ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ وَقَدِ اخْتُلِفَ أَيْضًا فِي الشَّعْرِ هَلْ يَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ لَكِنِ الْغَالِبُ عَلَى الْمَيَاثِرِ أَنْ لَا يَكُونَ فِيهَا شَعْرٌ وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ الرُّكُوبِ عَلَى جُلُودِ النُّمُورِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ وَهُوَ مِمَّا يُؤَيِّدُ التَّفْسِيرَ الْمَذْكُورَ وَلِأَبِي دَاوُدَ لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ قَوْلُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَاصِمٌ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ فِي الْمِيثَرَةِ يَعْنِي رِوَايَةَ عَاصِمٍ فِي تَفْسِيرِ الْمِيثَرَةِ أَكْثَرُ طُرُقًا وَأَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ يَزِيدَ وَهَذَا الْكَلَامُ لَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ وَلَا النَّسَفِيِّ وَأُطْلِقَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ الْمَيَاثِرُ وَقَيَّدَهَا فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ بِالْحُمُرِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِ الثَّوْبِ الْأَحْمَرِ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى وَقَوله

    باب افْتِرَاشِ الْحَرِيرِوَقَالَ عَبِيدَةُ هُوَ كَلُبْسِهِ.(باب) حكم (افتراش الحرير) حلاًّ وحرمة (وقال عبيدة) بفتح العين ابن عمرو بفتح العين السلماني بسكون اللام فيما وصله الحارث بن أبي أسامة من طريق محمد بن سيرين (هو) أي افتراش الحرير (كلبسه).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5523 ... ورقمه عند البغا: 5837 ]
    - حَدَّثَنَا عَلِىٌّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ - رضى الله عنه - قَالَ: نَهَانَا النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ نَشْرَبَ فِى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ.وبه قال: (حدّثنا علي) هو ابن المديني قال: (حدّثنا وهب بن جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى قال: (حدّثنا أبي) جرير بن حازم (قال: سمعت ابن أبي نجيح) بفتح النون وكسر الجيم يسار (عن مجاهد) هو ابن جبر (عن ابن أبي ليلى) عبد الرحمن (عن حذيفة) بن اليمان (-رضي الله عنه-) أنه (قال: نهانا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) نهي تحريم (أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها و) نهانا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أيضًا (عن لبس الحرير والديباج) أعجمي معرّب وهو ما غلظ من ثياب الحرير (وأننجلس عليه) وقوله وأن نجلس
    عليه زيادة لم يروها الشيخان إلا في هذه الرواية، وتمسك بها من قال بمنع الجلوس على الحرير. نعم يحلّ الجلوس على الحرير بحائل كما في الروضة وغيرها. قال الأذرعي: وصوّره بعضهم بما إذا اتفق في دعوة ونحوها، أما إذا اتخذ له حصيرًا من حرير فالوجه التحريم وإن بسط فوقها شيئًا لما فيه من السرف واستعمال الحرير لا محالة انتهى.والأوجه أنه لا فرق ما اقتضاه كلام الأصحاب والتقييد في الحديث بما ذكر من اللبس والجلوس جرى على الغالب فيحرم غيرهما من أنواع الاستعمال كستر وتدثر لحديث أبي داود بإسناد صحيح أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخذ في يمينه قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب، وقال: "هذان حرام على ذكور أمتي حلٌّ لإناثهم". وألحق بالمذكور الخناثى احتياطًا، واستدلّ بحديث الباب على منع النساء افتراش الحرير وهو ضعيف لأن خطاب المذكور لا يتناول المؤنث على الراجح.وهذا الحديث سبق في الأطعمة والأشربة واللباس.

