• 1674
  • عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَالحَسَنِ ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ

    : متعة النساء : نكاحهن لمدة محددة بأجر معلوم
    الإنسية: الإنسية : التي تألف البيوت ولها أصحاب
    نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ
    حديث رقم: 4842 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا
    حديث رقم: 5228 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الإنسية
    حديث رقم: 6595 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب الحيلة في النكاح
    حديث رقم: 2589 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ، ثُمَّ نُسِخَ ،
    حديث رقم: 2590 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ، ثُمَّ نُسِخَ ،
    حديث رقم: 2591 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ، ثُمَّ نُسِخَ ،
    حديث رقم: 2592 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ، ثُمَّ نُسِخَ ،
    حديث رقم: 3675 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ
    حديث رقم: 1102 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة
    حديث رقم: 1795 في جامع الترمذي أبواب الأطعمة باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية
    حديث رقم: 3348 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح تحريم المتعة
    حديث رقم: 3349 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح تحريم المتعة
    حديث رقم: 3350 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح تحريم المتعة
    حديث رقم: 4304 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية
    حديث رقم: 4305 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية
    حديث رقم: 1956 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 1141 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 583 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 799 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1176 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1224 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4214 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4217 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4219 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4710 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ تَحْرِيمُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 4711 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ تَحْرِيمُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 5390 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 5391 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 5392 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 13064 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَحُرْمَتِهَا
    حديث رقم: 23811 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 1473 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابٌ فِي لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 1276 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 2284 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3528 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْحَاءِ مَنِ اسْمُهُ الْحَسَنُ
    حديث رقم: 5608 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 369 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْحِاءِ مَنِ اسْمُهُ الْحَسَنُ
    حديث رقم: 8452 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ
    حديث رقم: 13570 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 814 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 815 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 13278 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 18115 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
    حديث رقم: 13243 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 13244 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 13245 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 13246 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 3180 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1952 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 39 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 112 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ
    حديث رقم: 2769 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 2770 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 4208 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 4150 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ أَكْلِ الضَّبُعِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبُعِ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هِيَ مِنَ الصَّيْدِ . وَبِحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ , وَيُؤْكَلُ , وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِي كُتُبِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا : لَا يُؤْكَلُ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ حَدِيثَ جَابِرٍ هَذَا , قَدِ اخْتُلِفَ فِي لَفْظِهِ , فَرَوَاهُ كُلُّ أَحَدٍ مِنْ جَرِيرٍ وَإِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ . وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ , عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ , فَذَكَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الضَّبُعِ . فَقَالَ : أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : وَسَمِعْتَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَأَخْبَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا صَيْدٌ , وَلَيْسَ كُلُّ الصَّيْدِ يُؤْكَلُ . فَاحْتُمِلَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الزِّيَادَةُ , عَلَى ذَلِكَ الْمَذْكُورَةِ , فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ , مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لِأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهَا صَيْدًا . وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمَّا احْتَمَلَ ذَلِكَ , وَوَجَدْنَا السُّنَّةَ قَدْ جَاءَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ , وَالضَّبُعُ ذَاتُ نَابٍ , لَمْ يَخْرُجْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا , قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ دَخَلَ فِيهِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْلَمْ يَقِينًا أَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْهُ . وَمِمَّا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَحْرِيمِهِ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 548 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 554 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 731 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَتَرْكِ الْمُعَادِ مِنْهَا
    حديث رقم: 1162 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 1629 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الْأَرَضِينَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ
    حديث رقم: 145 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 104 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ النِّكَاحِ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ النَّسْخِ
