• 1178
  • أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ ، زَمَنَ خَيْبَرَ "

    حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ ، زَمَنَ خَيْبَرَ

    المتعة: المتعة : نكاح المرأة للاستمتاع بها لمدة معلومة وبأجر معلوم
    نَهَى عَنِ المُتْعَةِ ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ ، زَمَنَ خَيْبَرَ
    حديث رقم: 4005 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر
    حديث رقم: 5228 في صحيح البخاري كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الإنسية
    حديث رقم: 6595 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب الحيلة في النكاح
    حديث رقم: 2589 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ، ثُمَّ نُسِخَ ،
    حديث رقم: 2590 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ، ثُمَّ نُسِخَ ،
    حديث رقم: 2591 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ، ثُمَّ نُسِخَ ،
    حديث رقم: 2592 في صحيح مسلم كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ، ثُمَّ نُسِخَ ،
    حديث رقم: 3675 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ
    حديث رقم: 1102 في جامع الترمذي أبواب النكاح باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة
    حديث رقم: 1795 في جامع الترمذي أبواب الأطعمة باب ما جاء في لحوم الحمر الأهلية
    حديث رقم: 3348 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح تحريم المتعة
    حديث رقم: 3349 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح تحريم المتعة
    حديث رقم: 3350 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح تحريم المتعة
    حديث رقم: 4304 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية
    حديث رقم: 4305 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الصيد والذبائح تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية
    حديث رقم: 1956 في سنن ابن ماجة كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 1141 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 583 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 799 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1176 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1224 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4214 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4217 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4219 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَجِّ بَابٌ الْهَدْيُ
    حديث رقم: 4710 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ تَحْرِيمُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 4711 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الصَّيْدِ تَحْرِيمُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 5390 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 5391 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 5392 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ تَحْرِيمُ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 13064 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَحُرْمَتِهَا
    حديث رقم: 23811 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 1473 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْأَضَاحِيِّ بَابٌ فِي لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 1276 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 2284 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3528 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْحَاءِ مَنِ اسْمُهُ الْحَسَنُ
    حديث رقم: 5608 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 369 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْحِاءِ مَنِ اسْمُهُ الْحَسَنُ
    حديث رقم: 8452 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ
    حديث رقم: 13570 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 814 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 815 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 13278 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 18115 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا جِمَاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ
    حديث رقم: 13243 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 13244 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 13245 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 13246 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْأَنْكِحَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
    حديث رقم: 3180 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 1952 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 39 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 112 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ أَحَادِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ
    حديث رقم: 2769 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 2770 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 4208 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
