• 2660
  • أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ البِتْعِ ، فَقَالَ : " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ البِتْعِ ، فَقَالَ : كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

    البتع: البتع : نبيذ يتخذ من العسل
    كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ
    حديث رقم: 239 في صحيح البخاري كتاب الوضوء باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر
    حديث رقم: 5288 في صحيح البخاري كتاب الأشربة باب: الخمر من العسل، وهو البتع
    حديث رقم: 3820 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ
    حديث رقم: 3821 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ
    حديث رقم: 3251 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُسْكِرِ
    حديث رقم: 3256 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُسْكِرِ
    حديث رقم: 1867 في جامع الترمذي أبواب الأشربة باب ما جاء كل مسكر حرام
    حديث رقم: 1870 في جامع الترمذي أبواب الأشربة باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام
    حديث رقم: 5540 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة تحريم كل شراب أسكر
    حديث رقم: 5541 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة تحريم كل شراب أسكر
    حديث رقم: 5542 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة تحريم كل شراب أسكر
    حديث رقم: 5543 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة تحريم كل شراب أسكر
    حديث رقم: 3383 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ كُلُّ مُسْكِرٍ ، حَرَامٌ
    حديث رقم: 1557 في موطأ مالك كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ
    حديث رقم: 23560 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23902 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 23910 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24133 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24471 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25038 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25356 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 5435 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 5461 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 5462 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 5474 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 5488 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 4956 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ
    حديث رقم: 4957 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ
    حديث رقم: 4958 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ
    حديث رقم: 4959 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ
    حديث رقم: 6609 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ الْمَحْظُورَةِ تَحْرِيمُ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ
    حديث رقم: 7347 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ
    حديث رقم: 23230 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ مَنْ حَرَّمَ الْمُسْكِرَ وَقَالَ : هُوَ حَرَامٌ ، وَنَهَى عَنْهُ
    حديث رقم: 23232 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ مَنْ حَرَّمَ الْمُسْكِرَ وَقَالَ : هُوَ حَرَامٌ ، وَنَهَى عَنْهُ
    حديث رقم: 23240 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ مَنْ حَرَّمَ الْمُسْكِرَ وَقَالَ : هُوَ حَرَامٌ ، وَنَهَى عَنْهُ
    حديث رقم: 23244 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ مَنْ حَرَّمَ الْمُسْكِرَ وَقَالَ : هُوَ حَرَامٌ ، وَنَهَى عَنْهُ
    حديث رقم: 1374 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ بَابُ مَا قِيلَ فِي الْمُسْكِرِ
    حديث رقم: 1650 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 4046 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 4110 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 4205 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 4427 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 4965 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عَبْدُ الْكَبِيرِ
    حديث رقم: 9503 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْهَاءِ مَنِ اسْمُهُ : هَمَّامٌ
    حديث رقم: 16420 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ مَا يُنَهَى عَنْهُ مِنَ الْأَشْرِبَةِ
    حديث رقم: 23 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة بَابُ مَنْعِ التَّطْهِيرِ بِالنَّبِيذِ
    حديث رقم: 16175 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّذِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا
    حديث رقم: 16174 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّذِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا
    حديث رقم: 16186 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الطَّبْخَ لَا يُخْرِجُ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ مِنْ دُخُولِهَا فِي الِاسْمِ ، وَالتَّحْرِيمِ إِذَا كَانَتْ مُسْكِرَةً
    حديث رقم: 16210 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
    حديث رقم: 16211 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ
    حديث رقم: 833 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَشْرِبَةِ
    حديث رقم: 839 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَشْرِبَةِ
    حديث رقم: 4060 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا بَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 4065 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا بَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 4066 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا بَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 4067 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا بَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 4083 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا بَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 4084 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا بَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 4085 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا بَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 4086 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا بَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 4087 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا بَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 4088 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا بَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 4089 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا بَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 4090 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا بَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 4091 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا بَابُ الْأَشْرِبَةِ وَغَيْرِهَا
    حديث رقم: 2694 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّتِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا
    حديث رقم: 2708 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّتِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا
    حديث رقم: 275 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
    حديث رقم: 1570 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ النِّسَاءِ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4252 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّبِيذِ
    حديث رقم: 4253 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّبِيذِ
    حديث رقم: 4254 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّبِيذِ
    حديث رقم: 4255 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّبِيذِ
    حديث رقم: 517 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 518 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 74 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 75 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 1256 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ
    حديث رقم: 1257 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ
    حديث رقم: 71 في جزء الحسن بن عرفة جزء الحسن بن عرفة
    حديث رقم: 4246 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 4407 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 1788 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ وَمَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو الْجَهْمِ أَبُو الْجَهْمِ صُبَيْحُ بْنُ الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ ، عَنْ : سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، رَوَى عَنْهُ : أَبُو مُعَاوِيَةَ ، وَأَبُو الْجَهْمِ سُلَيْمَانُ بْنُ الْجَهْمِ كُوفِيٌّ ، وَأَبُو الْجَهْمِ ثُوَيْرُ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ عَلَاقَةَ ، وَهُوَ ثُوَيْرُ بْنُ أَبِي فَاخِتَةَ ، مَوْلىَ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ ، وَأَبُو الْجَهْمِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ بَكْرِ بْنِ خُنَيْسٍ ، وَأَبُو الْجَهْمِ الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَأَبُو الْجَهْمِ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ زَائِدَةَ الْأَسَدِيُّ ، وَأَبُو جَهْمَةَ زِيَادُ بْنُ حُصَيْنٍ ، رَوَى عَنْهُ : الْأَعْمَشُ ، وَأَبُو جَهْضَمٍ مُوسَى بْنُ سَالِمٍ ، رَوَى عَنْهُ : حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، وَقُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ : قَدْ رَوَى هُشَيْمٌ عَنْ صُبَيْحٍ وَهُوَ أَبُو الْجَهْمِ ، وَليْسَ هُوَ أَبَا الْجَهْمِ الَّذِي يَرْوِي عَنْهُ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ ، حَدِيثَ امْرِئِ الْقَيْسِ ، قَالَ يَحْيَى : أَبُو الْجَهْمِ سُلَيْمَانُ بْنُ الْجَهْمِ صَاحِبُ مُطَرَّفٍ .
    حديث رقم: 1307 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو عُثْمَانَ أَبُو عُثْمَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . وَأَبُو عُثْمَانَ عُبَيْدُ اللَّهِ صَاحِبُ الْأَلْقَابِ ، يَرْوِي عَنْهُ : مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . وَأَبُو عُثْمَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ . وَأَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُل . وَأَبُو عُثْمَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْحَرَّانِيُّ . وَأَبُو عُثْمَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ ، يُحَدِّثُ عَنْهُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ الدِّمَشْقِيُّ . وَأَبُو عُثْمَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ ، يَرْوِي عَنِ : الْأَعْمَشِ ، حَدَّثَ عَنْهُ : الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ . وَأَبُو عُثْمَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ قُدَامَةَ ، يَرْوِي عَنْهُ : حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ . وَأَبُو عُثْمَانَ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ هَاشِمٍ الْبَصْرِيُّ .