    حديث رقم: 341 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 553 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3302 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3303 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3304 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3305 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3306 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3307 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3308 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3309 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3310 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3311 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3312 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3313 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3314 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 6148 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6149 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6150 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6151 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6152 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6153 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6154 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6155 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6156 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 4 في ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد
    حديث رقم: 150 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 151 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 213 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ النِّسَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ
    حديث رقم: 1307 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 1365 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 1386 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 2324 في معجم ابن الأعرابي بَابُ ( ن ) بَابُ ( ن )
    حديث رقم: 437 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابُ أَوَّلِ الْمُتْعَةِ وَالْأَمْرِ بِهَا قَبْلَ النَّسْخِ لَهَا
    حديث رقم: 438 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابُ أَوَّلِ الْمُتْعَةِ وَالْأَمْرِ بِهَا قَبْلَ النَّسْخِ لَهَا
    حديث رقم: 439 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابُ أَوَّلِ الْمُتْعَةِ وَالْأَمْرِ بِهَا قَبْلَ النَّسْخِ لَهَا
    حديث رقم: 440 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابُ أَوَّلِ الْمُتْعَةِ وَالْأَمْرِ بِهَا قَبْلَ النَّسْخِ لَهَا
    حديث رقم: 441 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابُ أَوَّلِ الْمُتْعَةِ وَالْأَمْرِ بِهَا قَبْلَ النَّسْخِ لَهَا
    حديث رقم: 3769 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ
    حديث رقم: 2995 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ وَهُوَ سَلَمَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْأَكْوَعِ ، وَاسْمُ الْأَكْوَعِ : سِنَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيُّ ، يُكَنَّى : أَبَا مُسْلِمٍ ، وَقِيلَ : أَبُو إِيَاسٍ ، وَقِيلَ : أَبُو عَامِرٍ ، اسْتَوْطَنَ الرَّبَذَةَ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ ، وَلَهُ ثَمَانُونَ سَنَةً ، وَقِيلَ : تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ ، كَانَ يَرْتَجِزُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَسْفَارِهِ حَادِيًا ، وَبَايَعَهُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَكَانَ رَامِيًا يَصِيدُ الْوَحْشَ ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُنْصَرَفِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ : خَيْرُ رَجَّالَتِنَا الْيَوْمَ سَلَمَةُ اسْتَنْقَذَ لِقَاحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُيَيْنَةَ وَأَصْحَابِهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ ، مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ ، كَانَ يُصَفِّرُ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ
    حديث رقم: 15 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَدَنِيَّةٌ , رَوَى عَنْهَا مَالِكٌ , وَلَيْسَ فِي كُتُبِهِ عَنِ النِّسَاءِ إِلَّا عَنْهَا
