• 1970
  • عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ، فَقُلْتُ : عَنِ النَّبِيِّ ؟ فَقَالَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أَنْفَقَ المُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا ، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً "

    حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ، فَقُلْتُ : عَنِ النَّبِيِّ ؟ فَقَالَ : عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا أَنْفَقَ المُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا ، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

    يحتسبها: الاحتساب والحسبة : طَلَب وجْه اللّه وثوابه. بالأعمال الصالحة، وعند المكروهات هو البِدَارُ إلى طَلَب الأجْر وتحصيله بالتَّسْليم والصَّبر، أو باستعمال أنواع البِرّ والقِيام بها على الوجْه المرْسُوم فيها طَلَباً للثَّواب المرْجُوّ منها
    إِذَا أَنْفَقَ المُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا ،
    حديث رقم: 55 في صحيح البخاري كتاب الإيمان باب: ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى
    حديث رقم: 3815 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب
    حديث رقم: 1731 في صحيح مسلم كِتَاب الزَّكَاةِ بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقْرَبِينَ وَالزَّوْجِ وَالْأَوْلَادِ ، وَالْوَالِدَيْنِ وَلَوْ
    حديث رقم: 1971 في جامع الترمذي أبواب البر والصلة باب ما جاء في النفقة على الأهل
    حديث رقم: 2528 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب أي الصدقة أفضل
    حديث رقم: 16781 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 16805 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ بَقِيَّةُ حَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 21790 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 4311 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ النَّفَقَةِ
    حديث رقم: 4312 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ النَّفَقَةِ
    حديث رقم: 2297 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ
    حديث رقم: 8926 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ ثَوَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجَةِ
    حديث رقم: 26102 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَدَبِ فِي نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ وَنَفْسِهِ
    حديث رقم: 824 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الِاسْتِئْذَانِ بَابُ : فِي النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ
    حديث رقم: 7308 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ الِاخْتِيَارِ فِي صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 14634 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ
    حديث رقم: 643 في مسند الطيالسي أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ
    حديث رقم: 1729 في الزهد و الرقائق لابن المبارك مَا رَوَاهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ فِي نُسْخَتِهِ زَائِدًا عَلَى مَا رَوَاهُ الْمَرْوَزِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ بَابٌ فِي ثَوَابِ الْمُؤْمِنِ عَلَى النَّفَقَةِ يُنفِقُهَا
    حديث رقم: 415 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ
    حديث رقم: 310 في البر والصلة للحسين بن حرب البر والصلة للحسين بن حرب بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْأَهْلِ
    حديث رقم: 771 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ
    حديث رقم: 494 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهَا
    حديث رقم: 1754 في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ يَسِيرَةَ بْنِ عُسَيْرَةَ
    حديث رقم: 4826 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو مَسْعُودٍ الْبَدْرِيُّ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ ابْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ يُسَيْرَةَ ، وَقِيلَ : أَسِيرَةُ بْنُ عَسِيرَةَ بْنِ جَدَارَةَ بْنِ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، يُكَنَّى أَبَا مَسْعُودٍ ، يُعْرَفُ بِالْبَدْرِيِّ نَسَبَهُ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى أَنَّهُ بَدْرِيٌّ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فِي الْبَدْرِيِّينِ ، شَهِدَ الْعَقَبَةَ ، اسْتَخْلَفَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي مَخْرَجِهِ إِلَى صِفِّينَ عَلَى الْكُوفَةِ ، رَوَى عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْخَطْمِيُّ ، وَأَبُو وَائِلٍ ، وَعَلْقَمَةُ ، وَقَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ، وَأَبُو مَعْمَرٍ ، وَأَوْسُ بْنُ ضَمْعَجٍ ، وَأَبُو عُمَرَ الشَّيْبَانِيُّ ، وَمَسْرُوقٌ ، وَرِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ ، وَعُمَرُ وَابْنِ مَيْمُونٍ الْأَوْدِيُّ

    [5351] قَوْلُهُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ تَقَدَّمَ فِي الْإِيمَانِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ قَوْلُهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَائِلُ فَقُلْتُ هُوَ شُعْبَةُ بَيَّنَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي رِوَايَةٍ لَهُ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ فَذَكَرَهُ إِلَى أَنْ قَالَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ فَقَالَ قَالَ شُعْبَةُ قُلْتُ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ مُرَاجَعَةٍ وَذَكَرَ الْمَتْنَ مِثْلَهُ وَفِي الْمَغَازِي عَنْ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ الْبَدْرِيَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْمَتْنَ مُخْتَصَرًا لَيْسَ فِيهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا وَهَذَا مُقَيَّدٌ لِمُطْلَقِ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْإِنْفَاقَ عَلَى الْأَهْلِ صَدَقَةٌ كَحَدِيثِ سَعْدٍ رَابِعِ أَحَادِيثِ الْبَابِ حَيْثُ قَالَ فِيهِ وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ وَالْمُرَادُ بِالِاحْتِسَابِ الْقَصْدُ إِلَى طَلَبِ الْأَجْرِ وَالْمُرَادُ بِالصَّدَقَةِ الثَّوَابُ وَإِطْلَاقُهَا عَلَيْهِ مَجَازٌ وَقَرِينَتُهُ الْإِجْمَاعُ عَلَى جَوَازِ الْإِنْفَاقِ عَلَى الزَّوْجَةِ الْهَاشِمِيَّةِ مَثَلًا وَهُوَ مِنْ مَجَازِ التَّشْبِيهِ وَالْمُرَادُ بِهِ أَصْلُ الثَّوَابِ لَا فِي كَمَيِّتِهِ وَلَا كَيْفِيَّتِهِ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْأَجْرَ لَا يَحْصُلُ بِالْعَمَلِ إِلَّا مَقْرُونًا بِالنِّيَّةِ وَلِهَذَا أَدْخَلَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ أَبِي مَسْعُودٍ الْمَذْكُورَ فِي بَاب مَا جَاءَ إِنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ وَالْحِسْبَةِ وَحَذَفَ الْمِقْدَارَ مِنْ قَوْلِهِ إِذَا أَنْفَقَ لِإِرَادَةِ التَّعْمِيمِ لِيَشْمَلَ الْكَثِيرَ وَالْقَلِيلَ وَقَوْلُهُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَشْمَلَ الزَّوْجَةَ وَالْأَقَارِبَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَخْتَصَّ الزَّوْجَةَ وَيَلْحَقَ بِهِ مَنْ عَدَاهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى لِأَنَّ الثَّوَابَ إِذَا ثَبَتَ فِيمَا هُوَ وَاجِبٌ فَثُبُوتُهُ فِيمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ أَوْلَى وَقَالَ الطَّبَرِيُّ مَا مُلَخَّصُهُ الْإِنْفَاقُ عَلَى الْأَهْلِ وَاجِبٌ وَالَّذِي يُعْطِيهِ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ بِحَسَبِ قَصْدِهِ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ كَوْنِهَا وَاجِبَةً وَبَيْنَ تَسْمِيَتِهَا صَدَقَةً بَلْ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَقَالَ الْمُهَلَّبُ النَّفَقَةُ عَلَى الْأَهْلِ وَاجِبَةٌ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنَّمَا سَمَّاهَا الشَّارِعُ صَدَقَةً خَشْيَةَ أَنْ يَظُنُّوا أَنَّ قِيَامَهُمْ بِالْوَاجِبِ لَا أَجْرَ لَهُمْ فِيهِ وَقَدْ عَرَفُوا مَا فِي الصَّدَقَةِ مِنَ الْأَجْرِ فَعَرَّفَهُمْ أَنَّهَا لَهُمْ صَدَقَةٌ حَتَّى لَا يُخْرِجُوهَا إِلَى غَيْرِ الْأَهْلِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَكْفُوهُمْ تَرْغِيبًا لَهُمْ فِي تَقْدِيمِ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ قَبْلَ صَدَقَة التَّطَوُّع وَقَالَ بن الْمُنِيرِ تَسْمِيَةُ النَّفَقَةِ صَدَقَةً مِنْ جِنْسِ تَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ نَحْلَةً فَلَمَّا كَانَ احْتِيَاجُ الْمَرْأَةِ إِلَى الرَّجُلِ كَاحْتِيَاجِهِ إِلَيْهَا فِي اللَّذَّةِ وَالتَّأْنِيسِ وَالتَّحْصِينِ وَطَلَبِ الْوَلَدِ كَانَ الْأَصْلُ أَنْ لَا يَجِبَ لَهَا عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ خَصَّ الرَّجُلَ بِالْفَضْلِ عَلَى الْمَرْأَةِ بِالْقِيَامِ عَلَيْهَا وَرَفَعَهُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ دَرَجَةً فَمِنْ ثَمَّ جَازَ إِطْلَاقُ النِّحْلَةِ عَلَى الصَّدَاقِ وَالصَّدَقَةِ عَلَى النَّفَقَةِ الْحَدِيثُ الثَّانِي