    حديث رقم: 6391 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَابُ تَحْرِيمِ الشَّرَابِ مِنَ الْعَسَلِ الْمُسَمَّى الْبِتْعُ إِذَا أَسْكَرَ ، وَكَذَلِكَ
    حديث رقم: 6392 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَابُ تَحْرِيمِ الشَّرَابِ مِنَ الْعَسَلِ الْمُسَمَّى الْبِتْعُ إِذَا أَسْكَرَ ، وَكَذَلِكَ
    حديث رقم: 6393 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَابُ تَحْرِيمِ الشَّرَابِ مِنَ الْعَسَلِ الْمُسَمَّى الْبِتْعُ إِذَا أَسْكَرَ ، وَكَذَلِكَ
    حديث رقم: 6394 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَابُ تَحْرِيمِ الشَّرَابِ مِنَ الْعَسَلِ الْمُسَمَّى الْبِتْعُ إِذَا أَسْكَرَ ، وَكَذَلِكَ
    حديث رقم: 6395 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَابُ تَحْرِيمِ الشَّرَابِ مِنَ الْعَسَلِ الْمُسَمَّى الْبِتْعُ إِذَا أَسْكَرَ ، وَكَذَلِكَ
    حديث رقم: 6397 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَابُ تَحْرِيمِ الشَّرَابِ مِنَ الْعَسَلِ الْمُسَمَّى الْبِتْعُ إِذَا أَسْكَرَ ، وَكَذَلِكَ
    حديث رقم: 6398 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَابُ تَحْرِيمِ الشَّرَابِ مِنَ الْعَسَلِ الْمُسَمَّى الْبِتْعُ إِذَا أَسْكَرَ ، وَكَذَلِكَ
    حديث رقم: 6396 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَابُ تَحْرِيمِ الشَّرَابِ مِنَ الْعَسَلِ الْمُسَمَّى الْبِتْعُ إِذَا أَسْكَرَ ، وَكَذَلِكَ
    حديث رقم: 67 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ
    حديث رقم: 82 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ
    حديث رقم: 89 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ
    حديث رقم: 1272 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 1891 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 16 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 17 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 18 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 19 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 971 في معجم ابن المقرئ بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 4346 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ جَوَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
    حديث رقم: 4347 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ جَوَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
    حديث رقم: 97 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْأَلِفِ بَابُ إِبْرَاهِيمَ
    حديث رقم: 939 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ الزُّهْرِيُّ كُوفِيٌّ
    حديث رقم: 502 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْحَاءِ حَيَّانُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبُو زُهَيْرٍ بَصْرِيٌّ

    [5585] قَوْلُهُ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ زَادَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ ثَانِي أَحَادِيثِ الْبَابِ وَهُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ وَمِثْلُهُ لِأَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَظَاهِرُهُ أَنَّ التَّفْسِيرَ مِنْ كَلَامِ عَائِشَةَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ مَنْ دُونَهَا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عِنْدَ أَحْمَدَ مِثْلُ رِوَايَةِ مَالِكٍ لَكِنْ قَالَ فِي آخِرِهِ وَالْبِتْعُ نَبِيذُ الْعَسَلِ وَهُوَ أَظْهَرُ فِي احْتِمَالِ الْإِدْرَاجِ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مَا يَقَعُ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ لَكِنْ لَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ السَّائِلِ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ صَرِيحًا لَكِنَّنِي أَظُنُّهُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْمَغَازِي مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا فَقَالَ مَا هِيَ قَالَ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قُلْتُ لِأَبِي بُرْدَةَ مَا الْبِتْعُ قَالَ نَبِيذُ الْعَسَلِ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بِلَفْظِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْيَمَنِ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ وَالْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ يُنْبَذُ حَتَّى يَشْتَدَّ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطِيَ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَخَوَاتِمَهُ فَقَالَ أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ تَفْسِيرَ الْبِتْعِ مَرْفُوعٌ وَلَفْظُهُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ مِنَ الْعَسَلِ فَقَالَ ذَاكَ الْبِتْعُ قُلْتُ وَمِنَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ قَالَ ذَاكَ الْمِزْرُ ثُمَّ قَالَ أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَقَدْ سَأَلَ أَبُو وَهْبٍ الْجَيْشَانِيُّ عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَهُ أَبُو مُوسَى فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِزْرِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تَفْسِيرُ الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ وَأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ تَخْصِيصَ التَّحْرِيمِ بِحَالَةِ الْإِسْكَارِ بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ فِيهِ صَلَاحِيَةُ الْإِسْكَارِ حَرُمَ تَنَاوُلُهُ وَلَوْ لَمْ يَسْكَرِ الْمُتَنَاوِلُ بِالْقَدْرِ الَّذِي تَنَاوَلَهُ مِنْهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ لَفْظِ السُّؤَالِ أَنَّهُ وَقَعَ عَنْ حُكْمِ جِنْسِ الْبِتْعِ لَا عَنِ الْقَدْرِ الْمُسْكِرِ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ السَّائِلُ ذَلِكَ لَقَالَ أَخْبِرْنِي عَمَّا يَحِلُّ مِنْهُ وَمَا يَحْرُمُ وَهَذَا هُوَ الْمَعْهُودُ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ إِذَا سَأَلُوا عَنِ الْجِنْسِ قَالُوا هَلْ هَذَا نَافِعٌ أَوْ ضَارٌّ مَثَلًا وَإِذَا سَأَلُوا عَنِ الْقَدْرِ قَالُوا كَمْ يُؤْخَذُ مِنْهُ وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُفْتِيَ يُجِيبُ السَّائِلَ بِزِيَادَةٍ عَمَّا سَأَلَ عَنْهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّايَحْتَاجُ إِلَيْهِ السَّائِلُ وَفِيهِ تَحْرِيمُ كُلِّ مُسْكِرٍ سَوَاءٌ كَانَ مُتَّخَذًا مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ قَالَ الْمَازِرِيُّ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ عَصِيرَ الْعِنَبِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ حَلَالٌ وَعَلَى أَنَّهُ إِذَا اشْتَدَّ وَغَلَى وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ حَرُمَ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ ثُمَّ لَوْ حَصَلَ لَهُ تَخَلُّلٌ بِنَفْسِهِ حَلَّ بِالْإِجْمَاعِ أَيْضًا فَوَقَعَ النَّظَرُ فِي تَبَدُّلُ هَذِهِ الْأَحْكَامُ عِنْدَ هَذِهِ الْمُتَّخَذَاتِ فَأَشْعَرَ ذَلِكَ بِارْتِبَاطِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ وَدَلَّ عَلَى أَنَّ عِلَّةَ التَّحْرِيمِ الْإِسْكَارُ فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ شَرَابٍ وُجِدَ فِيهِ الْإِسْكَارُ حَرُمَ تَنَاوُلُ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ انْتَهَى وَمَا ذَكَرَهُ اسْتِنْبَاطًا ثَبَتَ التَّصْرِيحُ بِهِ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْخَبَرِ فَعِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَصَححهُ بن حِبَّانَ مِنْ حَدِيثُ جَابِرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مثله وَسَنَدُهُ إِلَى عَمْرٍو صَحِيحٌ وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ وَلِابْنِ حِبَّانَ وَالطَّحَاوِيِّ مِنْ حَدِيثَ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ وَقَدِ اعْتَرَفَ الطَّحَاوِيُّ بِصِحَّةِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ لَكِنْ قَالَ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَرَادَ بِهِ جِنْسَ مَا يُسْكِرُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ أَرَادَ بِهِ مَا يَقَعُ السُّكْرُ عِنْدَهُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْقَاتِلَ لَا يُسَمَّى قَاتِلًا حَتَّى يَقْتُلَ قَالَ وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيث بن عَبَّاسٍ رَفَعَهُ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ قُلْتُ وَهُوَ حَدِيثٌ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَانْقِطَاعِهِ وَفِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ فَقَدْ رَجَّحَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ أَنَّ الرِّوَايَةَ فِيهِ بِلَفْظِ وَالْمُسْكِرِ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ السِّينِ لَا السُّكْرُ بِضَمٍّ ثُمَّ سُكُونٍ أَوْ بِفَتْحَتَيْنِ وَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهَا فَهُوَ حَدِيثُ فَرْدٍ وَلَفْظُهُ مُحْتَمَلٌ فَكَيْفَ يُعَارِضُ عُمُومَ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ مَعَ صِحَّتِهَا وَكَثْرَتِهَا وَجَاءَ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ وَعَن بن عمر عِنْد بن إِسْحَاقَ وَالطَّبَرَانِيِّ وَعَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَالْحَاكِمِ وَالطَّبَرَانِيِّ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَفِي أَسَانِيدِهَا مَقَالٌ لَكِنَّهَا تَزِيدُ الْأَحَادِيثَ الَّتِي قَبْلَهَا قُوَّةً وَشُهْرَةً قَالَ أَبُو الْمُظَفَّرِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ وَكَانَ حَنَفِيًّا فَتَحَوَّلَ شَافِعِيًّا ثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ثُمَّ سَاقَ كَثِيرًا مِنْهَا ثُمَّ قَالَ وَالْأَخْبَارُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ وَلَا مَسَاغَ لِأَحَدٍ فِي الْعُدُولِ عَنْهَا وَالْقَوْلُ بِخِلَافِهَا فَإِنَّهَا حُجَجٌ قَوَاطِعُ قَالَ وَقَدْ زَلَّ الْكُوفِيُّونَ فِي هَذَا الْبَابِ وَرَوَوْا أَخْبَارًا مَعْلُولَةً لَا تُعَارِضَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ بِحَالٍ وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مُسْكِرًا فَقَدْ دَخَلَ فِي أَمْرٍ عَظِيمٍ وَبَاءَ بِإِثْمٍ كَبِيرٍ وَإِنَّمَا الَّذِي شَرِبَهُ كَانَ حُلْوًا وَلَمْ يَكُنْ مُسْكِرًا وَقَدْ رَوَى ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيُّ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيذِ فَدَعَتْ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً فَقَالَتْ سَلْ هَذِهِ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتِ الْحَبَشِيَّةُ كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سقاء من اللَّيْل وأوكؤه وَأُعَلِّقُهُ فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ ثُمَّ قَالَ فَقِيَاسُ النَّبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ بِعِلَّةِ الْإِسْكَارِ وَالِاضْطِرَابِ مِنْ أَجَلِّ الْأَقْيِسَةِ وَأَوْضَحِهَا وَالْمَفَاسِدُ الَّتِي تُوجَدُ فِي الْخَمْرِ تُوجَدُ فِي النَّبِيذِ وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ عِلَّةَ الْإِسْكَارِ فِي الْخَمْرِ لِكَوْنِ قَلِيلِهِ يَدْعُو إِلَى كَثِيرِهِ مَوْجُودَةٌ فِي النَّبِيذِ لِأَنَّ السُّكْرَ مَطْلُوبٌ عَلَى الْعُمُومِ وَالنَّبِيذُ عِنْدَهُمْ عِنْدَ عَدَمِ الْخَمْرِ يَقُومُ مَقَامَ الْخَمْرِ لِأَنَّ حُصُولَ الْفَرَحِ وَالطَّرَبِ مَوْجُودٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ فِي النَّبِيذِ غِلَظٌ وَكُدْرَةٌ وَفِي الْخَمْرِ رِقَّةٌ وَصَفَاءٌ لَكِنِ الطَّبْعُ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ فِي النَّبِيذِ لِحُصُولِ السُّكْرِ كَمَا تُحْتَمَلُ الْمَرَارَةُ فِي الْخَمْرِ لِطَلَبِ السُّكْرِ قَالَ وَعَلَى الْجُمْلَةِ فَالنُّصُوصُ الْمُصَرِّحَةُ بِتَحْرِيمِ كُلِّ مُسْكِرٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ مُغْنِيَةٌ عَنِ الْقِيَاسِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ لَا يَصِحُّ فِي حِلِّ النَّبِيذِ الَّذِي يُسْكِرُ كَثِيرُهُ عَنِ الصَّحَابَةِ شَيْءٌ وَلَا عَنِ التَّابِعِينَ إِلَّا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ وَقَدْ ثَبَتَ حَدِيث عَائِشَة كل شراب أسكر فَهُوَ حرَام وَأما مَا أخرجبن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي وَائِلٍ كُنَّا ندخل على بن مَسْعُودٍ فَيَسْقِينَا نَبِيذًا شَدِيدًا وَمِنْ طَرِيقِ عَلْقَمَةَ أكلت مَعَ بن مَسْعُودٍ فَأُتِينَا بِنَبِيذٍ شَدِيدٍ نَبَذَتْهُ سِيرِينُ فَشَرِبُوا مِنْهُ فَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا لَوْ حُمِلَ عَلَى ظَاهِرِهِ لَمْ يَكُنْ مُعَارِضًا لِلْأَحَادِيثِ الثَّابِتَةِ فِي تَحْرِيمِ كُلِّ مُسْكِرٍ ثَانِيهَا أَنه ثَبت عَن بن مَسْعُودٍ تَحْرِيمُ الْمُسْكِرِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّقْل عَنهُ كَانَ قَوْله الْمُوَافِقُ لِقَوْلِ إِخْوَانِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ مَعَ مُوَافَقَةِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ أَوْلَى ثَالِثُهَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالشِّدَّةِ شِدَّةَ الْحَلَاوَةِ أَوْ شِدَّةَ الْحُمُوضَةِ فَلَا يَكُونُ فِيهِ حُجَّةٌ أَصْلًا وَأَسْنَدَ أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّ حَدِيث عَائِشَة كل شراب أسكر فَهُوَ حرَام أَصَحُّ شَيْءٍ فِي الْبَابِ وَفِي هَذَا تَعَقُّبٌ على من نقل عَن بن مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ لَا أَصْلَ لَهُ وَقَدْ ذَكَرَ الزَّيْلَعِيُّ فِي تَخْرِيجِ أَحَادِيثِ الْهِدَايَةِ وَهُوَ مِنْ أَكْثَرِهِمُ اطِّلَاعًا أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ نَقْلُ هَذَا عَنِ بن مَعِينٍ اه وَكَيْفَ يَتَأَتَّى الْقَوْلُ بِتَضْعِيفِهِ مَعَ وُجُودِ مَخَارِجِهِ الصَّحِيحَةِ ثُمَّ مَعَ كَثْرَةِ طُرُقِهِ حَتَّى قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ إِنَّهَا جَاءَتْ عَنْ عِشْرِينَ صَحَابِيًّا فَأَوْرَدَ كَثِيرًا مِنْهَا فِي كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ الْمُفْرَدِ فَمِنْهَا مَا تَقَدَّمَ وَمِنْهَا حَدِيثُ بن عُمَرَ الْمُتَقَدِّمُ ذِكْرُهُ أَوَّلَ الْبَابِ وَحَدِيثُ عُمَرَ بِلَفْظِ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى وَفِيهِ الْإِفْرِيقِيُّ وَحَدِيثُ عَلِيٍّ بِلَفْظِ اجْتَنِبُوا مَا أسكر عِنْد أَحْمد وَهُوَ حسن وَحَدِيث بن مَسْعُود عِنْد بن مَاجَهْ مِنْ طَرِيقٍ لَيِّنٍ بِلَفْظِ عُمَرَ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ لَيِّنٍ أَيْضًا بِلَفْظِ عَلِيٍّ وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ بِلَفْظِ مَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ بِلَفْظِ عُمَرَ وَحَدِيثُ الْأَشَجِّ الْعَصْرِيِّ أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى كَذَلِكَ بِسَنَد جيد وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَحَدِيثُ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ فِي حَدِيثٍ فِيهِ قَالَ هَلْ يُسْكِرُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاجْتَنِبُوهُ وَحَدِيثُ مَيْمُونَةَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ بِلَفْظِ وَكُلُّ شَرَابٍ أسكر فَهُوَ حرَام وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ جَيِّدٍ بِلَفْظِ عُمَرَ وَالْبَزَّارِ مِنْ طَرِيقٍ لَيِّنٍ بِلَفْظِ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ وَحَدِيثُ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أخرجه الطَّبَرَانِيّ بِلَفْظ حَدِيث بن عُمَرَ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِلَفْظِ حَدِيثِ عُمَرَ وَحَدِيثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ بِلَفْظِ وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَن كل مُسكر وَحَدِيث مُعَاوِيَة أخرجه بن مَاجَهْ بِسَنَدٍ حَسَنٍ بِلَفْظِ عُمَرَ وَحَدِيثُ وَائِلِ بن حجر أخرجه بن أَبِي عَاصِمٍ وَحَدِيثُ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ الْمُزَنِيِّ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظِ عُمَرَ بِسَنَدٍ لَيِّنٍ وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ اجْتَنِبُوا الْمُسْكِرَ وحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ وَلَفْظُهُ مِثْلُ لَفْظِ عُمَرَ وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ كَذَلِكَ ذَكَرَ أَحَادِيثَ هَؤُلَاءِ التِّرْمِذِيُّ فِي الْبَابِ وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عِنْدَ النَّسَائِيِّ بِلَفْظِ عُمَرَ وَعَنْ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ عَلِيٍّ اجْتَنِبُوا كُلَّ مُسْكِرٍ وَعَنِ الرَّسِيمِ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بِلَفْظِ اشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا وَعَن أبي بردة بن نيار أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ بِنَحْوِ هَذَا اللَّفْظِ وَعَنْ طَلْقِ بن عَليّ رَوَاهُ بن أَبِي شَيْبَةَ بِلَفْظِ يَا أَيُّهَا السَّائِلُ عَنِ الْمُسْكِرِ لَا تَشْرَبْهُ وَلَا تَسْقِهْ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَعَنْ صُحَارٍ الْعَبْدِيِّ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِنَحْوِ هَذَا وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ النُّعْمَانِ عِنْدَ بن أَبِي عَاصِمٍ فِي الْأَشْرِبَةِ وَكَذَا عِنْدَهُ عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ فَإِذَا انْضَمَّتْ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ إِلَى حَدِيث بن عُمَرَ وَأَبِي مُوسَى وَعَائِشَةَ زَادَتْ عَنْ ثَلَاثِينَ صَحَابِيًّا وَأَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ عَنْهُمْ جِيَادٌ وَمَضْمُونُهَا أَنَّ الْمُسْكِرَ لَا يَحِلُّ تَنَاوُلُهُ بَلْ يَجِبُ اجْتِنَابُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ رَدَّ أَنَسٌ الِاحْتِمَالَ الَّذِي جَنَحَ إِلَيْهِ الطَّحَاوِيُّ فَقَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ سَمِعْتُ(قَوْلُهُ بَابُ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ) كَذَا قَيَّدَهُ بِالشَّرَابِ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَا يَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّ غَيْرَ الشَّرَابِ مَا يُسْكِرُ لِأَنَّ الْكَلَامَ إِنَّمَا هُوَ فِي أَنَّهُ هَلْ يُسَمَّى خَمْرًا أَمْ لَا

    باب الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ، وَهْوَ الْبِتْعُوَقَالَ مَعْنٌ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ: إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا: لاَ يُسْكِرُ لاَ بَأْسَ بِهِ.هذا (باب) بالتنوين (الخمر) يتخذ (من العسل وهو البتع) بكسر الموحدة وتفتح وسكون الفوقية وقد تحرّك آخره عين مهملة لغة يمانية.(وقال معن): بفتح الميم وسكون العين ابن عيسى القزاز بالقاف وتشديد الزاي الأولى مماذكره في الموطأ عن مالك (سألت مالك بن أنس) الإمام (عن الفقاع) بضم الفاء وتشديد القاف آخره عين مهملة الشراب المعروف المتخذ من الزبيب ما حكم شربه (فقال) مجيبًا له (إذا لم يسكر فلا بأس به) ومفهومه إذا أسكر حرم (وقال ابن الدراوردي) عبد العزيز بن محمد: (سألنا عنه) أي عن الفقاع أيجوز شربه أم لا؟ قال الحافظ ابن حجر: ولم أعرف الذين سألهم ابن الدراوردي، لكن الظاهر أنهم فقهاء المدينة في زمنه وهو قد شارك مالكًا في لقاء أكثر مشايحه المدنيين (فقالوا): إذا كان (لا يسكر لا بأس به).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5287 ... ورقمه عند البغا: 5585 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ».وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: (أخبرنا مالك) إمام دار الهجرة (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف (أن عائشة) -رضي الله عنها- (قالت: سئل رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ولأبي ذر عن عائشة أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سئل (عن البتع) عن حكم جنسه لا عن مقداره وكان أهل المدينة يشربونه قال في الفتح: ولم أقف على اسم السائل صريحًا، لكني أظنه أبا موسى الأشعري لما في المغازي عن أبي موسى أنه -صَلَّى اللَّهُ
    عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعثه إلى اليمن فسأل عن أشربة تصنع بها فقال: ما هي؟ قال: البتع والمزر (فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:(كل شراب أسكر فهو حرام) ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناوله منه، وعند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان عن جابر قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". وفي ذلك جواز القياس باطّراد العلة وعلى هذا فيحرم جميع الأنبذة المسكرة، وبذلك قال الشافعية والمالكية والحنابلة والجمهور، وقال أبو المظفر السمعاني: وقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار والإطراب من أجلى الأقيسة وأوضحها والمفاسد التي في الخمر توجد في النبيذ، وقال الحنفية: نقيع التمر والزبيب وغيرهما من الأنبذة إذا غلى واشتدّ حرم ولا يحدّ شاربه حتى يسكر ولا يكفر مستحله، وأما الذي من ماء العنب فحرام ويكفر مستحله لثبوت حرمته بدليل قطعي ويحدّ شاربه، وقد ثبتت الأخبار عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في تحريم المسكر، وقد قال عبد الله بن المبارك: لا يصح في حلّ النبيذ الذي يسكر كثيره عن الصحابة ولا عن التابعين شيء إلا عن إبراهيم النخعي ويدخل في قوله: كل مسكر حرام حشيشة الفقراء وغيرها وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة وفي معنى شرب الخمر أكله بأن كان ثخينًا أو أكله بخبز أو طبخ به لحمًا أو أكل مرقه فخرج به أكل اللحم المطبوخ به لذهاب العين منه وكذا الاحتقان به والاستعاط.

