• 1033
  • عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : كَانَ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ ، وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ ، فَقَالَ : اصْنَعْ لِي طَعَامًا ، أَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ ، فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ ، وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا ، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ " قَالَ : بَلْ أَذِنْتُ لَهُ

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : كَانَ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ ، وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ ، فَقَالَ : اصْنَعْ لِي طَعَامًا ، أَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ ، فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ ، وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا ، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ قَالَ : بَلْ أَذِنْتُ لَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ ، يَقُولُ : إِذَا كَانَ القَوْمُ عَلَى المَائِدَةِ ، لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوا مِنْ مَائِدَةٍ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى ، وَلَكِنْ يُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي تِلْكَ المَائِدَةِ أَوْ يَدَعُ

    لحام: اللحام : بائع اللحم
    إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ ، وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا ،
    حديث رقم: 2351 في صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز
    حديث رقم: 1997 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب ما قيل في اللحام والجزار
    حديث رقم: 5167 في صحيح البخاري كتاب الأطعمة باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي
    حديث رقم: 3890 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ
    حديث رقم: 1080 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء فيمن يجيء إلى الوليمة من غير دعوة
    حديث رقم: 16791 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 5390 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ الضِّيَافَةِ
    حديث رقم: 5392 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ الضِّيَافَةِ
    حديث رقم: 6416 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وآداب الأكل التَّشْدِيدُ فِي تَرْكِ الْإِجَابَةِ
    حديث رقم: 6417 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وآداب الأكل التَّشْدِيدُ فِي تَرْكِ الْإِجَابَةِ
    حديث رقم: 1399 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابٌ فِي الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 13612 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 636 في مسند الطيالسي أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ
    حديث رقم: 238 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6693 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابُ إِبَاحَةِ أَنْ يَتْبَعَ قَوْمًا ، وَقَدْ دُعُوا إِلَى طَعَامٍ ،
    حديث رقم: 6694 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابُ إِبَاحَةِ أَنْ يَتْبَعَ قَوْمًا ، وَقَدْ دُعُوا إِلَى طَعَامٍ ،
    حديث رقم: 6695 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ بَابُ إِبَاحَةِ أَنْ يَتْبَعَ قَوْمًا ، وَقَدْ دُعُوا إِلَى طَعَامٍ ،

    [5434] قَوْلُهُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ فِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ وَهُوَ أَبُو وَائِلٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ وَسَيَأْتِي بَعْدَ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ بَابًا وَلِلْأَعْمَشِ فِيهِ شَيْخٌ آخَرُ نَبَّهْتُ عَلَيْهِ فِي أَوَائِلِ الْبُيُوعِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ مَقْرُونًا بِرِوَايَةِ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَهُوَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو وَوَقَعَ فِي بعض النّسخ الْمُتَأَخِّرَة عَن بن مَسْعُودٍ وَهُوَ تَصْحِيفٌ قَوْلُهُ كَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبُيُوعِ أَن بن نُمَيْرٍ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالْمَحَامِلِيِّ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ فَقَالَ فِيهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ جَعَلَهُ مِنْ مُسْنَدِ أَبِي شُعَيْبٍ قَوْلُهُ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لَحَّامٌ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبُيُوعِ مِنْ طَرِيقِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِلَفْظِ قَصَّابٌ وَمَضَى تَفْسِيرُهُ قَوْلُهُ فَقَالَ اصْنَعْ لِي طَعَامًا أَدْعُوَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ زَادَ فِي رِوَايَةِ حَفْصٍ اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً فَإِنِّي أُرِيدَ أَنْ أَدْعُوَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ اجْعَلْ لِي طُعَيِّمًا وَفِي رِوَايَةِ جَرِيرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عِنْدَ مُسْلِمٍ اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ قَوْلُهُ فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ فَصَنَعَ فَدَعَاهُ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ وَسَاقَ لَفْظَهَا فَدَعَاهُ وَجُلَسَاءَهُ الَّذِينَ مَعَهُ وَكَأَنَّهُمْ كَانُوا أَرْبَعَة وَهُوَخَامِسُهُمْ يُقَالُ خَامِسُ أَرْبَعَةٍ وَخَامِسُ خَمْسَةٍ بِمَعْنَى قَالَ الله تَعَالَى ثَانِي اثْنَيْنِ وَقَالَ ثَالِث ثَلَاثَة وَفِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ رَابِعُ أَرْبَعَةٍ وَمَعْنَى خَامِسِ أَرْبَعَةٍ أَيْ زَائِدٌ عَلَيْهِمْ وَخَامِسُ خَمْسَةٍ أَيْ أَحَدُهُمْ وَالْأَجْوَدُ نَصْبُ خَامِسٍ عَلَى الْحَالِ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ عَلَى تَقْدِيرِ حَذْفٍ أَيْ وَهُوَ خَامِسٌ أَوْ وَأَنَا خَامِسٌ وَالْجُمْلَةُ حِينَئِذٍ حَالِيَّةٌ قَوْلُهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي الْمَظَالِمِ فَاتَّبَعَهُمْ وَهِيَ بِالتَّشْدِيدِ بِمَعْنَى تَبِعَهُمْ وَكَذَا فِي رِوَايَةِ جَرِيرٍ وَأَبِي مُعَاوِيَةَ وَذَكَرَهَا الدَّاوُدِيُّ بِهَمْزَة قطع وتكلف بن التِّينِ فِي تَوْجِيهِهَا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ قَوْلُهُ وَهَذَا رَجُلٌ تَبِعَنَا فِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ وَجَرِيرٍ اتَّبَعَنَا بِالتَّشْدِيدِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوْتَنَا قَوْلُهُ فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ وَفِي رِوَايَةِ جَرِيرٍ وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَإِنَّهُ اتَّبَعَنَا وَلَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوْتَنَا فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ قَوْلُهُ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ لَا بَلْ أَذِنْتُ لَهُ وَفِي رِوَايَةِ جَرِيرٍ لَا بَلْ أَذِنْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ فَلْيَدْخُلْ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ هَذَا الرَّجُلِ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَا عَلَى اسْمِ وَاحِدٍ مِنَ الْأَرْبَعَةِ وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ جَوَازُ الِاكْتِسَابِ بِصَنْعَةِ الْجِزَارَةِ وَاسْتِعْمَالِ الْعَبْدِ فِيمَا يُطِيقُ مِنَ الصَّنَائِعِ وَانْتِفَاعِهِ بِكَسْبِهِ مِنْهَا وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الضِّيَافَةِ وَتَأَكُّدُ اسْتِحْبَابِهَا لِمَنْ غَلَبَتْ حَاجَتُهُ لِذَلِكَ وَفِيهِ أَنَّ مَنْ صَنَعَ طَعَامًا لِغَيْرِهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُرْسِلَهُ إِلَيْهِ أَوْ يَدْعُوَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ وَأَنَّ مَنْ دَعَا أَحَدًا اسْتُحِبَّ أَنْ يَدْعُوَ مَعَهُ مَنْ يَرَى مِنْ أَخِصَّائِهِ وَأَهْلِ مُجَالَسَتِهِ وَفِيهِ الْحُكْمُ بِالدَّلِيلِ لِقَوْلِهِ إِنِّي عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ وَأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُدِيمُونَ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِهِ تَبَرُّكًا بِهِ وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ لَا يُطِيلُ النَّظَرَ فِي وَجْهِهِ حَيَاءً مِنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِيمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُوعُ أَحْيَانًا وَفِيهِ إِجَابَةُ الْإِمَامِ وَالشَّرِيفِ وَالْكَبِيرِ دَعْوَةَ مَنْ دُونَهُمْ وَأَكْلُهُمْ طَعَامَ ذِي الْحِرْفَةِ غَيْرِ الرَّفِيعَةِ كَالْجَزَّارِ وَأَنَّ تَعَاطِيَ مِثْلِ تِلْكَ الْحِرْفَةِ لَا يَضَعُ قَدْرَ مَنْ يَتَوَقَّى فِيهَا مَا يَكْرَهُ وَلَا تَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ تَعَاطِيهَا شَهَادَتَهُ وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ طَعَامًا لِجَمَاعَةٍ فَلْيَكُنْ عَلَى قَدْرِهِمْ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَكْثَرَ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ قَدْرِهِمْ مُسْتَنِدًا إِلَى أَنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَفِيهِ أَنَّ مَنْ دَعَا قَوْمًا مُتَّصِفِينَ بِصِفَةٍ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَئِذٍ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ الدَّعْوَةِ وَإِنْ قَالَ قَوْمٌ إِنَّهُ يَدْخُلُ فِي الْهَدِيَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّ جُلَسَاءَ الْمَرْءِ شُرَكَاؤُهُ فِيمَا يُهْدَى إِلَيْهِ وَأَنَّ مَنْ تَطَفَّلَ فِي الدَّعْوَةِ كَانَ لِصَاحِبِ الدَّعْوَةِ الِاخْتِيَارُ فِي حِرْمَانِهِ فَإِنْ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَانَ لَهُ إِخْرَاجُهُ وَأَنَّ مَنْ قَصَدَ التَّطْفِيلَ لَمْ يُمْنَعِ ابْتِدَاءً لِأَنَّ الرَّجُلَ تَبِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَطِيبَ نَفْسُ صَاحِبِ الدَّعْوَةِ بِالْإِذْنِ لَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ أَصْلًا فِي جَوَازِ التَّطْفِيلِ لَكِنْ يُقَيَّدُ بِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ وَقَدْ جَمَعَ الْخَطِيبُ فِي أَخْبَارِ الطُّفَيْلِيِّينَ جُزْءًا فِيهِ عِدَّةُ فَوَائِدَ مِنْهَا أَنَّ الطُّفَيْلِيَّ مَنْسُوبٌ إِلَى رَجُلٍ كَانَ يُقَالُ لَهُ طُفَيْلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَطَفَانَ كَثُرَ مِنْهُ الْإِتْيَانُ إِلَى الْوَلَائِمِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ فَسُمِّيَ طُفَيْلُ الْعَرَائِسِ فَسُمِّيَ مَنِ اتَّصَفَ بَعْدُ بِصِفَتِهِ طُفَيْلِيًّا وَكَانَتِ الْعَرَبُ تُسَمِّيهِ الْوَارِشَ بِشِينٍ مُعْجَمَةٍ وَتَقُولُ لِمَنْ يَتْبَعُ الْمَدَّعُوَّ بِغَيْرِ دَعَوْةٍ ضَيْفِنٌ بِنُونٍ زَائِدَةٍ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ فِي هَذِهِ التَّسْمِيَةِ مُنَاسَبَةُ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى فِي التَّبَعِيَّةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ تَابِعٌ لِلضَّيْفِ وَالنُّونُ تَابِعَةٌ لِلْكَلِمَةِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَنْعِ اسْتِتْبَاعِ الْمَدْعُوِّ غَيْرَهُ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مِنَ الدَّاعِي الرِّضَا بِذَلِكَ وَأَنَّ الطُّفَيْلِيَّ يَأْكُلُ حَرَامًا وَلِنَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ فِي ذَلِكَ قِصَّةٌ جَرَتْ لَهُ مَعَ طُفَيْلِيٍّ وَاحْتَجَّ نصر بِحَدِيث بن عُمَرَ رَفَعَهُ مَنْ دَخَلَ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ الطُّفَيْلِيُّ بِأَشْيَاءَ يُؤْخَذُ مِنْهَا تَقْيِيدُ الْمَنْعِ بِمَنْ لَايَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ مِمَّنْ يَتَطَفَّلُ وَبِمَنْ يَتَكَرَّهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ الدُّخُولَ إِلَيْهِ إِمَّا لِقِلَّةِ الشَّيْءِ أَوِ اسْتِثْقَالِ الدَّاخِلِ وَهُوَ يُوَافِقُ قَوْلَ الشَّافِعِيَّةِ لَا يَجُوزُ التَّطْفِيلُ إِلَّا لِمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِ الدَّارِ انْبِسَاطٌ وَفِيهِ أَنَّ الْمَدْعُوَّ لَا يَمْتَنِعُ مِنَ الْإِجَابَةِ إِذَا امْتَنَعَ الدَّاعِي مِنَ الْإِذْنِ لِبَعْضِ مَنْ صَحِبَهُ وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّ فَارِسِيًّا كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ صَنَعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ لِعَائِشَةَ قَالَ لَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الدَّعْوَةَ لَمْ تَكُنْ لِوَلِيمَةٍ وَإِنَّمَا صَنَعَ الْفَارِسِيُّ طَعَامًا بِقَدْرِ مَا يَكْفِي الْوَاحِدَ فَخَشِيَ إِنْ أَذِنَ لِعَائِشَةَ أَنْ لَا يَكْفِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْقُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ حَاضِرَةً عِنْدَ الدَّعْوَةِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ وَأَيْضًا فَالْمُسْتَحَبُّ لِلدَّاعِي أَنْ يَدْعُوَ خَوَاصَّ الْمَدْعُوِّ مَعَهُ كَمَا فَعَلَ اللَّحَّامُ بِخِلَافِ الْفَارِسِيِّ فَلِذَلِكَ امْتَنَعَ مِنَ الْإِجَابَةِ إِلَّا أَنْ يَدْعُوَهَا أَوْ عَلِمَ حَاجَةَ عَائِشَةَ لِذَلِكَ الطَّعَامِ بِعَيْنِهِ أَوْ أَحَبَّ أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ مِنْهُ لِأَنَّهُ كَانَ مَوْصُوفًا بِالْجَوْدَةِ وَلَمْ يُعْلَمْ مِثْلُهُ فِي قِصَّةِ اللَّحَّامِ وَأَمَّا قِصَّةُ أَبِي طَلْحَةَ حَيْثُ دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْعَصِيدَةِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ قُومُوا فَأَجَابَ عَنْهُ الْمَازِرِيُّ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلِمَ رِضَا أَبِي طَلْحَةَ فَلَمْ يَسْتَأْذِنْهُ وَلَمْ يَعْلَمْ رِضَا أَبِي شُعَيْبٍ فَاسْتَأْذَنَهُ وَلِأَنَّ الَّذِي أَكَلَهُ الْقَوْمُ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ كَانَ مِمَّا خَرَقَ اللَّهُ فِيهِ الْعَادَةَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ جُلُّ مَا أَكَلُوهُ مِنَ الْبَرَكَةِ الَّتِي لَا صَنِيعَ لِأَبِي طَلْحَةَ فِيهَا فَلَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى اسْتِئْذَانِهِ أَوْ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَصَّابِ مِنَ الْمَوَدَّةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي طَلْحَةَ أَوْ لِأَنَّ أَبَا طَلْحَةَ صَنَعَ الطَّعَامَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَصَرَّفَ فِيهِ كَيْفَ أَرَادَ وَأَبُو شُعَيْبٍ صَنَعَهُ لَهُ وَلِنَفْسِهِ وَلِذَلِكَ حَدَّدَ بِعَدَدٍ مُعَيَّنٍ لِيَكُونَ مَا يَفْضُلُ عَنْهُمْ لَهُ وَلِعِيَالِهِ مَثَلًا وَاطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ فَاسْتَأْذَنَهُ لِذَلِكَ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ بِمَا يُصْلِحُ نَفْسَهُ وَعِيَالَهُ وَفِيهِ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنِ اسْتُؤْذِنَ فِي مِثْلِ ذَلِكَ أَنْ يَأْذَنَ لِلطَّارِئِ كَمَا فَعَلَ أَبُو شُعَيْبٍ وَذَلِكَ مِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَلَعَلَّهُ سَمِعَ الْحَدِيثَ الْمَاضِيَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ أَوْ رَجَا أَنْ يَعُمَّ الزَّائِدَ بَرَكَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا اسْتَأْذَنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطْيِيبًا لِنَفْسِهِ وَلَعَلَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الطَّارِئُ وَأَمَّا تَوَقُّفُ الْفَارِسِيِّ فِي الْإِذْنِ لِعَائِشَةَ ثَلَاثًا وَامْتِنَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِجَابَتِهِ فَأَجَابَ عِيَاضٌ بِأَنَّهُ لَعَلَّهُ إِنَّمَا صَنَعَ قَدْرَ مَا يَكْفِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحْدَهُ وَعَلِمَ حَاجَتَهُ لِذَلِكَ فَلَوْ تَبِعَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَسُدَّ حَاجَتَهُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَدَ عَلَى مَا أَلِفَ مِنْ إِمْدَادِ اللَّهِ تَعَالَى لَهُ بِالْبَرَكَةِ وَمَا اعْتَادَهُ مِنَ الْإِيثَارِ عَلَى نَفْسِهِ وَمِنْ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ مَعَ أَهْلِهِ وَكَانَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ لَا يُرَاجَعَ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَلِذَلِكَ رَجَعَ الْفَارِسِيُّ عَنِ الْمَنْعِ وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ اتَّبَعَنَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِينَ دَعَوْتَنَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَهُمْ حَالَةَ الدَّعْوَةِ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى الِاسْتِئْذَانِ عَلَيْهِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الدَّاعِيَ لَوْ قَالَ لِرَسُولِهِ ادْعُ فُلَانًا وَجُلَسَاءَهُ جَازَ لِكُلِّ مَنْ كَانَ جَلِيسًا لَهُ أَنْ يَحْضُرَ مَعَهُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يُسْتَحَبُّ أَوْ لَا يَجِبُ حَيْثُ قُلْنَا بِوُجُوبِهِ إِلَّا بِالتَّعْيِينِ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُظْهِرَ الدَّاعِي الْإِجَابَةَ وَفِي نَفْسِهِ الْكَرَاهَةُ لِئَلَّا يُطْعِمَ مَا تَكْرَهُهُ نَفْسُهُ وَلِئَلَّا يَجْمَعَ الرِّيَاءَ وَالْبُخْلَ وَصِفَةَ ذِي الْوَجْهَيْنِ كَذَا اسْتَدَلَّ بِهِ عِيَاضٌ وَتَعَقَّبَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ بَلْ فِيهِ مُطْلَقُ الِاسْتِئْذَانِ وَالْإِذْنِ وَلَمْ يُكَلِّفْهُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى رِضَاهُ بِقَلْبِهِ قَالَ وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي يَكْرَهُ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ فَيَنْبَغِي لَهُ مُجَاهَدَةُ نَفْسِهِ عَلَى دَفْعِ تِلْكَ الْكَرَاهَةِ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ النَّفْسَ تَكُونُ بِذَلِكَ طَيِّبَةً لَا شَكَّ أَنَّهُ أَوْلَى لَكِنْ لَيْسَ فِي سِيَاقِ هَذِهِ الْقِصَّةِ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَالتَّعَقُّبُ عَلَيْهِ وَاضِحٌ لِأَنَّهُ سَاقَهُ مَسَاقَ مَنْ يَسْتَنْبِطُهُ مِنْ حَدِيثِ الْبَابِ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِيهِ وَفِي قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّبَعَنَا رَجُلٌ فَأَبْهَمَهُ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ أَدَبٌ حَسَنٌ لِئَلَّا يَنْكَسِرَ خَاطِرُ الرَّجُلِ وَلَا بُدَّ أَنْ يَنْضَمَّ إِلَى هَذَا أَنَّهُ اطَّلَعَ عَلَى أَنَّ الدَّاعِيَ لَا يَرُدُّهُ وَإِلَّا فَكَانَ يَتَعَيَّنُ فِي ثَانِي الْحَالِ فَيَحْصُلُ كَسْرُ خَاطِرِهِ وَأَيْضًا فَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنَا وَيُجْمَعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِبِأَنَّهُ أَبْهَمَهُ لَفْظًا وَعَيَّنَهُ إِشَارَةً وَفِيهِ نَوْعُ رِفْقٍ بِهِ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ تَنْبِيهٌ وَقَعَ هُنَا عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ عَنِ الْمُسْتَمْلِي وَحْدَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ وَهُوَ الْفِرْيَابِيُّ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ هُوَ الْبُخَارِيُّ يَقُولُ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ عَلَى الْمَائِدَةِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوا مِنْ مَائِدَةٍ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى وَلَكِنْ يُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي تِلْكَ الْمَائِدَةِ أَوْ يَدَعُوا أَيْ يَتْرُكُوا وَكَأَنَّهُ اسْتَنْبَطَ ذَلِكَ مِنِ اسْتِئْذَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّاعِيَ فِي الرَّجُلِ الطَّارِئِ وَوَجْهُ أَخْذِهِ مِنْهُ أَنَّ الَّذِينَ دُعُوا صَارَ لَهُمْ بِالدَّعْوَةِ عُمُومُ إِذْنٍ بِالتَّصَرُّفِ فِي الطَّعَامِ الْمَدْعُوِّ إِلَيْهِ بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يُدْعَ فَيَتَنَزَّلُ مَنْ وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ الشَّيْءُ مَنْزِلَةَ مَنْ دُعِيَ لَهُ أَوْ يُنَزَّلُ الشَّيْءُ الَّذِي وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْ غَيْرِهِ مَنْزِلَةَ مَنْ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ وَأَغْفَلَ مَنْ وَقَفْتُ عَلَى كَلَامه من الشُّرَّاح التَّنْبِيه على ذَلِك (قَوْلُهُ بَابُ مَنْ أَضَافَ رَجُلًا وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ) أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَتَحَتَّمُ عَلَى الدَّاعِي أَنْ يَأْكُلَ مَعَ الْمَدْعُوِّ وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْخياط وَقد تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى وَقَدْ تَعَقَّبَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَأَقْبَلَ عَلَى عَمَلِهِ لَيْسَ فِيهِ فَائِدَةٌ قَالَ وَإِنَّمَا أَرَادَ الْبُخَارِيُّ إِيرَادَهُ مِنْ رِوَايَةِ النَّضر بن شُمَيْل عَن بن عَوْنٍ قُلْتُ بَلْ لِتَرْجَمَتِهِ فَائِدَةٌ وَلَا مَانِعَ مِنْ إِرَادَةِ الْفَائِدَتَيْنِ الْإِسْنَادِيَّةِ وَالْمَتْنِيَّةِ وَمَعَ اعْتِرَافِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ بِغَرَابَةِ الْحَدِيثِ مِنْ حَدِيثِ النَّضْرِ فَإِنَّمَا أخرجه من رِوَايَة أَزْهَر عَن بن عَوْنٍ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ لَهُ مِنْ حَدِيثِ النَّضر وَقَالَ بن بَطَّالٍ لَا أَعْلَمُ فِي اشْتِرَاطِ أَكْلِ الدَّاعِي مَعَ الضَّيْفِ إِلَّا أَنَّهُ أَبْسَطُ لِوَجْهِهِ وَأَذْهَبُ لِاحْتِشَامِهِ فَمَنْ فَعَلَ فَهُوَ أَبْلَغُ فِي قِرَى الضَّيْفِ وَمَنْ تَرَكَ فَجَائِزٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قِصَّةِ أَضْيَافِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُمُ امْتَنَعُوا أَنْ يَأْكُلُوا حَتَّى يَأْكُلَ مَعَهُمْ وَأَنَّهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ قَوْلُهُ بَابُ الْمَرَقِ أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ الْمَذْكُورَ قَبْلُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ قَالَ بن التِّينِ فِي قِصَّةِ الْخَيَّاطِ رِوَايَاتٌ فِيمَا أَحْضُرُ فَفِي بَعْضِهَا قَرَّبَ مَرَقًا وَفِي بَعْضِهَا قَدِيدًا وَفِي أُخْرَى خُبْزَ شَعِيرٍ وَفِي أُخْرَى ثَرِيدًا قَالَوَالزِّيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ قَالَ الدَّاوُدِيُّ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَكْتُبُونَ فَرُبَّمَا غفل الرَّاوِي عِنْدَمَا يَحْدُثُ عَنْ كَلِمَةٍ يَعْنِي وَيَحْفَظُهَا غَيْرُهُ مِنَ الثِّقَاتِ فَيَعْتَمِدُ عَلَيْهَا قُلْتُ أَتَمُّ الرِّوَايَاتِ مَا وَقَعَ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ مَالِكٍ فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ فَلَمْ يَفُتْهَا إِلَّا ذِكْرَ الثَّرِيدِ وَفِي خُصُوصِ التَّنْصِيصِ عَلَى الْمَرَقِ حَدِيثٌ صَرِيحٌ لَيْسَ عَلَى شَرْطِ البُخَارِيّ أخرجه النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَكَذَلِكَ بن حِبَّانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَفَعَهُ وَفِيهِ وَإِذَا طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ وَعِنْدَ أَحْمَدَ وَالْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي صِفَةِ الْحَجِّ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَصْحَابِ السُّنَنِ ثُمَّ أَخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بَضْعَةً وَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ وَطُبِخَتْ فَأَكَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا من مرقها (قَوْلُهُ بَابُ الْقَدِيدِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ الْمَذْكُورَ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ وَحَدِيثَ عَائِشَةَ مَا فَعَلَهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ الْحَدِيثَ قُلْتُ وَهُوَ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثِهَا الْمَاضِي فِي بَابِ مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا وَأَوَّلُهُ سُؤَالُ التَّابِعِيِّ عَنِ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَجَابَتْ بِذَلِكَ فَيُعْرَفُ مِنْهُ أَنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ فِي قَوْلِهَا مَا فعله إِلَى النَّهْي عَن ذَلِك قَوْلُهُ بَابُ مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحبه على الْمَائِدَة شَيْئا قَالَ بن الْمُبَارَكِ لَا بَأْسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَا يُنَاوِلُ مِنْ هَذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى تَقَدَّمَ هَذَا الْمَعْنَى قَرِيبًا وَالْأَثَرُ فِيهِ عَن بن الْمُبَارَكِ مَوْصُولٌ عَنْهُ فِي كِتَابِالْبِرِّ وَالصِّلَةِ لَهُ ثُمَّ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ الْخَيَّاطِ وَفِيهِ وَقَالَ ثُمَامَةُ عَنْ أَنَسٍ فَجَعَلْتُ أَجْمَعُ الدُّبَّاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَلَهُ قَبْلَ بَابَيْنِ مِنْ طَرِيقِ ثُمَامَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ أَنَّ فِي رِوَايَةِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ فَجَعَلْتُ أَجْمَعُهُ فَأُدْنِيهِ مِنْهُ وَهُوَ الْمُطَابِقُ لِلتَّرْجَمَةِ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُنَاوِلَهُ مِنْ إِنَاءٍ أَوْ يَضُمَّ ذَلِكَ إِلَيْهِ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ الَّذِي يَأْكُل مِنْهُ قَالَ بن بَطَّالٍ إِنَّمَا جَازَ أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضَهُمْ بَعْضًا فِي مَائِدَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ الطَّعَامَ قُدِّمَ لَهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ فَلَهُمْ أَنْ يَأْكُلُوهُ كُلَّهُ وَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْأَمْرُ بِأَكْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِمَّا يَلِيهِ فَمَنْ نَاوَلَ صَاحِبَهُ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ فَكَأَنَّهُ آثَرَهُ بِنَصِيبِهِ مَعَ مَا لَهُ فِيهِ مَعَهُ مِنَ الْمُشَارَكَةِ وَهَذَا بِخِلَافِ مَنْ كَانَ عَلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ لِلْمُنَاوِلِ حَقٌّ فِيمَا بَيْنَ يَدَيْهِ لَكِنْ لَا حَقَّ لِلْآخَرِ فِي تَنَاوُلِهِ مِنْهُ إِذْ لَا شَرِكَةَ لَهُ فِيهِ وَقَدْ أَشَارَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ إِلَى أَنَّ قِصَّةَ الْخَيَّاطِ لَا حُجَّةَ فِيهَا لِجَوَازِ الْمُنَاوَلَةِ لِأَنَّهُ طَعَامٌ اتُّخِذَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُصِدَ بِهِ وَالَّذِي جَمَعَ لَهُ الدُّبَّاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَادِمُهُ يَعْنِي فَلَا حُجَّةَ فِي ذَلِكَ لِجَوَازِ مُنَاوَلَةِ الضِّيفَانِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا مُطلقًا (قَوْلُهُ بَابُ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ) أَيْ أَكْلِهِمَا مَعًا وَقَدْ تَرْجَمَ لَهُ بَعْدَ سَبْعَةَ أَبْوَابٍ الْجَمْعُ بَيْنَ اللَّوْنَيْنِ

    باب الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لإِخْوَانِهِ(باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه) المؤمنين.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5141 ... ورقمه عند البغا: 5434 ]
    - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا أَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَتَرَكْتَهُ». قَالَ: بَلْ أَذِنْتُ لَهُ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ القَوْمُ عَلَى المَائِدَةِ، لَيْسَ لَهَا أَنْ يُنَاوِلُوا مِنْ مَائِدَةٍ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى، وَلَكِنْ يُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي تِلْكَ المَائِدَةِ أَوْ يَدَعُوا.وبه قال: (حدّثنا محمد بن يوسف) البيكندي قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن الأعمش) سليمان الكوفي (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (عن أبي مسعود) عقبة بن عامر (الأنصاري) البدري -رضي الله عنه- أنه (قال: كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب) لم أقف على اسمه (وكان له غلام) أي أعرف اسمه أيضًا (لحّام) يبيع اللحم (فقال) أبو شعيب لغلامه: (اصنع لي طعامًا أدعو رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خامس خمسة) وفي رواية حفص بن غياث في البيوع اجعل لي طعامًا يكفي خمسة فإني أريد أن أدعو رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وقد عرفت في وجهه الجوع (فدعا) فيه حذف تقديره فصنع له الطعام فدعا (رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خامس خمسة) يقال خامس أربعة وخامس خمسة بمعنى قال الله تعالى: {{ثاني
    اثنين}}
    [التوبة: 40] وثالث ثلاثة ومعنى خامس أربعة أي زائد عليهم وخامس خمسة أي أحدهم والأجود نصب خامس على الحال ويجوز رفعه بتقدير وهو خامس (فتبعهم رجل) أي يسم (فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) لأبي شعيب:(إنك لدعوتنا خامس خمسة وهذا رجل قد تبعنا فإن شئت أذنت له) بفتح تاءي الفعلين كقوله (وإن شئت تركته لقال) أبو شعيب: (بل أذنت له) فيه أن من تطفّل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه فإن دخل بغير إذن كان له إخراجه وأنه يحرم التطفل إلا إذا علم رضا المالك به لما بينهما من الإنس والانبساط، وقيد ذلك الإمام بالدعوة الخاصة أما العامة كان فتح الباب ليدخل من شاء فلا تطفّل، وفي سنن أبي داود بسند ضعيف عن ابن عمر رفعه: "من دخل بغير دعوة دخل سارقًا وخرج مغيرًا".والطفيلي مأخوذ من التطفل وهو منسوب إلى طفيل رجل من أهل الكوفة كان يأتي الولائم بلا دعوة فكان يقال له طفيل الأعراس فسمي من اتصف بصفته طفيليًّا، وكانت العرب تسميه الوراش بشين معجمة وتقول لمن يتبع الدعوة بغير دعوة: ضيفن بنون زائدة، وللحافظ أبي بكر الخطيب جزء في الطفيليين جمع فيه ملح أخبارهم.(قال محمد بن يوسف) الفريابي (سمعت محمد بن إسماعيل) البخاري (يقول: إذا كان القوم على المائدة) التي دعوا إليها (ليس لهم أن يناولوا) غيرهم (من مائدة إلى مائدة أخرى ولكن يناول بعضهم بعضًا في تلك المائدة) لأنه صار لهم بالدعوة عموم إذن بالتصرف في الطعام المدعوّ إليه بخلاف من لم يدع (أو يدعوا) أي يتركوا ذلك والذي في اليونينية أو يدع بغير واو، والحاصل أنه ينزل من وضع بين يديه الشيء منزلة من دعي له وينزل الشيء الذي وضع بين يدي غيره منزلة من لم يدع إليه، وكأن المؤلّف استنبط هذا من استئذانه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الداعي في الرجل الذي تبعهم قاله في الفتح، ومقتضاه أنه لا يطعم هرة ولا سائلًا إلا إن علم رضاه به للعرف في ذلك وله تلقيمصاحبه وتقريب المضيف الطاعم للضيف أذن له في الأكل اكتفاء بالقرينة العرفية إلا إن انتظر المضيف غيره فلا يأكل إلا بالإذن لفظًا أو بحضور الغير لاقتضاء القرينة عدم الأكل بدون ذلك ويملك ما التقمه بوضعه في فمه، وهذا ما اقتضى كلام الرافعي في الشرح الصغير ترجيحه.وصرح بترجيحه القاضي والأسنوي، وقضية كلام المتولي ترجيح أنه يتبين الازدراد أنه ملكه وقيل يملكه بوضعه بين يديه وقيل بتناوله بيده، وقيل لا يملكه أصلًا بل شبه الذي يأكله كشبه العارية وتظهر فائدة الخلاف فيما لو أكل الضيف تمرًا وطرح نواه فنبت فلمن يكن شجره؟ وفيما لو رجع فيه صاحب الطعام قبل أن يبلعه وسقط لغير المستملي قوله قال محمد بن يوسف إلى آخره.وأما المطابقة بين الحديث والترجمة فمن حيث إنه تكلف حصر العدد بقوله خامس خمسة ولولا تكلفه لما حصر.