    (بابُُ افْتِرَاشِ الحَرِيرِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم افتراش الْحَرِير: هَل هُوَ حرَام كلبسه أم لَا؟ وَحكمه أَنه حرَام كلبسه، وَفِيه خلاف نذكرهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَحَدِيث الْبابُُ يُوضح الحكم فِي التَّرْجَمَة.وَقَالَ عَبِيدَةَ: هُوَ كَلْبْسِهِعُبَيْدَة بِفَتْح الْعين ابْن عَمْرو السَّلمَانِي بِسُكُون اللَّام، ومذهبه أَنه لَا فرق بَين لبس الْحَرِير وافتراشه فَإِنَّهُمَا فِي الْحُرْمَة سَوَاء، وَوصل تَعْلِيقه هَذَا الْحَارِث بن أبي أُسَامَة من طَرِيق مُحَمَّد بن سِيرِين، قَالَ: قلت لعبيدة: افتراش الْحَرِير كلبسه؟ قَالَ: نعم.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5523 ... ورقمه عند البغا:5837 ]
    - حدَّثنا عَلِيٌّ حدَّثنا وَهْبُ بنُ جَرِيرٍ حَدثنَا أبي قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ أبي نَجِيحٍ عَنْ مُجاهِدٍ عَنِ ابنِ أبي لَيْلَى عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِي الله عَنهُ، قَالَ نَبهاناٍ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، وأنْ نأكُلَ فِيها وعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ والدِّباجِ وأنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ.مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَأَن نجلس عَلَيْهِ) . وَعلي هُوَ ابْن الْمَدِينِيّ، ووهب بن جرير يروي عَن أَبِيه جرير بن حَازِم بِالْمُهْمَلَةِ وَالزَّاي الْأَزْدِيّ، وَابْن أبي نجيح اسْمه عبد الله، وَأَبُو نجيح بِفَتْح النُّون وَكسر الْجِيم اسْمه يسَار ضد الْيَمين وَابْن أبي ليلى هُوَ عبد الرَّحْمَن وَاسم أبي ليلى يسَار مثل إسم أبي نجيح.والْحَدِيث مضى فِي الْأَطْعِمَة وَفِي الْأَشْرِبَة فِي موضِعين وَفِي اللبَاس فِي موضِعين وَمضى الْكَلَام فِيهِ، وَلَيْسَ فِي هَذَا كُله لفظ: (وَأَن نجلس عَلَيْهِ) إلاَّ هَهُنَا.وَهُوَ من مُفْرَدَات البُخَارِيّ، وَلِهَذَا لم يذكرهُ الْحميدِي، وَاحْتج بِهِ الْجُمْهُور من الْمَالِكِيَّة وَالشَّافِعِيَّة على تَحْرِيم الْجُلُوس على الْحَرِير، وَأَجَازَهُ أَبُو حنيفَة رَضِي الله عَنهُ، وَابْن الْمَاجشون وَبَعض الشَّافِعِيَّة وَعبد الْعَزِيز بن أبي سَلمَة وَابْنه عبد الْملك فَإِنَّهُم احْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ وَكِيع عَن مسعر عَن رَاشد مولى بني تَمِيم قَالَ: رَأَيْت فِي مجْلِس ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا، مرفقة حَرِير، وروى ابْن سعد: أخبرنَا عبد الْوَهَّاب بن عَطاء أخبرنَا عَمْرو بن أبي الْمِقْدَام عَن مُؤذن بني ودَاعَة، قَالَ: دخلت على ابْن عَبَّاس وَهُوَ متكىء على مرفقة حَرِير وَسَعِيد ابْن جُبَير عِنْد رجلَيْهِ وَهُوَ يُقَال لَهُ: انْظُر كَيفَ تحدث عني فَإنَّك حفظت عني كثيرا، وَأَجَابُوا بِأَن لفظ: نهى، لَيْسَ صَرِيحًا
    فِي التَّحْرِيم، وَيحْتَمل أَن يكون النَّهْي ورد عَن مَجْمُوع اللّبْس وَالْجُلُوس لَا عَن الْجُلُوس بمفرده، وَأَيْضًا فَإِن الْجُلُوس لَيْسَ بِلبْس فَإِن قَالُوا: فِي حَدِيث أنس: فَقُمْت إِلَى حَصِير لناقد أسود من طول مَا لبس، قُلْنَا: مَعْنَاهُ من طول مَا اسْتعْمل، لِأَن لبس كل شَيْء بِحَسبِهِ، والمرفقة بِكَسْر الْمِيم: الوسادة.

    حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ حُذَيْفَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ‏.‏

    Narrated Hudhaifa:The Prophet (ﷺ) forbade us to drink out of gold and silver vessels, or eat in it, Ann also forbade the wearing of silk and Dibaj or sitting on it

    Telah menceritakan kepada kami [Ali] telah menceritakan kepada kami [Wahb bin Jarir] telah menceritakan kepada kami [Ayahku] dia berkata; saya mendengar [Ibnu Abu Najih] dari [Mujahid] dari [Ibnu Abu Laila] dari [Hudzaifah] radliallahu 'anhu dia berkata; "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang kami minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak, beliau juga melarang kami makan dari tempat tersebut, memakai kain sutera dan dibaj (kain sutera campuran) serta melarang duduk di atas kain tersebut

    Huzeyfe r.a.'dan, dedi ki: "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem, bize altın ve gümüş kaplardan içmeyi, onlarda yemek yemeyi, ayrıca ipek ve atlas giyinmeyi ve bunların üzerine oturmayı yasakladı." Fethu'l-Bari Açıklaması: "İpek yaygı edinme"nin helal ve haram oluşu bakımından hükmü. "İpek ve atlas giyinmeyi ve üzerine oturmayı." Buradaki "ve üzerine oturmayı" fazlalığı, ipeği n üzerine oturmanın yasak olduğunu kabul edenler lehine güçlü bir delildir. Zaten bu, cumhCırun da görüşüdür. Bu hususta İbnu'l-Macişun ile Kufelilerle bazı ŞafiIler muhalefet etmişlerdir. BÇ'lZı Hanefiler "nehyetti" lafzının haram kılmak hükmünde açık olmadığını söyleyerek cevap vermişler, bazıları da nehyin hem giymek, hem de oturmak hakkında varid olduğunu, tek başına oturmak için söz konusu olmadığının ihtimal dahilinde olduğunu söylemişlerdir. Bu da İbn Battal'ın hadisin ipek üzerinde oturmanın haram oluşu hususunda nas olduğuna dair iddiasını reddetmektedir. Çünkü bu hususta nas değildir. Sadece zahir olan odur. Ayrıca bu hadis, kadınların ipek yaygı kullanmaktan alıkonulacağına da delil gösterilmiştir. Ancak bu, zayıf bir değerlendirmedir. Çünkü erkeklere yapılan hitap, tercih edilen görüşe göre dişileri kapsamaz. Yasak olduğunu söyleyen kimseler, onların altını süs olarak takınmaları caiz olmakla birlikte, altın kaplan kullanmalarının yasaklandığına kıyası delil göstermiş de olabilirler. O halde kadınların ipek giyinmeleri caiz olmakla birlikte, onu (yaygı ve benzeri şekillerde) kullanmaları yasaklanır. Bu açıklama şeklini er-Ram doğru kabul etmiştir. Nevevı ise caiz oluşunu doğru kabul etmiş ve erkeğin hanımı ile beraber hanımının döşeği üzerinde ipeği yayıp kullanmasını yasakladığını delil göstermiştir. Malikilerden bunun caiz olduğunu kabul edenlerin görüşü ise şöyle açıklanır: Kadın erkeğin firaşı (yatağı)dır. Hanımının üzerinde altın süs eşyası ve ipek bulunduğu halde onunla yatması caiz olduğu gibi, hanımı ile beraber hanımı için mubah olan döşeği üzerinde oturması ve onunla beraber uyuması da caizdir. Bir Uyarı: Üzerine oturması yasak olan şey, giyilmesi yasak olan şeydir. Bu da -daha önce açıklandığı gibi- katıksız ipekten yapılan yahut ipeğin diğer dokumalardan daha çok bulunduğu kumaşlardır

    ہم سے علی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے وہب بن جریر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ان کے والد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن ابی نجیح سے سنا، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے ابن ابی لیلیٰ سے اور ان سے حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے اور چاندی کے برتن میں پینے اور کھانے سے منع فرمایا تھا اور ریشم اور دیباج پہننے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا تھا۔

    وَقَالَ عَبِيدَةُ هُوَ كَلُبْسِهِ ‘আবীদাহ বলেন, এটা পরিধানের মতই। ৫৮৩৭. হুযাইফাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি মোটা ও চিকন রেশমী বস্ত্র পরিধান করতে ও তাতে উপবেশন করতে নিষেধ করেছেন। [৫৪২৬] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৪১১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    ஹுதைஃபா பின் அல்யமான் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் பொன் மற்றும் வெள்ளிப் பாத்திரங்களில் பருக வேண்டாமென்றும், அவற்றில் உண்ண வேண்டாமென்றும், (ஆண்கள்) சாதாரண பட்டையும் அலங்காரப் பட்டையும் அணிய வேண்டாமென்றும், பட்டின் மீது அமர வேண்டாமென்றும் எங்களுக்குத் தடை விதித்தார்கள்.53 அத்தியாயம் :