    (بابٌُ الخَمْرُ منَ العَسَلِ وهْوَ البِتعُ)الْكَلَام فِيهِ مثل الْكَلَام فِي: بابُُ الْخمر من الْعِنَب فِي الْوُجُوه الَّتِي ذَكرنَاهَا. قَوْله (وَهُوَ البتع) بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وبالعين الْمُهْملَة، قَالَ الْقَزاز: وَهُوَ يتَّخذ من عسل النَّحْل صلب يكره شربه لدُخُوله فِي جملَة
    مَا يكره من الْأَشْرِبَة لفعله وصلابته وَفِي كتاب (الواعي) صلابته كصلابة الْخمر، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: البتع خمر يَمَانِية وَأهل الْيمن يفتحون تاءه، وَقَالَ ابْن محيريز: سَمِعت أَبَا مُوسَى يخْطب على مِنْبَر الْبَصْرَة: أَلا إِن خمر أهل الْمَدِينَة الْبُسْر وَالتَّمْر، وخمر أهل فَارس الْعِنَب، وخمر أهل الْيمن البتع، وخمر الْحَبَش السكركة وَهُوَ الْأرز.وَقَالَ مَعْنٌ: سألْتُ مالِكَ بنَ أنَسٍ عنِ الفُقَّاعِ؟ فَقَالَ: إِذا لَمْ يُسْكِرْ فَلاَ بأسَ، وَقَالَ ابنُ الدَّرَاوَردْيِّ سألْنا عَنْهُ فَقَالُوا: لَا يُسْكِرُ لَا بَأْس بهِ.معن بِفَتْح الْمِيم وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة وبالنون ابْن عِيسَى الْقَزاز بِالْقَافِ وَتَشْديد الزَّاي الأولى، قَالَ ابْن سعد: مَاتَ بِالْمَدِينَةِ فِي شَوَّال سنة ثَمَان وَتِسْعين وَمِائَة. وَقَالَ صَاحب (التَّلْوِيح) : هَذَا التَّعْلِيق أَخذه البُخَارِيّ عَن معن مذا كرة فِيمَا قَالَه بعض الْعلمَاء. قلت: كَيفَ يتَصَوَّر أَخذ البُخَارِيّ عَن معن ومولده فِي شَوَّال سنة أَربع وَتِسْعين وَمِائَة، وَكَانَ عمره يَوْم مَاتَ معن أَربع سِنِين؟ وَكَأَنَّهُ غره مَا حَكَاهُ ابْن الصّلاح فِي تعاليق البُخَارِيّ عَن شُيُوخه مُطلقًا، لَا فِي خُصُوص هَذَا الْأَثر، وَأَرَادَ بِبَعْض الْعلمَاء ابْن الصّلاح، وَأبْعد صَاحب (التَّوْضِيح) حَيْثُ قَالَ: أَخذ البُخَارِيّ هَذَا التَّعْلِيق عَن معن مذا كرة، وَهُوَ قلد صَاحب (التَّلْوِيح) وَزَاد فِي الْبعد مَسَافَة، قَوْله: (عَن الفقاع) بِضَم الْفَاء وَتَشْديد الْقَاف وبالعين الْمُهْملَة، قَالَ الْكرْمَانِي: المشروب الْمَشْهُور. قلت: الفقاع لَا يشرب بل يمص من كوزه، وَقَالَ بَعضهم: الفقاع مَعْرُوف قد يصنع من الْعَسَل، وَأكْثر مَا يصنع من الزَّبِيب. قلت: لم يقل أحد إِن الفقاع يصنع من الْعَسَل، بل أهل الشَّام يصنعونه من الدبس، وَفِي عَامَّة الْبِلَاد مَا يصنع إلاَّ من الزَّبِيب المدقوق، وَحكم شربه مَا قَالَه مَالك: إِن لم يسكر لَا بَأْس بِهِ، والفقاع لَا يسكر، نعم إِذا بَات فِي إنائه الَّذِي يصنعونه فِيهِ لَيْلَة فِي الصَّيف أَو لَيْلَتَيْنِ فِي الشتَاء يشْتَد جدا، وَمَعَ هَذَا لَا يسكر، وَقد سُئِلَ بعض مَشَايِخنَا: مَا قَول السَّادة الْعلمَاء فِي فقاع يتَّخذ من زبيب بِحَيْثُ أَنه إِذا قلع سداد كوزه لَا يبْقى فِيهِ شَيْء من شدته يخرج وينتثر؟ فَقَالَ: لَا بَأْس بِهِ، وَأما إِذا صَار بِحَال بِحَيْثُ إِنَّه يسكر من شدته فَيحرم حينئذٍ قَلِيلا كَانَ أَو كثيرا. قَوْله: (وَقَالَ ابْن الدَّرَاورْدِي) هُوَ عبد الْعَزِيز بن مُحَمَّد، وَهَذَا من رِوَايَة معن بن عِيسَى عَنهُ أَيْضا. وَالظَّاهِر أَن ابْن الدَّرَاورْدِي سَأَلَ عَن فُقَهَاء أهل الْمَدِينَة فِي زَمَانه، وَهُوَ قد شَارك مَالِكًا فِي لِقَاء أَكثر مشايخه الْمَدَنِيين.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5287 ... ورقمه عند البغا:5585 ]