    حديث رقم: 4150 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَالْأَضَاحِيِّ بَابُ أَكْلِ الضَّبُعِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبُعِ , وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هِيَ مِنَ الصَّيْدِ . وَبِحَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ , وَيُؤْكَلُ , وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ بِإِسْنَادِهِ فِي كُتُبِ مَنَاسِكِ الْحَجِّ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ , فَقَالُوا : لَا يُؤْكَلُ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ حَدِيثَ جَابِرٍ هَذَا , قَدِ اخْتُلِفَ فِي لَفْظِهِ , فَرَوَاهُ كُلُّ أَحَدٍ مِنْ جَرِيرٍ وَإِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ . وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ , عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ , فَذَكَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الضَّبُعِ . فَقَالَ : أَصَيْدٌ هِيَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : وَسَمِعْتَ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَأَخْبَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا صَيْدٌ , وَلَيْسَ كُلُّ الصَّيْدِ يُؤْكَلُ . فَاحْتُمِلَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الزِّيَادَةُ , عَلَى ذَلِكَ الْمَذْكُورَةِ , فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ , مِنْ قَوْلِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لِأَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهَا صَيْدًا . وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمَّا احْتَمَلَ ذَلِكَ , وَوَجَدْنَا السُّنَّةَ قَدْ جَاءَتْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ , وَالضَّبُعُ ذَاتُ نَابٍ , لَمْ يَخْرُجْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا , قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ دَخَلَ فِيهِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْلَمْ يَقِينًا أَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْهُ . وَمِمَّا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَحْرِيمِهِ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 548 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 554 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 731 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ وَتَرْكِ الْمُعَادِ مِنْهَا
    حديث رقم: 1162 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الشِّغَارِ
    حديث رقم: 1629 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَعِمَارَةِ الْأَرَضِينَ مِمَّا لَمْ يَسْمَعِ الرَّبِيعُ مِنَ
    حديث رقم: 145 في اختلاف الحديث للشافعي اختلاف الحديث بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
    حديث رقم: 104 في الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخِ لِلْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بَابُ النِّكَاحِ وَمَا جَاءَ فِيهِ مِنَ النَّسْخِ
    حديث رقم: 341 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 553 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3302 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3303 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3304 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3305 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3306 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3307 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3308 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3309 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3310 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3311 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3312 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3313 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 3314 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ ،
    حديث رقم: 6148 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6149 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6150 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6151 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6152 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6153 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6154 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6155 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 6156 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْجِهَادِ مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 4 في ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد ما رواه الأكابر عن مالك لمحمد بن مخلد
    حديث رقم: 150 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 151 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 213 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس سُورَةُ النِّسَاءِ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ الرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ
    حديث رقم: 1307 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 1365 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 1386 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْجِيمِ بَابُ الْجِيمِ
    حديث رقم: 2324 في معجم ابن الأعرابي بَابُ ( ن ) بَابُ ( ن )
    حديث رقم: 437 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابُ أَوَّلِ الْمُتْعَةِ وَالْأَمْرِ بِهَا قَبْلَ النَّسْخِ لَهَا
    حديث رقم: 438 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابُ أَوَّلِ الْمُتْعَةِ وَالْأَمْرِ بِهَا قَبْلَ النَّسْخِ لَهَا
    حديث رقم: 439 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابُ أَوَّلِ الْمُتْعَةِ وَالْأَمْرِ بِهَا قَبْلَ النَّسْخِ لَهَا
    حديث رقم: 440 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابُ أَوَّلِ الْمُتْعَةِ وَالْأَمْرِ بِهَا قَبْلَ النَّسْخِ لَهَا
    حديث رقم: 441 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابُ أَوَّلِ الْمُتْعَةِ وَالْأَمْرِ بِهَا قَبْلَ النَّسْخِ لَهَا
    حديث رقم: 3769 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ
    حديث رقم: 2995 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَعِ وَهُوَ سَلَمَةُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْأَكْوَعِ ، وَاسْمُ الْأَكْوَعِ : سِنَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ مَالِكٍ الْأَسْلَمِيُّ ، يُكَنَّى : أَبَا مُسْلِمٍ ، وَقِيلَ : أَبُو إِيَاسٍ ، وَقِيلَ : أَبُو عَامِرٍ ، اسْتَوْطَنَ الرَّبَذَةَ بَعْدَ قَتْلِ عُثْمَانَ ، وَتُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسَبْعِينَ ، وَلَهُ ثَمَانُونَ سَنَةً ، وَقِيلَ : تُوُفِّيَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ ، كَانَ يَرْتَجِزُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَسْفَارِهِ حَادِيًا ، وَبَايَعَهُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، وَكَانَ رَامِيًا يَصِيدُ الْوَحْشَ ، وَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُنْصَرَفِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ : خَيْرُ رَجَّالَتِنَا الْيَوْمَ سَلَمَةُ اسْتَنْقَذَ لِقَاحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُيَيْنَةَ وَأَصْحَابِهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ ، مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ ، كَانَ يُصَفِّرُ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ
    حديث رقم: 15 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي عَائِشَةُ بِنْتُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَدَنِيَّةٌ , رَوَى عَنْهَا مَالِكٌ , وَلَيْسَ فِي كُتُبِهِ عَنِ النِّسَاءِ إِلَّا عَنْهَا
    حديث رقم: 357 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْحَاءِ الْحَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ بَصْرِيٌّ
    حديث رقم: 1100 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَامِينَ كُوفِيٌّ

    [5115] قَوْلُهُ أَخْبَرَنِي الْحسن بن مُحَمَّد بن عَليّ أَي بن أَبِي طَالِبٍ وَأَبُوهُ مُحَمَّدٌ هُوَ الَّذِي يُعْرَفُ بِابْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَمَّا الْحَسَنُ فَأَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ غَيْرَ هَذَا مِنْهَا مَا تَقَدَّمَ لَهُ فِي الْغُسْلِ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْ جَابِرٍ وَيَأْتِي لَهُ فِي هَذَا الْبَابِ آخَرُ عَنْ جَابِرٍ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَأَمَّا أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ فَكُنْيَتُهُ أَبُو هَاشِمٍ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَوَثَّقَهُ بن سَعْدٍ وَالنَّسَائِيُّ وَالْعِجْلِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ لَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مِنْ كِتَابِ الْمَغَازِي وَتَأْتِي أُخْرَى فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ وَأُخْرَى فِي تَرْكِ الْحِيَلِ وَقَرَنَهُ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ بِأَخِيهِ الْحسن وَذكر فِي التَّارِيخ عَن بن عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَكَانَ الْحَسَنُ أَوْثَقَهُمَا وَلِأَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ وَكَانَ الْحَسَنُ أَرْضَاهُمَا إِلَى أَنْفُسِنَا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَتَّبِعُ السَّبَئِيَّةَ اهـ وَالسَّبَئِيَّةُ بِمُهْمَلَةٍ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ يُنْسَبُونَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبَأٍ وَهُوَ مِنْ رُؤَسَاءِ الرَّوَافِضِ وَكَانَ الْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَلَى رَأْيِهِ وَلَمَّا غُلِبَ عَلَى الْكُوفَةِ وَتَتَبَّعَ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ فَقَتَلَهُمْ أَحَبَّتْهُ الشِّيعَةُ ثُمَّ فَارَقَهُ أَكْثَرُهُمْ لَمَّا ظَهَرَ مِنْهُ مِنَ الْأَكَاذِيبِ وَكَانَ مِنْ رَأْيِ السَّبَئِيَّةِ مُوَالَاةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَكَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ الْمَهْدِيُّ وَأَنَّهُ لَا يَمُوتُ حَتَّى يَخْرُجَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَقَرَّ بِمَوْتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الْأَمْرَ بَعْدَهُ صَارَ إِلَى ابْنِهِ أَبِي هَاشِمٍ هَذَا وَمَاتَ أَبُو هَاشم فِي آخر ولَايَة سُلَيْمَانعَبْدِ الْمَلِكِ سَنَةَ ثَمَانٍ أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ قَوْلُهُ عَنْ أَبِيهِمَا فِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْمُوَطَّآتِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَالْحَسَنَ ابْنَيْ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ أَبَاهُمَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُمَا قَوْلُهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ سَيَأْتِي بَيَانُ تَحْدِيثِهِ لَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي تَرْكِ الْحِيَلِ بِلَفْظ أَن عليا قيل لَهُ أَن بن عَبَّاسٍ لَا يَرَى بِمُتْعَةِ النِّسَاءِ بَأْسًا وَفِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ مَالك عِنْد الدَّارَقُطْنِيّ أَن عليا سمع بن عَبَّاسٍ وَهُوَ يُفْتِي فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ أَمَا عَلِمْتَ وَأَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِدُونِ ذِكْرِ مَالِكٍ وَلَفْظُهُ أَنَّ عَلِيًّا مَرَّ بِابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ يُفْتِي فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهَا وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ جُوَيْرِيَةَ عَنْ مَالِكٍ يُسْنِدُهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ لِفُلَانٍ إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ طَرِيقِ الثَّوْرِيِّ أَيْضا تكلم عَليّ وبن عَبَّاسٍ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ إِنَّكَ امْرُؤٌ تَائِهٌ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَنه سمع بن عَبَّاسٍ يَلِينُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ مهلا يَا بن عَبَّاسٍ وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ رَخَّصَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ قَوْلُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ قَوْلُهُ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ هَكَذَا لِجَمِيعِ الرُّوَاةِ عَنِ الزُّهْرِيِّ خَيْبَرَ بِالْمُعْجَمَةِ أَوَّلَهُ وَالرَّاءِ آخِرَهُ إِلَّا مَا رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَإِنَّهُ قَالَ حُنَيْنٍ بِمُهْملَة أَوله ونونين أخرجه النَّسَائِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ ونيها عَلَى أَنَّهُ وَهْمٌ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ فَقَالَ خَيْبَرُ عَلَى الصَّوَابِ وَأَغْرَبُ مِنْ ذَلِكَ رِوَايَةُ إِسْحَاقَ بْنَ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْهُ بِلَفْظِ نَهَى فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَهُوَ خَطَأٌ أَيْضًا قَوْلُهُ زَمَنَ خَيْبَرَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ ظَرْفٌ لِلْأَمْرَيْنِ وَحَكَى الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْحُمَيْدِيِّ أَنَّ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ كَانَ يَقُولُ قَوْلُهُ يَوْمَ خَيْبَرَ يَتَعَلَّقُ بِالْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ لَا بِالْمُتْعَةِ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَمَا قَالَهُ مُحْتَمِلٌ يَعْنِي فِي رِوَايَتِهِ هَذِهِ وَأَمَّا غَيْرُهُ فَصَرَّحَ أَنَّ الظَّرْفَ يَتَعَلَّقُ بِالْمُتْعَةِ وَقَدْ مَضَى فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مِنْ كِتَابِ الْمَغَازِي وَيَأْتِي فِي الذَّبَائِحِ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ بِلَفْظِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّة وَهَكَذَا أخرجه مُسلم من رِوَايَة بن عُيَيْنَةَ أَيْضًا وَسَيَأْتِي فِي تَرْكِ الْحِيَلِ فِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَزَاد من طَريقَة فَقَالَ مهلا يَا بن عَبَّاسٍ وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ بِسَنَدِهِ أَنَّهُ بلغه أَن بن عَبَّاسٍ رَخَّصَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَ رِوَايَةِ مَالِكٍ وَالدَّارَقُطْنِيِّ من طَرِيق بن وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَيُونُسَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ثَلَاثَتَهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَذَلِكَ وَذَكَرَ السُّهَيْلِيُّ أَنَّ بن عُيَيْنَةَ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ عَامَ خَيْبَرَ وَعَنِ الْمُتْعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ اه وَهَذَا اللَّفْظُ الَّذِي ذَكَرَهُ لَمْ أَرَهُ من رِوَايَة بن عُيَيْنَة فقد أخرجه أَحْمد وبن أَبِي عُمَرَ وَالْحُمَيْدِيِّ وَإِسْحَاقَ فِي مَسَانِيدِهِمْ عَنِ بن عُيَيْنَةَ بِاللَّفْظِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ لَكِنْ مِنْهُمْ مَنْ زَادَ لَفْظَ نِكَاحٍ كَمَا بَيَّنْتُهُ وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى وَالْعَبَّاسَ بْنَ الْوَلِيدِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنِ بن عُيَيْنَةَ بِمِثْلِ لَفْظِ مَالِكٍ وَكَذَا أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بن مَنْصُور عَن بن عُيَيْنَةَ لَكِنْ قَالَ زَمَنَ بَدَلَ يَوْمَ قَالَ السُّهَيْلِيُّ وَيَتَّصِلُ بِهَذَا الْحَدِيثِ تَنْبِيهٌ عَلَى إِشْكَالٍ لِأَنَّ فِيهِ النَّهْيَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَهَذَا شَيْءٌ لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ السِّيَرِ وَرُوَاةِ الْأَثَرِ قَالَ فَالَّذِي يُظْهِرُأَنَّهُ وَقَعَ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ فِي لَفْظِ الزُّهْرِيِّ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ سَبَقَهُ إِلَيْهِ غَيْرُهُ فِي النَّقْل عَن بن عُيَيْنَة فَذكر بن عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ أَن الْحميدِي ذكر عَن بن عُيَيْنَةَ أَنَّ النَّهْيَ زَمَنَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَمَّا الْمُتْعَةُ فَكَانَ فِي غَيْرِ يَوْمِ خَيْبَرَ ثُمَّ رَاجَعْتُ مُسْنَدَ الْحُمَيْدِيَّ مِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيِّ عَنْهُ فَقَالَ بَعْدَ سِيَاقِ الْحَدِيثِ قَالَ بن عُيَيْنَةَ يَعْنِي أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ وَلَا يَعْنِي نِكَاحَ الْمُتْعَةِ قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا فَلَا يَتِمُّ احْتِجَاجُ عَلِيٍّ إِلَّا إِذَا وَقَعَ النَّهْي أخيرا لتقوم بِهِ الْحجَّة على بن عَبَّاسٍ وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ مَعْنَى حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّهُ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَأَمَّا الْمُتْعَةُ فَسَكَتَ عَنْهَا وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهَا يَوْمَ الْفَتْحِ اه وَالْحَامِلُ لِهَؤُلَاءِ عَلَى هَذَا مَا ثَبَتَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِيهَا بَعْدَ زَمَنِ خَيْبَرَ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ لَكِنْ يُمْكِنُ الِانْفِصَالُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ عَلِيًّا لَمْ تَبْلُغْهُ الرُّخْصَةُ فِيهَا يَوْمَ الْفَتْحِ لِوُقُوعِ النَّهْيِ عَنْهَا عَنْ قُرْبٍ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ وَيُؤَيِّدُ ظَاهِرَ حَدِيثِ عَلِيٍّ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ بن عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ حَرَامٌ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ فِيهَا فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ قَالَ السُّهَيْلِيُّ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي وَقْتِ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ فَأَغْرَبُ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ رِوَايَةُ مَنْ قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ثُمَّ رِوَايَةُ الْحَسَنِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَالْمَشْهُور فِي تَحْرِيمهَا أَن ذَلِك كَانَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الرَّبِيعِ أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ أَنَّهُ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ وَمَنْ قَالَ مِنَ الرُّوَاةِ كَانَ فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسَ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَنْ قَالَ عَامَ الْفَتْحِ اه فَتَحَصَّلَ مِمَّا أَشَارَ إِلَيْهِ سِتَّةُ مَوَاطِنَ خَيْبَرُ ثُمَّ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ ثُمَّ الْفَتْحُ ثُمَّ أَوَطَاسُ ثُمَّ تَبُوكُ ثُمَّ حَجَّةُ الْوَدَاعِ وَبَقِيَ عَلَيْهِ حُنَيْنٌ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ فِي رِوَايَةٍ قَدْ نَبَّهْتُ عَلَيْهَا قَبْلُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَهِلَ عَنْهَا أَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا لِخَطَأِ رُوَاتِهَا أَوْ لِكَوْنِ غَزْوَةِ أَوْطَاسَ وَحُنَيْنٍ وَاحِدَةً فَأَمَّا رِوَايَةِ تَبُوكَ فَأَخْرَجَهَا إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وبن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ بِثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ رَأَى مَصَابِيحَ وَسَمِعَ نِسَاءً يَبْكِينَ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءٌ كَانُوا تَمَتَّعُوا مِنْهُنَّ فَقَالَ هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْمِيرَاثُ وَأَخْرَجَهُ الْحَازِمِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غَزْوَةِ تَبُوكَ حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْدَ الْعَقَبَةِ مِمَّا يَلِي الشَّامَ جَاءَتْ نِسْوَةٌ قَدْ كُنَّا تَمَتَّعْنَا بِهِنَّ يَطُفْنَ بِرِحَالِنَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَغَضِبَ وَقَامَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ فَتَوَادَعْنَا يَوْمَئِذٍ فَسُمِّيَتْ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَأَمَّا رِوَايَةُ الْحَسَنِ وَهُوَ الْبَصْرِيُّ فَأَخْرَجَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِهِ وَزَادَ مَا كَانَتْ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مُنْكَرَةٌ مِنْ رَاوِيهَا عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ سَاقِطُ الْحَدِيثِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ صَحِيحَةٍ عَنِ الْحَسَنِ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَأَمَّا غَزْوَةُ الْفَتْحِ فَثَبَتَتْ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ كَمَا قَالَ وَأَمَّا أَوْطَاسُ فَثَبَتَتْ فِي مُسْلِمٍ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَأَمَّا حَجَّةُ الْوَدَاعِ فَوَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ أَوْطَاسَ وَالْفَتْحِ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْفَتْحَ كَانَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى أَوْطَاسَ فِي شَوَّالٍ وَفِي سِيَاقِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ لَمْ يَخْرُجُوا مِنْ مَكَّةَ حَتَّى حَرُمَتْ وَلَفْظَةُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَتْحَ فَأَذِنَ لَنَا فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي فَذَكَرَ قِصَّةَ الْمَرْأَةِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا وَفِي لَفْظٍ لَهُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ بِمثل حَدِيث بن نمير وَكَانَ تقدم فِي حَدِيثبن نُمَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَفِي رِوَايَةِ أَمَرَنَا بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ قَالَ فَكُنَّ مَعَنَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهِنَّ وَفِي لَفْظٍ فَقَالَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَمَّا أَوْطَاسُ فَلَفْظُ مُسْلِمٍ رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسَ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا وَظَاهِرُ الْحَدِيثَيْنِ الْمُغَايَرَةُ لَكِنْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَطْلَقَ عَلَى عَامِ الْفَتْحِ عَامَ أَوْطَاسَ لِتُقَارِبِهُمَا