    باب (فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ){{وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ}} وَقَالَ الْحَسَنُ: الْعَفْوُ الْفَضْلُ(بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النفقات) جمع نفقة مشتقة من النفوق وهو الهلاك يقال: نفقت الدابة تنفق نفوقًا هلكت ونفقت الدراهم تنفق نفقًا أي نفدت وأنفق الرجل افتقر وذهب ماله أو من النفاق وهو الرواج يقال: نفقت السلعة نفاقًا راجت، وذكر الزمخشري أن كل ما فاؤه نون وعينه فاء يدل على معنى الخروج والذهاب مثل نفق ونفر ونفخ ونفس ونفذ، وفي الشرع عبارة عما وجب لزوجة أو قريب أو مملوك وجمعها لاختلاف أنواعها من نفقة زوج وقريب ومملوك (وفضل النفقة) بجر فضل عطفًا على المجرور السابق ولأبي ذر والنسفي تأخير البسملة عن قوله كتاب النفقات، ثم قال: باب فضل النفقة (على الأهل) لكن لفظ باب ساقط ولأبي ذر.({{ويسألونك}}) ولأبي ذر وقول الله تعالى: ويسألونك ({{ماذا ينفقون قل العفو}}) قرأه بالرفع أبو عمرو على أن ما استفهامية وذا موصولة فوقع جوابها مرفوعًا خبر المبتدأ محذوف مناسبة بين الجواب والسؤال والتقدير إنفاقكم العفو والباقون بالنصب على أن ماذا اسم واحد فيكون مفعولًا مقدمًا تقديره أي شيء ينفقون فوقع جوابها منصوبًا بفعل مقدر للمناسبة أيضًا والتقدير أنفقوا العفو ({{كذلك}}) الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف أي تبيينًا مثل هذا التبيين ({{يبيّن الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا}}) في أمر الدنيا ({{والآخرة}}) [البقرة: 219، 220] وفي تتعلق بتتفكرون أي تتفكرون فيما يتعلق بالدارين فتأخذون بما هو أصلح لكم.(وقال الحسن) البصري -رحمه الله- فيما وصله عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زياداتبسند صحيح عنه (العفو فضل). وعند ابن أبي حاتم من مرسل يحيى بن أبي كثير بسند صحيح أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة سألا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقالا: إن لنا أرقاء وأهلين فيما ننفق من أموالنا؟ فنزلت. وعن ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم أيضًا أن المراد بالعفو ما فضل عن الأهل.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5059 ... ورقمه عند البغا: 5351 ]
    - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهْوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً».وبه قال: (حدّثنا آدم بن أبي إياس) العسقلاني قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن عدي بن ثابت) الأنصاري (قال: سمعت عبد الله بن يزيد) من الزيادة (الأنصاري عن أبي مسعود) عقبة بن عمرو (الأنصاري) البدري قال شعبة بن الحجاج: كما بينه عند الإسماعيلي في رواية له فيما نبه عليه في الفتح أو عبد الله بن يزيد كما قاله العيني: (فقلت) لأبي مسعود أترويه (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أو تقوله اجتهادًا؟ (فقال) إنما أرويه (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه (قال):(إذا أنفق المسلم نفقة) دراهم أو غيرها (على أهله) زوجته أو ولده وأقاربه، ويحتمل أن يختص بالزوجة ويلتحق بها غيرها بطريق الأولى لأن الثواب إذا ثبت فيما هو واجب فثبوته فيما ليس بواجب أولى (وهو) أي والحال أنه (يحتسبها) أي يريد بها وجه الله تعالى بأن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق فينفق بنية أداء ما أمر به (كانت) أي النفقة (له صدقة) أي كالصدقة في الثواب وإلا لحرمت على الهاشمي والمطلبي والصارف له عن الحقيقة الإجماع وإطلاق الصدقة على النفقة مجاز والمراد بها الثواب كما سبق هنا فالتشبيه واقع على أصل الثواب لا في الكمية ولا في الكيفية.وقال المهلب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب لا أجر لهم فيه وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرّفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم المؤونة ترغيبًا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل صدقة التطوّع، وقال ابن المنير: تسمية الفقة صدقة من جنس تسمية الصداق نحلة فلما كان احتياج المرأة إلى الرجل كاحتياجه إليها في اللذة والتأنيس والتحصن
    وطلب الولد كان الأصل أن لا يجب لها عليه شيء إلا أن الله تعالى خص الرجل بالفضل على المرأة وبالقيام عليها ورفعه عليها بذلك درجة فمن ثم جاز إطلاق النحلة على الصداق والصدقة على النفقة.وهذا الحديث قد مرّ في باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة من كتاب الإيمان.