    - حدّثناعبْدُ الله بنُ يُوسُفَ أخبرَنا مالِكٌ عَن ابنِ شهَابٍ عنْ أبي سَلَمَةَ بنِ عبْدِ الرَّحْمانِ أنَّ عائِشَةَ قالَتْ: سئِلَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عَن البِتْعِ فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أسْكَرَ فهْوَ حرَامٌ. (انْظُر الحَدِيث: 242 وطرفه) .مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَقد مضى فِي كتاب الطَّهَارَة فِي: بابُُ لَا يجوز الْوضُوء بالنبيذ، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عَليّ بن عبد الله عَن سُفْيَان عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن عَائِشَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: كل شراب أسكر فَهُوَ حرَام، وَلم يعرف اسْم السَّائِل صَرِيحًا. قيل: يحْتَمل أَن يكون السَّائِل أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيّ لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَعثه إِلَى الْيمن فَسَأَلَهُ عَلَيْهِ السَّلَام عَن أشربة تصنع بهَا، فَقَالَ: مَا هِيَ؟ قَالَ: البتع والمزر، فَقَالَ: كل مُسكر حرَام.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ ‏ "‏ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ ‏"‏‏.‏

    Narrated `Aisha:Allah's Messenger (ﷺ) was asked about Al-Bit. He said, "All drinks that intoxicate are unlawful (to drink)

    Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Yusuf] telah mengabarkan kepada kami [Malik] dari [Ibnu Syihab] dari [Abu Salamah bin Abdurrahman] bahwa [Aisyah] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah di tanya mengenai bit'i (minuman keras yang terbuat dari madu), lalu beliau bersabda: "Setiap minuman yang dapat memabukkan hukumnya haram

    Aişe r.anha'den şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bit'e dair soru soruldu, o da: Sarhoşluk veren her bir içki haramdır, diye buyurdu

    ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے «بتع» کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی پینے والی چیز نشہ لاوے وہ حرام ہے۔

    وَقَالَ مَعْنٌ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلاَ بَأْسَ وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ سَأَلْنَا عَنْه“ فَقَالُوا لاَ يُسْكِرُ لاَ بَأْسَ بِهِ. মা’ন (রহ.) বলেন, আমি মালিক ইবনু আনাসকে ‘ফুক্কা’ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেনঃ নেশাগ্রস্ত না করলে তাতে কোন ক্ষতি নেই। ইবনু দারাওয়ারদী বলেন, আমরা এ সম্পর্কে অনেককে জিজ্ঞেস করেছি, তারা বলেছেন, নেশাগ্রস্ত না করলে তাতে আপত্তি নেই। ৫৫৮৫. ‘আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ‘বিতা’ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বললেনঃ সর্বপ্রকার নেশা জাতীয় পানীয় হারাম। [২৪২] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫১৭৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடம் ‘பித்உ’ (தேனிலிருந்து தயாரிக் கப்படும் மது) பற்றிக் கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர்கள், ‘‘போதை தரும் பானம் ஒவ்வொன்றும் தடை செய்யப்பட்டதாகும்” என்று பதிலளித்தார்கள்.11 அத்தியாயம் :