    (بابُُُ: {{الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعامَ لإِخْوَانِهِ}} )أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان: حَال الرجل الَّذِي يتَكَلَّف الطَّعَام لإخوانه، وَقَالَ الْكرْمَانِي: وَجه التَّكَلُّف فِي حَدِيث الْبابُُ أَنه حصر الْعدَد والحاصر متكلف قلت: لِأَنَّهُ ألزم نَفسه بِعَدَد معِين، وَهَذَا تكلّف لاحْتِمَال الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5141 ... ورقمه عند البغا:5434 ]
    - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ حدَّثنا سُفْيَانُ عَنِ الأعْمَشِ عَنْ أبِي وَائِلٍ عَنْ أبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ. قَالَ: كَانَ مِنَ الأنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلامٌ لَحَّامٌ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعاما أدْعُو رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَدَعا رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَهاذا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنا فَإنْ شِئْتَ أذَنْتَ لَهُ وَإنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ، قَالَ: بَلْ أذِنْتُ لَهُ.مطابقته للتَّرْجَمَة، تُؤْخَذ من قَوْله: (أَدْعُو رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَامِس خَمْسَة) وَقد ذكرنَا أَنه تكلّف حَيْثُ حصر الْعدَد.وَمُحَمّد ابْن يُوسُف هُوَ أَبُو أَحْمد البُخَارِيّ البيكندي، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَالْأَعْمَش هُوَ سُلَيْمَان، وَأَبُو وَائِل شَقِيق بن سَلمَة، وَأَبُو مَسْعُود عقبَة بن عمر والأنصاري البدري.والْحَدِيث قد مر فِي الْبيُوع فِي: بابُُ مَا قيل فِي اللحام والجزار، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عمر بن حَفْص عَن أَبِيه عَن الْأَعْمَش عَن شَقِيق عَن أبي مَسْعُود إِلَى آخِره، وَفِي الْمَظَالِم أَيْضا عَن أبي النُّعْمَان، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.قَوْله: (اللحام) ، أَي: بياع اللَّحْم، وَتقدم فِي الْبيُوع بِلَفْظ: قصاب. قَوْله: (خَامِس خَمْسَة) ، مَعْنَاهُ: ادعو أَرْبَعَة أنفس وَيكون النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خامسهم، يُقَال: خَامِس أَرْبَعَة وخامس خَمْسَة بِمَعْنى وَاحِد، وَفِي الْحَقِيقَة يكون الْمَعْنى الْخَامِس مصير الْأَرْبَعَة خَمْسَة، وانتصاب خَامِس على الْحَال وَيجوز الرّفْع تَقْدِير: ادعو رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ خَامِس خَمْسَة، وَالْجُمْلَة أَيْضا تكون حَالا، وَفِي رِوَايَة مُسلم عَن الْأَعْمَش: اصْنَع لنا طَعَاما لخمسة نفر. قَوْله: (فَتَبِعهُمْ رجل) ، وَفِي رِوَايَة أبي عوَانَة عَن الْأَعْمَش، فاتبعهم، بتَشْديد التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق بِمَعْنى: تَبِعَهُمْ، وَفِي رِوَايَة حَفْص بن غياث فجَاء مَعَهم رجل.وَمثل هَذَا الرجل الَّذِي يتبع بِلَا دَعْوَة يُسمى طفيليا مَنْسُوبا إِلَى رجل من أهل الْكُوفَة يُقَال لَهُ: طفيل من بني عبد الله بن غطفان كَانَ يَأْتِي الولائم من غير أَن يدعى إِلَيْهَا، وَكَانَ يُقَال لَهُ: طفيل الأعراس، وَهَذِه الشُّهْرَة إِنَّمَا اشْتهر بهَا من كَانَ بِهَذِهِ الصّفة بعد الطُّفَيْل الْمَذْكُور. وَأما شهرته عِنْد الْعَرَب قَدِيما فَكَانُوا يسمونه: الوارش، بالشين الْمُعْجَمَة هَذَا إِذا دخل لطعام لم يدع إِلَيْهِ، فَإِن دخل لشراب لم يدع إِلَيْهِ يسمونه الواغل بالغين الْمُعْجَمَة.قَوْله: (وَهَذَا رجل قد تبعنا) وَفِي رِوَايَة جرير وَأبي عوَانَة اتَّبعنَا، بِالتَّشْدِيدِ وَفِي رِوَايَة أبي مُعَاوِيَة لم يكن مَعنا حِين دَعوتنَا.قَوْله: (فَإِن شِئْت أَذِنت لَهُ) الخ وَفِي رِوَايَة أبي عوَانَة. فَإِن شِئْت أَن يرجع رَجَعَ، وَفِي رِوَايَة جرير، وَإِن شِئْت رَجَعَ، وَفِي رِوَايَة أبي مُعَاوِيَة: أَنه اتَّبعنَا وَلم يكن مَعنا حِين دَعوتنَا فَإِن أَذِنت لَهُ دخل. قَوْله: (بل أَذِنت لَهُ) وَفِي رِوَايَة أبي أُسَامَة لَا بَلْ أَذِنت لَهُ وَفِي رِوَايَة جرير لَا بل ائْذَنْ لَهُ يَا رَسُول الله وَفِي رِوَايَة أبي مُعَاوِيَة فقد أذنا لَهُ فَلْيدْخلْ.وَفِيه فَوَائِد كَثِيرَة: قد ذَكرنَاهَا فِي بابُُ مَا قيل فِي اللحام فِي كتاب الْبيُوع. فَإِن قلت: كَيفَ اسْتَأْذن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي هَذَا الحَدِيث على الرجل الَّذِي مَعَه، وَقَالَ فِي حَدِيث أبي طَلْحَة فِي (الصَّحِيح) لمن مَعَه. قومُوا؟ قلت: أُجِيب بأجوبة: الأول: أَنه علم من أبي طَلْحَة رِضَاهُ بذلك فَلم يسْتَأْذن وَلم يعلم رضَا أبي شُعَيْب فاستأذنه. الثَّانِي: أَن أكل الْقَوْم عِنْد
    أبي طَلْحَة مِمَّا خرق الله تَعَالَى بِهِ الْعَادة وبركة أحدثها الله عز وَجل، لَا ملك لأبي طَلْحَة عَلَيْهَا فَإِنَّمَا أطْعمهُم مِمَّا لَا يملكهُ فَلم يفْتَقر إِلَى اسْتِئْذَان. الثَّالِث: بِأَن يُقَال: إِن الأقراص جَاءَ بهَا إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى مَسْجده ليأخذها مِنْهُ فَكَأَنَّهُ قبلهَا وَصَارَت ملكا لَهُ فَإِنَّمَا استدعى لطعام يملكهُ فَلَا يلْزمه أَن يسْتَأْذن فِي ملكه.قَ الَ مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ إسْمَاعِيلَ يَقُولُ: إذَا كَانَ القَوْمُ عَلَى المَائِدَةِ لَيْسَ لَهُمْ أنْ يُنَاوِلوا مِنْ مَائِدَةٍ إلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى، وَلاكِنْ يُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضا فِي تِلْكَ المَائِدَةِ أوْ يَدَعُوا.هَذَا لم يثبت فِي البُخَارِيّ إلاَّ عِنْد أبي ذَر عَن الْمُسْتَمْلِي وَحده، وَمُحَمّد بن يُوسُف هُوَ الْفرْيَابِيّ وَمُحَمّد بن إِسْمَاعِيل هُوَ البُخَارِيّ، وروى مُحَمَّد هَذَا عَن البُخَارِيّ نَفسه هَذَا الْكَلَام قَالَه البُخَارِيّ استنباطا من اسْتِئْذَان النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الدَّاعِي فِي الرجل الطارىء، وَذَلِكَ أَن الَّذين دعوا لَهُم التَّصَرُّف فِي الطَّعَام الْمَدْعُو إِلَيْهِ بِخِلَاف من لم يدع فَافْهَم فَإِنَّهُ دَقِيق.