    حديث رقم: 357 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْحَاءِ الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ بَصْرِيٌّ
    حديث رقم: 1100 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَامِينَ كُوفِيٌّ

    [4216] قَوْلُهُ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ أَي بن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَوْلُهُ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنِ السَّرَخْسِيِّ وَالْمُسْتَمْلِي حُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ بِغَيْرِ أَلِفٍ وَلَامٍ فِي الْحُمُرِ قِيلَ إِنَّ فِي الْحَدِيثِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا وَالصَّوَاب نهي يَوْم خَيْبَر على لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ وَعَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَلَيْسَ يَوْمُ خَيْبَرَ ظَرْفًا لِمُتْعَةِ النِّسَاءِ لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ تَمَتُّعٌ بِالنِّسَاءِ وَسَيَأْتِي بَسْطُ ذَلِكَ فِي مَكَانِهِ مِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الْحَدِيثُ(الْحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَرَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَالْفَاءِ الثَّقِيلَةِ الْمُزَنِيِّ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4005 ... ورقمه عند البغا: 4216 ]
    - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. [الحديث 4216 - أطرافه في: 5115، 5523، 6961].وبه قال: (حدثني) بالإفراد، ولأبي ذر: حدّثنا (يحيى بن قزعة) بفتح القاف والزاي المكي المؤذن قال: (حدّثنا مالك) الإمام (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن عبد الله) أبي هاشم (و) أخيه (الحسن) بفتح الحاء (ابني محمد بن علي) وكان الحسن ثقة فقيهًا لكن قيل إنه أول من تكلم في الإرجاء (عن أبيهما) محمد ابن الحنفية (عن) أبيه (علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-) وسقط لأبي ذر ابن أبي طالب (أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى) نهي تحريم (عن متعة النساء) وهو النكاح إلى أجل سمي بذلك لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح، وكان جائزًا في أول الإسلام لمن اضطر إليه كأكل الميتة ثم حرم (يوم خيبر) ثم خص فيه عام الفتح أوعام حجة الوداع ثم حرم إلى يوم القيامة، وقد قيل إن في هذا الحديث تقديمًا وتأخيرًا وأن الصواب نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية وعن متعة النساء وليس يوم خيبر ظرفًا لمتعة النساء لأنه لم يقع في غزوة خيبر تمتع بالنساء، وعند الترمذي بدل قوله هنا يوم خيبر زمن خيبر، وقال ابن عبد البر: إن ذكر النهي يوم خيبر غلط. وقال السهيلي: لا يعرفه أحد من أهل السير وسيكون لنا عودة إلى ذكر ما في هذا محررًا متقنًا إن شاء الله تعالى بعونه وقوته.(و) نهى عليه الصلاة والسلام يوم خيبر (عن أكل الحمر الإنسية) بكسر الهمزة وسكون النون ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: حمر الانسية بإسقاط الألف واللام وفتح الهمزة والنون، ولأبي ذر والكشميهني: عن أكل لحوم الحمر الإنسية بفتح الهمزة والنون أيضًا.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4005 ... ورقمه عند البغا:4216 ]
    - حدَّثني يَحْيَى بنُ قَزَعَةَ حدَّثَنا مَالِكٌ عنِ ابنِ شِهَابٍ عنْ عَبْدِ الله والحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بنِ علِيٍّ عنْ أبِيهِمَا عنْ عَلِيِّ بنِ أبِي طالِبٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَهَى عنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وعنْ أكْلِ الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ.مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (يَوْم خَيْبَر) والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الذَّبَائِح عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك وَفِي النِّكَاح عَن مَالك بن إِسْمَاعِيل عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة وَفِي ترك الْحِيَل عَن مُسَدّد. وَأخرجه مُسلم فِي النِّكَاح عَن يحيى بن يحيى وَغَيره. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي النِّكَاح عَن ابْن أبي عَمْرو غَيره. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الصَّيْد عَن مُحَمَّد بن مَنْصُور والْحَارث بن مِسْكين وَغَيرهمَا. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي النِّكَاح عَن مُحَمَّد بن يحيى.قَوْله: (نهى عَن مُتْعَة النِّسَاء) نِكَاح الْمُتْعَة هُوَ النِّكَاح الَّذِي بِلَفْظ التَّمَتُّع إِلَى وَقت معِين، نَحْو أَن يَقُول لامْرَأَة: أتمتع بك كَذَا مُدَّة بِكَذَا من المَال، وَقَالَ ابْن عبد الْبر فِي (التَّمْهِيد) : أَجمعُوا على أَن الْمُتْعَة نِكَاح لَا إِشْهَاد فِيهِ، وَأَنه نِكَاح إِلَى أجل تقع فِيهِ الْفرْقَة بِلَا طَلَاق وَلَا مِيرَاث بَينهمَا، قَالَ: وَهَذَا لَيْسَ حكم الزَّوْجَات فِي كتاب الله وَلَا سنة رَسُوله. انْتهى. وَقَالَ القَاضِي عِيَاض فِي (الْإِكْمَال) : اتّفق الْعلمَاء على أَن هَذِه الْمُتْعَة كَانَت نِكَاحا إِلَى أجل لَا مِيرَاث فِيهِ وفراقها يحصل بِانْقِضَاء الْأَجَل من غير طَلَاق، وَإِذا تقرر أَن نِكَاح الْمُتْعَة هُوَ الموقت فَلَو أقته بِمدَّة تعلم بِمُقْتَضى الْعَادة أَنَّهُمَا لَا يعيشان إِلَى انْقِضَاء أجلهَا كمائتي سنة وَنَحْوهَا فَهَل يبطل لوُجُود التَّأْقِيت، أَو يَصح لِأَنَّهُ زَالَ مَا كَانَ يخْشَى من انْقِطَاع النِّكَاح بِغَيْر طَلَاق، وَمن عدم الْمِيرَاث بَين الزَّوْجَيْنِ أطلق الْجُمْهُور عدم الصِّحَّة، فَإِن قلت: هَل ذهب أحد إِلَى جَوَازهَا؟ قلت: ادّعى فِيهِ غير وَاحِد من الْعلمَاء الْإِجْمَاع، وَقَالَ الْخطابِيّ فِي (المعالم) : كَانَ ذَلِك مُبَاحا فِي صدر الْإِسْلَام ثمَّ حرم، فَلم يبْق الْيَوْم فِيهِ خلاف بَين الْأَئِمَّة إلاَّ شَيْئا ذهب إِلَيْهِ بعض الروافض، قَالَ: وَكَانَ ابْن عَبَّاس يتَأَوَّل فِي إِبَاحَته للْمُضْطَر بطول الغربة وَقلة الْيَسَار وَالْجدّة، ثمَّ توقف عَنهُ وَأمْسك عَن الْفَتْوَى بِهِ. وَقَالَ أَبُو بكر الْحَازِمِي: يرْوى عَن ابْن جريج جَوَازه، وَقَالَ الْمَازرِيّ فِي (الْمعلم) : تقرر الْإِجْمَاع على مَنعه وَلم يُخَالف فِيهِ إلاَّ طَائِفَة من المبتدعة، وَقَالَ صَاحب (الْمُفْهم) : أجمع السّلف وَالْخلف على تَحْرِيمهَا إلاَّ مَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس، وَرُوِيَ عَنهُ أَنه رَجَعَ، وإلاَّ الرافضة، وَحكى أَبُو عمر الْخلاف الْقَدِيم فِيهِ، فَقَالَ: وَأما الصَّحَابَة فَإِنَّهُم اخْتلفُوا فِي نِكَاح الْمُتْعَة، فَذهب ابْن عَبَّاس إِلَى إجازتها وتحليلها لَا خلاف عَنهُ فِي ذَلِك، وَعَلِيهِ أَكثر أَصْحَابه مِنْهُم: عَطاء بن أبي رَبَاح وَسَعِيد بن جُبَير وطاووس، قَالَ: وَرُوِيَ أَيْضا تحليلها وإجازتها عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ وَجَابِر بن عبد الله، قَالَا: تَمَتعنَا إِلَى نصف من خلَافَة عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، حَتَّى نهى عمرُ النَّاسَ عنهَا فِي شَأْن عَمْرو بن حُرَيْث، وَنِكَاح الْمُتْعَة قبل التَّحْرِيم هَل كَانَ مُطلقًا أَو مُقَيّدا بِالْحَاجةِ وبالأسفار؟ قَالَ الطَّحَاوِيّ: كل هَؤُلَاءِ الَّذين رووا عَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، إِطْلَاقهَا أخبروا أَنَّهَا كَانَت فِي سفر، وَلَيْسَ أحد مِنْهُم أخبر أَنَّهَا كَانَت فِي حضر، وَذكر حَدِيث ابْن مَسْعُود أَنه أَبَاحَهَا لَهُم فِي الْغَزْو. وَقَالَ الْحَازِمِي: وَلم يبلغنَا أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَبَاحَهَا لَهُم وهم فِي بُيُوتهم، وَقَالَ القَاضِي عِيَاض: قد ذكر فِي حَدِيث ابْن عمر: أَنَّهَا كَانَت رخصَة فِي أول الْإِسْلَام لمن اضْطر إِلَيْهَا: كالميتة، وَإِذا تقرر أَن نِكَاح الْمُتْعَة غير صَحِيح فَهَل يحد من وطىء فِي نِكَاح مُتْعَة؟ فَأكْثر أَصْحَاب مَالك قَالُوا: لَا يحد لشُبْهَة العقد، وللخلاف الْمُتَقَدّم فِيهِ، وَأَنه لَيْسَ من تَحْرِيم الْقُرْآن، وَلكنه يُعَاقب عُقُوبَة شَدِيدَة. وَقَالَ صَاحب (الْإِكْمَال) : هَذَا هُوَ الْمَرْوِيّ عَن مَالك، وأصل هَذَا عِنْد بعض شُيُوخنَا التَّفْرِيق فِي الْحَد بَين مَا حرمته السّنة أَو حرمه الْقُرْآن، وَأَيْضًا فَالْخِلَاف بَين الْأُصُولِيِّينَ: هَل يَصح الْإِجْمَاع على أحد الْقَوْلَيْنِ بعد الْخلاف أَو لَا ينْعَقد؟ وَحكم الْخلاف باقٍ. قَالَ: وَهَذَا مَذْهَب القَاضِي أبي بكر، وَقَالَ الرَّافِعِيّ مَا ملخصه: إِن صَحَّ رُجُوع ابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، وَجب الْحَد لحُصُول الْإِجْمَاع، وَإِن لم يَصح رُجُوعه فيبنى على أَنه لَو اخْتلف أهل عصر فِي مَسْأَلَة ثمَّ اتّفق مَن بَعدهم على أحد القولي فِيهَا، هَل يصير ذَلِك مجمعا عَلَيْهَا؟ فِيهِ وَجْهَان أصوليان، إِن قُلْنَا: نعم، وَجب الْحَد، وإلاَّ فَلَا، كَالْوَطْءِ فِي سَائِر الْأَنْكِحَة الْمُخْتَلف فِيهَا. قَالَ: وَهُوَ الْأَصَح، وَكَذَا صَححهُ النَّوَوِيّ، رَحمَه الله تَعَالَى. قَوْله: (يَوْم خَيْبَر) وَفِي لفظ التِّرْمِذِيّ: زمن خَيْبَر، وَقَالَ ابْن عبد الْبر: وَذكر
    النَّهْي عَن الْمُتْعَة يَوْم خَيْبَر غلط، وَقَالَ السُّهيْلي: النَّهْي عَن الْمُتْعَة يَوْم خَيْبَر لَا يعرفهُ أحد من أهل السّير ورواة الْأَثر، وَقد روى الشَّافِعِي عَن مَالك بِإِسْنَادِهِ عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، نهى يَوْم خَيْبَر عَن أكل لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة، لم يزدْ على ذَلِك، وَسكت عَن قصَّة الْمُتْعَة لما علم فِيهَا من الِاخْتِلَاف. قلت: قد اخْتلف فِي وَقت النَّهْي عَن نِكَاح الْمُتْعَة: هَل كَانَ زمن خَيْبَر؟ أَو فِي زمن الْفَتْح؟ أَو فِي غَزْوَة أَوْطَاس؟ وَهِي فِي عَام الْفَتْح، أَو فِي غَزْوَة تَبُوك؟ أَو فِي حجَّة الْوَدَاع؟ أَو فِي عمْرَة الْقَضَاء؟ فَفِي رِوَايَة مَالك وَمن تَابعه فِي حَدِيث عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: أَن ذَلِك زمن خَيْبَر، كَمَا فِي حَدِيث الْبابُُ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيث ابْن عمر، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة ابْن شهَاب، قَالَ: أَخْبرنِي سَالم بن عبد الله أَن رجلا سَأَلَ عبد الله بن عمر عَن الْمُتْعَة، فَقَالَ: حرَام. قَالَ: إِن فلَانا يَقُول بهَا: فَقَالَ: وَالله لقد علم أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، حرمهَا يَوْم خَيْبَر، وَمَا كُنَّا مسافحين، وَفِي حَدِيث سُبْرَة بن معبد الْجُهَنِيّ عِنْد مُسلم: أَنه أذن فِيهَا فِي فتح مَكَّة، وَفِيه: فَلم أخرج حَتَّى حرمهَا، وَفِي حَدِيث سَلمَة بن الْأَكْوَع عِنْد مُسلم أَيْضا، أَنه رخص فِيهَا عَام أَوْطَاس ثَلَاثَة أَيَّام ثمَّ نهى عَنْهَا، وَفِي حَدِيث سُبْرَة عِنْد أبي دَاوُد: أَنه نهى عَنْهَا فِي حجَّة الْوَدَاع، وَفِي بعض طرق حَدِيث عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: أَن ذَلِك كَانَ فِي غَزْوَة تَبُوك، ذكره ابْن عبد الْبر، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة: أَن ذَلِك كَانَ فِي غَزْوَة تَبُوك، رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ وَالْبَيْهَقِيّ، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيث جَابر رَوَاهُ الْحَازِمِي فِي كتاب (النَّاسِخ والمنسوخ) وَفِيه يَقُول جَابر بن عبد الله: خرجنَا مَعَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى غَزْوَة تَبُوك، حَتَّى إِذا كُنَّا عِنْد الْعقبَة مِمَّا يَلِي الشَّام، جئن نسْوَة فَذَكرنَا تَمَتعنَا وَهن يجلن فِي رحالنا، أَو قَالَ: يطفن فِي رحالنا، فجاءنا رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَنظر إلَيْهِنَّ، فَقَالَ: من هَؤُلَاءِ النسْوَة؟ فَقُلْنَا: يَا رَسُول الله نتمتع مِنْهُنَّ. قَالَ: فَغَضب رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى احْمَرَّتْ وجنتاه وتمعر لَونه وَاشْتَدَّ غَضَبه، فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا، فَحَمدَ الله وَأثْنى عَلَيْهِ، ثمَّ نهى عَن الْمُتْعَة، فتوادعنا يَوْمئِذٍ الرِّجَال وَالنِّسَاء، وَلم نعد وَلَا نعود لَهَا أبدا فِيهَا، فسميت يَوْمئِذٍ: تَثْنِيَة الْوَدَاع، وَذكر عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الْحسن، قَالَ: مَا حلت الْمُتْعَة قطّ إلاَّ ثَلَاثًا فِي عمْرَة الْقَضَاء، مَا حلت قبلهَا وَلَا بعْدهَا.