    (كتابُ: {{النَّفَقَاتِ وَفَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ}} )

    أَي: هَذَا كتاب فِي بَيَان أَحْكَام النَّفَقَات، وَفِي بَيَان فضل النَّفَقَة على الْأَهْل، وَوَقع كَذَا فِي رِوَايَة أبي ذَر والنسفي، هَكَذَا كتاب النَّفَقَات، بِسم الله الرحمان الرَّحِيم: بَاب فضل النَّفَقَة على الْأَهْل، وَلَيْسَ فِي رِوَايَة أبي ذَر لفظ: بَاب.


    (بابُُُ: {{فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ}} )وَقَوْل الله عَزّ وَجَلّ: {{وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُل العَفْوَ كَذلِكَ يُبَيِّن الله لَكُمْ الآيَات لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُون}} (الْبَقَرَة: 219) فِي الدُّنيا والآخِرةوَقَول الله بِالْجَرِّ عطف على النَّفَقَات الْمَجْرُور بِإِضَافَة لفظ الْكتاب إِلَيْهِ، كَذَا وَقع فِي رِوَايَة الْجَمِيع، وَوَقع النَّسَفِيّ عِنْد قَوْله: (قل الْعَفو) سَبَب نزُول هَذِه الْآيَة مَا أخرجه ابْن أبي حَاتِم من مُرْسل يحيى بن أبي كثير بِسَنَد صَحِيح إِلَيْهِ أَنه بلغه أَن معَاذ بن جبل وثعلبة سَأَلَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَا: إِن لنا أرقاء وأهلين فَمَا ننفق من أَمْوَالنَا؟ فَنزلت قَوْله: (قل الْعَفو) ، بِالنّصب أَي: انفقوا الْعَفو، وَقَرَأَ الْحسن وَقَتَادَة وَأَبُو عَمْرو بِالرَّفْع أَي: هُوَ الْعَفو، وَمثله قَوْلهم: مَاذَا ركبت أَفرس أم بعير؟ يجوز فِيهِ الرّفْع وَالنّصب وَاخْتلفُوا فِي تَفْسِير الْعَفو فَروِيَ عَن سَالم وَالقَاسِم: الْعَفو فضل المَال بالتصدق بِهِ عَن ظهر غنى، وَعَن مُجَاهِد: هُوَ الصَّدَقَة الْمَفْرُوضَة. وَقَالَ الزّجاج: أَمر النَّاس أَن ينفقوا الْفضل حَتَّى فرضت الزَّكَاة. فَكَانَ أهل المكاسب يَأْخُذ من كَسبه كل يَوْم مَا يَكْفِيهِ وَيتَصَدَّق بباقيه، وَيَأْخُذ أهل الذَّهَب وَالْفِضَّة مَا ينفقونه فِي عَامهمْ وينفقون بَاقِيه وَيُقَال: الْعَفو مَا سهل، وَمِنْه: أفضل الصَّدَقَة مَا تصدق بِهِ عَن ظهر غنى. قَوْله: (لَعَلَّكُمْ تتفكرون) ، أَي: تتفكرون فتعرفون فضل الْآخِرَة على الدُّنْيَا، وَقيل: هُوَ على التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير أَي: (وَكَذَلِكَ يبين الله لكم الْآيَات) فِي أَمر الدُّنْيَا (وَالْآخِرَة لَعَلَّكُمْ تتفكرون) .وَقَالَ الحَسَنُ: العَفوُ الفَضْلُأَي: قَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ: المُرَاد بِالْعَفو فِي قَوْله تَعَالَى: {{قل الْعَفو}} : الْفضل أَي: الْفَاضِل عَن حَاجته، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله عبد بن حميد عَنهُ، وَعَن الْحسن: لَا تنْفق مَالك حَتَّى تجهد فتسأل النَّاس.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5059 ... ورقمه عند البغا:5351 ]
    - حدَّثنا آدَمُ بنُ أبِي إيَاسٍ حدَّثنا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ بنُ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ عَنْ أبِي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيِّ. فَقُلْتُ: عَنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: عَنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: إذَا أنْفَقَ المُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُها كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأَبُو مَسْعُود عقبَة بن عَمْرو الْأنْصَارِيّ البدري.والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْإِيمَان فِي: بابُُ مَا جَاءَ أَن الْأَعْمَال بِالنِّيَّةِ.قَوْله: (فَقلت: عَن النَّبِي) ؟ أَي: أترويه عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم} أَو تَقوله عَن اجْتِهَاد وَقَالَ بَعضهم الْقَائِل: فَقلت: هُوَ شُعْبَة بَينه الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي رِوَايَة لَهُ. قلت: لم يبين هَذَا الْقَائِل كَيفَ بَينه الْإِسْمَاعِيلِيّ. فَلم لَا يجوز أَن يكون الْقَائِل عبد الله بن يزِيد؟ بل الظَّاهِر
    يشْعر أَنه هُوَ، وَيحْتَمل أَن يكون عدي بن ثَابت على مَا لَا يخفى. قَوْله: (على أَهله) ، قَالَ صَاحب (الْمغرب) أهل الرجل امْرَأَته وَولده وَالَّذِي فِي عِيَاله وَنَفَقَته، وَكَذَا كل أَخ أَو أُخْت أَو عَم أَو ابْن عَم أَو صبي أَجْنَبِي بقوته فِي منزله، وَعَن الْأَزْهَرِي: أهل الرجل أخص النَّاس بِهِ، وَيجمع على أهلين والأهالي على غير قِيَاس، وَيُقَال: الْأَهْل يحْتَمل أَن يَشْمَل الزَّوْجَة والأقارب، وَيحْتَمل أَن يخْتَص بِالزَّوْجَةِ وَيلْحق بِهِ من عداهُ بطرِيق الأولى لِأَن الثَّوَاب إِذا ثَبت فِيمَا هُوَ وَاجِب فثبوته فِيمَا لَيْسَ بِوَاجِب أولى. فَإِن قلت: كَيفَ يكون إطْعَام الرجل أَهله صَدَقَة وَهُوَ فرض عَلَيْهِ؟ قلت: جعل الله الصَّدَقَة فرضا وتطوعا وَيجْزِي العَبْد على ذَلِك بِحَسب قَصده، وَلَا مُنَافَاة بَين كَونهَا وَاجِبَة وَبَين تَسْمِيَتهَا صَدَقَة. وَقيل: إِنَّمَا أطلق الشَّارِع صَدَقَة على نَفَقَة الْفَرْض لِئَلَّا يَظُنُّوا أَن قيامهم بِالْوَاجِبِ لَا أجر لَهُم، وَقَالَ الْمُهلب: النَّفَقَة على الْأَهْل والعيال وَاجِبَة بِالْإِجْمَاع، وَقَالَ الطَّبَرِيّ: النَّفَقَة على الْأَوْلَاد مَا داموا صغَارًا فرض عَلَيْهِ لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: وأبدأ بِمن تعلو لِأَن الْوَلَد مَا دَامَ صَغِيرا فَهُوَ عِيَال. وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: وَاخْتلفُوا فِيمَن بلغ من الْأَبْنَاء وَلَا مَال لَهُ وَلَا كسب، فَقَالَت طَائِفَة: على الْأَب أَن ينْفق على ولد صلبه الذُّكُور حَتَّى يحتلموا وَالْبَنَات حَتَّى يزوجن، فَإِن طَلقهَا. قيل الْبناء فَهِيَ على نَفَقَتهَا، وَإِن طَلقهَا بعد الْبناء أَو مَاتَ عَنْهَا فَلَا نَفَقَة لَهَا على أَبِيهَا وَلَا نَفَقَة لولد الْوَلَد على الْجد، هَذَا قَول مَالك، وَأي: نَفَقَة الْإِخْوَة وَالْأَخَوَات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وَاجِبَة بِشَرْط الْعَجز مَعَ قيام الْحَاجة، وَأما نَفَقَة بني الْأَعْمَام وَأَوْلَاد العمات فَلَا تجب عِنْد عَامَّة الْعلمَاء. خلافًا لِابْنِ أبي ليلى. قَوْله: (وَهُوَ يحتسبها) ، أَي: يعملها حسبَة لله تَعَالَى، وَقَالَ النَّوَوِيّ: احتسبها أَي: أَرَادَ بهَا الله، وَطَرِيقه أَن يتَذَكَّر أَنه يجب عَلَيْهِ الْإِنْفَاق فينفق بنية أَدَاء مَا أَمر بِهِ.

    حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهْوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Mas`ud Al-Ansari:The Prophet (ﷺ) said, "When a Muslim spends something on his family intending to receive Allah's reward it is regarded as Sadaqa for him

    Telah menceritakan kepada kami [Adam bin Abu Iyas] Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Adi bin Tsabit] ia berkata; Aku mendengar [Abdullah bin Yazid Al Anshari] dari [Abu Mas'ud Al Anshari] maka aku berkata; Dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika seorang muslim memberi nafkah pada keluarganya dengan niat mengharap pahala, maka baginya hal itu adalah sedekah

    Ebu Mes'ud el-Ensari r.a.'den; ben (yani hadisi ondan rivayet eden Abdullah b. Yezid) Ebu Mes'ud'a: Sen bunu Nebi'den mi rivayet ediyorsun, diye sordum. O şu cevabı verdi: (Evet), Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den rivayet ediyorum. O şöyle buyurdu: Müslüman bir kimse aile halkına -Allah'tan ecrini umarak- bir şeyler infak edecek olursa mutlaka bu infakı onun için bir sadakadır." Diğer tahric edenler: Tirmizi Birr; Müslim, Zekat

    ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عدی بن ثابت نے بیان کیا کہا میں نے عبداللہ بن یزید انصاری سے سنا اور انہوں نے ابومسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے (عبداللہ بن یزید انصاری نے بیان کیا کہ) میں نے ان سے پوچھا کیا تم اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان اپنے گھر میں اپنے جورو بال بچوں پر اللہ کا حکم ادا کرنے کی نیت سے خرچ کرے تو اس میں بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔

    (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ). وَقَالَ الْحَسَنُ الْعَفْوُ الْفَضْلُ (মহান আল্লাহর বাণীঃ) লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করে তারা কী খরচ করবে? বলঃ যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এভাবে আল্লাহ তাঁর বিধানসমূহ সুস্পষ্টভাবে তোমাদের নিকট বর্ণনা করেন, যেন তোমরা ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে চিন্তা কর।দুনিয়া ও পরকালে। (সূরাহ আল-বাক্বারাহ ২/২১৯-২২০)। وَقَالَ الْحَسَنُ الْعَفْوُ الْفَضْلُ. হাসান (রহ.) বলেন, الْعَفْوُ অর্থ অতিরিক্ত। ৫৩৫১. আবূ মাস‘ঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাবী বলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলামঃ এটা কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে? তিনি বললেন, (হাঁ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ সওয়াবের আশায় কোন মুসলিম যখন তার পরিবার-পরিজনের প্রতি ব্যয় করে, তা তার সদাকাহ হিসাবে গণ্য হয়। [1] [মুসলিম ১২/১৪, হাঃ ১০০২, আহমাদ ১৭০৮১] আধুনিক প্রকাশনী- ৪৯৫১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒரு முஸ்லிம் (இறைவனிடம்) நன்மையை எதிர்பார்த்தவராகத் தம் குடும்பத்தாருக்குச் செலவு செய்தால் அதுவும் அவர் செய்த தர்மமாக மாறும். இதை அபூமஸ்ஊத் உக்பா பின்அம்ர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அறிவிப்பாளர்களில் ஒருவர்(அப்துல்லாஹ் பின் யஸீத், அல்லது ஷுஅபா பின் அல்ஹஜ்ஜாஜ் (ரஹ்)அவர்கள்) கூறுகிறார்: நான் அபூமஸ்ஊத் (ரலி) அவர்களிடம், ‘‘இதை நீங்கள் நபி (ஸல்) அவர்களிட மிருந்து அறிவிக்கிறீர்களா? (அல்லது நீங்களாக இதைக் கூறுகிறீர்களா?”) என்று கேட்டதற்கு, அவர்கள் ‘‘நபி (ஸல்) அவர்களிடமிருந்தே (இதை நான் அறிவிக்கிறேன்)” என்று பதிலளித்தார்கள்.3 அத்தியாயம் :