وَلَوْ وَقَعَ فِي سِيَاقِهِ أَنَّهُمْ تَمَتَّعُوا مِنَ النِّسَاءِ فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسَ لَمَّا حَسُنَ هَذَا الْجَمْعُ نَعَمْ وَيَبْعُدُ أَنْ يَقَعَ الْإِذْنُ فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسَ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ التَّصْرِيحُ قَبْلَهَا فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ بِأَنَّهَا حَرُمَتْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ فَلَا يَصِحُّ مِنَ الرِّوَايَاتِ شَيْءٌ بِغَيْرِ عِلَّةٍ إِلَّا غَزْوَةُ الْفَتْحِ وَأَمَّا غَزْوَةُ خَيْبَرَ وَإِنْ كَانَتْ طُرُقُ الْحَدِيثِ فِيهَا صَحِيحَةً فَفِيهَا مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَا تَقَدَّمَ وَأَمَّا عُمْرَةُ الْقَضَاءِ فَلَا يَصِحُّ الْأَثَرُ فِيهَا لِكَوْنِهِ مِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ وَمَرَاسِيلُهُ ضَعِيفَةٌ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ وَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهِ فَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَيَّامَ خَيْبَر لِأَنَّهُمَا كَانَا فِي سنة وَاحِدَة كَمَا فِي الْفَتْحِ وَأَوْطَاسُ سَوَاءً وَأَمَّا قِصَّةُ تَبُوكُ فَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُمُ اسْتَمْتَعُوا مِنْهُنَّ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقَعَ قَدِيمًا ثُمَّ وَقَعَ التَّوْدِيعُ مِنْهُنَّ حِينَئِذٍ وَالنَّهْيُ أَوْ كَانَ النَّهْيُ وَقَعَ قَدِيمًا فَلَمْ يَبْلُغْ بَعْضُهُمْ فَاسْتَمَرَّ عَلَى الرُّخْصَةِ فَلِذَلِكَ قَرَنَ النَّهْيَ بِالْغَضَبِ لِتَقَدُّمِ النَّهْيِ فِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَقَالًا فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُؤَمِّلَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا مَقَالٌ وَأَمَّا حَدِيثُ جَابِرٍ فَلَا يَصِحُّ فَإِنَّهُ مِنْ طَرِيقِ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ وَأَمَّا حَجَّةُ الْوَدَاعِ فَهُوَ اخْتِلَافٌ عَلَى الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ وَالرِّوَايَةُ عَنْهُ بِأَنَّهَا فِي الْفَتْحِ أَصَحُّ وَأَشْهَرُ فَإِنْ كَانَ حَفِظَهُ فَلَيْسَ فِي سِيَاقِ أَبِي دَاوُدَ سِوَى مُجَرَّدِ النَّهْيِ فَلَعَلَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ إِعَادَةَ النَّهْيِ لِيَشِيعَ وَيَسْمَعَهُ مَنْ لَمْ يَسْمَعْهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَمْ يَبْقَ مِنَ الْمَوَاطِنِ كَمَا قُلْنَا صَحِيحًا صَرِيحًا سِوَى غَزْوَةِ خَيْبَرَ وَغَزْوَةِ الْفَتْحِ وَفِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَا تقدم وَزَاد بن الْقَيِّمِ فِي الْهَدْيِ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا يَسْتَمْتِعُونَ بِالْيَهُودِيَّاتِ يَعْنِي فَيَقْوَى أَنَّ النَّهْيَ لَمْ يَقَعْ يَوْمَ خَيْبَرَ أَوْ لَمْ يَقَعْ هُنَاكَ نِكَاحُ مُتْعَةٍ لَكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ يَهُودَ خَيْبَرَ كَانُوا يُصَاهِرُونَ الْأَوْسَ وَالْخَزْرَجَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ مِنْ نِسَائِهِمْ مَنْ وَقَعَ التَّمَتُّعُ بِهِنَّ فَلَا يَنْهَضُ الِاسْتِدْلَالُ بِمَا قَالَ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي فِي تَعْيِينِ مَوْضِعِ تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ التَّحْرِيمَ تَكَرَّرَ لِيَكُونَ أَظْهَرَ وَأَنْشَرَ حَتَّى يَعْلَمَهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْضُرُ فِي بَعْضِ الْمَوَاطِنِ مَنْ لَا يَحْضُرُ فِي غَيْرِهَا وَالثَّانِي أَنَّهَا أُبِيحَتْ مِرَارًا وَلِهَذَا قَالَ فِي الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ التَّحْرِيمَ الْمَاضِيَ كَانَ مُؤْذِنًا بِأَنَّ الْإِبَاحَةَ تَعْقُبُهُ بِخِلَافِ هَذَا فَإِنَّهُ تَحْرِيمٌ مُؤَبَّدٌ لَا تَعْقُبُهُ إِبَاحَةٌ أَصْلًا وَهَذَا الثَّانِي هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَيَرُدُّ الْأَوَّلُ التَّصْرِيحَ بِالْإِذْنِ فِيهَا فِي الْمَوْطِنِ الْمُتَأَخِّرِ عَنِ الْمَوْطِنِ الَّذِي وَقَعَ التَّصْرِيحُ فِيهِ بِتَحْرِيمِهَا كَمَا فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ ثُمَّ الْفَتْحِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ الصَّوَابُ أَنَّ تَحْرِيمَهَا وَإِبَاحَتَهَا وَقَعَا مَرَّتَيْنِ فَكَانَتْ مُبَاحَةً قَبْلَ خَيْبَرَ ثُمَّ حُرِّمَتْ فِيهَا ثُمَّ أُبِيحَتْ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ عَامُ أَوْطَاسَ ثُمَّ حُرِّمَتْ تَحْرِيمًا مُؤَبَّدًا قَالَ وَلَا مَانِعَ مِنْ تَكْرِيرِ الْإِبَاحَةِ وَنَقَلَ غَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْمُتْعَةَ نُسِخَتْ مَرَّتَيْنِ وَقَدْ تقدم فِي أَوَائِل النِّكَاح حَدِيث بن مَسْعُودٍ فِي سَبَبِ الْإِذْنِ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا غَزَوُا اشْتَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْعُزْبَةُ فَأَذِنَ لَهُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ فَلَعَلَّ النَّهْيَ كَانَ يتَكَرَّر فِي كل موطن بَعْدَ الْإِذْنِ فَلَمَّا وَقَعَ فِي الْمَرَّةِ الْأَخِيرَةِ أَنَّهَا حُرِّمَتْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَمْ يَقَعْ بَعْدَ ذَلِكَ إِذْنٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَالْحِكْمَةُ فِي جَمْعِ عَلِيٍّ بَيْنَ النَّهْي عَنِ الْحُمُرِ وَالْمُتْعَةِ أَن بن عَبَّاسٍ كَانَ يُرَخِّصُ فِي الْأَمْرَيْنِ مَعًاوَسَيَأْتِي النَّقْلُ عَنْهُ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْأَطْعِمَةِ فَرَدَّ عَلَيْهِ عَلِيٌّ فِي الْأَمْرَيْنِ مَعًا وَأَنَّ ذَلِكَ يَوْمُ خَيْبَرَ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَنَّ النَّهْيَ عَنْهُمَا وَقَعَ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْإِذْنُ الَّذِي وَقَعَ عَامَ الْفَتْحِ لَمْ يَبْلُغْ عَلِيًّا لِقِصَرِ مُدَّةِ الْإِذْنِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْحَدِيثُ فِي قِصَّةِ تَبُوكَ عَلَى نَسْخِ الْجَوَازِ فِي السَّفَرِ لِأَنَّهُ نَهَى عَنْهَا فِي أَوَائِلِ إِنْشَاءِ السَّفَرِ مَعَ أَنَّهُ كَانَ سَفَرًا بَعِيدًا وَالْمَشَقَّةُ فِيهِ شَدِيدَةٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْحَدِيثِ فِي تَوْبَةِ كَعْب وَكَانَ عِلَّةُ الْإِبَاحَةِ وَهِيَ الْحَاجَةُ الشَّدِيدَةُ انْتَهَتْ مِنْ بَعْدِ فَتْحِ خَيْبَرَ وَمَا بَعْدَهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَالْجَوَابُ عَنْ قَوْلِ السُّهَيْلِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي خَيْبَرَ نِسَاءٌ يُسْتَمْتَعُ بِهِنَّ ظَاهِرٌ مِمَّا بَينته من الْجَواب عَن قَول بن الْقَيِّمِ لَمْ تَكُنِ الصَّحَابَةُ يَتَمَتَّعُونَ بِالْيَهُودِيَّاتِ وَأَيْضًا فَيُقَالُ كَمَا تَقَدَّمَ لَمْ يَقَعْ فِي الْحَدِيثِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُمُ اسْتَمْتَعُوا فِي خَيْبَرَ وَإِنَّمَا فِيهِ مُجَرَّدُ النَّهْيِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ التَّمَتُّعَ مِنَ النِّسَاءِ كَانَ حَلَالًا وَسَبَبُ تَحْلِيلِهِ مَا تَقَدَّمَ فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ حَيْثُ قَالَ كُنَّا نَغْزُو وَلَيْسَ لَنَا شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ فَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ فَأَشَارَ إِلَى سَبَبِ ذَلِكَ وَهُوَ الْحَاجَةُ مَعَ قِلَّةِ الشَّيْءِ وَكَذَا فِي حَدِيثِ سهل بن سعد الَّذِي أخرجه بن عَبْدِ الْبَرِّ بِلَفْظِ إِنَّمَا رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُتْعَةِ لِعُزْبَةٍ كَانَتْ بِالنَّاسِ شَدِيدَةٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا فَلَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرَ وَسَّعَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَالِ وَمِنَ السَّبْيِ فَنَاسَبَ النَّهْيُ عَنِ الْمُتْعَةِ لِارْتِفَاعِ سَبَبِ الْإِبَاحَةِ وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ تَمَامِ شُكْرِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى التَّوْسِعَةِ بَعْدَ الضِّيقِ أَوْ كَانَتِ الْإِبَاحَةُ إِنَّمَا تَقَعُ فِي الْمَغَازِي الَّتِي يَكُونُ فِي الْمَسَافَةِ إِلَيْهَا بُعْدٌ وَمَشَقَّةٌ وَخَيْبَرُ بِخِلَافِ ذَلِكَ لِأَنَّهَا بِقُرْبِ الْمَدِينَةِ فَوَقَعَ النَّهْيُ عَنِ الْمُتْعَةِ فِيهَا إِشَارَةٌ إِلَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ إِذْنٍ فِيهَا ثُمَّ لَمَّا عَادُوا إِلَى سَفْرَةٍ بَعِيدَةِ الْمُدَّةِ وَهِيَ غَزَاةُ الْفَتْحِ وَشَقَّتْ عَلَيْهِمُ الْعُزُوبَةُ أَذِنَ لَهُمْ فِي الْمُتْعَةِ لَكِنْ مُقَيَّدًا بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَقَطْ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ ثُمَّ نَهَاهُمْ بَعْدَ انْقِضَائِهَا عَنْهَا كَمَا سَيَأْتِي مِنْ رِوَايَةِ سَلَمَةَ وَهَكَذَا يُجَابُ عَنْ كُلِّ سَفْرَةٍ ثَبَتَ فِيهَا النَّهْيُ بَعْدَ الْإِذْنِ وَأَمَّا حَجَّةُ الْوَدَاعِ فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ وَقَعَ فِيهَا النَّهْيُ مُجَرَّدًا إِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ حَجُّوا فِيهَا بِنِسَائِهِمْ بَعْدَ أَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَكُونُوا فِي شِدَّةٍ وَلَا طُولِ عُزْبَةٍ وَإِلَّا فَمَخْرَجُ حَدِيثِ سَبْرَةَ رَاوِيهَ هُوَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِهِ الرَّبِيعِ عَنْهُ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي تَعْيِينِهَا وَالْحَدِيثُ وَاحِدٌ فِي قِصَّةٍ وَاحِدَةٍ فَتَعَيَّنَ التَّرْجِيحُ وَالطَّرِيقُ الَّتِي أَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ مُصَرِّحَةٌ بِأَنَّهَا فِي زَمَنِ الْفَتْحِ أَرْجَحُ فَتَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إِلَيْهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. الْحَدِيثُ الثَّانِي

    باب نَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا(باب نهي رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ولأبي ذر النبي (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) نهي تحريم (عن نكاح المتعة آخرًا) ولأبي ذر أخيرًا وهو المؤقت بمدة معلومة كسنة أو مجهولة كقدوم زيد وسمي بذلك لأن الغرض منه مجرد التمتع دون التوالد وسائر أغراض النكاح، وقد كان جائزًا في صدر الإسلام للمضطر كأكل الميتة ثم حرم كما أفهمه قول المصنف، ويأتي إن شاء الله تعالى ما ورد فيه.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4842 ... ورقمه عند البغا: 5115 ]
    - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِيالْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا -رضي الله عنه- قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.وبه قال: (حدّثنا مالك بن إسماعيل) النهدي قال: (حدّثنا ابن عيينة) سفيان (أنه سمع الزهري) محمد بن مسلم (يقول أخبرني) بالإفراد (الحسن بن محمد بن علي) أي ابن أبي طالب (وأخوه) أي أخو الحسن (عبد الله) أبو هاشم ولأبي ذر عبد الله بن محمد كلاهما (عن أبيهما) محمد ابن الحنفية (أن) أباه (عليًّا -رضي الله عنه- قال لابن عباس) لما سمعه يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بها (أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نهى عن المتعة) في رواية أحمد عن سفيان عن نكاح المتعة (وعن لحوم الحمر الأهلية زمن
