• 1432
  • عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " آتَى إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا ، فَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ، فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي "

    حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : آتَى إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا ، فَرَأَيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ، فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي

    حلة: الحُلَّة : ثوبَان من جنس واحد
    سيراء: السِيرَاء بكسر السين وفتح الياء والمد : نَوْع من البُرُودِ والثياب يُخالِطه حَرير
    آتَى إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا
    حديث رقم: 2500 في صحيح البخاري كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها باب هدية ما يكره لبسها
    حديث رقم: 5526 في صحيح البخاري كتاب اللباس باب الحرير للنساء
    حديث رقم: 3956 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَخَاتَمِ
    حديث رقم: 3955 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَخَاتَمِ
    حديث رقم: 3957 في صحيح مسلم كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَخَاتَمِ
    حديث رقم: 3579 في سنن أبي داوود كِتَاب اللِّبَاسِ بَابُ مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ
    حديث رقم: 5249 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزينة ذكر الرخصة للنساء في لبس السيراء
    حديث رقم: 3593 في سنن ابن ماجة كِتَابُ اللِّبَاسِ بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ
    حديث رقم: 687 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 744 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 940 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 946 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1053 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1129 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1146 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9253 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ السِّيَرَاءِ
    حديث رقم: 9254 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ السِّيَرَاءِ
    حديث رقم: 24127 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَكَرَاهِيَةِ لُبْسِهِ
    حديث رقم: 24147 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَكَرَاهِيَةِ لُبْسِهِ
    حديث رقم: 24263 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ مَنْ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ
    حديث رقم: 31450 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَضَائِلِ فَضَائِلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 20723 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 3931 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3932 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4451 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ
    حديث رقم: 4452 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ
    حديث رقم: 4453 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ
    حديث رقم: 4455 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ
    حديث رقم: 4454 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ
    حديث رقم: 4456 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْكَرَاهَةِ بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ
    حديث رقم: 404 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ
    حديث رقم: 501 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ
    حديث رقم: 1115 في فضائل الصحابة لابن حنبل فَضَائِلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمِنْ فَضَائِلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ
    حديث رقم: 169 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ
    حديث رقم: 2808 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم ابْنَةُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَاسْمُهَا فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا
    حديث رقم: 170 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم وَمِنْ ذِكْرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ
    حديث رقم: 303 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 417 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 423 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1179 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ اللِّبَاسِ الْمَنْهِيِّ لِلرِّجَالِ عَنْ لُبْسِهِ ، وَصِفَةِ اللُّبْسِ الْمَكْرُوهِ فِي
    حديث رقم: 6854 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 6855 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 6856 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 6857 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ اللِّبَاسِ بَابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ اتِّخَاذِ الْمَيَاثِرِ ، وَالْقَسِّيِّ ، وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ
    حديث رقم: 177 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً فِي شَعْبَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ
    حديث رقم: 6218 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أَبُو صَالِحٍ الْحَنَفِيُّ مَاهَانُ
    حديث رقم: 6217 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أَبُو صَالِحٍ الْحَنَفِيُّ مَاهَانُ
    حديث رقم: 4215 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4217 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4216 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [5366] آتَى إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِّ أَيْ أَعْطَى ثُمَّ ضَمَّنَ أَعْطَى مَعْنَى أَهْدَى أَوْ أَرْسَلَ لِذَلِكَ عَدَّاهُ بِإِلَيَّ وَهِيَ بِالتَّشْدِيدِ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ بَعَثَ وَفِي رِوَايَة بن عَبْدُوسٍ أَهْدَى وَلَا تَضْمِينَ فِيهَا وَمَنْ قَرَأَ إِلَى بِالتَّخْفِيفِ بِلَفْظ حرف الْجَرّ وأتى بِمَعْنَى جَاءَ لَزِمَهُ أَنْ يَقُولَ حُلَّةٌ سِيَرَاءُ بِالرَّفْعِ وَيَكُونُ فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ فَأَعْطَانِيهَا فلبستها إِلَى آخِره قَالَ بن التِّينِ ضُبِطَ عِنْدَ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ أَتَى بِالْقَصْرِ أَيْ جَاءَ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى جَاءَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلَّةٍ فَحَذَفَ ضَمِيرَ الْمُتَكَلِّمِ وَحَذَفَ الْبَاءَ فَانْتَصَبَتْ وَالْحُلَّةُ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ وَالسِّيَرَاءُ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ وَبِالْمَدِّ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَرِيرِ وَقَوْلُهُ بَيْنَ نِسَائِي يُوهِمُ زَوْجَاتِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ حِينَئِذٍ زَوْجَةٌ إِلَّا فَاطِمَةَ فَالْمُرَادُ بِنِسَائِهِ زَوْجَتُهُ مَعَ أَقَارِبِهِ وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ بَين الفواطم (قَوْلُهُ بَابُ عَوْنِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي وَلَدِهِ) سَقَطَ فِي وَلَدِهِ مِنْ رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ جَابِرٍ فِي تَزْوِيجِهِ الثَّيِّبَ لِتَقُومَ عَلَى أَخَوَاتِهِ وَتُصْلِحَهُنَّ وَكَأَنَّهُ اسْتَنْبَطَ قِيَامَ الْمَرْأَةِ عَلَى وَلَدِ زَوْجِهَا مِنْ قِيَامِ امْرَأَةِ جَابِرٍ عَلَى أَخَوَاتِهِ وَوَجْهُ ذَلِكَ مِنْهُ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى قَالَ بن بَطَّالٍ وَعَوْنُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا فِي وَلَدِهِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهَا وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ جَمِيلِ الْعِشْرَةِ وَمِنْ شِيمَةِ صَالِحَاتِ النِّسَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى خِدْمَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا هَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا أم لَا قَرِيبا(قَوْلُهُ بَابُ نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ عَلَى أَهْلِهِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الَّذِي وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الصِّيَامِ قَالَ بن بَطَّالٍ وَجْهُ أَخْذِ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ لَهُ إِطْعَامَ أَهْلِهِ التَّمْرَ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ إِنَّ ذَلِكَ يَجْزِيكَ عَنِ الْكَفَّارَةِ لِأَنَّهُ قَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ فَرْضُ النَّفَقَةِ عَلَى أَهْلِهِ بِوُجُودِ التَّمْرِ وَهُوَ أَلْزَمُ لَهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ كَذَا قَالَ وَهُوَ يُشْبِهُ الدَّعْوَى فَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْأَخْذَ مِنْ جِهَةِ اهْتِمَامِ الرَّجُلِ بِنَفَقَةِ أَهْلِهِ حَيْثُ قَالَ لَمَّا قِيلَ لَهُ تَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ أَعْلَى أَفْقَرَ مِنَّا فَلَوْلَا اهْتِمَامُهُ بِنَفَقَةِ أَهله لبادر وَتصدق قَوْله بَاب وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ وَهَلْ عَلَىالْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحدهمَا ابكم