• 2354
  • عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

    متعة: المتعة : نكاح المرأة للاستمتاع بها لمدة معلومة وبأجر معلوم
    الإنسية: الإنسية : التي تألف البيوت ولها أصحاب
    نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ
    حديث رقم: 4005 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر
    حديث رقم: 4842 في صحيح البخاري كتاب النكاح باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا
    حديث رقم: 5228 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الإنسية
    حديث رقم: 6595 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب الحيلة في النكاح
    حديث رقم: 2589 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ، ثُمَّ نُسِخَ ،
    حديث رقم: 2590 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ، ثُمَّ نُسِخَ ،
    حديث رقم: 2591 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ، ثُمَّ نُسِخَ ،
    حديث رقم: 2592 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ، ثُمَّ نُسِخَ ،
    حديث رقم: 3675 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ
    حديث رقم: 1102 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة
    حديث رقم: 1795 في جامع الترمذي أبواب الأطعمة باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية
    حديث رقم: 3348 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح تحريم المتعة
    حديث رقم: 3349 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح تحريم المتعة
    حديث رقم: 3350 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح تحريم المتعة
    حديث رقم: 4304 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية
    حديث رقم: 4305 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية
    حديث رقم: 1956 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 583 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 799 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1176 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1224 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4214 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4217 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4219 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4710 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ تَحْرِيمُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 4711 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ تَحْرِيمُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 5390 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 5391 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 5392 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 13064 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَحُرْمَتِهَا
    حديث رقم: 23811 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 1473 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابٌ فِي لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 1276 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 2284 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3528 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْحَاءِ مَنِ اسْمُهُ الْحَسَنُ
    حديث رقم: 5608 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 369 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْحِاءِ مَنِ اسْمُهُ الْحَسَنُ
    حديث رقم: 8452 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ
    حديث رقم: 13570 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 814 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 815 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 13278 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 18115 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
    حديث رقم: 13243 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 13244 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 13245 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 13246 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 3180 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1952 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 39 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 112 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ
    حديث رقم: 2769 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 2770 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 4208 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 4150 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ أَكْلِ الضَّبُعِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبُعِ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هِيَ مِنَ الصَّيْدِ . وَبِحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ , وَيُؤْكَلُ , وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِي كُتُبِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا : لَا يُؤْكَلُ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ حَدِيثَ جَابِرٍ هَذَا , قَدِ اخْتُلِفَ فِي لَفْظِهِ , فَرَوَاهُ كُلُّ أَحَدٍ مِنْ جَرِيرٍ وَإِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ . وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ , عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ , فَذَكَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الضَّبُعِ . فَقَالَ : أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : وَسَمِعْتَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَأَخْبَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا صَيْدٌ , وَلَيْسَ كُلُّ الصَّيْدِ يُؤْكَلُ . فَاحْتُمِلَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الزِّيَادَةُ , عَلَى ذَلِكَ الْمَذْكُورَةِ , فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ , مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لِأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهَا صَيْدًا . وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمَّا احْتَمَلَ ذَلِكَ , وَوَجَدْنَا السُّنَّةَ قَدْ جَاءَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ , وَالضَّبُعُ ذَاتُ نَابٍ , لَمْ يَخْرُجْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا , قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ دَخَلَ فِيهِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْلَمْ يَقِينًا أَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْهُ . وَمِمَّا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَحْرِيمِهِ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 548 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 554 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 731 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَتَرْكِ الْمُعَادِ مِنْهَا
    حديث رقم: 1162 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 1629 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الْأَرَضِينَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ
    حديث رقم: 145 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 104 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ النِّكَاحِ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ النَّسْخِ
    حديث رقم: 341 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 553 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3302 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3303 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3304 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3305 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3306 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3307 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3308 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3309 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3310 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3311 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3312 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3313 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3314 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 6148 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6149 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6150 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6151 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6152 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6153 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6154 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6155 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6156 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 4 في ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد
    حديث رقم: 150 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 151 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 213 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ النِّسَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ
    حديث رقم: 1307 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 1365 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 1386 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 2324 في معجم ابن الأعرابي بَابُ ( ن ) بَابُ ( ن )
    حديث رقم: 437 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابُ أَوَّلِ الْمُتْعَةِ وَالْأَمْرِ بِهَا قَبْلَ النَّسْخِ لَهَا
    حديث رقم: 438 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابُ أَوَّلِ الْمُتْعَةِ وَالْأَمْرِ بِهَا قَبْلَ النَّسْخِ لَهَا
    حديث رقم: 439 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابُ أَوَّلِ الْمُتْعَةِ وَالْأَمْرِ بِهَا قَبْلَ النَّسْخِ لَهَا
    حديث رقم: 440 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابُ أَوَّلِ الْمُتْعَةِ وَالْأَمْرِ بِهَا قَبْلَ النَّسْخِ لَهَا
    حديث رقم: 441 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابُ أَوَّلِ الْمُتْعَةِ وَالْأَمْرِ بِهَا قَبْلَ النَّسْخِ لَهَا
    حديث رقم: 3769 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ
    حديث رقم: 2995 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ وَهُوَ سَلَمَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْأَكْوَعِ ، وَاسْمُ الْأَكْوَعِ : سِنَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيُّ ، يُكَنَّى : أَبَا مُسْلِمٍ ، وَقِيلَ : أَبُو إِيَاسٍ ، وَقِيلَ : أَبُو عَامِرٍ ، اسْتَوْطَنَ الرَّبَذَةَ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ ، وَلَهُ ثَمَانُونَ سَنَةً ، وَقِيلَ : تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ ، كَانَ يَرْتَجِزُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَسْفَارِهِ حَادِيًا ، وَبَايَعَهُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَكَانَ رَامِيًا يَصِيدُ الْوَحْشَ ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُنْصَرَفِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ : خَيْرُ رَجَّالَتِنَا الْيَوْمَ سَلَمَةُ اسْتَنْقَذَ لِقَاحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُيَيْنَةَ وَأَصْحَابِهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ ، مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ ، كَانَ يُصَفِّرُ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ
    حديث رقم: 15 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَدَنِيَّةٌ , رَوَى عَنْهَا مَالِكٌ , وَلَيْسَ فِي كُتُبِهِ عَنِ النِّسَاءِ إِلَّا عَنْهَا
    حديث رقم: 357 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْحَاءِ الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ بَصْرِيٌّ
    حديث رقم: 1100 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَامِينَ كُوفِيٌّ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ.

    (مالك عن ابن شهاب عن عبد الله) بن محمد بن علي العلوي أبي هاشم ابن الحنفية ثقة من رجال الكل مات سنة تسع وتسعين بالشام (والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب) الهاشمي أبي محمد المدني ثقة فقيه يقال: إنه أول من تكلم في الإرجاء مات سنة مائة أو قبلها بسنة (عن أبيهما) محمد بن علي أبي القاسم ابن الحنفية الهاشمي المدني ثقة عالم تابعي كبير مات بعد الثمانين (عن) أبيه (علي بن أبي طالب) أمير المؤمنين زاد في رواية جويرية بن أسماء عن مالك بهذا الإسناد، أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان يعني ابن عباس إنك رجل تائه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء) ولأحمد من طريق سفيان عن الزهري عن نكاح المتعة وهي النكاح لأجل معلوم أو مجهول كقدوم زيد، سميت بذلك لأن الغرض منها مجرد التمتع دون التوالد وغيره من أغراض النكاح، وفي رواية عبيد الله عن ابن شهاب بإسناده عن علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال: مهلاً يا ابن عباس فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها (يوم خيبر)، هكذا اتفق مالك وسائر أصحاب الزهري على خيبر بخاء معجمة وراء آخره، إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى القطان عن مالك في هذا الحديث فقال: حنين بمهملة ونونين. أخرجه النسائي والدارقطني وقالا إنه وهم تفرد به القطان. (وعن أكل لحوم الحمر الإنسية) قال عياض: رواه الأكثر بفتح الهمزة والنون، ورواه بعضهم بكسر الهمزة وسكون النون، والإنس بالفتح والكسر الناس، ولا خلاف في الأخذ بالنهي عن أكلها إلا شيء روي عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف. وفي أن النهي للتحريم أو الكراهة قولان لمالك، وفي أن علة تحريمها أنها لم تكن قسمت أو خوف فناء الظهر أو لأنها كانت جلالة روايات، وقيل: هو نهي تحريم لغير علة اهـ. والمعتمد عن مالك تحريمها، واختلف في وقت تحريم نكاح المتعة، والمتحصل من الأخبار أن أولها خيبر ثم عمرة القضاء كما رواه عبد الرزاق عن الحسن البصري مرسلاً، ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد ثم الفتح كما في مسلم عن سبرة