وَقَالَ ابْن عبد الْبر: وَهَذَا الْبابُُ فِيهِ اخْتِلَاف شَدِيد، وَفِيه أَحَادِيث كَثِيرَة لم نكتبها. قلت: الْجمع بَين هَذِه الْأَحَادِيث وترجيح بَعْضهَا عِنْد عدم إِمْكَان الْجمع على وُجُوه ذكرهَا الْعلمَاء. فَقَالَ الْمَازرِيّ: لَيْسَ هَذَا تناقضاً لِأَنَّهُ يَصح أَن ينْهَى عَنْهَا فِي زمن ثمَّ ينْهَى عَنْهَا فِي زمن آخر توكيداً، أَو ليشتهر النَّهْي ويسمعه من لم يكن سَمعه أَولا، فَسمع بعض الروَاة النَّهْي فِي زمن، وسَمعه آخَرُونَ فِي زمن آخر، فَنقل كل مِنْهُم مَا سَمعه وأضافه إِلَى زمن سَمَاعه. وَقَالَ القَاضِي عِيَاض: يحْتَمل أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَبَاحَهَا لَهُم للضَّرُورَة بعد التَّحْرِيم ثمَّ حرمهَا تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا، فَيكون أَنه حرمهَا يَوْم خَيْبَر وَفِي عمْرَة الْقَضَاء، ثمَّ أَبَاحَهَا يَوْم الْفَتْح للضَّرُورَة، ثمَّ حرمهَا يَوْم الْفَتْح أَيْضا تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا، وَقَالَ النَّوَوِيّ: الصَّوَاب الْمُخْتَار أَن التَّحْرِيم وَالْإِبَاحَة كَانَا مرَّتَيْنِ، وَكَانَت حَلَالا قبل خَيْبَر ثمَّ حرمت يَوْم خَيْبَر، ثمَّ أبيحت يَوْم فتح مَكَّة وَهُوَ يَوْم أَوْطَاس لاتصالهما، ثمَّ حرمت يَوْمئِذٍ بعد ثَلَاثَة أَيَّام تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة، وَذكر بَعضهم أَنه لَا يعرف شَيْء نسخ مرَّتَيْنِ إلاَّ نِكَاح الْمُتْعَة. قلت: زَاد بَعضهم عَلَيْهِ أَمر تَحْويل الصَّلَاة أَنه وَقع مرَّتَيْنِ، وَزَاد أَبُو بكر بن الْعَرَبِيّ ثَالِثا فَقَالَ: نسخ الله الْقبْلَة مرَّتَيْنِ، وَنسخ نِكَاح الْمُتْعَة مرَّتَيْنِ، وأباح أكل لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة مرَّتَيْنِ، وَزَاد أَبُو الْعَبَّاس الْعَوْفِيّ رَابِعا، وَهُوَ الْوضُوء مِمَّا مسته النَّار، على مَا قَالَه ابْن شهَاب، وروى مثله عَن عَائِشَة، وَزَاد بَعضهم: الْكَلَام فِي الصَّلَاة نسخ مرَّتَيْنِ، حَكَاهُ القَاضِي عِيَاض فِي (الْإِكْمَال) وَكَذَلِكَ المخابرة على قَول ابْن الْأَعرَابِي، وَفِي (التَّوْضِيح) : هَذَا أغرب مَا وَقع فِي الشَّرِيعَة، أُبِيح ثمَّ نهى عَنهُ يَوْم خَيْبَر، ثمَّ أُبِيح فِي عمْرَة الْقَضَاء وأوائل الْفَتْح، ثمَّ نهى عَنهُ، ثمَّ أُبِيح، ثمَّ نهى عَنْهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.

    حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ‏.‏

    Narrated `Ali bin Abi Talib:On the day of Khaibar, Allah's Messenger (ﷺ) forbade the Mut'a (i.e. temporary marriage) and the eating of donkey-meat

    Ali b. Ebi Talib r.a.'dan rivayete göre "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hayber günü kadınlarla mut'a (nikahı) yapmayı ve ehll merkep etlerini yemeyi nehyetti." Bu Hadis 5115,5523 ve 6961 numara ile gelecektir

    مجھ سے یحییٰ بن قزعہ نے بیان کیا ‘ کہا ہم سے امام مالک نے بیان کیا ‘ ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ‘ ان سے عبداللہ اور حسن نے جو دونوں محمد بن علی کے صاحبزادے ہیں ‘ ان سے ان کے والد نے اور ان سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متعہ کی ممانعت کی تھی اور پالتو گدھوں کے کھانے کی بھی۔

    ‘আলী ইবনু আবূ তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার যুদ্ধের দিন মহিলাদের মুত‘আহ[1] করা থেকে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। [৫১১৫, ৫৫২৩, ৬৯৬১; মুসলিম ১৬/২, হাঃ ১৪০৭](আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৮৯৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அலீ பின் அபீதாலிப் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: கைபர் போரின்போது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், “முத்ஆ' (தவணை முறை) திருமணம் செய்ய வேண்டாம் எனவும், நாட்டுக் கழுதைகளை உண்ண வேண்டாம் எனவும் தடை விதித்தார்கள்.275 இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :