• 1640
  • حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى ، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ "

    حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى ، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ تَقُولُ المَرْأَةُ : إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي ، وَيَقُولُ العَبْدُ : أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي ، وَيَقُولُ الِابْنُ : أَطْعِمْنِي ، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي ، فَقَالُوا : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ؟ قَالَ : لاَ ، هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ

    العليا: العليا : المُتَعَفِّفَة أو المعطية
    السفلى: السفلى : التي تمتد لأخذ الصدقة
    تعول: عَال الرجلُ عِيَالَه يَعُولُهم : إذا قام بما يَحْتَاجُون إليه من قُوت وكِسْوة وغيرهما.
    أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى ، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ
    حديث رقم: 1371 في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى «
    حديث رقم: 5064 في صحيح البخاري كتاب النفقات باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
    حديث رقم: 1462 في سنن أبي داوود كِتَاب الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 2517 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة الصدقة عن ظهر غنى
    حديث رقم: 2527 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الزكاة باب أي الصدقة أفضل
    حديث رقم: 2240 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 2243 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الزَّكَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 6996 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7187 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7263 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7568 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8939 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9036 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9422 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9974 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10028 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10305 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10567 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10603 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4316 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الرَّضَاعِ بَابُ النَّفَقَةِ
    حديث رقم: 3432 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
    حديث رقم: 2285 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
    حديث رقم: 2296 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزَّكَاةِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ
    حديث رقم: 8930 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ هَلْ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 8932 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ هَلْ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 7543 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8902 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مِقْدَامٌ
    حديث رقم: 9427 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ النُّونِ مَنِ اسْمُهُ : نُعْمَانُ
    حديث رقم: 9662 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْيَاءِ مَنِ اسْمُهُ يَعْقُوبُ
    حديث رقم: 15848 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا الرَّجُلُ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ
    حديث رقم: 15849 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْوَصَايَا الرَّجُلُ يُعْطِي مَالَهُ كُلَّهُ
    حديث رقم: 7322 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الزَّكَاةِ بَابُ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
    حديث رقم: 14631 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ
    حديث رقم: 14648 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ
    حديث رقم: 14649 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ نَفَقَةَ امْرَأَتِهِ
    حديث رقم: 731 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابٌ فِي الْخُلْعِ
    حديث رقم: 3311 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3310 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 2291 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ
    حديث رقم: 2299 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ نَفَقَةَ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 2301 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ نَفَقَةَ امْرَأَتَهُ
    حديث رقم: 240 في أحاديث إسماعيل بن جعفر أحاديث إسماعيل بن جعفر ثَالِثًا : أَحَادِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 12 في نسخة وكيع عن الأعمش نسخة وكيع عن الأعمش
    حديث رقم: 198 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى عَبْدِهِ وَخَادِمِهِ صَدَقَةٌ
    حديث رقم: 1 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 6 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ
    حديث رقم: 7 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ
    حديث رقم: 16 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ
    حديث رقم: 17 في النفقة على العيال لابن أبي الدنيا النفقة على العيال لابن أبي الدنيا بَابُ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالثَّوَابِ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ
    حديث رقم: 1969 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ التَّابِعِينَ ذِكْرُ مَنْ كُنْيَتُهُ أَبُو الْأَسْوَدِ أَبُو الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيّ ظَالِمُ بْنُ عَمْرٍو . وَأَبُو الْأَسْوَدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَيْسٍ الشَّامِيُّ ، وَأَبُو الْأَسْوَدِ عَطِيَّةُ ، عَنِ : ابْنِ عُمَرَ ، وَأَبُو الْأَسْوَدِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَتِيمُ عُرْوَةَ ، وَأَبُو الْأَسْوَدِ يَزِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ الشَّامِيُّ ، وَأَبُو الْأَسْوَدِ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْبَصْرِيُّ ، وَأَبُو الْأَسْوَدِ مُسْلِمُ بْنُ مِخْرَاقٍ الْبَصْرِيُّ ، وَأَبُو الْأَسْوَدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْهُ : الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ .
    حديث رقم: 166 في أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني أمثال الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَبْدَأْ أَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ
    حديث رقم: 1976 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ

    [5355] قَوْلُهُ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تُرِكَ غِنًى تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أَوَّلِ الزَّكَاةِ وَبَيَانُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا وَقَوْلُهُ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أَيْ بِمَنْ يَجِبُ عَلَيْكَ نَفَقَتُهُ يُقَالُ عَالَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ إِذَا مَانَهُمْ أَيْ قَامَ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ قُوتٍ وَكِسْوَةٍ وَهُوَ أَمْرٌ بِتَقْدِيمِ مَا يَجِبُ على مَا لَا يجب وَقَالَ بن الْمُنْذِرِ اخْتُلِفَ فِي نَفَقَةِ مَنْ بَلَغَ مِنَ الْأَوْلَادِ وَلَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبَ فَأَوْجَبَتْ طَائِفَةٌ النَّفَقَةَ لِجَمِيعِ الْأَوْلَادِ أَطْفَالًا كَانُوا أَوْ بَالِغِينَ إِنَاثًا وَذُكْرَانًا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ يَسْتَغْنُونَ بِهَا وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمْحَتَّى يَبْلُغَ الذَّكَرُ أَوْ تَتَزَوَّجَ الْأُنْثَى ثُمَّ لَا نَفَقَةَ عَلَى الْأَبِ إِلَّا إِنْ كَانُوا زَمْنَى فَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ أَمْوَالٌ فَلَا وُجُوبَ عَلَى الْأَبِ وَأَلْحَقَ الشَّافِعِيُّ وَلَدَ الْوَلَدِ وَإِنْ سَفَلَ بِالْوَلَدِ فِي ذَلِكَ وَقَوْلُهُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ وَقع فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ بِهِ فَقِيلَ مَنْ أَعُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ امْرَأَتَكَ الْحَدِيثَ وَهُوَ وَهْمٌ وَالصَّوَابُ مَا أَخْرَجَهُ هُوَ من وَجه آخر عَن بن عَجْلَانَ بِهِ وَفِيهِ فَسُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةُ مَنْ تَعُولُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذَا بَعْضُ الشُّرَّاحِ وَغَفَلَ عَنِ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَرَجَّحَ مَا فَهِمَهُ بِمَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَطْعِمْنِي وَلَا حُجَّةَ فِيهِ لِأَنَّ فِي حِفْظِ عَاصِمٍ شَيْئًا وَالصَّوَابُ التَّفْصِيلُ وَكَذَا وَقَعَ لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِسَنَدِ حَدِيثِ الْبَابِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تَقُولُ امْرَأَتُكَ إِلَخْ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي آخِرِ حَدِيثِ الْبَابِ لَا هَذَا مِنْ كيس أبي هُرَيْرَة وَوَقع فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ الْمَذْكُورَةِ قَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ شَيْءٌ تَقُولُ مِنْ رَأْيكِ أَوْ مِنْ قَوْلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا مِنْ كِيسِي وَقَوْلُهُ مِنْ كِيسِي هُوَ بِكَسْرِ الْكَافِ لِلْأَكْثَرِ أَيْ مِنْ حَاصِلِهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ مِنَ اسْتِنْبَاطِهِ مِمَّا فَهِمَهُ مِنَ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ مَعَ الْوَاقِعِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ بِفَتْحِ الْكَافِ أَيْ مِنْ فِطْنَتِهِ قَوْلُهُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ بِسَنَدِ حَدِيثِ الْبَابِ إِمَّا أَنْ تُنْفِقَ عَلَيَّ قَوْلُهُ وَيَقُولُ الْعَبْدُ اطعمني واستعملني فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ وَبقول خَادِمُكَ أَطْعِمْنِي وَإِلَّا فَبِعْنِي قَوْلُهُ وَيَقُولُ الِابْنُ أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعُنِي فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ تَكِلُنِي وَهُوَ بِمَعْنَاهُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنَ الْأَوْلَادِ لَهُ مَالٌ أَوْ حِرْفَةٌ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ عَلَى الْأَبِ لِأَنَّ الَّذِي يَقُولُ إِلَى مِنْ تَدَعُنِي إِنَّمَا هُوَ مَنْ لَا يَرْجِعُ إِلَى شَيْءٍ سِوَى نَفَقَةِ الْأَبِ وَمَنْ لَهُ حِرْفَةٌ أَوْ مَالٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى قَوْلِ ذَلِكَ وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي مَنْ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ إِذَا أَعْسَرَ بِالنَّفَقَةِ وَاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ يَلْزَمُهَا الصَّبْرُ وَتَتَعَلَّقُ النَّفَقَةُ بِذِمَّتِهِ وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لتعتدوا وَأَجَابَ الْمُخَالِفُ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْفِرَاقُ وَاجِبًا لَمَا جَازَ الْإِبْقَاءُ إِذَا رَضِيَتْ وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ دَلَّ عَلَى جَوَازِ الْإِبْقَاءِ إِذَا رَضِيَتْ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى عُمُومِ النَّهْيِ وَطَعَنَ بَعْضُهُمْ فِي الِاسْتِدْلَالِ بِالْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ بِأَنَّ بن عَبَّاسٍ وَجَمَاعَةً مِنَ التَّابِعِينَ قَالُوا نَزَلَتْ فِيمَنْ كَانَ يُطَلِّقُ فَإِذَا كَادَتِ الْعِدَّةُ تَنْقَضِي رَاجَعَ وَالْجَوَابُ أَنَّ مِنْ قَاعِدَتِهِمْ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ حَتَّى تَمَسَّكُوا بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ اتْرُكْ رَفْعَ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ مَعَ أَنَّهُ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْإِشَارَةِ بِالْأَيْدِي فِي التَّشَهُّدِ بِالسَّلَامِ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ وَهُنَا تَمَسَّكُوا بِالسَّبَبِ وَاسْتُدِلَّ لِلْجُمْهُورِ أَيْضًا بِالْقِيَاسِ عَلَى الرَّقِيقِ وَالْحَيَوَانِ فَإِنَّ مَنْ أَعْسَرَ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهِ اتِّفَاقًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.(قَوْلُهُ بَابُ حَبْسِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ وَكَيْفُ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ عُمَرَ وَهُوَ مُطَابِقٌ لِرُكْنِ التَّرْجَمَةِ الْأَوَّلِ وَأَمَّا الرُّكْنُ الثَّانِي وَهُوَ كَيْفِيَّةُ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ فَلَمْ يَظْهَرْ لِي أَوَّلًا وَجْهُ أَخْذِهِ مِنَ الْحَدِيثِ وَلَا رَأَيْتُ مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ دَلِيلُ التَّقْدِيرِ لِأَنَّ مِقْدَارَ نَفَقَةِ السَّنَةِ إِذَا عُرِفَ عُرِفَ مِنْهُ تَوْزِيعُهَا عَلَى أَيَّامِ السَّنَةِ فَيُعْرَفُ حِصَّةُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ ذَلِكَ فَكَأَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ قَدْرٌ مُعَيَّنٌ مِنَ الْمُغَلِّ الْمَذْكُورِ وَالْأَصْلُ فِي الْإِطْلَاقِ التَّسْوِيَةُ

    باب وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأَهْلِ وَالْعِيَالِ(باب وجوب النفقة على الأهل) الزوجة (والعيال) من عطف العام على الخاص وعيال الرجل من يقوم بهم وينفق عليهم وبدأ بالزوجة لأنها أقوى لوجوبها بالمعاوضة وغيرها بالمواساة، ولأنها لا تسقط بمضيّ الزمان والعجز بخلاف غيرها ولوجوبها سببان: نسب وملك فيجب بالنسب خمس نفقات.نفقة الأب الحرّ وآبائه وأمهاته. ونفقة الأم الحرّة وآبائها وأمهاتها لقوله تعالى: {{وصاحبهما في الدنيا معروفًا}} [لقمان: 15]. ومنه القيام بمؤونتها، ونفقة الأولاد الأحرار وأولادهم بشرط يسار المنفق بفاضل عن قوته وقوت زوجته وخادمها وخادمه وولده يومه وليلته ويعتبر مع القوت الكسوة والسكنى.ويجب بالملك خمس أيضًا: نفقة الزوجة ومملوكها والمعتدّة إن كانت رجعية أو حاملًا ومملوكها ومملوك من رقيق وحيوان فللزوجة على الغنيّ مدّان ولخادمها مدّ وثلث وعلى المتوسط لها مدّ ونصف ولخادمها مدّ وعلى المعسر لها مدّ وكذا لخادمها، ومن أوجبنا له النفقة أوجبنا له المدّ والكسوة والسكنى وتسقط النفقة بمضي الزمان بلا إنفاق إلا نفقة الزوجة فلا تسقط بل تصير دينًا في ذمته لأنها بالنسبة إليها معاوضة في مقابلة التمكين للتمتع وبالنسبة إلى غيرها مواساة، وظاهر أن خادمة الزوجة مثلها.وقال الحنفية: ولا تجب نفقة مضت لأنها صلة فلا تملك إلا بالقبض كالهبة إلا أن يكون القاضي فرض لها النفقة أو صالحت الزوج على مقدار منها فيقضي لها بنفقة ما مضى لأن فيه حقين حق الزوج وحق الشرع فمن حيث الاستمتاع وقضاء الشهوة وإصلاح المعيشة حق الزوج ومن حيث تحصيل الولد وصيانة كل واحد منهما عن الزنا حق الشرع فباعتبار حقه عوض، وباعتبار حق الشرع صلة فإذا تردّد بينهما فلا يستحكم إلا بحكم القاضي عليهما.قال الزيلعي: وفي الغاية أن نفقة ما دون شهر لا تسقط وعزاه إلى الذخيرة قال: فكأنه جعل القليل مما لا يمكن التحرز عنه إذ لو سقطت بمضيّ يسير من المدة لما تمكنت من الأخذ أصلًا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5063 ... ورقمه عند البغا: 5355 ]
    - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي. وَيَقُولُ الْعَبْدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي. وَيَقُولُ الاِبْنُ: أَطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي؟ فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: لاَ هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ.وبه قال: (حدّثنا عمر بن حفص) قال: (حدّثنا أبي) حفص بن غياث قال: (حدّثنا الأعمش) سليمان قال: (حدّثنا أبو صالح) ذكوان السمان (قال: حدّثني) بالإفراد (أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(أفضل الصدقة ما ترك غنى) بحيث لم يجحف بالمتصدق (واليد العليا) وهي المعطية (خير من اليد السفلى) وهي السائلة (وابدأ) في الإنفاق (بمن تعول) بمن تجب عليك نفقته وفي حديث النسائي عن أبي هريرة قال رجل: يا رسول الله عندي دينار قال: "تصدّق به على نفسك" قال: عندي آخر قال: "تصدّق به على زوجتك" قال: عندي آخر قال: "تصدّق به على خادمك" قال: عندي آخر قال: "أنت أبصر به" (تقول المرأة) لزوجها: (إما أن تطعمني) وللنسائي إما أن تنفق عليّ (وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني) بهمزة قطع (واستعملني) وزاد الإسماعيلي وإلاّ فبعني (ويقول الابن: أطعمني إلى مَن تدعني) وللإسماعيلي إلى من تكلني (فقالوا: يا أبا هريرة سمعتهذا) يعني قوله تقول المرأة إلى آخره (من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ قال: لا هذا من كيس أبي هريرة) بكسر الكاف أي من كلامي أدرجته في آخر الحديث لا مما سمعته من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وحينئذ فهو موقوف استنبطه مما فهمه من الحديث المرفوع الواقع.وقال في الكواكب الدراري: والكيس بكسر الكاف الوعاء وهذا إنكار على السائلين عنه يعني ليس هذا إلا من رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ففيه نفي يريد به الإثبات وإثبات يريد به النفي على سبيل التعكيس قال وفي بعضها بفتح
    الكاف أي من عقل أبي هريرة وكياسته وفيه أن النفق على الولد ما دام صغيرًا أو لا مال له ولا حِرفة لأن قوله إلى من تدعني؟ إنما هو قول من لا يرجع إلى شيء سوى نفقة الأب ومن له حِرفة أو مال غير محتاج إلى قول ذلك، واستدلّ بقوله: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني من قال يفرّق بين الرجل وزوجته إذا أعسر بالنفقة واختارت فراقه كما يفسخ بالجب والعنة بل هذا أولى لأن الصبر عن التمتع أسهل منه عن النفقة ونحوها لأن البدن يبقى بلا وطء ولا يبقى بلا قوت وأيضًا منفعة الجماع مشتركة بينهما فإذا ثبت في المشترك جواز الفسخ لعدمه ففي عدم المختص بها أولى وقياسًا على المرقوق فإنه يبيعه إذا أعسر بنفقته ولا فسخ للزوجة بنفقة عن مدة ماضية إذا عجز عنها لتنزلها منزلة دين آخر يثبت في ذمته.وقال الحنفية: إذا أعسر بالنفقة تؤمر بالاستدانة عليه ويلزمها الصبر وتتعلق النفقة بذمته لقوله تعالى: {{وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}} [البقرة: 280] وغاية النفقة أن تكون دينًا في الذمة وقد أعسر بها الزوج فكانت المرأة مأمورة بالإنظار بالنص، ثم إن في إلزام الفسخ إبطال حقه بالكلية وفي إلزام الإنظار عليها والاستدانة عليه تأخير حقها دينًا عليه وإذا دار الأمر بينهما كان التأخير أولى به وفارق الجب والعنة والمملوك لأن حق الجماع لا يصير دينًا على الزوج ولا نفقة المملوك تصير دينًا على المالك ويخص المملوك أن في إلزام بيعه إبطال حق السيد إلى خلف هو الثمن فإذا عجز عن نفقته كان النظر من الجانبين في إلزامه ببيعه إذ فيه تخليص المملوك من عذاب الجوع وحصول بذل القائم مقامه للسيد بخلاف إلزام الفرقة فإنه إبطال حقه بلا بذل وهو لا يجوز بدلالة الإجماع على أنها لو كانت أم ولد عجز عن نفقتها لم يعتقها القاضي عليه قاله الشيخ كمال الدين.وهذا الحديث أخرجه النسائي في عشرة النساء.

    (بابُُُ: {{وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ وَالعِيالِ}} )أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان وجوب النَّفَقَة على الْأَهْل، أَرَادَ بِهِ الزَّوْجَة هُنَا، وَعطف عَلَيْهِ الْعِيَال من بابُُ عطف الْعَام على الْخَاص. وَقد مضى الْكَلَام فِي الْأَهْل عَن قريب، وعيال الرجل من يعولهم أَي: من يقوتهم وَينْفق عَلَيْهِم، وأصل عِيَال عَوَالٍ لِأَنَّهُ من عَال عيالة وعولاً ويعالة إِذا فاتهم، قلبت الْوَاو يَاء لتحركها وانكسار مَا قبلهَا. وَقَالَ الْجَوْهَرِي: وَوَاحِد الْعِيَال عيل بتَشْديد الْيَاء وَالْجمع عيائل، مثل: جيد وجياد وجيائد.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5063 ... ورقمه عند البغا:5355 ]
    - حدَّثنا عُمَرُ بنُ حَفْصٍ حدَّثنا أبِي حدَّثنا الأعْمَشُ حدَّثنا أبُو صَالِحٍ قَالَ: حدَّثني أبُو هُرَيْرَةَ، رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَاليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، تَقُولُ المَرْأةُ: إمَّا أنْ تُطْعِمَنِي وَإمَّا أنْ تُطَلِّقَنِي، وَيَقُولُ العَبْدُ: أطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَيَقُولُ الابنُ: أطْعِمْنِي إلَى مَنْ تَدَعُنِي؟ فَقَالُوا: يَا أبَا هُرَيْرَةِ: سَمِعْتَ هاذا مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟ قَالَ: لَا هاذا مِنْ كِيسِ أبِي هُرَيْرَةَ.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَعمر بن حَفْص يروي عَن أَبِيه حَفْص بن غياث عَن سُلَيْمَان الْأَعْمَش عَن أبي صَالح ذكْوَان السمان.والْحَدِيث أخرجه النَّسَائِيّ فِي عشرَة النِّسَاء عَن مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز.قَوْله: (غنى) يَعْنِي: مَا لم يجحف بالمعطي أَي: أَنَّهَا سهل عَلَيْهِ كَمَا فِي قَوْله: مَا كَانَ عَن ظهر غنى، وَقيل: مَعْنَاهُ مَا سَاق إِلَى الْمُعْطِي غنى، وَالْأول أوجه. قَوْله: (وَالْيَد الْعليا خير من الْيَد السُّفْلى) قد مضى فِي الزَّكَاة أَقْوَال فِيهِ وَإِن أَصَحهَا الْعليا المعطية والسفلى السائلة. قَوْله: (وابدأ بِمن تعول) أَي: ابدأ فِي الْإِنْفَاق بعيالك ثمَّ اصرف إِلَى غَيرهم. قَوْله: ((تَقول الْمَرْأَة: إِمَّا أَن تطعمني وَإِمَّا أَن تُطَلِّقنِي) وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ عَن مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيز عَن حَفْص بن غياث بِسَنَد حَدِيث الْبابُُ: إِمَّا أَن تنْفق عليّ قَوْله: (وَيَقُول العَبْد أَطْعمنِي واستعملني) وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: وَيَقُول خادمك أَطْعمنِي وإلاَّ فبعني. قَوْله: (إِلَى من تدعني) وَفِي رِوَايَة النَّسَائِيّ والإسماعيلي: إِلَى من تَكِلنِي. قَوْله: (من كيس أبي هُرَيْرَة) ؟ قَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) أَي: من قَوْله، وَالتَّحْقِيق فِيهِ مَا قَالَه الْكرْمَانِي: الْكيس بِكَسْر الْكَاف الْوِعَاء، وَهَذَا إِنْكَار على السَّائِلين عَنهُ، يَعْنِي: لَيْسَ هَذَا إلاَّ من رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَفِيهِ نفي يُرِيد بِهِ الْإِثْبَات، وَإِثْبَات يُرِيد بِهِ النَّفْي على سَبِيل التعكيس، وَيحْتَمل أَن يكون لفظ: هَذَا، إِشَارَة إِلَى الْكَلَام الْأَخير إدراجا من أبي هُرَيْرَة، وَهُوَ: تَقول الْمَرْأَة إِلَى آخِره. فَيكون إِثْبَاتًا لَا إنكارا يَعْنِي: هَذَا الْمِقْدَار من كيسه فَهُوَ حَقِيقَة فِي النَّفْي وَالْإِثْبَات. قَالَ: وَفِي بَعْضهَا، يَعْنِي: فِي بعض الرِّوَايَات بِفَتْح الْكَاف يَعْنِي: من عقل أبي هُرَيْرَة وكياسته. قَالَ التَّيْمِيّ: أَشَارَ البُخَارِيّ إِلَى أَن بعضه من كَلَام أبي هُرَيْرَة وَهُوَ مدرج فِي الحَدِيث.وَفِي
    هَذَا الحَدِيث أَحْكَامالأول: أَن حق نفس الرجل يقدم على حق غَيره. الثَّانِي: أَن نَفَقَة الْوَلَد وَالزَّوْجَة فرض بِلَا خلاف. الثَّالِث: أَن نَفَقَة الخدم وَاجِبَة أَيْضا. الرَّابِع: اسْتدلَّ بقوله: (إِمَّا أَن تطعمني وَإِمَّا أَن تُطَلِّقنِي) من قَالَ: يفرق بَين الرجل وَامْرَأَته إِذا أعْسر بِالنَّفَقَةِ واختارت فِرَاقه. قَالَ بَعضهم: وَهُوَ قَول جُمْهُور الْعلمَاء. وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ: يلْزمهَا الصَّبْر وتتعلق النَّفَقَة بِذِمَّتِهِ وَاسْتدلَّ الْجُمْهُور بقوله تَعَالَى: {{وَلَا تمسكوهن ضِرَارًا لتعتدوا}} (الْبَقَرَة: 231) وَأجَاب الْمُخَالف بِأَنَّهُ لَو كَانَ الْفِرَاق وَاجِبا لما جَازَ الْإِبْقَاء إِذا رضيت، ورد عَلَيْهِ بِأَن الِاجْتِمَاع دلّ على جَوَاز الْإِبْقَاء إِذا رضيت فَبَقيَ مَا عداهُ على عُمُوم النَّهْي، وبالقياس على الرَّقِيق وَالْحَيَوَان فَإِن من أعْسر بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ أجبر على بَيْعه. انْتهى. قلت: الَّذِي قَالَه الْكُوفِيُّونَ هُوَ قَول عَطاء بن أبي رَبَاح وَابْن شهَاب الزُّهْرِيّ وَابْن شبْرمَة وَأبي سلمَان وَعمر بن عبد الْعَزِيز هُوَ المحكي عَن عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَرُوِيَ عَن عبد الْوَارِث عَن عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر. قَالَ: كتب عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ إِلَى أُمَرَاء الأجناد: ادعوا فلَانا وَفُلَانًا، أُنَاسًا قد انْقَطَعُوا عَن الْمَدِينَة ورحلوا عَنْهَا، إِمَّا أَن يرجِعوا إِلَى نِسَائِهِم وَإِمَّا أَن يبعثوا بِنَفَقَة إلَيْهِنَّ وَإِمَّا أَن يطلقوا ويبعثوا بِنَفَقَة مَا مضى، وَلم يتَعَرَّض إِلَى شَيْء غير ذَلِك. وَقَول هَذَا الْقَائِل: وَأجَاب الْمُخَالف: هَل أَرَادَ بِهِ أَبَا حنيفَة أم غَيره؟ فَإِن أَرَادَ بِهِ أَبَا حنيفَة فَمَا وَجه تَخْصِيصه من بَين هَؤُلَاءِ وَلَيْسَ ذَلِك إلاّ من أريحة التعصب، وَإِن أَرَادَ بِهِ غَيره مُطلقًا كَانَ يَنْبَغِي أَن يَقُول: وَأجَاب المخالفون، وَلَا يتم استدلالهم بقوله تَعَالَى: {{وَلَا تمسكوهن ضِرَارًا لتعتدوا}} لِأَن ابْن عَبَّاس وَمُجاهد ومسروقاً وَالْحسن رَاجعهَا ضِرَارًا لِئَلَّا تذْهب إِلَى غَيره ثمَّ يطلقهَا فتعتذ فَإِذا شارفت على انْقِضَاء الْعدة يُطلق ليطول عَلَيْهَا الْعدة فنهاهم الله عَن ذَلِك وتوعدهم عَلَيْهِ فَقَالَ {{وَمن يفعل ذَلِك فقد ظلم نَفسه}} أَي: بمخالفة أَمر الله عز وَجل، فَبَطل استدلالهم بِهَذَا وَعُمُوم النَّهْي لَيْسَ فِيمَا قَالُوا: وَإِنَّمَا هُوَ فِي الَّذِي ذكر: عَن ابْن عَبَّاس وَمن مَعَه، وَالْقِيَاس على الرَّقِيق وَالْحَيَوَان قِيَاس مَعَ الْفَارِق فَلَا يَصح بَيَانه أَن الرَّقِيق وَالْحَيَوَان أَن لَا يملكَانِ شَيْئا وَلَا يجد الرَّقِيق من يسلفه وَلَا يصبران على عدم النَّفَقَة، بِخِلَاف الزَّوْجَة فَإِنَّهَا تصبر وتستدين على ذمَّة زَوجهَا، وَلِأَن التَّفْرِيق يبطل حَقّهَا وإبقاء النِّكَاح يُؤَخر حَقّهَا إِلَى زمن الْيَسَار عِنْد فقره وَإِلَى زمن الْإِحْضَار عِنْد غيبته، وَالتَّأْخِير أَهْون من الْإِبْطَال.

    حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ‏ "‏ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ‏"‏‏.‏ تَقُولُ الْمَرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي‏.‏ وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي‏.‏ وَيَقُولُ الاِبْنُ أَطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي فَقَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ‏.‏ قَالَ لاَ هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ‏.‏

    Narrated Abu Huraira:"The Prophet (ﷺ) said, 'The best alms is that which is given when one is rich, and a giving hand is better than a taking one, and you should start first to support your dependents.' A wife says, 'You should either provide me with food or divorce me.' A slave says, 'Give me food and enjoy my service." A son says, "Give me food; to whom do you leave me?" The people said, "O Abu Huraira! Did you hear that from Allah's Messenger (ﷺ) ?" He said, "No, it is from my own self

    Telah menceritakan kepada kami [Umar bin Hafsh] Telah menceritakan kepada kami [bapakku] Telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] Telah menceritakan kepada kami [Abu Shalih] ia berkata; Telah menceritakan kepadaku [Abu Hurairah] radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sedekah yang paling utama adalah sedekah yang meninggalkan pelakunya dalam kecukupan. Tangan yang di atas adalah lebih baik daripada tangan yang dibawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu." Sebab, seorang isteri akan berkata, "Terserah, kamu memberiku makan, atau kamu menceraikanku." Dan seorang budak juga berkata, "Berilah aku makan dan silahkan engkau menyuruhku bekerja." Kemudian seorang anak juga akan berkata, "Berilah aku makan, kepada siapa lagi engkau meninggalkanku?." Mereka bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah kamu mendengar hal ini dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" ia menjawab, "Tidak. Hal ini adalah dari Abu Hurairah

    Ebu. Hureyre r.a.'dan, dedi ki: "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Sadaka'nın en faziletlisi geriye bir zenginlik bırakandır. Üstteki el de, aşağıdaki elden hayırlıdır. Sen (nafaka vermeye) geçindirmekle yükümlü olduğun kimselerden başla. (Çünkü) kadın: Ya bana yedirirsin yahut beni boşarsın, der. Köle ya bana yemek yedirirsin yahut beni kazanabileyim diye çalıştırırsın, der. Çocuk bana yemek yedir, değilse beni kime bırakacaksın, der." Mecliste bulunanlar: Ey Ebu Hureyre, sen bunu Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den mı dinledin diye sordular. o: Yok, bu Ebu Hureyrelnin kendisinin yaptığı güzel bir çıkarımdır. " dedi

    ہم سے عمرو بن حفص نے بیان کیا۔ کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا، ان سے اعمش نے بیان کیا، ان سے ابوصالح نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جسے دے کر دینے والا مالدار ہی رہے اور ہر حال میں اوپر کا ہاتھ ( دینے والے کا ) نیچے کے ( لینے والے کے ) ہاتھ سے بہتر ہے اور ( خرچ کی ) ابتداء ان سے کرو جو تمہاری نگہبانی میں ہیں۔ عورت کو اس مطالبہ کا حق ہے کہ مجھے کھانا دے ورنہ طلاق دے۔ غلام کو اس مطالبہ کا حق ہے کہ مجھے کھانا دو اور مجھ سے کام لو۔ بیٹا کہہ سکتا ہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ یا کسی اور پر چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا: اے ابوہریرہ! کیا ( یہ آخری ٹکڑا بھی ) کہ جورو کہتی ہے آخر تک۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ ابوہریرہ کی خود اپنی سمجھ ہے۔

    আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ উত্তম সদাকাহ হলো যা দান করার পরে মানুষ অমুখাপেক্ষী থাকে। উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে আছে তাদের আগে দাও। (কেননা) স্ত্রী বলবে, হয় আমাকে খাবার দাও, নইলে তালাক দাও। গোলাম বলবে, খাবার দাও এবং কাজ করাও। ছেলে বলবে, আমাকে খাবার দাও, আমাকে তুমি কার কাছে ছেড়ে যাচ্ছ? লোকেরা জিজ্ঞেস করলঃ হে আবূ হুরাইরা! আপনি কি এ হাদীস রাসূলুল্লাহসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন? তিনি উত্তরে বললেন, এটি আবূ হুরাইরার থলে থেকে (পাওয়া) নয় (বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে)। [১৪২৬] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৯৫৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அபூஸாலிஹ் தக்வான்அஸ்ஸம்மான் (ரஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள், ‘‘(ஒருவர் தமக்குத் தேவையானது போக மீதியை) தன்னிறை வான நிலையில் செய்யும் தர்மமே சிறந்த தர்மமாகும். மேலேயுள்ள (கொடுக்கும்) கைதான், தாழ்ந்துள்ள (வாங்கும்) கையைவிடச் சிறந்ததாகும். உன் வீட்டாரிடமிருந்தே (உன் தர்மத்தை) நீ தொடங்கு!” என்று சென்னார்கள்7 என அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் கூறிவிட்டு, (கணவரிடம்) மனைவி, ‘‘எனக்கு உணவளி, அல்லது என்னை மணவிலக்குச் செய்துவிடு” என்று கூறுகிறாள். அடிமை (தன் எசமானிடம்), ‘‘எனக்கு உணவளி. என்னிடம் நீ வேலை வாங்கிக்கொள்!” என்று கூறுகின்றான். மகன் (தன் தந்தையிடம்), ‘‘எனக்கு உணவளியுங்கள். (உங்களை விட்டால் வேறு) யார்தான் எனக்குப் பொறுப்பு?” என்று கூறுகின்றான் எனக் கூறினார்கள். மக்கள், ‘‘அபூஹுரைரா அவர்களே! இதையுமா நீங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களிடமிருந்து செவியுற்றீர்கள்?” என்று கேட்டனர். அதற்கு அவர்கள், ‘‘இல்லை; இது அபூஹுரைராவின்(எனது) விளக்கமாகும்” என்று கூறினார்கள். அத்தியாயம் :