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ كَانَ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ فَقَالَ اصْنَعْ لِي طَعَامًا أَدْعُو رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَدَعَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏ "‏ إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ ‏"‏‏.‏ قَالَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ‏.‏ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ يَقُولُ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ عَلَى الْمَائِدَةِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوا مِنْ مَائِدَةٍ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى وَلَكِنْ يُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي تِلْكَ الْمَائِدَةِ أَوْ يَدَعُ

    Narrated Abu Mas`ud Al-Ansari:There was a man called Abu Shu'aib, and he had a slave who was a butcher. He said (to his slave), "Prepare a meal to which I may invite Allah's Messenger (ﷺ) along with four other men." So he invited Allah's Messenger (ﷺ) and four other men, but another man followed them whereupon the Prophet (ﷺ) said, "You have invited me as one of five guests, but now another man has followed us. If you wish you can admit him, and if you wish you can refuse him." On that the host said, "But I admit him." Narrated Muhammad bin Isma`il: If guests are sitting at a dining table, they do not have the right to carry food from other tables to theirs, but they can pass on food from their own table to each other; otherwise they should leave it

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yusuf] berkata; telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Al A'masy] dari [Abu Wail] dari [Abu Mas'ud Al Anshari] ia berkata; "Ada seorang laki-laki yang bernama Abu Syu'aib dari kalangan Anshar, ia mempunyai seorang budak yang pandai memasak daging, ia lalu berkata kepada budaknya; 'Buatlah makanan dengan lima porsi, aku ingin mengundang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.' Ia lalu mengundang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan sejumlah lima porsi tersebut. Lalu ada seorang laki-laki yang mengikuti beliau, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: 'Engkau mengundang kami dengan lima porsi, padahal ini ada seorang laki-laki (lain) yang ingin ikut. Sekarang terserah kamu, memberi izin atau tidak.' Abu Syu'aib menjawab; 'Aku memberinya izin.' Muhammad bin Yusuf berkata; Aku mendengar Muhammad bin Ismail berkata; 'Jika suatu kaum berada dalam suatu meja makan, maka mereka tidak memindahkannya ke meja makan yang lainnya. Namun, sebagian mereka mengambilkan untuk sebagian yang lain dalam satu meja tersebut, atau mereka tidak mengambilnya

    Ebu Mes’ud el-Ensari’den dediki: Ensar arasında Ebu Şuayb diye Anılan bir adam vardı. Bu adamın da kasap bir kölesi vardı. Kölesine: Bana Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i da beşinci kişi olarak davet edeceğim şekilde bir yemek hazırla, dedi. Adam Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i beşin beşincisi olarak davet etti. Bunların arkasına bir kişi daha takıldı. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem (ev sahibine): Sen bizi beşin beşincisi olarak davet ettin. Bu adam da arkamızdan geldi. Arzu edersen ona izin verirsin, arzu edersen onu dışarıda bırakırsın, diye buyurdu. Adam: Hayır, ona izin verdim, diye cevap verdi." Hadisten Çıkarılan Sonuçlar Hadisten pek çok sonuç çıkarblmıştır: 1- Kasaplık mesleğini icra ederek kazanç sağlamak caizdir. 2- Mesleği olan kölenin gücü yettiği şekilde çalıştırılması ve o meslekten kazandıklarından yararlanmak da caizdir. 3- Misafirlik meşrudur ve misafir edilmeye ihtiyacı olan kimselerio. misafir edilmesi de tekiden müstehaptır. 4- Başkasına yemek hazırlayan bir kimse, yemeği o başkasına göndermek ile onu evine davet etmek arasında muhayyerdir. 5- Bir kimse bir başkasını ziyafete davet etmiş ise, onunla birlikte özel arkadaşlarının ve onun meclis arkadaşlarının bulunduğunu görürse, o kimseleri de davet etmesi müstehaptır. 6- Hadiste geçen: "Ben onun yüzünden aç olduğunu anladım" ifadesi dolayısıyla, delil e göre hüküm verilebilir. 7- Ashab-ı kiram onun bereketinden yararlanmak ümidiyle Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yüzüne uzun uzun bakarlardı, ama aralarında -Müslim'in naklettiği rivayette Amr b. el-As 'ın açıkça ifade ettiği gibi- utancından, hayasından ötürü uzun süre yüzüne bakamayanlar da vardı. 8- Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bazı hallerde açlık çekerdi. 9- İmamın, soylu birisinin, yaşça büyük bir kimsenin, kendilerinden daha aşağı mertebede bulunanların davetlerini kabul edip, kasaplık gibi pek üstün olmayan meslek sahiplerinin yemeklerinin yenilebileceği de belirtilmektedir. 10- Bu gibi meslekleri icra etmek hoşlanılmayan şeylerden sakınan kimselerin değerini düşürmediği gibi, sırf bu meslekleri icra ediyorlar diye bu meslek sahiplerinin şahit1iği de düşmez. 11- Bir topluluk için ziyafet yemeği hazırlayan bir kimsenin daha fazlasına gücü yetmiyor ise onlara yetecek kadar yemek hazırlaması ve o miktardan daha aşağısını -bir kişinin yemeği iki kişiye yeter prensibine dayanarak- hazırlamaması gerekir. 12- Belli bir niteliğe sahip bir topluluk eğer ziyafete davet edilmiş ise daha sonra da davet esnasında kendileri ile beraber olmayan bir kişi ile karşı karşıya kalırlarsa bu şahıs o davetin genel çerçevesine girmez. 