• 1861
  • أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : كَانَتِ المُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ }} إِلَى آخِرِ الآيَةِ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ المُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ ، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ " لاَ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالكَلاَمِ ، وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ : " قَدْ بَايَعْتُكُنَّ " كَلاَمًا

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي يُونُسُ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَتْ : كَانَتِ المُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ }} إِلَى آخِرِ الآيَةِ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ المُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ ، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ لاَ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالكَلاَمِ ، وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ : قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلاَمًا

    أقر: أقر بالأمر : أثبته واعترف به
    أقررن: أقررن بذلك : وافقن عليه
    قط: قط : بمعنى أبدا ، وفيما مضى من الزمان
    انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ لاَ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ
    حديث رقم: 2591 في صحيح البخاري كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة
    حديث رقم: 3973 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية
    حديث رقم: 6826 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب بيعة النساء
    حديث رقم: 4627 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب {إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات} [الممتحنة: 10]
    حديث رقم: 3560 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِمَارَةِ بَابُ كَيْفِيَّةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 3561 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِمَارَةِ بَابُ كَيْفِيَّةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 2598 في سنن أبي داوود كِتَاب الْخَرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ
    حديث رقم: 3376 في جامع الترمذي أبواب تفسير القرآن باب: ومن سورة الممتحنة
    حديث رقم: 2872 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 24310 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24672 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24650 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24678 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 24769 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25784 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 5671 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ عَنْ مَسِّ امْرَأَةٍ لَا يَكُونُ لَهَا
    حديث رقم: 4637 في صحيح ابن حبان كِتَابُ السِّيَرِ بَابُ بَيْعَةِ الْأَئِمَّةِ وَمَا يُسْتَحَبُّ لَهُمْ
    حديث رقم: 5672 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ مَا وَصَفْنَا أَرَادَتْ بِهِ فِي الْبَيْعَةِ
    حديث رقم: 8444 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ السِّيَرِ امْتِحَانُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 8958 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ مُصَافَحَةُ ذِي مَحْرَمٍ
    حديث رقم: 8959 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ مُصَافَحَةُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 11140 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ التَّفْسِيرِ سُورَةُ الْمُمْتَحِنَةَ
    حديث رقم: 4270 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيٌّ
    حديث رقم: 542 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَلِيُّ
    حديث رقم: 9540 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَيْعَةُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 9542 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَيْعَةُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 15434 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ بَابُ : كَيْفَ يُبَايِعُ النِّسَاءُ ؟
    حديث رقم: 15435 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ بَابُ : كَيْفَ يُبَايِعُ النِّسَاءُ ؟
    حديث رقم: 2983 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ الْمُهَادَنَةِ عَلَى النَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 2984 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْجِزْيَةِ بَابُ الْمُهَادَنَةِ عَلَى النَّظَرِ لِلْمُسْلِمِينَ
    حديث رقم: 1632 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ الرِّزْقِ وَمُبَايَعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 73 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 8229 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد العاشر ذِكْرُ مَا بَايَعَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ
    حديث رقم: 5807 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأُمَرَاءِ بَيَانُ صِفَةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ ، وَبَيْعَةِ مَنْ كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى
    حديث رقم: 2162 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْخِلَافَةِ وَالْإِمَارَةِ بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ فِي الْإِسْلَامٍ
    حديث رقم: 4631 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَائِشَةَ
    حديث رقم: 5808 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأُمَرَاءِ بَيَانُ صِفَةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ ، وَبَيْعَةِ مَنْ كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى
    حديث رقم: 5809 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأُمَرَاءِ بَيَانُ صِفَةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ ، وَبَيْعَةِ مَنْ كَانَ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى
    حديث رقم: 176 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 3342 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ قَسْمِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصُّلْحِ وَالْعُهُودِ الْجَائِزَةِ بَيْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِ الشِّرْكِ سِوَى

    [5288] قَوْلُهُ وَقَالَ إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر حَدثنِي بن وَهْبٍ ذَكَرَ أَبُو مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَصَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ وَقَدْ وَصَلَهُ أَيْضًا الذُّهْلِيُّ فِي الزُّهْرِيَّاتِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ وَسَيَأْتِي اللَّفْظُ فِي الْبُخَارِيِّ كَرِوَايَةِ يُونُسَ فَإِنَّ مُسْلِمًا أَخْرَجَهُ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ بْنِ السَّرْحِ عَنِ بن وَهْبٍ كَذَلِكَ وَأَمَّا لَفْظُ رِوَايَةِ عَقِيلٍ فَتَقَدَّمَتْ فِي أَوَّلِ الشُّرُوطِ وَأَشَارَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ إِلَى أَنَّ رِوَايَةَ عَقِيلٍ الْمَذْكُورَةَ فِي الْبَابِ لَا تُخَالِفُهَا قَوْلُهُ كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ أَيْ مِنْمَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَبْلَ عَامِ الْفَتْحِ قَوْلُهُ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَيْ يَخْتَبِرُهُنَّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْإِيمَانِ فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى ظَاهِرِ الْحَالِ دُونَ الِاطِّلَاعِ عَلَى مَا فِي الْقُلُوبِ وَإِلَى ذَلِكَ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ قَوْلُهُ مُهَاجِرَاتٌ جَمْعُ مُهَاجِرَةٍ وَالْمُهَاجَرَةُ بِفَتْحِ الْجِيمِ الْمُغَاضَبَةُ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ أَصْلُ الْهِجْرَةِ خُرُوجُ الْبَدْوِيِّ مِنَ الْبَادِيَةِ إِلَى الْقَرْيَةِ وَإِقَامَتُهُ بِهَا وَالْمُرَادُ بهَا هَا هُنَا خُرُوجُ النِّسْوَةِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مُسْلِمَاتٍ قَوْلُهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ يَحْتَمِلُ الْآيَةَ بِعَيْنِهَا واخرها وَالله عليم حَكِيم وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِالْآيَةِ الْقِصَّةَ وَآخِرُهَا غَفُورٌ رَحِيم وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الشُّرُوط من طَرِيق عقيل وَحده عَن بن شِهَابٍ عَقِبَ حَدِيثِهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ قَالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الْآيَة يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا جَاءَكُم الْمُؤْمِنَات مهاجرات إِلَى غَفُور رَحِيم وَكَذَا