الْآيَةَ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَلِغَيْرِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ ابكم إِلَى قَوْله صِرَاط مُسْتَقِيم قَالَ بن بَطَّالٍ مَا مُلَخَّصُهُ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي الْمُرَادِ بقوله وعَلى الْوَارِث مثل ذَلِك فَقَالَ بن عَبَّاسٍ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُضَارَّ وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَمُجَاهِدٌ وَالْجُمْهُورُ قَالُوا وَلَا غُرْمَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْوَرَثَةِ وَلَا يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ وَلَدِ الْمَوْرُوثِ وَقَالَ آخَرُونَ عَلَى مَنْ يَرِثُ الْأَبَ مِثْلُ مَا كَانَ عَلَى الْأَبِ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ إِذَا كَانَ الْوَلَدُ لَا مَالَ لَهُ ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِالْوَارِثِ فَقَالَ الْحَسَنُ وَالنَّخَعِيُّ هُوَ كُلُّ مَنْ يَرِثُ الْأَبَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ هُوَ مَنْ كَانَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ لِلْمَوْلُودِ دُونَ غَيْرِهِ وَقَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ هُوَ الْمَوْلُودُ نَفْسُهُ وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِذَا خَلَّفَ أُمًّا وَعَمًّا فَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا إِرْضَاعُ الْوَلَدِ بِقَدْرِ مَا يَرِثُ وَبِه قَالَ الثَّوْريّ قَالَ بن بَطَّالٍ وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ بِقَوْلِهِ وَعَلَى وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ أَشَارَ إِلَى رَدِّهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَضَرَبَ اللَّهُ مثلا رجلَيْنِ أَحدهمَا ابكم فَنزل الْمَرْأَة من الْوَارِث منزلَة الا بكم مِنَ الْمُتَكَلِّمِ اه وَقَدْ أَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ هَذِهِ الْأَقْوَالَ عَنْ قَائِلِهَا وَسَبَبُ الِاخْتِلَافِ حَمْلُ الْمِثْلِيَّةِ فِي قَوْله مثل ذَلِك عَلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ أَوْ عَلَى بَعْضِهِ وَالَّذِي تَقَدَّمَ الْإِرْضَاعُ وَالْإِنْفَاقُ وَالْكِسْوَةُ وَعَدَمُ الْإِضْرَارِ قَالَ بن الْعَرَبِيِّ قَالَتْ طَائِفَةٌ لَا يَرْجِعُ إِلَى الْجَمِيعِ بَلْ إِلَى الْأَخِيرِ وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ فَمَنِ ادَّعَى أَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَى الْجَمِيعِ فِعْلَيْهِ الدَّلِيلُ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ بِالْإِفْرَادِ وَأَقْرَبُ مَذْكُورٍ هُوَ عَدَمُ الاضرار فرجح الْحَمْلُ عَلَيْهِ ثُمَّ أَوْرَدَ حَدِيثَ أُمِّ سَلَمَةَ فِي سُؤَالِهَا هَلْ لَهَا أَجْرٌ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى أَوْلَادِهَا مِنْ أَبِي سَلَمَةَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ فَأَخْبَرَهَا أَنَّ لَهَا أَجْرًا فَدَلَّ عَن أَنَّ نَفَقَةَ بَنِيهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهَا إِذْ لَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا لَبَيَّنَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ وَكَذَا قِصَّةُ هِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَةَ فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهَا فِي أَخْذِ نَفَقَةِ بَنِيهَا مِنْ مَالِ الْأَبِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ دُونَهَا فَأَرَادَ الْبُخَارِيُّ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَلْزَمِ الْأُمَّهَاتُ نَفَقَةَ الْأَوْلَادِ فِي حَيَاةِ الْآبَاءِ فَالْحُكْمُ بِذَلِكَ مُسْتَمِرٌّ بَعْدَ الْآبَاءِ وَيُقَوِّيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكسوتهن أَيْ رِزْقُ الْأُمَّهَاتِ وَكِسْوَتُهُنَّ مِنْ أَجْلِ الرَّضَاعِ للابناء فَكيف فَيجب لَهُنَّ فِي أول الْآيَة وَتجب عَلَيْهِنَّ نَفَقَةُ الْأَبْنَاءِ فِي آخِرِهَا وَأَمَّا قَوْلُ قَبِيصَةَ فَيَرُدُّهُ أَنَّ الْوَارِثَ لَفْظٌ يَشْمَلُ الْوَلَدَ وَغَيْرَهُ فَلَا يُخَصُّ بِهِ وَارِثٌ دُونَ آخَرَ إِلَّا بِحُجَّةٍ وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ هُوَ الْمُرَادَ لَقِيلَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ وَأَمَّا قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ فَيَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ عَلَى الْخَالِ لِابْنِ أُخْتِهِ وَلَا تَجِبُ عَلَى الْعَمِّ لِابْنِ أَخِيهِ وَهُوَ تَفْصِيلٌ لَا دَلَالَةَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَلَا السُّنَّةِ وَلَا الْقِيَاسِ قَالَهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي وَأَمَّا قَوْلُ الْحَسَنِ وَمَنْ تَابَعَهُ فَتُعُقِّبَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ اجورهن فَلَمَّا وَجَبَ عَلَى الْأَبِ الْإِنْفَاقُ عَلَى مَنْ يُرْضِعُ وَلَدَهُ لِيُغَذَّى وَيُرَبَّى فَكَذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا فُطِمَ فَيُغَذِّيهِ بِالطَّعَامِ كَمَا كَانَ يُغَذِّيهِ بِالرَّضَاعِ مَا دَامَ صَغِيرًا وَلَوْ وَجَبَ مِثْلُ ذَلِكَ عَلَى الْوَارِثِ لَوَجَبَ إِذَا مَاتَ عَنِ الْحَامِلِ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْعَصَبَةَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا لِأَجْلِ مَا فِي بَطْنِهَا وَكَذَا يَلْزَمُ الْحَنَفِيَّةَ إِلْزَامُ كل ذِي رحم محرم وَقَالَ بن الْمُنِير إِنَّمَا قصر الْبُخَارِيُّ الرَّدَّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْأُمَّ يَجِبُ عَلَيْهَا نَفَقَةُ وَلَدِهَا وَإِرْضَاعُهُ بَعْدَ أَبِيهِ لِدُخُولِهَا فِي الْوَارِثِ فَبَيَّنَ أَنَّ الْأُمَّ كَانَتْ كَلًّا عَلَى الْأَبِ وَاجِبَةَ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ وَمَنْ هُوَ كَلٌّ بِالْأَصَالَةِ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ غَالِبًا كَيْفَ يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى غَيْرِهِ وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ إِنْفَاقَهَا عَلَى أَوْلَادِهَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ الْفَضْلِ وَالتَّطَوُّعِ فَدَلَّ عَلَى أَنْ لَا وُجُوبَ عَلَيْهَا وَأَمَّا قِصَّةُ هِنْدٍ فَظَاهِرَةٌ فِي سُقُوطِ النَّفَقَةِ عَنْهَا فِي حَيَاةِ الْأَبِ فَيُسْتَصْحَبُ هَذَا الْأَصْلُ بَعْدَ وَفَاةِ الْأَبِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ السُّقُوطِ عَنْهَا فِي حَيَاةِ الْأَبِ السُّقُوطُ عَنْهَا بَعْدَ فَقْدِهِ وَإِلَّا فُقِدَ الْقِيَامُ بِمَصَالِحِ الْوَلَدِ بِفَقْدِهِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ الْبُخَارِيِّ مِنَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ وَهُوَ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ فِي إِنْفَاقِهَا عَلَى أَوْلَادِهَا الْجُزْءَ الْأَوَّلَ مِنَ التَّرْجَمَةِ وَهُوَ أَنَّ وَارِثَ الْأَبِ كَالْأُمِّ يَلْزَمُهُ نَفَقَةُ الْمَوْلُودِ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ وَمِنَ الْحَدِيثِ الثَّانِي الْجُزْءَ الثَّانِيَ وَهُوَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ عِنْدَ وُجُودِ الْأَبِ وَلَيْسَ فِيهِ تعرض لما بعد الْأَب وَالله أعلم(قَوْلُهُ بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ كَلًّا) بِفَتْحِ الْكَافِ وَالتَّشْدِيدِ وَالتَّنْوِينِ أَوْ ضَيَاعًا بِفَتْحِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ فَإِلَيَّ بِالتَّشْدِيدِ ذكر فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَأَمَّا لَفْظُ التَّرْجَمَةِ فَأَوْرَدَهُ فِي الِاسْتِقْرَاضِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَنْ ترك دنيا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ وَالضَّيَاعُ تَقَدَّمَ ضَبْطُهُ وَتَفْسِيرُهُ فِي الْكَفَالَةِ وَفِي الِاسْتِقْرَاضِ وَتَقَدَّمَ شَرْحُ الْحَدِيثِ فِي الْكَفَالَةِ وَفِي تَفْسِيرِ الْأَحْزَابِ وَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِإِدْخَالِهِ فِي أَبْوَابِ النَّفَقَاتِ الْإِشَارَةَ إِلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ وَلَهُ أَوْلَادٌ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُمْ شَيْئًا فَإِنَّ نَفَقَتَهُمْ تَجِبُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَالله أعلم قَوْلُهُ بَابُ الْمَرَاضِعِ مِنَ الْمَوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ كَذَا للْجَمِيع قَالَ بن التِّين ضبط فِي رِوَايَة بِضَم الْمِيم وبفحتها فِي أُخْرَى وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِأَنَّهُ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ وَالَتْ تُوَالِي قُلْتُ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَلِ الْمَضْبُوطُ فِي مُعْظَمِ الرِّوَايَاتِ بِالْفَتْحِ وَهُوَ من الموَالِي لَا من الْمُوَالَاة وَقَالَ بن بَطَّالٍ كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ الْمَوْلَيَاتِ جَمْعُ مَوْلَاةٍ وَأَمَّا الْمَوَالِيَاتُ فَهُوَ جَمْعُ الْجَمْعِ جَمَعَ مَوْلَى جَمْعَ التَّكْسِيرِ ثُمَّ جَمَعَ مَوَالِيَ جَمْعَ السَّلَامَةِ بِالْأَلِفِ وَالتَّاءِ فَصَارَ مَوَالِيَاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي قَوْلِهَا انْكِحْ أُخْتِي وَفِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا ذَكَرَتْ لَهُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ وَإِنَّمَا اسْتَثْبَتَهَا فِي ذَلِكَ ليرتب عَلَيْهِ الْحُكْمُ لِأَنَّ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ مِنْ غَيْرِ أُمِّ سَلَمَةَ تَحِلُّ لَهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ أَبُو سَلَمَةَ رَضِيعَهُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ رَبِيبَةً بِخِلَافِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ الْحَدِيثِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَقَوْلُهُ فِي آخِرِهِ قَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ ثُوَيْبَةُ أَعْتَقَهَا أَبُو لَهَبٍ تَقَدَّمَ هَذَا التَّعْلِيقُ مَوْصُولًا فِي جُمْلَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَشَرْتُ إِلَيْهِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ وَسِيَاقُ مُرْسَلِ عُرْوَةَ أَتَمُّ مِمَّا هُنَا وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ وَأَرَادَ بِذِكْرِهِ هُنَا إِيضَاحَ أَنَّ ثُوَيْبَةَ كَانَتْ مَوْلَاةً لِيُطَابِقَ التَّرْجَمَةَ وَوَجْهُ إِيرَادِهَا فِي أَبْوَابِ النَّفَقَاتِ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ إِرْضَاعَ الْأُمِّ لَيْسَ مُتَحَتِّمًا بَلْ لَهَا أَنْ تُرْضِعَ وَلَهَا أَنْ تمْتَنع فَإِذا امْتنعت فَإِن لِلْأَبِ أَوِ الْوَلِيِّ إِرْضَاعُ الْوَلَدِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً مُتَبَرِّعَةً كَانَتْ أَوْبِأُجْرَة والاجرة تدخل فِي النَّفَقَة وَقَالَ بن بَطَّالٍ كَانَتِ الْعَرَبُ تَكْرَهُ رَضَاعَ الْإِمَاءِ وَتَرْغَبُ فِي رَضَاعِ الْعَرَبِيَّةِ لِنَجَابَةِ الْوَلَدِ فَأَعْلَمَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ رَضَعَ مِنْ غَيْرِ الْعَرَبِ وَأَنْجَبَ وَأَنَّ رَضَاعَ الْإِمَاءِ لَا يُهَجِّنُ اه وَهُوَ مَعْنًى حَسَنٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُفِيدُ الْجَوَابَ عَنِ السُّؤَالِ الَّذِي اوردته وَكَذَا قَول بن الْمُنِيرِ أَشَارَ الْمُصَنِّفُ إِلَى أَنَّ حُرْمَةَ الرَّضَاعِ تَنْتَشِرُ سَوَاءٌ كَانَتِ الْمُرْضِعَةُ حُرَّةً أَمْ أَمَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ. خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ النَّفَقَاتِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ حَدِيثًا الْمُعَلَّقُ مِنْهَا ثَلَاثَةٌ وَجَمِيعُهَا مُكَرَّرٌ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ وَهِيَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ فِي نِسَاءِ قُرَيْشٍ وَهُمَا مُعَلَّقَانِ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ دُونَهُمَا وَفِيهِ مِنَ الْآثَارِ الْمَوْقُوفَةِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ثَلَاثَةُ آثَارٍ أَثَرُ الْحَسَنِ فِي أَوَّلِهِ وَأَثَرُ الزُّهْرِيِّ فِي الْوَالِدَاتِ يُرْضِعْنَ وَأَثَرُ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَّصِلُ بِحَدِيثِ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ عَن غِنًى الْحَدِيثَ وَفِيهِ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُعْطِينِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي إِلَخْ وَبَيَّنَ فِي آخِرِهِ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ مَوْقُوفٌ مُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِهِ عَنْ مُسْلِمٍ بِخِلَافِ غَالِبِ الْآثَارِ الَّتِي يُورِدُهَا فَإِنَّهَا مُعَلَّقَةٌ وَالله أعلم بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم(بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم كتاب الْأَطْعِمَة وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رزقناكم الْآيَةَ) وَقَوْلُهُ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَقَوله كلوا من الطَّيِّبَات وَاعْمَلُوا صَالحا كَذَا فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ أَنْفِقُوا عَلَى وَفْقِ التِّلَاوَةِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ كُلُوا بَدَلَ أَنْفِقُوا وَهَكَذَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَنْ أَبِي الْوَقْتِ وَفِي قَلِيلٍ مِنْ غَيرهَا وَعَلَيْهَا شرح بن بَطَّالٍ وَأَنْكَرَهَا وَتَبِعَهُ مَنْ بَعْدَهُ حَتَّى زَعَمَ عِيَاضٌ أَنَّهَا كَذَلِكَ لِلْجَمِيعِ وَلَمْ أَرَهَا فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ إِلَّا عَلَى وَفْقِ التِّلَاوَةِ كَمَا ذَكَرْتُ وَكَذَا فِي نُسْخَةٍ مُعْتَمَدَةٍ مِنْ رِوَايَةِ كَرِيمَةَ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ تَرْجَمَ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَحْدَهَا فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ فَقَالَ بَابُ قَوْلِهِ أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ كَذَا وَقَعَ عَلَى وَفْقِ التِّلَاوَةِ لِلْجَمِيعِ إِلَّا النَّسَفِيّ وَعَلِيهِ شرح بن بَطَّالٍ أَيْضًا وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْوَقْتِ وَزَعَمَ عِيَاضٌ أَنَّهُ وَقَعَ لِلْجَمِيعِ كُلُوا إِلَّا أَبَا ذَرٍّ عَنِ الْمُسْتَمْلِي فَقَالَ أَنْفِقُوا وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى الصَّوَابِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ حَيْثُ تَرْجَمَ بَابُ صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا اخْتِلَافَ بَيْنَ الرُّوَاةِ فِي ذَلِكَ وَيَحْسُنُ التَّمَسُّكُ بِهِ فِي أَنَّ التَّغْيِيرَ فِيمَا عَدَاهُ مِنَ النُّسَّاخِ وَالطَّيِّبَاتُ جَمْعُ طَيِّبَةٍ وَهِيَ تُطْلَقُ عَلَى الْمُسْتَلَذِّ مِمَّا لَا ضَرَرَ فِيهِ وَعَلَى النَّظِيفِ وَعَلَى مَا لَا أَذَى فِيهِ وَعَلَى الْحَلَالِ فَمِنَ الْأَوَّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أحل لَهُم قل أحل لكم الطَّيِّبَات وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ فِي تَفْسِيرِهَا إِذْ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ الْحَلَالَ لَمْ يَزِدِ الْجَوَابُ عَلَى السُّؤَال وَمن الثَّانِي فَتَيَمَّمُوا صَعِيدا طيبا وَمِنَ الثَّالِثِ هَذَا يَوْمٌ طَيِّبٌ وَهَذِهِ لَيْلَةٌ طَيِّبَةٌ وَمِنَ الرَّابِعِ الْآيَةُ الثَّانِيَةُ فِي التَّرْجَمَةِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِهَا فِي الزَّكَاةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتِّجَارَةِ الْحَلَالُ وَجَاءَ أَيْضًا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْجَيِّدُ لِاقْتِرَانِهَا بِالنَّهْيِ عَنِ الْإِنْفَاقِ مِنَ الْخَبِيثِ وَالْمُرَادُ بِهِ الرَّدِيءُ كَذَلِك فسره بن عَبَّاسٍ وَوَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ ذَكَرَهُ فِي بَابِ تَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ أَوَائِلِ الصَّلَاةِ مِنْ حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَأَوْضَحُ مِنْهُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا أَصْحَابَ نَخْلٍ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالْقِنْوِ فَيُعَلِّقُهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ بَعْضُ مَنْ لَا يَرْغَبُ فِي الْخَيْرِ يَأْتِي بِالْقِنْوِ مِنَ الْحَشَفِ وَالشِّيصِ فَيُعَلِّقُهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تنفقون فَكُنَّا بعد ذَلِك يَجِيء الرجل بِصَالح مَا عِنْده وَلأبي دَاوُد من حَدِيث سهل بن حنيف فَكَانَ النَّاس يتيممون شرار ثمارهم ثمَّ يخرجونها فِي الصَّدَقَةِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلَيْسَ بَيْنَ تَفْسِيرِ الطَّيِّبِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِالْحَلَالِ وَبِمَا يستلذ مُنَافَاة ونظيرها قَوْله تَعَالَى يحل لَهُم الطَّيِّبَات وَيحرم عَلَيْهِم الْخَبَائِث وَقَدْ جَعَلَهَا الشَّافِعِيُّ أَصْلًا فِي تَحْرِيمِ مَا تَسْتَخْبِثُهُ الْعَرَبُ مِمَّا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ بِشَرْطٍ سَيَأْتِي بَيَانُهُ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ حَيْثُ أَوْرَدَ هَذِهِ الْآيَاتِ لَمَّحَ بِالْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسلين فَقَالَ يَا أَيهَا الرُّسُل كلوا من الطَّيِّبَات وَاعْمَلُوا صَالحا وَقَالَ يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ الْحَدِيثَ وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ وَقَدْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ إِنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ وَهُوَ مِمَّنِ انْفَرَدَ مُسْلِمٌ بِالِاحْتِجَاجِ بِهِ دُونَالبُخَارِيّ وَقد وَثَّقَهُ بن مَعِينٍ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ يَهِمُ كَثِيرًا وَلَا يحْتَج بِهِ وَضَعفه النَّسَائِيّ وَقَالَ بن حبَان كَانَ يخطىء عَلَى الثِّقَاتِ وَقَالَ الْحَاكِمُ عِيبَ عَلَى مُسْلِمٍ إِخْرَاجُهُ فَكَأَنَّ الْحَدِيثَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ اقْتَصَرَ عَلَى إِيرَادِهِ فِي التَّرْجَمَةِ قَالَ بن بَطَّالٍ لَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ التَّأْوِيلِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَأَنَّهَا نَزَلَتْ فِيمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ لَذِيذَ الطَّعَامِ وَاللَّذَّاتِ الْمُبَاحَةَ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ تَتَعَلَّقُ بِالْجُوعِ وَالشِّبَعِ الْأَوَّلُ حَدِيثُ أَبِي مُوسَى

    باب كِسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوفِ(باب) وجوب (كسوة المرأة) بكسر الكاف وضمها على زوجها (بالمعروف) أسوة أمثالها فيجب لها عليه قميص وسراويل أو إزار اعتيد وخمار وهو المقنعة ومكعب وهو المداس أو نعل، ويزيد لها في الشتاء جبة محشوّة أو فروة بحسب الحاجة لدفع البرد فإن اشتد فجبتان على الموسر والمعسر لكن الموسر يكسوها بكسوة من جيد القطن وكذا الكتان والحرير والخزّ إن اعتادوه لنسائهم والمعسر يكسوها من خشنه، ويتوسط بينهما المتوسط وعلى الموسر طنفسة وهي بساط صغير في الشتاء ونطع في الصيف تحتهما زلية أو حصير وعلى المعسر حصير في الصيف، ولبد في الشتاء وعلى المتوسط زلية في الصيف والشتاء، ويجب لنومها على كلٍّ منهم مع التفاوت في الكيفية بينهمفراش ترقد عليه كمضربة لينة ومخدة مع لحاف أو كساء في الشتاء ورداء في الصيف وآلة أكل وشرب وطبخ كقصعة وكوز وجرّة وقدر، وآلة تنظيف كمشط ودهن وسدر وأجر حمام اعتيد وثمن ماء غسل بسببه كوطئه وولادتها منه بخلاف الحيض والاحتلام.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5074 ... ورقمه عند البغا: 5366 ]
    - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ: آتَى إِلَيَّ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حُلَّةً سِيَرَاءَ، فَلَبِسْتُهَا فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.وبه قال: (حدّثنا حجاج بن منهال) بكسر الميم وسكون النون قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (قال: أخبرني) بالإفراد (عبد الملك بن ميسرة) ضد الميمنة (قال: سمعت زيد بن وهب) الجهني هاجر ففاته رؤية النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (عن علي رضي الله عنه) أنه (قال: آتى) بمد الهمزة أعطى وضمّن أعطى معنى أهدى أو أرسل فلذا عدّاه بإلى في قوله (إليّ) بتشديد الياء وفي رواية النسفيّ بعث وفي رواية عبدوس أهدى إليّ (النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حلّة سيراء) بإضافة حلة لتاليه ولأبي ذر حلة بالتنوين وسيراء بكسر السين المهملة وفتح التحتية والراء ممدود برد فيه خطوط صفر أو مضلعة بالحرير والحلة لا تكون إلا من ثوبين (فلبستها فرأيت الغضب في وجهه) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (فشققتها بين نسائي) فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - وقراباته، إذ لم يكن لعلي زوجة إذ ذاك غير فاطمة -رضي الله عنها-.والمطابقة بين الترجمة والحديث كما قاله ابن المنير من جهة أن الذي حصل لفاطمة -رضي الله عنها- من الحلة قطعة فرضيت بها اقتصادًا بحسب الحال لا إسرافًا.وهذا الحديث بسنده ومتنه قد سبق في كتاب الهبة.

    (بابُُُ: {{كِسْوَةِ المَرْأةِ بِالمَعْرُوفِ}} )أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان وجوب كسْوَة الْمَرْأَة على زَوجهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَي: الَّذِي هُوَ الْمُتَعَارف فِي أَمْثَالهَا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5074 ... ورقمه عند البغا:5366 ]
    - حدَّثنا حَجَّاجُ بنُ مِنْهالٍ حدَّثنا شُعْبَةُ قَالَ: أخْبَرَنِي عَبْدُ المَلِكِ بنُ مَيْسَرَةَ. قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بنَ وَهْبٍ عَنْ عَلِيّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: آتَى إلَيَّ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حُلَّةَ سِيرَاءَ فَلَبِسْتُها فَرَأيْتُ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَقْتُها بَيْنَ نِسَائِي.مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (فشققتها بَين نسَائِي) وَوجه ذَلِك من حَيْثُ أَن الَّذِي حصل لفاطمة من الْحلَّة قِطْعَة فرضيت اقتصادا بِحَسب الْحَال لَا إسرافا.والْحَدِيث مر فِي كتاب الْهِبَة فِي: بابُُ هَدِيَّة مَا يكره لبسه بِعَين هَذَا الْإِسْنَاد والمتن.قَوْله: (آتى إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) ، بِالْمدِّ يَعْنِي: أعْطى ثمَّ ضمّن أعْطى معنى أهْدى أَو أرسل، فَلذَلِك عداهُ بإليّ بِالتَّشْدِيدِ، وَفِي بابُُ الْهِبَة. عَن عَليّ: أهْدى إِلَيّ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَوَقع فِي رِوَايَة النَّسَفِيّ: بعث إليّ وَفِي رِوَايَة أَتَى إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِحرف الْجَرّ، وأتى بِمَعْنى جَاءَ فعلى هَذَا ترْتَفع حلَّة سيراء على الفاعلية وَيكون فِيهِ حذف تَقْدِيره: فَأتى إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حلَّة سيراء فَأَعْطَانِيهَا فلبستها. وعَلى الْوَجْه الأول: حلَّة سيراء مَنْصُوب على المفعولية، والحلة إِزَار ورداء، وَقَالَ: أَبُو عبيد: لَا تسمى حلَّة حَتَّى تكون من ثَوْبَيْنِ، وسيراء بِكَسْر السِّين الْمُهْملَة وَفتح الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالمد، وَهُوَ برد فِيهِ خطوط صفر، وَقيل: هِيَ مضلعة بالحرير، وَقيل: إِنَّهَا حَرِير مَحْض، وَقَالَ الْكرْمَانِي: ضبطوا الْحلَّة بِالْإِضَافَة وبالتنوين. قَوْله: (فشققتها بَين نسَائِي) ، أَرَادَ بِهِ بَين فَاطِمَة وقراباته، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لم يكن لعَلي، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، زَوْجَة غير فَاطِمَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، وَلَا سَرِيَّة ويروى: فشققتها خمرًا بَين الفواطم، وَقَالَ ابْن بطال: أجمع الْعلمَاء على أَن للْمَرْأَة مَعَ النَّفَقَة على الزَّوْج الْكسْوَة وجوبا على قدر الْكِفَايَة لَهَا وعَلى قدر الْيُسْر والعسر.

    حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، عَنْ عَلِيٍّ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ آتَى إِلَىَّ النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي‏.‏

    Narrated `Ali:The Prophet (ﷺ) gave me a silk suit and I wore it, but when I noticed anger on his face, I cut it and distributed it among my women-folk

    Telah menceritakan kepada kami [Hajjaj bin Minhal] Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku [Abdul Malik bin Maisarah] ia berkata; Aku mendengar [Zaid bin Wahb] dari [Ali] radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberikan kain sutera padaku, maka aku pun memakainya. Lalu aku melihat kemarahan pada wajah beliau, maka aku pun segera memberikannya kepada isteri-isteriku

    Ali radiyallahu anh'dan, dedi ki: "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana siyera (ipekli) bir huııe (altlı üstlü takım elbise) verdi. Ben de onu giyindim. Bundan dolayı ötkelendiğini yüzündeki ifadelerden anlayınca, ben de onu kadınlarım (Fatıma ve hanım akrabalarım) arasında parçalayıp dağıttım." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Kadının maruf bir şekilde giyimi" İbnu'l-Müneyyir der ki: Hadisin başlığa uygunluğu şöyledir: Zevcesi Fatıma ya o elbiseden isabet eden parça ne ise onunla -israfa kaçmaksızın azla yetinerek- razı olmuştur. Bu meselenin hükmüne gelince, İbn Battal şöyle demiştir: İlim adamları kadının kocası üzerinde nafaka ile birlikte giyiminin sağlanmasının da vacip bir hak olduğu üzerinde icma etmişlerdir. Bazılarının naklettiklerine göre de ona şöyle şöyle elbiseler alması yükümlülüğü vardır, ama bu hususta sahih olan görüş, çeşitli şehir ahalisinin tek tür sağlamak ile yükümlü tutulmayacağı, her bir belde halkının adetleri çerçevesinde, kocanın güç yetirebileceği şekilde kadına yetecek kadarıyla ve onun fakirlik ve zenginliğine göre bunu sağlamakla yükümlü olduğudur. İbn Battal'ın açıklamaları burada sona ermektedir. İleride buna dair yeterli açıklamalar yüce Allah'ın izniyle Libas (giyim) bölümünde (5840.hadiste) gelecektir. Hulle (tercümede elbise), belden yukarısını örten rida ile belden aşağısını örten izardan ibarettir. Siyera ise ipek çeşitlerindendir

    ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان، کہا کہ مجھے عبدالملک بن میسرہ نے خبر دی، کہا کہ میں نے زید بن وہب سے سنا اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرا کپڑے کا جوڑا ہدیہ میں دیا تو میں نے اسے خود پہن لیا، پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر خفگی دیکھی تو میں نے اسے پھاڑ کر اپنی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔

    ‘আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে রেশমী পোশাক আসলে আমি তা পরিধান করলাম। তাঁর চেহারায় গোস্বার চিহ্ন লক্ষ্য করলাম। তাই আমি এটাকে টুকরা করে আপন মহিলাদের মধ্যে বন্টন করলাম। [২৬১৪] আধুনিক প্রকাশনী- ৪৯৬৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

    அலீ (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் எனக்குக் கோடு போட்ட பட்டு அங்கி ஒன்றை (அன்பளிப் பாக) வழங்கினார்கள். ஆகவே, அதை நான் அணிந்துகொண்டேன். (இதைக் கண்ட) நபி (ஸல்) அவர்களின் முகத்தில் கோபக் குறியை நான் பார்த்தேன். உடனே, அதைப் பல துண்டுகளாக்கி எங்கள் (குடும்பப்) பெண்களிடையே பங்கிட்டு விட்டேன்.20 அத்தியாயம் :