13- Yapılan davete davetsiz olarak katılan bir kimseyi davet sahibi dışarıda İUtmakta muhayyerdir. Davet sahibinin izni olmadan içeri girerse onu dışarı çıkartabilir. 14-Davetsiz olarak katılan bir kimse derhal bu katılımdan alıkonulmaz. Çünkü bu adam Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in peşinden gitmiş ve davet sahibinin gönül hoşluğuyla ona izin vermesi ihtimali dolayısıyla onu geri çevirmemiştir. 15- Bu hadisin davetsiz misafirliğin caiz oluşu konusunda asıl bir dayanak olarak alınması gerekir. Ama buna ihtiyacı olan kimseler için de kayıtlanması gerekir. 16- Hadis ayrıca ziyafete davet olunan kimsenin davet edenin, bu işe razı olduğunu bilmesi hali dışında, başkasını peşine takmamasına ve bu durumda davetsiz misafirin haram yemiş olacağına da delil gösterilmiştir. 17- Davet edilen bir kimse eğer kendisi ile beraber gelenlerden bir kişiye izin vermeyecek olursa, kendisi daveti kabul etmemezlik etmez. Müslim'in, Enes'in rivayet ettiği: "Farslı birisi güzel sulu yemek yapardı. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e bir yemek hazırlayıp, onu o yemeğe davet etti. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Aişe'yi göstererek: Bu da mı deyince, adam hayır dedi. Bu sefer Nebi de: (O halde ben de) hayır (diyorum) diye buyurdu." hadisine gelince, buna da şöyle cevap verilir: Orada davet bir ziyafete değildi. Farisi sadece bir kişiye yetecek kadarıyla yemek hazırlamıştı. Eğer Aişe'nin de gelmesine izin verecek olursa, Nebie yetmeyeceğinden korkmuştu. Muhtemelen aradaki fark şu da olabilir: Aişe davetsiz misafirden farklı olarak, davetin yapıldığı esnada hazır bulunuyordu. 18- Bu gibi durumlarda kendisinden izin istenen kişinin Ebu Şuayb'in yaptığı şekilde sonradan davetsiz olarak gelene izin vermesi gerekir. Böyle bir iş de mekarim-i ahlaktandır

    ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابووائل نے اور ان سے ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جماعت انصار میں ایک صاحب تھے جنہیں ابوشعیب کہا جاتا تھا۔ ان کے پاس ایک غلام تھا جو گوشت بیچتا تھا۔ ابوشعیب رضی اللہ عنہ نے ان غلام سے کہا کہ تم میری طرف سے کھانا تیار کر دو۔ میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت پانچ آدمیوں کی دعوت کروں۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار دوسرے آدمیوں کے ساتھ بلا کر لائے۔ ان کے ساتھ ایک صاحب بھی چلنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پانچ آدمیوں کی تم نے دعوت کی ہے مگر یہ صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، اگر چاہو تو انہیں اجازت دو اور اگر چاہو منع کر دو۔ ابوشعیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے انہیں بھی اجازت دے دی۔ محمد بن یوسف نے بیان کیا کہ میں نے محمد بن اسماعیل سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ جب لوگ دستر خوان پر بیٹھے ہوں تو انہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک دستر خوان والے دوسرے دستر خوان والوں کو اپنے دستر خوان سے اٹھا کر کوئی چیز دیں۔ البتہ ایک ہی دستر خوان پر ان کے شرکاء کو اس میں سے کوئی چیز دینے نہ دینے کا اختیار ہے۔

    আবূ মাস‘ঊদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার গোত্রের আবূ শু‘আয়ব নামক জনৈক ব্যক্তির এক কসাই গোলাম ছিল। সে তাকে বলল, আমার জন্য কিছু খাবার প্রস্তুত কর, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দাওয়াত করতে চাই। পাঁচজনের মধ্যে তিনি হবেন একজন। তারপর সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দাওয়াত করল। তিনি ছিলেন পাঁচজনের অন্যতম। তখন এক ব্যক্তি তাদের পিছে পিছে আসতে লাগল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি তো আমাকে আমাদের পাঁচজনের পঞ্চম ব্যক্তি হিসাবে দাওয়াত দিয়েছ। এ লোকটা আমাদের পিছে চলে এসেছে। তুমি ইচ্ছে করলে তাকে অনুমতি দিতে পার, আর ইচ্ছে করলে বাদও দিতে পার। সে বলল, আমি বরং তাকে অনুমতি দিচ্ছি। [২০৮১] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫০৩১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அபூமஸ்ஊத் உக்பா பின் ஆமிர் அல்அன்சாரீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அபூஷுஐப் என்று அழைக்கப்படும் ஒருவர் அன்சாரிகளில் இருந்தார். அவரிடம் இறைச்சி விற்கும் பணியாளர் ஒருவர் இருந்தார். அவர் அந்தப் பணியாளரிடம், ‘‘எனக்காக உணவு தயாரித்து வை! (ஐந்து பேரை விருந்துக்கு அழைக்கவிருக்கிறேன். அந்த) ஐவரில் ஒருவராக அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களை அழைக்கவிருக்கிறேன்” என்று கூறிவிட்டு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களை ஐந்து பேரில் ஒருவராக அழைத்தார். அப்போது அவர்களைப் பின்தொடர்ந்து மற்றொருவரும் வந்துவிட்டார். எனவே, நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘நீங்கள் என்னை ஐந்து பேரில் ஒருவராக (விருந்துக்கு) அழைத்தீர்கள்! இந்த மனிதரோ எங்களைப் பின்தொடர்ந்து வந்துவிட்டார். நீங்கள் விரும்பினால் அவருக்கு அனுமதியளிக்கலாம்; நீங்கள் நினைத்தால் அவரை விட்டுவிடலாம்” என்று சொன்னார்கள். அதற்கு அபூஷுஐப் (ரலி) அவர்கள் ‘‘இல்லை; அவருக்கு நான் அனுமதியளித்துவிட்டேன்” என்று சொன்னார்கள்.55 (இதன் அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவரான) முஹம்மத் பின் யூசுஃப் (ரஹ்) அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: முஹம்மத் பின் இஸ்மாயீல் (அல்புகாரீ -ரஹ்) அவர்கள், ‘‘(விருந்தில்) ஒரு வட்டிலில் (ஸஹனில்) அமர்ந்துள்ள நபர்கள் மற்றொரு வட்டிலில் இருந்து (உணவை) எடுத்து உண்ணலாகாது. ஆனால், ஒரே வட்டிலில் அமர்ந்திருப் போர் (வேண்டுமானால், அதிலுள்ள உணவை) ஒருவருக்கொருவர் பரிமாறிக் கொள்ளலாம்; அல்லது (அதைச் செய் வதைக்கூட) கைவிடலாம்” என்று சொன்னார்கள்.56 அத்தியாயம் :