وَقع فِي رِوَايَة بن أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي تَفْسِيرِ الْمُمْتَحِنَةِ قَوْلُهُ قَالَتْ عَائِشَةُ هُوَ مَوْصُولٌ بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ قَوْلُهُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ يُشِيرُ إِلَى شَرْطِ الْإِيمَانِ وَأَوْضَحُ مِنْ هَذَا مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْعَوْفِيِّ عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ امْتِحَانُهُنَّ أَنْ يَشْهَدْنَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ أَيْضًا وَالْبَزَّارُ من طَرِيق أبي نصر عَن بن عَبَّاسٍ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ وَاللَّهِ مَا خَرَجْتُ مِنْ بُغْضِ زَوْجٍ وَاللَّهِ مَا خَرَجْتُ رَغْبَةً عَنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَاللَّهِ مَا خَرَجْتُ الْتِمَاسَ دُنْيَا وَاللَّهِ مَا خَرَجْتُ إِلَّا حُبًّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَمن طَرِيق بن أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ نَحْو هَذَا وَلَفْظُهُ فَاسْأَلُوهُنَّ عَمَّا جَاءَ بِهِنَّ فَإِنْ كَانَ مِنْ غَضَبٍ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ أَوْ سُخْطِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَمْ يُؤْمِنَّ فَأَرْجِعُوهُنَّ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ وَمِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ كَانَتْ مِحْنَتُهُنَّ أَنْ يُسْتَحْلَفْنَ بِاللَّهِ مَا أَخْرَجَكُنَّ نُشُوزٌ وَمَا أَخْرَجَكُنَّ إِلَّا حُبُّ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ فَإِذَا قُلْنَ ذَلِكَ قُبِلَ مِنْهُنَّ فَكُلُّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي رِوَايَةَ الْعَوْفِيِّ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى زِيَادَةٍ لَمْ يَذْكُرْهَا قَوْلُهُ انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ بَيَّنَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهَا فِي آخِرِ الْحَدِيثِ فقد بايعتكن كلَاما أَي كلَاما بقوله وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَقِيلٍ الْمَذْكُورَةِ كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ وَلَا يُبَايِعُ بِضَرْبِ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ كَمَا كَانَ يُبَايِعُ الرِّجَالُ وَقَدْ أَوْضَحَتْ ذَلِكَ بِقَوْلِهَا مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ زَادَ فِي رِوَايَةِ عَقِيلٍ فِي الْمُبَايَعَةِ غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي تَفْسِيرِ الْمُمْتَحِنَةِ وَفِي غير مَوضِع حَدِيث بن عَبَّاس وَفِيه حَتَّى أَتَى النِّسَاء فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ الْآيَةَ كُلَّهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ نَعَمْ وَقَدْ وَرَدَ مَا قَدْ يُخَالِفُ ذَلِكَ وَلَعَلَّهَا أَشَارَتْ إِلَى رَدِّهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ مُسْتَوْفًى فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْمُمْتَحِنَةِ وَاخْتُلِفَ فِي اسْتِمْرَارِ حُكْمِ امْتِحَانِ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقِيلَ مَنْسُوخٌ بَلِ ادَّعَى بَعْضُهُمُ الْإِجْمَاعَ عَلَى نَسْخِهِ وَالله أعلم( قَوْله بَاب قَول الله تَعَالَى للَّذين يولون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر) كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَسَاقَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ إِلَى سميع عليم وَوَقع فِي شرح بن بطال بَاب الْإِيلَاء وَقَوله تَعَالَى إِلَخْ وَوَقَعَ لِأَبِي ذَرٍّ وَالنَّسَفِيِّ بَعْدَ قَوْله فَإِن فاءوا رَجَعُوا وَهَذَا تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَهُ فِي هَذِه الْآيَة قَالَ فَإِن فاءوا أَيْ رَجَعُوا عَنْ الْيَمِينِ فَاءَ يَفِيءُ فَيْئًا وَفُيُوءًا اه وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ الْفَيْءُ الرُّجُوعُ بِاللِّسَانِ وَمِثْلُهُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ الْفَيْءُ الرُّجُوعُ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ لِمَنْ بِهِ مَانِعٌ عَنِ الْجِمَاعِ وَفِي غَيْرِهِ بِالْجِمَاعِ وَمِنْ طَرِيقِ أَصْحَاب بن مَسْعُودٍ مِنْهُمْ عَلْقَمَةُ مِثْلُهُ وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَيْضًا إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا فَهُوَ إِيلَاءٌ إِلَّا إِنْ كَانَ يُجَامِعُهَا وَهُوَ لَا يُكَلِّمُهَا فَلَيْسَ بِمُولٍ وَمِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَن بن عَبَّاسٍ الْفَيْءُ الْجِمَاعُ وَعَنْ مَسْرُوقٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيِّ مِثْلُهُ وَالْأَسَانِيدُ بِكُلِّ ذَلِكَ عَنْهُمْ قَوِيَّةٌ قَالَ الطَّبَرِيُّ اخْتِلَافُهُمْ فِي هَذَا مِنَ اخْتِلَافِهِمْ فِي تَعْرِيفِ الْإِيلَاءِ فَمَنْ خَصَّهُ بِتَرْكِ الْجِمَاعِ قَالَ لَا يَفِيءُ إِلَّا بِفِعْلِ الْجِمَاعِ وَمَنْ قَالَ الْإِيلَاءُ الْحَلِفُ عَلَى تَرْكِ كَلَامِهَا أَوْ عَلَى أَنْ يَغِيظَهَا أَوْ يَسُوءَهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْفَيْءِ الْجِمَاعَ بَلْ رُجُوعُهُ بِفِعْلِ مَا حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَله وَنقل عَن بن شِهَابٍ لَا يَكُونُ الْإِيلَاءُ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِاللَّهِ فِيمَا يُرِيدُ أَنْ يُضَارَّ بِهِ امْرَأَتَهُ مِنِ اعْتِزَالِهَا فَإِذَا لَمْ يَقْصِدِ الْإِضْرَارَ لم يكن إِيلَاء وَمن طَرِيق عَليّ وبن عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ وَطَائِفَةٍ لَا إِيلَاءَ إِلَّا فِي غَضَبٍ فَإِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَهَا بِسَبَبٍ كَالْخَوْفِ عَلَى الْوَلَدِ الَّذِي يَرْضَعُ مِنْهَا مِنَ الْغِيلَةِ فَلَا إِيلَاءَ وَمِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ كُلُّ يَمِين حَالَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهِيَ إِيلَاءٌ وَمِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ كَلَّمْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُكَلِّمِهَا طَلُقَتْ وَإِنْ كَلَّمَهَا قَبْلَ سَنَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ وَمِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَم أَن بن عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ مَا فَعَلَتِ امْرَأَتُكَ لَعَهْدِي بِهَا سَيِّئَةُ الْخُلُقِ قَالَ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا قَالَ أَدْرِكْهَا قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ مَضَتْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَمِنْ طَرِيقِ أبي بن كَعْب أَنه قَرَأَ الَّذين يولون من نِسَائِهِم يقسمون قَالَ الْفراء التَّقْدِير على نِسَائِهِم وَمن بِمَعْنَى عَلَى وَقَالَ غَيْرُهُ بَلْ فِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ يَقْسِمُونَ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ نِسَائِهِمْ وَالْإِيلَاءُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْأَلِيَّةِ بِالتَّشْدِيدِ وَهِيَ الْيَمِينُ وَالْجَمْعُ أَلَايَا بِالتَّخْفِيفِ وَزْنَ عَطَايَا قَالَ الشَّاعِرُ قَلِيلُ الْأَلَايَا حَافِظٌ لِيَمِينِهِ فَإِنْ سَبَقَتْ مِنْهُ الْأَلِيَّةُ بَرَّتِ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ ثُمَّ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ أَنَسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ الْحَدِيثَ وَإِدْخَالُهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى طَرِيقَةِ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ فِي الْإِيلَاءِ ذِكْرَ الْجِمَاعِ وَلِهَذَا قَالَ بن الْعَرَبِيِّ لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ يَعْنِي مِنَالْمَرْفُوعِ سِوَى هَذِهِ الْآيَةِ وَهَذَا الْحَدِيثِ اه وَأَنْكَرَ شَيْخُنَا فِي التَّدْرِيبِ إِدْخَالَ هَذَا الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ فَقَالَ الْإِيلَاءُ الْمَعْقُودُ لَهُ الْبَابُ حَرَامٌ يَأْثَمُ بِهِ مَنْ عَلِمَ بِحَالِهِ فَلَا تَجُوزُ نِسْبَتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اه وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى اشْتِرَاطِ تَرْكِ الْجِمَاعِ فِيهِ وَقَدْ كُنْتُ أَطْلَقْتُ فِي أَوَائِلِ الصَّلَاةِ وَالْمَظَالِمِ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِ أَنَسٍ آلَى أَيْ حَلَفَ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْإِيلَاءَ الْعُرْفِيَّ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ اتِّفَاقًا ثُمَّ ظَهَرَ لِي أَنَّ فِيهِ الْخِلَافَ قَدِيمًا فَلْيُقَيَّدْ ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَى رَأْيِ مُعْظَمِ الْفُقَهَاءِ فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ أَنَّ الْإِيلَاءَ يَنْعَقِدُ حُكْمُهُ بِغَيْرِ ذِكْرِ تَرْكِ الْجِمَاعِ إِلَّا عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ شَيْخِ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَدْ وَرَدَ عَنْ بَعْضِ مَنْ تَقَدَّمَهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَفِي كَونه حَرَامًا أَيْضا خلاف وَقد جزم بن بَطَّالٍ وَجَمَاعَةٌ بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْتَنَعَ مِنْ جِمَاعِ نِسَائِهِ فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى نَقْلٍ صَرِيحٍ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِ دُخُولِهِ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا تَدْخُلَ إِحْدَاهُنَّ عَلَيْهِ فِي الْمَكَانِ الَّذِي اعْتَزَلَ فِيهِ إِلَّا إِنْ كَانَ الْمَذْكُورُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيَتِمُّ اسْتِلْزَامُ عَدَمِ الدُّخُولِ عَلَيْهِنَّ مَعَ اسْتِمْرَارِ الْإِقَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ الْعَزْمَ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ لِامْتِنَاعِ الْوَطْءِ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ فِي آخِرِ حَدِيثِ عُمَرَ مِثْلُ حَدِيثِ أَنَسٍ فِي أَنَّهُ آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا وَمِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَيْضًا إِلَى من نِسَائِهِ شهرا وَمن حَدِيث بن عَبَّاسٍ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلَالًا وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ لَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِرْسَالَهُ عَلَى وَصْلِهِ وَقَدْ يُتَمَسَّكُ بِقَوْلِهِ حَرَّمَ مَنِ ادَّعَى أَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ جِمَاعِهِنَّ لَكِنْ تَقَدَّمَ الْبَيَانُ الْوَاضِحُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّحْرِيمِ تَحْرِيمُ شُرْبِ الْعَسَلِ أَوْ تَحْرِيمُ وَطْءِ مَارِيَةَ سُرِّيَّتَهُ فَلَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَالُ لِذَلِكَ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَقْوَى مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ لَفْظُ اعْتَزَلَ مَعَ مَا فِيهِ

    باب إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الْحَرْبِيِّوَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ: عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ أَهِيَ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {{لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}} وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَاهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الآخَرُ بَانَتْ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أَيُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {{وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا}} قَالَ: لاَ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَبَيْنَ قُرَيْشٍ.وهذا (باب) بالتنوين (إذا أسلمت المشركة) كوثنية (أو النصرانية) أو اليهودية (تحت الذمي أو الحربي) قبل أن يسلم هل تحصل الفرقة بينهما بمجرّد إسلامها أو يثبت لها الخيار أو يوقف في العدّة، فإن أسلم استمرّ النكاح وإلا وقعت الفرقة بينهما. قال الشافعية: إذا أسلم مشرك ولو غير كتابي كوثني ومجوسي وتحته حرة كتابية تحل له ابتداء استمر نكاحه لجواز نكاح المسلم لها أو كان تحته حرّة غير كتابية كوثنية وكتابية لا تحل له ابتداء وتخلفت عنه بأن لم تسلم معه أو أسلمت هي وتخلّف هو فإن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده وأسلم الآخر في العدّة استمر نكاحه، وإلا فالفرقة من الإسلام، والفرقة فيما ذكر فسخ لا طلاق ولو أسلما معًا قبل الدخول أو بعده استمرّ نكاحهما لتساويهما في الإسلام والمعية في الإسلام بآخر لفظ لأن به يحصل الإسلام لا بأوّله ولا بأثنائه، وقد جنح البخاري إلى أن الفرقة بمجرّد الإسلام وشرع يستدل لذلك فقال:(وقال عبد الوارث) بن سعيد (عن خالد) الحذاء (عن عكرمة عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- (إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه). سواء دخل عليها أم لا وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة عن عباد بن العوّام عن خالد الحذاء بنحوه.(وقال داود) بن أبي الفرات بالفاء المضمومة والراء المخففة (عن إبراهيم) بن ميمون (الصائغ) المروزي أنه قال: (سئل عطاء) هو ابن أبي رباح (عن امرأة من أهل العهد) أي الذمة (أسلمت ثمأسلم زوجها) بعدها وهي (في العدة أهي امرأته؟ قال: لا. إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق) جديد أيضًا لأن الإسلام فرّق بينهما، وهذا وصله ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عطاء بمعناه.(وقال مجاهد): هو ابن جبر فيما وصله الطبري من طريق ابن أبي نجيح عنه (إذا) أسلمت الزوجة ثم (أسلم) الزوج وهي
    (في العدة يتزوجها) ثم استدلّ المؤلّف لتقوية قول عطاء المذكور هنا بقوله (وقال الله تعالّى: {{لا هنّ حل لهم ولا هم يحلون لهن}}) [الممتحنة: 10] أي: لا حل بين المؤمنة والمشرك لوقوع الفرقة بينهما بخروجها مسلمة.(وقال الحسن) البصري ولابن عساكر باب بالتنوين وقال الحسن (وقتادة) بن دعامة فيما أخرجه ابن أبي شيبة (في مجوسيين) امرأة وزوجها (أسلماهما على نكاحهما، وإذا) بالواو ولأبي ذر فإذا (سبق أحدهما صاحبه) بالإسلام (وأبى الآخر) أن يسلم (بانت) منه وحينئذٍ (لا سبيل له عليها) إلا بخطبة.(وقال ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز فيما وصله عبد الرزاق: (قلت لعطاء امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين أيعاوض) بفتح الواو مبنيًّا للمفعول من المعاوضة ولأبي ذر وابن عساكر أيعاض بإسقاط الواو من العوض أي أيعطى (زوجها) المشرك (منها) عوض صداقها (لقوله تعالى: {{وآتوهم ما أنفقوا}}) [الممتحنة: 10] المفسر بأعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليهن من المهور (قال) عطاء (لا) يعاوض (إنما كان ذلك) المذكور في الآية من الإعطاء (بين النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبين أهل العهد) من المشركين حين انعقد العهد بينهم عليه وأما اليوم فلا.(وقال) بالواو ولابن عساكر بإسقاطها (مجاهد) فيما وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عنه في قوله تعالى: {{واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا}} [الممتحنة: 10] من ذهب من أزواج المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صداقهن وليمسكوهن ومن ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فكذلك (هذا كله في صلح) كان (بين النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وبين قريش) ثم انقطع ذلك يوم الفتح.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5002 ... ورقمه عند البغا: 5288 ]
    - حَدَّثَنَا يحيى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- زَوْجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَتْ: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ}} [الممتنحة: 10] إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ لاَ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلاَمِ، وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: «قَدْ بَايَعْتُكُنَّ» [كَلاَمًا].وبه قال: (حدّثنا يحيى بن بكير) هو يحيى بن عبد الله بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري وسقط لغير أبي ذر لفظ يحيى قال: (حدثنا الليث) بن سعد الإمام (عن عقيل) بضم العين ابن خالد الأموي الأيلي (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري ولفظ رواية عقيل هذه سبق أول الشروط (وقال إبراهيم بن المنذر): فيما وصله الذهلي في الزهريات (حدّثني) بالإفراد (ابن وهب) عبد الله قال: (حدّثني) بالإفراد أيضًا ولابن عساكر حدّثنا (يونس) بن يزيد الأيلي واللفظ لرواية يونس (قال ابن شهاب) الزهري: (أخبرني) بالتوحيد (عروة بن الزبير) بن العوّام (أن عائشة -رضي الله عنها- زوج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قالت: كانت) ولابن عساكر كان (المؤمنات إذا هاجرن) من مكة (إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) قبل عام الفتح (يمتحنهن) يختبرهن فيما يتعلق بالإيمان فيما يرجع إلى الظاهر (بقول الله تعالى: {{يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات}}) نصب على الحال ({{فامتحنوهن}} إلى آخر الآية). وقوله إلى آخر الآية ساقط لابن عساكر.(قالت عائشة): بالإسناد السابق (فمن أقرّ بهذا الشرط) المذكور في آية الممتحنة وهو أن لا يشركن بالله إلى آخره (من المؤمنات) وعند الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس قال: كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله (فقد أقرّ بالمحنة) أي الامتحان الذي هو الإقرار بما ذكر (فكان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(انطلقن فقد) أقررتن و (بايعتكن لا والله ما مست يد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يد امرأة) في المبايعة (قط غير أنه بايعهن بالكلام والله ما أخذ رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على النساء إلا بما أمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن) عهد المبايعة (قد بايعتكن) على أن لا تشركن بالله شيئًا إلى آخره (كلامًا) من غير أن يضرب يده على يدهن كما كان يبايع الرجال.

    (بابٌُ إِذا أسلْمَتِ المُشْرِكَةُ أوِ النَّصْرَانِيّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَو الحَرْبِيِّ.)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان مَا إِذا أسلمت المشركة أَو النَّصْرَانِيَّة، واقتصاره على النَّصْرَانِيَّة لَيْسَ بِقَيْد لِأَن الْيَهُودِيَّة أَيْضا مثلهَا. وَلَو قَالَ: إِذا أسلمت المشركة أَو الذِّمِّيَّة لَكَانَ أحسن وأشمل، وَلم يذكر جَوَاب: إِذا الَّذِي هُوَ الحكم لإشكاله. قَالَ بَعضهم: قلت: هَذَا غير موجه فَإِذا كَانَ مُشكلا فَمَا فَائِدَة وضع التَّرْجَمَة؟ بل جرت عَادَته على أَنه يذكر غَالب التراجم مُجَرّدَة عَن بَيَان الحكم فِيهَا اكْتِفَاء بِمَا يعلم الحكم من أَحَادِيث الْبابُُ الَّتِي فِيهِ، وَحكم الْمَسْأَلَة الَّتِي وضعت التَّرْجَمَة لَهُ هُوَ أَن الْمَرْأَة إِذا أسلمت قبل زَوجهَا هَل تقع الْفرْقَة بَينهمَا بِمُجَرَّد إسْلَامهَا أَو يثبت لَهَا الْخِيَار أَو يُوقف فِي الْعدة؟ فَإِن أسلم اسْتمرّ النِّكَاح وإلاَّ وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا.وَفِيه اخْتِلَاف مَشْهُور. وَقَالَ ابْن بطال: الَّذِي ذهب إِلَيْهِ ابْن عَبَّاس وَعَطَاء إِن إِسْلَام النَّصْرَانِيَّة قبل زَوجهَا فاسخ لنكاحها لعُمُوم قَوْله عز وَجل: {{لَا هن حل لَهُم وَلَا هم يحلونَ لَهُنَّ}} (الممتحنة: 01) فَلم يخص وَقت الْعدة من غَيرهَا، وروى مثله عَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَهُوَ قَول طَاوُوس وَأبي ثَوْر. وَقَالَت طَائِفَة: إِذا أسلم فِي الْعدة تزَوجهَا، هَذَا قَول مُجَاهِد وَقَتَادَة، وَبِه قَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَأَبُو عبيد. وَقَالَت طَائِفَة: إِذا عرض على زَوجهَا الْإِسْلَام فَإِن أسلم فهما على نِكَاحهمَا وَإِن أَبى أَن يسلم فرق بَينهمَا، وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَأبي حنيفَة إِذا كَانَا فِي دَار الْإِسْلَام، وَأما فِي دَار الْحَرْب فَإِذا أسلمت وَخرجت إِلَيْنَا بَانَتْ مِنْهُ بافتراق الدَّاريْنِ، وَفِيه قَول آخر يرْوى عَن عمر بن الْخطاب أَنه: خيَّر نَصْرَانِيَّة أسلمت وَزوجهَا نَصْرَانِيّ إِن شَاءَت فارقته وَإِن شَاءَت أَقَامَت مَعَه.وَقَالَ عبْدُ الوَارِث: عنْ خالِدٍ عنْ عِكْرِمَةَ عَن ابنِ عَبّاسٍ: إِذا أسْلمَتِ النَّصْرَانِيّةُ قبْلَ زَوْجِها بِساعةٍ حَرُمَتْ علَيْهِ.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وتوضيح التَّرْجَمَة أَيْضا أوردهُ مُعَلّقا عَن عبد الْوَارِث بن سعيد التَّمِيمِي الْبَصْرِيّ عَن خَالِد الْحذاء إِلَى آخِره، وَهُوَ من أَفْرَاده، وَهُوَ عَام يَشْمَل الْمَدْخُول بهَا وَغَيرهَا.وَقَالَ داوُدُ: عنْ إبْرااهِيم الصَّائِغِ سُئِلَ عَطَاءٌ عنِ امْرَأةٍ منْ أهْلِ العَهْدِ أسْلَمتْ ثُمَّ أسْلَمَ زَوْجُها فِي العِدَّةِ أهِيَ امْرَأتُه؟ قَالَ: لَا، إلاَّ أنْ تَشاءَ هِيَ بِنكاحٍ جدِيد وصَدَاقِ.أخرج هَذَا الْمُعَلق عَن دَاوُد ن أبي الْفُرَات واسْمه عَمْرو بن الْفُرَات عَن إِبْرَاهِيم بن مَيْمُون الصَّائِغ الْمروزِي، قتل سنة إِحْدَى وَثَلَاثِينَ وَمِائَة، وَعَطَاء هُوَ ابْن أبي رَبَاح. قَوْله: (من أهل الْعَهْد) أَي: من أهل الذِّمَّة إِلَى آخِره. وَأخرج ابْن أبي شيبَة بِمَعْنَاهُ: عَن عبَادَة بن الْعَوام عَن حجاج عَن عَطاء فِي النَّصْرَانِيَّة تسلم تَحت زَوجهَا، قَالَ: يفرق بَينهمَا.وَقَالَ مُجاهِدٌ: إِذا أسْلَمَ فِي العِدَّةِ يتَزَوِّجُها.أخرج هَذَا الْمُعَلق أَيْضا عَن مُجَاهِد: إِذا أسلم ذمِّي فِي عدَّة الْمَرْأَة صورته أسلمت امْرَأَته، ثمَّ أسلم هُوَ فِي عدتهَا لَهُ أَن يَتَزَوَّجهَا، وَوَصله الطَّبَرِيّ من طَرِيق ابْن أبي نجيح عَنهُ.وَقَالَ الله تَعَالَى: {{ (60) لَا هن حل لَهُم وَلَا هم يحلونَ لَهُنَّ}} (الممتحنة: 01) [/ ح.أورد البُخَارِيّ هَذِه الْآيَة للاستدلال بهَا فِي تَقْوِيَة قَول عَطاء الْمَذْكُور (الْآن) وَأَنه اخْتَار هَذَا القَوْل، وَهُوَ أَن النَّصْرَانِيَّة إِذا أسلمت ثمَّ أسلم زَوجهَا فِي الْعدة فَإِنَّهَا لَا تحل لَهُ إلاّ بِنِكَاح جَدِيد وصداق. فَإِن قلت: روى عَطاء فِي الْبابُُ الَّذِي قبله عَن ابْن عَبَّاس أَن الْمَرْأَة إِذا هَاجَرت من أهل الْحَرْب لم تخْطب حَتَّى تحيض وتطهر، فَإِذا طهرت حل لَهَا النِّكَاح، فَإِن هَاجر زَوجهَا قبل أَن تنْكح ردَّتْ إِلَيْهِ. . الحَدِيث، فَبين قَوْله، وَرِوَايَته عَن ابْن عَبَّاس تعَارض. قلت: أُجِيب بِأَن قَوْله: لم تخْطب حَتَّى تحيض وتطهر، يحْتَمل أَن يُرَاد بِهِ انْتِظَار إِسْلَام زَوجهَا مَا دَامَت هِيَ فِي عدتهَا، وَيحْتَمل أَيْضا أَن تَأْخِير الْخطْبَة إِنَّمَا هُوَ لكَون الْمُعْتَدَّة لَا تخْطب مَا دَامَت فِي الْعدة، فَإِذا حمل على الِاحْتِمَال الثَّانِي يَنْتَفِي التَّعَارُض.