الجهني مرفوعًا بلفظ: إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة. ثم أوطاس كما في مسلم عن سلمة بن الأكوع بلفظ: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثًا ثم نهى عنها. ويحتمل أنه أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما، لكن يبعد أن يقع الإذن في أوطاس بعد التصريح قبلها في الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة، ثم تبوك فيما أخرجه إسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة، وهو ضعيف لأنه من رواية المؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار، وفي كل منهما مقال، وعلى تقدير صحته فليس فيه أنهم استمتعوا في تلك الحالة أو كان النهي قديمًا فلم يبلغ بعضهم فاستمرّ على الرخصة، ولذلك قرن صلى الله عليه وسلم النهي بالغضب كما رواه الحازمي من حديث جابر لتقدّم النهي عنه. ثم حجة الوداع كما عند أبي داود لكن اختلف فيه على الربيع بن سبرة والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي فلعله صلى الله عليه وسلم أراد إعادة النهي ليسمعه من لم يسمعه قبل ويقوّيه أنهم حجوا بنسائهم بعد أن وسع الله عليهم بفتح خيبر بالمال والسبي فلم يكونوا في شدّة ولا طول غربة. قال عياض: الصحيح أن الواقع في حجة الوداع إنما هو تجديد النهي لاجتماع الناس، وليبلغ الشاهد الغائب، ولإتمام الدين والشريعة كما قرر غير شيء يومئذ، اهـ. فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر والفتح مع ما وقع في خيبر من الكلام حتى زعم ابن عبد البر أن ذكر النهي يوم خيبر غلط. والسهيلي أنه شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ولا رواة الأثر، فالذي يظهر أنه وقع فيه تقديم وتأخير في لفظ الزهري اهـ. أي فيكون نهي يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية وعن متعة النساء فليس يوم خيبر ظرفًا لمتعة النساء لأنه لم يقع في غزوتها تمتع بالنساء فإن الصحابة لم يستمتعوا باليهوديات، وهذا نقله أبو عمر عن بعض أصحابه وقال: إنه تأويل بعيد. وقال ابن عيينة: إن تاريخ خيبر في حديث علي إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية. قال البيهقي: وهو يشبه أنه كما قال فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيه بعد ذلك ثم نهى عنه، فيكون احتجاجًا بنهيه آخرًا حتى تقوم به الحجة على ابن عباس وتعقب هذا كله بأنه بعد اتفاق أصحاب الزهري عنه على ذلك لا ينبغي أن يقال لأنهم حفاظ ثقات، ولذا قال عياض: تحريمها يوم خيبر صحيح لا شك فيه. وقد قال بعضهم: إن المتعة مما تناولها الإباحة والتحريم والنسخ مرتين كما اتفق في القبلة. وقال النووي: الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين فكانت حلالاً قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم الفتح وهو يوم أوطاس لاتصالها بها ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة. وقال ابن العربي: نكاح المتعة من غرائب الشريعة أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم، فالإباحة الأولى أن الله سكت عنه في صدر الإسلام فجرى الناس في فعله على عادتهم ثم حرم يوم خيبر، ثم أبيح يوم الفتح وأوطاس على حديث جابر وغيره، ثم حرمت تحريمًا مؤبدًا يوم الفتح على حديث سبرة اهـ. والإجماع على حرمتها وما في مسلم عن جابر استمتعنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر زاد في رواية حتى نهى عنه عمر محمول على أن الذي استمتع لم يبلغه النهي ولم يخالف في ذلك إلا الروافض، قال المازري: محتجين بالأحاديث الواردة في ذلك وبقوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ }الآية، وقرأ ابن مسعود [فما استمتعتم به منهن إلى أجل] ولا حجة في شيء من ذلك لأن تلك الأحاديث نسخت، والآية محمولة على النكاح المؤبد، وقراءة ابن مسعود لم تتواتر، والقرآن لا يثبت بالآحاد، واحتجاجهم بأن اختلاف الروايات في حديث النهي تناقض يوجب القدح في الحديث مدفوع بأنه لا تناقض لأنه يصح أن ينهى عن الشيء في زمان ثم يكرر النهي عنه في زمن آخر تأكيدًا وتعقب قوله لم يخالف إلا الروافض بأنه ثبت الجواز عن جمع من الصحابة كجابر وابن مسعود وأبي سعيد ومعاوية وأسماء بنت أبي بكر وابن عباس وعمرو بن الحويرث وسلمة وعن جماعة من التابعين. وأجيب بأن الخلاف إنما كان في الصدر الأول إلى آخر خلافة عمر والإجماع إنما هو فيما بعد، واختلف هل رجع ابن عباس إلى التحريم أم لا؟ قال ابن عبد البر: أصحابه من أهل مكة واليمن يرونه حلالاً، واختلف الأصوليون في الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف السابق أو لا يرفعه؟ ويكون الخلاف باقيًا ومن ثم جاء الخلاف فيمن نكح متعة هل يحد أو لا؟ لشبهة العقد وللخلاف المتقرر فيه ولأنه ليس من تحريم القرآن ولكنه يعاقب عقوبة شديدة وهو المروي عن مالك والشافعي. وأجمعوا على أنه متى وقع الآن فسخ قبل الدخول وبعده إلا زفر فقال بصحته لأنه من باب الشروط الفاسدة إذا قارنت النكاح بطلت، ومضى النكاح على التأبيد. وفي الاستذكار روي عن علي وابن مسعود نسخ معنى قوله: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ }الآية، بالطلاق والعدة والميراث، وعن أبي هريرة رفعه مثله وفي تأويلها قول ثان لجمع منهم: عمر بن الخطاب والحسن البصري أن المتعة النكاح الحلال، فإذا عقد وطلق قبل الدخول فقد استمتع بالعقد فعليه نصف الصداق، فإن دخل فلها الصداق كله لاستمتاعه المتعة الكاملة. وقوله: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ }معناه أن تترك المرأة أو يترك لها كقوله: {فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ {إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } وهذا الحديث رواه البخاري في المغازي عن يحيى بن قزعة، بفتح القاف والزاي والمهملة. ومسلم عن يحيى التميمي ومن طريق جويرية الثلاثة عن مالك به، وتابعه سفيان بن عيينة في الصحيحين وعبيد الله ويونس عند مسلم ثلاثتهم عن ابن شهاب نحوه، وقد رواه عن مالك شيخه يحيى بن سعيد الأنصاري. (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم) بن أمية السلمية يقال لها: أم شريك ويقال لها: خويلة أيضًا بالتصغير، صحابية مشهورة يقال: إنها التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت قبل ذلك تحت عثمان بن مظعون. (دخلت على عمر بن الخطاب فقالت: إن ربيعة بن أمية) بن خلف القرشي الجمحي أخا صفوان أسلم يوم الفتح وشهد حجة الوداع، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقف تحت صدر راحلته وقال: يا ربيعة قل: يا أيها الناس إن رسول الله يقول لكم أي بلد هذا؟ الحديث، فذكره لأجل هذا في الصحابة من لم يمعن النظر كالبغوي وأصحابه مع أنه جاء من طرق أن عمر غربه في الخمر إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر فقال عمر: لا أغرب بعده أحدًا أبدًا كما بسطه في الإصابة. (استمتع بامرأة مولدة فحملت منه) بعد نهيك عن المتعة (فخرج عمر بن الخطاب فزعًا) بالفاء والزاي (يجر رداءه) من العجلة (فقال: هذه المتعة) التي ثبت نهيه صلى الله عليه وسلم عنها (ولو كنت تقدمت) أي سبقت غيري (فيها لرجمت) أي لرجمته، أو المراد لرجمت فاعلها ربيعة أو غيره لأن حذف المفعول يؤذن بالعموم. وهذه القصة وقعت لربيعة قبل تنصره كما في الإصابة. قال ابن عبد البر: الخبر عن عمر من رواية مالك منقطع ورويناه متصلاً، ثم أسنده عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: لو تقدمت فيها لرجمت، يعني المتعة، وهذا القول منه قبل نهيه عنها وهو تغليظ ليرتدع الناس وينزجروا عن سوء مذهبهم وقبيح تأويلاتهم. واحتمال أنه لو تقدم بإقامة الحجة من الكتاب والسنة على تحريمها لرجمت كما يرجم الزاني، ضعيف لا يصح إلا على من وطئ حرامًا لم يتأول فيه سنة ولا قرآنًا اهـ. واختلف كبار أصحاب مالك هل يحد حد البكر أو المحصن أو لا حد عليه لشبهة العقد وللخلاف المتقرر فيها، ولأنه ليس من تحريم القرآن ولكنه يعاقب عقوبة شديدة وهو المروي عن مالك، وأصل هذا عند بعض شيوخنا التفريق بين ما حرمته السنة وبين ما حرمه القرآن وأيضًا فإن الخلاف بين الأصوليين هل يصح الإجماع على أحد القولين بعد الخلاف أم لا ينعقد؟ وحكم الخلاف باق وهو مذهب الباقلاني، وهذا على عدم صحة رجوع ابن عباس عنها فأما على ما روي من رجوعه فقد انقطع الخلاف جملة وأجمعوا على أن من نكح نكاحًا مطلقًا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها أنه جائز وليس بنكاح متعة، لكن قال مالك ليس هذا من الجميل ولا من أخلاق الناس وشذ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة ولا خير فيه، قاله عياض.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَىْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Abdullah and Hasan, the sons of Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib from their ather, mayAllah be pleased with him, that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, forbade temporary marriage with women and the flesh of domestic donkeys on the Day of Khaybar

    Ali Ibn Abi Taleb, que Allah l'agrée, a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a interdit le mariage de la jouissance, le jour de Khaibar, et le fait de manger la chair des ânes domestiques»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Abdullah] dan [Hasan] keduanya adalah anak Muhammad bin Ali bin Abu Thalib, dari [Bapaknya] dari [Ali bin Abu Thalib] berkata, "Pada perang Khaibar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang nikah mut'ah makan daging keledai jinak

    Ali (r.a.)'den rivayet olundu: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hayber savaşı günü Muta' nikahını ve ehlî merkep etinin yenilmesini yasakladı

    حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا جنگ خبیر کے روز متعے سے اور گدھوں کے گوشت کھانے سے ۔

    রেওয়ায়ত ৪১. ‘আলী ইবন আবু তালিব (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বর দিবসে মুত'আ বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং তিনি গৃহপালিত গাধার গোশত আহার করিতেও নিষেধ করিয়াছেন।