    وَقَالَ الحَسَنُ وقَتادَةُ فِي مَجُوسِيَّيْنِ أسْلمَا: هُما عَلى نِكاحِهما، وإذَا سَبَقَ أحَدُهُما صاحِبَهُ وأبَى الآخَرُ بانَتْ، لَا سَبِيلَ لهُ علَيْها.أَي قَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ وَقَتَادَة ن دعامة. إِلَى آخِره، وَهُوَ ظَاهر، وَأخرج ابْن أبي شيبَة عَن كل مِنْهُمَا نَحوه.وَقَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطاءٍ: امْرَأةٌ منَ المُشرِكِينَ جاءَتْ إِلَى المُسْلِمِينَ، أيُعاوَضُ زَوْجُها مِنْها؟ لقَوْلِهِ تَعَالَى {{ (60) وَآتُوهُمْ مَا أَنْفقُوا}} (الممتحنة: 01) قَالَ: لَا! إنَّمَا كانَ ذَاكَ بَيْنَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وبَيْنَ أهْلِ العَهْدِ.أَي: قَالَ عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج إِلَى آخِره. . قَوْله: (أيعاوض) على صِيغَة الْمَجْهُول، من الْمُعَاوضَة، ويروى: أيعاض، من الْعِوَض أَرَادَ: هَل يعْطى زَوجهَا الْمُشرك عوض صَدَاقهَا؟ قَالَ عَطاء: لَا يعْطى لِأَن قَوْله تَعَالَى: {{وَآتُوهُمْ مَا أَنْفقُوا}} إِنَّمَا كَانَ فِي زمن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَينه وَبَين الْمُشْركين من أهل الْعَهْد، وَكَانَ الصُّلْح انْعَقَد بَينهم على ذَلِك، وَأما الْيَوْم فَلَا. وَأخرج عبد الرَّزَّاق عَن ابْن جريج قَالَ: قلت لعطاء ... إِلَى آخِره نَحوه.وَقَالَ مُجاهدٌ: هَذَا كُلهُ فِي صُلْحِ بَيْنَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وبَيْنَ قُرَيْشٍ.أَشَارَ بقوله هَذَا إِلَى إِعْطَاء الْمَرْأَة الَّتِي جَاءَت إِلَى الْمُسلمين زَوجهَا الْمُشرك عوض صَدَاقهَا. ويوضح هَذَا مَا رَوَاهُ ابْن أبي حَاتِم من طَرِيق ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد فِي قَوْله تَعَالَى: {{واسألوا مَا أنفقتم وليسألوا مَا أَنْفقُوا}} (الممتحنة: 01) قَالَ: من ذهب من أَزوَاج الْمُسلمين إِلَى الْكفَّار فليعطهم الْكفَّار صدقاتهن وليمسكوهن، وَمن ذهب من أَزوَاج الْكفَّار إِلَى أَصْحَاب مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكَذَلِك، هَذَا كُله فِي صلح كَانَ بَين النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبَين قُرَيْش.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5002 ... ورقمه عند البغا:5288 ]

    - حدّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ حدثَنا اللَّيْثُ عنْ عُقَيْلٍ عَن ابنِ شِهابٍ. وَقَالَ إبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ: حدّثني ابنُ وهْبٍ حَدثنِي يُونسُ قَالَ ابنُ شهَاب: أخْبرِني عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ أنَّ عائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا زَوْجَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قالَتْ: كانَتِ المُؤْمِناتُ إذَا هاجَرْنَ إِلَى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يمْتَحِنُهُنَّ بقَوْلِ الله تَعَالَى: {{ (60) يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِذا جَاءَكُم. . فامتحنوهن}} (الممتحنة: 01) إِلَى آخرِ الآيةِ. قالَتْ عائِشَةُ: فَمنْ أقَرَّ بهاذا الشَّرْطِ من المُؤْمِناتِ فقَدْ أقَرَّ بالْمِحْنَةِ، فكانَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، إذَا أقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قوْلهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: انْطَلِقْنَ فقَدْ بايَعْتُكُنَّ لَا وَالله مَا مَسَّتْ يَدُ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. يَدَ امْرَأةٍ قَطُّ غيْرَ أنّهُ بايَعَهُنَّ بالكَلاَمِ، وَالله مَا أخَذَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، على النِّساءِ إلاّ بمَا أمَرَهُ الله يقُولُ لهُنَّ إذَا أخَذَ عَلَيْهِنَّ: قَدْ بايَعْتُكُنَّ كَلاَماً.ابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن لَهُ تعلقاً بِأَصْل الْمَسْأَلَة الَّذِي تضمنتها التَّرْجَمَة وَلَا يلْزم التنقير فِي وَجه الْمُطَابقَة، بل الْوَجْه الْيَسِير كافٍ فَافْهَم.وَأخرج هَذَا الحَدِيث من طَرِيقين: أَحدهمَا مَوْصُول: عَن يحيى بن بكير وَهُوَ يحيى بن عبد الله ابْن بكير المَخْزُومِي الْمصْرِيّ عَن اللَّيْث بن سعد الْمصْرِيّ عَن عقيل بِضَم الْعين ابْن خَالِد الْأمَوِي الْأَيْلِي عَن مُحَمَّد بن مُسلم ابْن شهَاب الزُّهْرِيّ. وَالْآخر مُعَلّق: عَن إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر بن عبد الله الْمَدِينِيّ عَن عبد الله بن وهب عَن يُونُس بن يزِيد الْأَيْلِي عَن ابْن شهَاب فرواية الْمَوْصُول تقدّمت فِي أول الشُّرُوط فِيمَا مضى، والمعَلق وَصله ابْن مَسْعُود عَن إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر.قَوْله: (إِذا هَاجَرْنَ) أَي: من مَكَّة إِلَى الْمَدِينَة قبل عَام الْفَتْح. قَوْله: (يمتحنهن) أَي: يختبرهن فِيمَا يتَعَلَّق بِالْإِيمَان فِيمَا يرجع إِلَى ظَاهر الْحَال دون الإطلاع على مَا فِي الْقُلُوب، وَإِلَى ذَلِك الْإِشَارَة بقوله تَعَالَى: {{الله اعْلَم بإيمانهن}} (الممتحنة: 01) قَوْله: (وَالْمُؤْمِنَات) سماهن مؤمنات لتصديقهن بألسنتهن ونطقهن بِكَلِمَة الشَّهَادَة. وَلم يظْهر مِنْهُنَّ مَا ينافى ذَلِك قَوْله: (مهاجرات) نصب على الْحَال جمع مهاجرة
    أَي: حَال كونهن مهاجرات من دَار الْكفْر إِلَى دَار الْإِسْلَام. قَوْله تَعَالَى: {{فامتحنوهن}} (الممتحنة: 01) أَي: فابتلوهن بِالْحلف وَالنَّظَر فِي الأمارات ليغلب على ظنونكم صدق إيمانهن. وَعَن ابْن عَبَّاس: معنى امتحانهن أَن يستحلفن مَا خرجن من بغض زوج، وَمَا خرجن رَغْبَة من أَرض إِلَى أَرض، وَمَا خرجن لالتماس دنيا، وَمَا خرجن إلاَّ حبًّا لله وَرَسُوله. قَوْله: (الله أعلم بإيمانهن) يَعْنِي: أعلم مِنْكُم لأنكم لَا تكسبون فِيهِ علما تطمئِن مَعَه نفوسكم وَإِن استحلفتموهن. وَعند الله حَقِيقَة الْعلم بِهِ، فَإِن علمتموهن مؤمنات الْعلم الَّذِي تبلغه طاقتكم، وَهُوَ الظَّن الْغَالِب بِالْحلف وَظُهُور الأمارات، فَلَا ترجعوهن إِلَى الْكفَّار يَعْنِي: لَا تردوهن إِلَى أَزوَاجهنَّ الْكفَّار، لَا هن حل لَهُم وَلَا هم يحلونَ لهنَّ لِأَنَّهُ أَي: لَا حل بَين المؤمنة والمشرك، وَآتُوهُمْ مَا أَنْفقُوا مثل مَا دفعُوا إلَيْهِنَّ من الْمهْر. وَلَا جنَاح عَلَيْكُم أَن تنكحوهن إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورهنَّ أَي: مهورهن، وَإِن كَانَ لَهُنَّ أَزوَاج كفار فِي دَار الْحَرْب لِأَنَّهُ فرق الْإِسْلَام بَينهم. قَوْله: (وَلَا تمسكوا بعصم الكوافر) (الممتحنة: 01) قَالَ ابْن عَبَّاس: لَا تَأْخُذُوا بِعقد الكوافر، فَمن كَانَت لَهُ امْرَأَة كَافِرَة بِمَكَّة فَلَا يعتدن بهَا فقد انْقَطَعت عصمتها مِنْهُ وَلَيْسَت لَهُ بِامْرَأَة، وَإِن جَاءَت امْرَأَة من أهل مَكَّة وَلها بهَا زوج فَلَا تعتدن بِهِ فقد انْقَطَعت عصمته مِنْهَا، والعصم جمع عصمَة وَهِي مَا يعتصم بِهِ من عقد. قَوْله: (واسألوا مَا أنفقتم) أَي: أسالوا أَيهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذين ذهبت أَزوَاجهم فلحقن بالمشركين مَا أنفقتم عَلَيْهِنَّ من الصَدَاق من يزوجهن مِنْهُم. قَوْله: (وليسألوا) يَعْنِي الْمُشْركين الَّذين لحقت أَزوَاجهم بكم مؤمنات إِذا تزوجهن فِيكُم من يَتَزَوَّجهَا مِنْكُم مَا أَنْفقُوا، أَي: أَزوَاجهنَّ الْمُشْركُونَ من الْمهْر. قَوْله: (ذَلِكُم) إِشَارَة إِلَى جَمِيع مَا ذكر فِي هَذِه الْآيَة، حكم الله يحكم بَيْنكُم كَلَام مُسْتَأْنف، وَقيل: حَال من حكم الله على حذف الضَّمِير أَي: يحكمه الله بَيْنكُم وَالله عليم بِجَمِيعِ أحوالكم، حَكِيم يضع الْأَشْيَاء فِي محلهَا، وَإِنَّمَا فسرت هَذِه الْآيَة بكمالها لِأَنَّهُ قَالَ: (فامتحنوهن. .) الْآيَة. قَوْله: (قَالَت عَائِشَة) مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور. قَوْله: (فَمن أقرّ بِهَذَا الشَّرْط) وَهُوَ أَن لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّه شَيْئا وَلَا يَسْرِقن وَلَا يَزْنِين. قَوْله: (فقد أقرّ بالمحنة) أَي: بالامتحان، وَقَالَ الْكرْمَانِي: مَا المُرَاد بِالْإِقْرَارِ بالمحنة؟ فَأجَاب بقوله: من أقرّ بِعَدَمِ الْإِشْرَاك وَنَحْوه فقد أقرّ بِوُقُوع المحنة وَلم يحوجه فِي وُقُوعهَا إِلَى الْمُبَايعَة بِالْيَدِ وَنَحْوهَا، وَلِهَذَا جَاءَ فِي بَقِيَّة الرِّوَايَة: إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا التزمن هَذِه الْأُمُور كَانَ يَقُول: انطلقن، يَعْنِي: فقد حصل الامتحان. قَوْله: (انطلقن فقد بايعتكن) بيّنت هَذَا بعد ذَلِك بقولِهَا فِي آخر الحَدِيث: فقد بايعتكن كلَاما، أَي: بقوله، وَوَقع فِي رِوَايَة عقيل: كلَاما مَا يكلمها بِهِ وَلَا يُبَايع بِضَرْب الْيَد على الْيَد كَمَا كَانَ يُبَايع الرِّجَال، وأوضحت ذَلِك بقولِهَا: لَا وَالله مَا مست يَد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ... إِلَى آخِره. وَفِي رِوَايَة عقيل فِي الْمُبَايعَة: غير أَنه بايعهن بالْكلَام.

    حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،‏.‏ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ‏}‏ إِلَى آخِرِ الآيَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏"‏ انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ ‏"‏، لاَ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلاَمِ، وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ ‏"‏ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ ‏"‏‏.‏ كَلاَمًا‏.‏

    Narrated `Aisha:(the wife of the Prophet) When believing women came to the Prophet (ﷺ) as emigrants, he used to test them in accordance with the order of Allah. 'O you who believe! When believing women come to you as emigrants, examine them . . .' (60.10) So if anyone of those believing women accepted the above mentioned conditions, she accepted the conditions of faith. When they agreed on those conditions and confessed that with their tongues, Allah's Messenger (ﷺ) would say to them, "Go, I have accepted your oath of allegiance (for Islam). By Allah, and hand of Allah's Messenger (ﷺ) never touched the hand of any woman, but he only used to take their pledge of allegiance orally. By Allah, Allah's Messenger (ﷺ) did not take the pledge of allegiance of the women except in accordance with what Allah had ordered him. When he accepted their pledge of allegiance he would say to them, "I have accepted your oath of allegiance

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Bukair] Telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari ['Uqail] dari [Ibnu Syihab] dan telah berkata; [Ibrahim Al Mundzir] Telah menceritakan kepadaku [Ibnu Wahab] Telah menceritakan kepadaku [Yunus] Telah berkata [Ibnu Syihab] Telah mengabarkan kepadaku [Urwah bin Zubair] bahwa [Aisyah] radliallahu 'anha isteri Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Salla berkata; Ketika para wanita mukminah berhijrah kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau akan menguji mereka dengan firman Allah Ta'ala: "Apabila wanita-wanita mukminat datang kepadamu untuk berhijrah, maka ujilah mereka.." hingga akhir ayat (QS. Almumtahanah 10). Aisyah berkata; Barangsiapa yang beliau tetapkan dari kaum mukminat dengan syarat ini, maka beliau menyatakan bahwa ia telah teruji. Dan biasa bila kaum wanita telah mengikrarkan syarat itu dengan ungkapan mereka, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam akan bersabda kepada mereka: "Pergilah, sesungguhnya aku telah membai'at kalian dengan ungkapan ikrar." Demi Allah, tidaklah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berbuat sesuatu pun atas kaum wanita kecuali dengan sesuatu yang telah diperintahkan Allah. Bila beliau mengambil Bai'at dari mereka, maka beliau akan berkata: "Sesungguhnya aku telah memba'iat kalian dengan ungkapan kata-kata

    Urve İbn Zubeyr'den rivayete göre Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zevcesi Aişe radıyallahu anha dedi ki: "Mu'min kadınlar Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hicret ettikleri takdirde yüce Allah'ın: "Ey iman edenler! mu'min kadınlar hicret edenler olarak size geldiklerinde onları imtihan edin ... LLs buyruğu gereğince onları imtihan ederdi. Aişe dedi ki: mu'min kadınlardan bu şartı kabul edenler böylelikle imtihanı da ikrar ve kabul etmiş oluyordu. Kadınlar sözleri ile bunu ikrar edince, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de onlara şöyle buyururdu: Artık gidiniz, ben sizinle bey'atleşmiş bulunuyorum. (Aişe radıyallahu anha dedi ki): Hayır, Allah'a yemin ederim ki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in eli asla (yabancı) bir kadının eline değmemiştir. Şu kadar var ki kadınlarla sözlü olarak bey'atleşiyordu. Allah'a yemin ederim, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kadınlardan Allah'ın kendisine emrettiğinden başka bir ahit almadı. Onlardan ahit aldıktan sonra: -Sözlü olarak- artık sizinle bey'atleştim, diye buyururdu." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Zimmi yahut harbi bir erkeğin nikahı altındaki müşrik ya da Hıristiyan kadın Müslüman olursa." Başlıktan maksat, kadının kocasından önce İslam'a girmesinin hükmünü açıklamaktır. Kadının mücerred Müslüman olması dolayısıyla aralarında ayrılık mı gerçekleşir yoksa kadının muhayyerlik hakkı sabit mi olur yoksa iddet süresi içerisinde nikah bekletilir mi? Eğer İslam'a girerse nikah devam eder, değilse birbirlerinden ayrılmış mı olurlar? Bu hususta bilinen görüş ayrılıkları vardır. Buhari'nin eğilimi ise ileride açıklayacağımız üzere mücerred Müslüman olmakla aralarında ayrılığın gerçekleşceği doğrultusundadır. "Hıristiyan kadın kocasından bir an (saat) önce dahi Müslüman olsa ona haram olur." Bu kendisi ile zifafa girilmiş olanı da, olmayanı da kapsayan genel bir hükümdür. Yahudi yahut Hıristiyan bir erkeğin nikahı altında bulunan Yahudi yahut Hıristiyan bir kadın hakkında Tahavı, Eyyub yoluyla İkrime'den,.o İbn Abbas'tan şöyle dediğini nakletmektedir: "Birbirlerinden ayrılırlar. (Çünkü) İslam hep üstündür ve ona üstün gelinmez." Senedi sahihtir. "Ata" İbn Ebi Rebah'a antlaşmalı (zimmi)lerden Müslüman olan bir kadından sonra iddeti içerisinde kocası Müslüman olduğu takdirde o kadın onu;, karısı kalmaya devam eder mi, diye sorulunca, o hayır, kendisinin istemesi hali dışında yeni bir nikah ve mehir ile karısı ona dönebilir, demiştir." Bunu İbn Ebi Şeybe bir başka yoldan, Ata'dan bu manada mevsul olarak rivayet etmiştir. Bu rivayet de eşlerden birisinin Müslüman olması halinde birbirlerinden ayrılacaklarını ve iddetin bitmesinin beklenmeyeceğiniaçıkça ortaya koymaktadır. "Yüce Allah da şöyle buyurmaktadır. .. " Bu Buharl'nin önceki görüşü tercih ettiği hususunda açık bir ifadedir. Çünkü bu sözler Buharl'ye aittir ve onun Ata'nın bu başlıkta zikri geçen sözünü pekiştirmek içindir. Bununla birlikte bu görüş zahiri itibariyle bundan önceki başlıkta İbn Abbas'tan kaydetmiş olduğu rivayet ile çatışma halindedir. Orada: "Ay hali olup, temizleninceye kadar ona talip olunmaz" denilmektedir. Her iki rivayetin telif edilmesi mümkündür. Çünkü onun: "Ay hali olup temizleninceye kadar ona talip olunmaz" sözleriyle iddeti içerisinde kaldığı sürece kocasının da Müslüman olmasının bekleneceğini kastetmesi ihtimali bulunduğu gibi, aynı şekilde ona talip olmanın tehir edileceğini de kastetmesi ihtimal dahilindedir. Çünkü iddet bekleyen bir kadına talip olunmaz. Bu ikinci ihtimale göre her iki haber arasında bir çelişki, bir çatışma kalmamış olur. Bu hususta İbn Abbas'ın ve Ata'nın görüşlerinin zahiri ne uygun olarak Tavus, es-Sevrı ve Kufe fakihleri de görüşlerini belirtmiş, Ebu Sevr de onlara bu hususta muvafakat ettiği gibi İbnu'l-Münzir de bu görüşü tercih etmiştir. Buharı de bu görüşe meyillidir. Kufeliler ile onlara uygun kanaat belirtenler, eğer karı koca birlikte Dar-ı İslam/da iseler, kocasına bu süre içerisinde Müslüman olmasının teklif edilmesi ve onun da bunu kabul etmemesinin şart olduğunu söylemişlerdir. Katade, Malik, Şafii, Ahmed, İshak ve Ebu Ubeyd de Mücahid gibi söylemişlerdir. Şafii, Ebu Süfyan kıssasını delil gösterir. O -Meğazi'de geçtiği gibiMekke'nin fethedildiği sene Merru'z-Zahran'da Müslümanların Mekke'yi fethedecekleri günün gecesinde Müslüman olmuştu. O Mekke'ye girince karısı Ukbe'nin kızı Hind sakalından onu yakalayarak Müslüman olmasına tepki gösterince, o da karısına Müslüman olmasının uygun olacağını söylemiş, kendisi de ondan sonra Müslüman olmuş, fakat birbirlerinden ayrıldıklarına hüküm verilmediği gibi yeni bir akid de söz konusu edilmemiştir. Aynı şekilde ashab-ı kiram'dan belli bir topluluğun da hanımları kendilerinden önce İslam'a girmişlerdir. Hakım İbn Hizam, İkrime İbn Ebu Cehil ve diğerleri gibi ... Bunların nikahlarının yenilendiğine dair bir rivayet nakledilmemiştir. Bu husus Meğazi bilginlerince bilinen meşhur bir konudur. Bu konuda aralarında hiçbir görüş ayrılığı yoktur. Ancak çoğunluk bunu erkeğin İslam'a girişinin kendisinden önce Müslüman olan kadının iddet süresi bitmeden önce gerçekleştiği şeklinde yorumlamışlardır. "Mücahid dedi ki: Bütün bunlar Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile Kureyşliler arasındaki bir barış antlaşmasında idL" Karısı İslam'a girmişmüşrik bir erkeğin Müslüman olması, İslam'a giren karısının iddeti bitinceye kadar gecikecek olursa, karısının nikahı altında kalmasının caiz olduğunu kimse kabul etmişdeğildir. Bu hususta icma' bulunduğunu nakledenlerden birisi de İbn Abdilberr'dir. Bununla birlikte Zahirl mezhebine mensup bazılarının bunun caiz olduğunu söyleyip, sözü geçen iema'ı reddettiği ne de işaret etmiş bulunmaktadır. Eskiden beri bu husustaki görüş ayrılığının sabit olduğu belirtilerek icma iddiasına karşı çıkılmıştır. Böyle bir görüş (müşriğin nikahı altında kalmanın cevazı) Ali'den ve İbrahim en-Nehaı'den nakledilmiştir. Bunu İbn Ebi Şeybe onlardan güçlü yollarla rivayet etmiş bulunmaktadır. Ebu Hanife'nin hocası Hammad da bu doğrultuda fetva vermiştir. el-Hattabı bu husustaki açıklanması zor konuya cevap vererek şunları söylemiştir: Bu süre zarfında iddetin devam etmiş olması halinde -özellikle süre iki sene ve birkaç ay gibi uzun ve çoğunlukla görülmemiş türden ise- bile bu böyledir. Çünkü ay hali bazen arızı bir rahatsızlık dolayısı ile gecikebilir. Bu açıklamadan anlaşılan manayı Beyhaki de cevap olarak vermiş bulunmaktadır. Bu hususta bunun dayanak alınması daha uygundur. Müteahhir alimlerden birisi de bu hususta bir başka yol izlemiş bulunmaktadır. el-İmad İbn Kesir'in es-Sıretu'n-Nebeviyye adlı eserinde az önce geçenleri söz konusu ettikten sonra şunları söylediklerini okudum: Başkaları da şöyle demiştir: Hayır, zahiren görünen, kadının iddetinin bittiğidir. O kadın ile nikah akdi yenilenmiştir, diyenlerin rivayetinin de zayıf olduğunu ifade etmiştir. Bundan da anlaşılan şudur: Kadın İslam'a girdikten sonra kocasının İslama girişi gecikecek olursa, sırf bu sebepten dolayı nikahı fesh olmaz. Aksine başkası ile evlenmek yahut kocası Müslüman oluncaya kadar beklemek arasında muhayyerdir. Bu durumda eski kocasının nikah akdi devam eder. Bundan da başkası ile evlenmediği sürece onun karısı olduğu anlaşılmaktadır. Bunun delili ise başlıktaki hadiste yer alan: "Eğer karısı nikahlanmadan önce kocası da hicret ederse ona geri verilirdi" ifadesindeki genelliktir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. "Hicret edenler olarak ... " el- Ezherl der ki: Hieretin asıl anlamı bedevı (çölde yaşayan göçebe)nin çölden kasabaya yerleşik yere Çıkıp gitmesi ve orada ikamet etmesidir. Burada hicretten maksat ise, kadınların Müslümanlar olarak Mekke'den Çıkıp Medine'ye gitmeleridir. "mu'min kadınlardan bu şartı kabul edenler mihneti de (imtihan edilmeyi) de kabul etmiş oluyordu." Bununla iman şartına işaret etmektedir. Taberi'nin, el-Avfi yoluyla İbn Abbas'tan rivayet ettiği şu sözleri bundan da açıktır: "Kadınların imtihanı, Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Rasulü olduğuna şahadet etmeleri şeklinde idi." Yine Taberi ve el-Bezzar'ın, Ebu Nasr yoluyla İbn Abbas'tan diye naklettiği: "Onları şöyle imtihan ediyordu: Allah'a yemin olsun ki, kocama olan nefretimden dolayı çıkmadım. Allah'a yemin ederim, bir yeri beğenmediğim için bu yere gelmedim. Allah'a yemin ederim, dünyalık arayarak çıkmadım. Allah'a yemin ederim, ancak Allah ve Resulüne sevgim için çıkıp geldim, demeleri istenirdi" ile İbn Ebi Nedh'in, Mücahid'den buna yakın şu lafızIa naklettiği: "Onlara niçin geldiklerini sorunuz. Eğer kocalarına kızdıklarından, gazap ettiklerinden ya da bir başka sebepten dolayı gelmiş ve iman etmemiş iseler, onları tekrar kocalarına geri döndürünüz." Katade yoluyla gelen: "Onların imtihan edilmeleri, Allah adına yemin ederek serkeşlik sebebiyle çıkmadıklarını, ancak İslam'ı ve Müslümanları sevdikleri için çıktıklarını söylemeleri istenirdi. Bunu söylediler mi bu sözleri kabul edilirdi" şeklindeki bütün bu rivayetler, el-Avfi'nin rivayetine aykırı değildir. Çünkü onun bu rivayeti, diğerlerinde bulunmayan bir fazlalığı da kapsamaktadır. Buna dair yeterli açıklamalar daha önce el-Mumtehine suresinin tefsirinde (4891 nolu hadiste) geçmiş bulunmaktadır. Hicret eden mu'min kadınların imtihan edilmeleri hükmünün devamı hususunda görüş ayrılığı vardır. Neshedildiği söylenmiştir. Hatta bazıları neshi üzerinde icma olduğunu dahi iddia etmiştir. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır

    ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے اور ابراہیم بن المنذر نے بیان کیا کہ مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، ان سے یونس نے بیان کیا کہ ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مومن عورتیں جب ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آزماتے تھے بوجہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے «يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن‏» کہ ”اے وہ لوگو! جو ایمان لے آئے ہو، جب مومن عورتیں تمہارے پاس ہجرت کر کے آئیں تو انہیں آزماؤ“۔ آخر آیت تک۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر ان ( ہجرت کرنے والی ) مومن عورتوں میں سے جو اس شرط کا اقرار کر لیتی ( جس کا ذکر اسی سورۃ الممتحنہ میں ہے کہ ”اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گی“ ) تو وہ آزمائش میں پوری سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ جب وہ اس کا اپنی زبان سے اقرار کر لیتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ اب جاؤ میں نے تم سے عہد لے لیا ہے۔ ہرگز نہیں! واللہ! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے ( بیعت لیتے وقت ) کسی عورت کا ہاتھ کبھی نہیں چھوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صرف زبان سے ( بیعت لیتے تھے ) ۔ واللہ! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے صرف انہیں چیزوں کا عہد لیا جن کا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ بیعت لینے کے بعد آپ ان سے فرماتے کہ میں نے تم سے عہد لے لیا ہے۔ یہ آپ صرف زبان سے کہتے کہ میں نے تم سے بیعت لے لی۔

    وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ أَهِيَ امْرَأَتُهُ قَالَ لاَ، إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ). وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الآخَرُ بَانَتْ، لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أَيُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا) قَالَ لاَ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ. ‘আবদুল ওয়ারিস (রহ.) ........ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যদি কোন খৃষ্টান নারী তার স্বামীর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে, তবে উক্ত মহিলা তার জন্য হারাম হয়ে যায়। দাউদ (রহ.) ইবরাহীম সায়েগ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, ‘আত্বা (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করা হল, চুক্তিবদ্ধ কোন হারবীর স্ত্রী যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং ইদ্দাতের মধ্যেই তার স্বামীও ইসলাম গ্রহণ করে, তবে কি মহিলা তার স্ত্রী থাকবে? তিনি উত্তর দিলেন, না। তবে সে মহিলা যদি নতুনভাবে বিয়ে ও মোহরে সম্মত হয়। মুজাহিদ (রহ.) বলেন, মহিলার ইদ্দাতের মধ্যে স্বামী মুসলিম হলে সে তাকে বিয়ে করে নিবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেনঃ ‘‘না তারা কাফিরদের জন্য হালাল, আর না কাফিরেরা তাদের জন্য হালাল’’- সূরাহ মুমতাহিনাহ ৬০/১০)। অগ্নি উপাসক স্বামী-স্ত্রী মুসলিম হলে ক্বাতাদাহ ও হাসান তাদের সম্বন্ধে বলেন, তাদের পূর্ব বিবাহ বলবৎ থাকবে। আর যদি তাদের কেউ আগে ইসলাম গ্রহণ করে, আর অন্যজন অস্বীকৃতি জানায়, তবে মহিলা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। স্বামীর জন্য তাকে গ্রহণ করার কোন পথ খোলা থাকবে না। ইবনু জুরাইজ (রহ.) বলেন, আমি ‘আত্বা (রহ.)-কে জিজ্ঞেস করলামঃ মুশরিকদের কোন মহিলা যদি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিমদের নিকট চলে আসে, তাহলে তার স্বামী কি তাত্থেকে বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে? আল্লাহ তা‘আলা তো বলেছেনঃ ‘‘তারা যা ব্যয় করেছে তোমরা তাদেরকে তা দিয়ে দাও।’’ তিনি উত্তর দিলেনঃ না। এ আদেশ কেবল নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও জিম্মীদের মধ্যে ছিল। মুশরিকদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়)। মুজাহিদ (রহ.) বলেনঃ এ সব কিছু সে সন্ধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল যা নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কুরাইশদের মধ্যে হয়েছিল। ৫২৮৮. ‘উরওয়াহ ইবনু যুবায়র (রহ.) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহধর্মিণী ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, ঈমানদার নারী যখন হিজরাত করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসত, তখন তিনি আল্লাহরএ নির্দেশঃ- ‘‘হে মু’মিনগণ! ঈমানদার নারীরা যখন তোমাদের কাছে হিজরাত করে আসে তখন তাদেরকে পরখ করে দেখ’’ অনুসারে তাদেরকে পরখ করতেন। (তারা সত্যিই ঈমান এনেছে কি না)....... আয়াতের শেষ পর্যন্ত)।’’ সূরাহ আল-মুমতাহিনাহ ৬০ ঃ ১০) ‘আয়িশাহ (রাঃ) বলেনঃ ঈমানদার নারীদের মধ্যে যারা আয়াতে উল্লেখিত) শর্তাবলী মেনে নিত, তারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হত। তাই যখনই তারা এ সম্পর্কে মুখে স্বীকারোক্তি করত তখনই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলতেন যাও, আমি তোমাদের বাই’আত গ্রহণ করেছি। আল্লাহর কসম! কথার দ্বারা বাই’আত গ্রহণ ব্যতীত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাত কখনো কোন নারীর হাত স্পর্শ করেনি। আল্লাহর কসম! তিনি কেবল সেসব বিষয়েই বাই‘আত গ্রহণ করতেন, যে সব বিষয়ে বাই‘আত গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছেন। বাই‘আত গ্রহণ শেষে তিনি বলতেনঃ আমি কথা দ্বারা তোমাদের বাই‘আত গ্রহণ করলাম। [২৭১৩; মুসলিম ৩৩/২১, হাঃ ১৮৬৬, আহমাদ ২৬৩৮৬] আধুনিক প্রকাশনী- ৪৯০০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৪৭৯৫) বাই‘আতের উপর একটি টিকা হবে।

    நபி (ஸல்) அவர்களின் துணைவியார் ஆயிஷா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: ‘‘இறைநம்பிக்கையாளர்களே! (இறைமறுப்பாளர்களிலுள்ள) பெண்கள் இறைநம்பிக்கை கொண்டு ஹிஜ்ரத் செய்து (புலம்பெயர்ந்து) உங்களிடம் வந்தால் அவர்களைச் சோதித்துப்பாருங்கள்...” எனும் (60:10ஆவது) வசனம் முழுமையாக அருளப்பெற்ற காரணத்தால் தம்மிடம் ஹிஜ்ரத் செய்துவரும் இறைநம்பிக்கை கொண்ட பெண்களை நபி (ஸல்) அவர்கள் சோதித்துவந்தார்கள். இறைநம்பிக்கை கொண்ட அப்பெண்களில் (‘இணை வைக்கமாட்டோம்; திருடமாட்டோம்; விபசாரம் புரியமாட்டோம்’ என்று) இந்த நிபந்தனைகளுக்கு யார் ஒப்புதல் அளிக் கிறாரோ அவர் சோதனை செய்யப்பட்டுவிட்டார் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது. இந்த உறுதிமொழியை அப்பெண்கள் வாய்மொழியாக ஒப்புக்கொண்டபோது அவர்களிடம் அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், ‘‘உங்களிடம் உறுதிப் பிரமாணம் வாங்கிவிட்டேன். நீங்கள் செல்லலாம்” என்று கூறினார்கள். அல்லாஹ்வின் மீதாணையாக! (உறுதிப் பிரமாணம் வாங்கியபோது) அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களின் கை எந்தப் பெண்ணின் கையையும் ஒருபோதும் தொட்டதில்லை. வாய் மொழியாகவே அப்பெண்களிடம் உறுதிமொழி வாங்கினார்கள். அல்லாஹ் ஆணையிட்ட நிபந்தனை (வாசகங்களைத்) தவிர வேறெதையும் அப்பெண்களிட மிருந்து அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (உறுதிமொழியாகப்) பெற வில்லை. அவர்களிடம் உறுதிமொழி வாங்கியதும் ‘உங்களிடம் உறுதிப் பிரமாணம் பெற்றுக்கொண்டேன்’ என்று வார்த்தையால் மட்டுமே கூறினார்கள். (பொதுவாக ஆண்களிடம் உறுதிமொழி வாங்கியபோது கரம் பற்றியதைப் போன்று பெண்களிடம் செய்யவில்லை.)45 அத்தியாயம் :