    خيبر)
    ظرف للاثنين.وفي غزوة خيبر من كتاب المغازي نهى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية لكن قال البيهقي فيما قرأته في كتاب المعرفة: وكان ابن عيينة يزعم أن تاريخ خيبر في حديث علي إنما هو في النهي عن لحوم الحمر الأهلية لا في نكاح المتعة. قال البيهقي: وهو يشبه أن يكون كما قال فقد روي عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه رخص فيه بعد ذلك ثم نهى عنه فيكون احتجاج علي بنهيه آخرًا حتى تقوم به الحجة على ابن عباس، وقال السهيلي: النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ولا رواة الأثر فالذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري انتهى.واتفق أصحاب الزهري كلهم على خيبر بالخاء المعجمة والراء آخره إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن مالك في هذا الحديث، فقال حنين بالحاء المهملة والنونين أخرجه النسائي والدارقطني وقالا إنه وهم تفرّد به، وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة والذي تحصل من ذلك أن أولها خيبر ثم عمرة القضاء كما رواه عبد الرزاق من مرسل الحسن البصري ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد ثم الفتح كما في مسلم بلفظ: إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ثم أوطاس كما في مسلم بلفظ رخص لنا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عام أوطاس في المتعة ثلاثًا ثم نهى عنها، لكن يحتمل أنه أطلق على عام الفتح عام أوطاس لتقاربهما لكن يبعد أن يقع الإذن في غزوة أوطاس بعد أن يقع التصريح قبلها في الفتح بأنها حرمت إلى يوم القيامة ثم تبوك فيما أخرجه إسحاق بن راهويه وابن حبان من طريقه من حديث أبي هريرة وهو ضعيف لأنه من رواية المؤمل بن إسماعيل عن عكرمة عن عمار وفي كلٍّ منهما مقال، وعلى تقدير صحته فليس فيه أنهم استمتعوا في تلك الحالة أو كان النهي قديمًا فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة ولذلك قرن -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النهي بالغضب كما في رواية الحازمي من حديث جابر لتقدم النهي عنه ثم حجة الوداع كما عند أبي داود بلفظ لكن اختلف فيه علي الربيع بن سبرة والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر فإن كان حفظه فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي، فلعله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أراد إعادة النهي ليسمعه من لم يسمعه قبل ويقوّيه أنهم كانوا حجوا بنسائهم بعد أن وسع الله عليهم بفتح خيبر منالمال والسبي فلم يكونوا في شدة ولا طول عزوبة فلم يبق صحيح صريح سوى خيبر والفتح مع ما وقع في خيبر من الكلام، وأيّده ابن القيم في الهدي بأن الصحابة لم يكونوا يستمتعون باليهوديات. وقال النووي: الصواب والمختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين فكانت حلالًا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم الفتح وهو يوم أوطاس لاتصالها بها ثم حرمت يومئذٍ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة.وسبق هذا الحديث في المغازي في غزوة خيبر.

    (بابُُ نَهْيِ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عنْ نِكاحِ المُتْعَةِ آخِرا)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن نِكَاح الْمُتْعَة. قَوْله: (آخرا) ، يُشِير إِلَى أَنَّهَا كَانَت مُبَاحَة أَولا. فَإِن قيل: ذكر فِي هَذَا الْبابُُ عدَّة أَحَادِيث وَلَيْسَ فِيهَا التَّصْرِيح بذلك.أُجِيب: بِأَنَّهُ قَالَ فِي آخر الْبابُُ: إِن عليا بيَّن أَنه مَنْسُوخ، وَقد وَردت جملَة أَحَادِيث صَحِيحَة تَصْرِيح بِالنَّهْي عَنْهَا بعد الْإِذْن فِيهَا.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:4842 ... ورقمه عند البغا:5115 ]
    - حدَّثنا مالِكُ بنُ إسْماعِيلَ حَدثنَا ابنُ عُيَيْنَةَ أنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ: أخبرَني الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ وأخُوهُ عبْدُ الله عنْ أبِيهِما: أنَّ عَليّا رَضِي الله عَنهُ، قَالَ لابنِ عَبَّاسٍ: إنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَهَى عنِ المُتْعَةِ وعنْ لُحومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّة زَمَنَ خَيْبَرَ.مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَمَالك بن إِسْمَاعِيل مر عَن قريب، يروي عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ عَن الْحسن بن مُحَمَّد وأخيه عبد الله بن مُحَمَّد كِلَاهُمَا يرويانعن أَبِيهِمَا مُحَمَّد بن عَليّ بن أبي طَالب أَن عليا قَالَ لعبد الله بن عَبَّاس إِلَى آخِره، وَمُحَمّد هُوَ الْمَعْرُوف بِابْن الْحَنَفِيَّة.والْحَدِيث مضى فِي الْمَغَازِي فِي غَزْوَة خَيْبَر فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن يحيى بن قزعة عَن مَالك عَن ابْن شهَاب إِلَى آخه وَمضى الْكَلَام فِيهِ مستقصىً فَلَا حَاجَة إِلَى إِعَادَته.

    حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ عَلِيًّا ـ رضى الله عنه ـ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ‏.‏

    Narrated `Ali:I said to Ibn `Abbas, "During the battle of Khaibar the Prophet (ﷺ) forbade (Nikah) Al-Mut'a and the eating of donkey's meat

    Telah menceritakan kepada kami [Malik bin Isma'il] Telah menceritakan kepada kami [Ibnu Uyainah] bahwa ia mendengar [Az Zuhri] berkata; Telah mengabarkan kepadaku [Al Hasan bin Muhammad bin Ali] dan saudaranya [Abdullah bin Muhammad] dari [bapak keduanya] bahwasanya; [Ali] radliallahu 'anhu berkata kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melarang nikat Mut'ah dan memakan daging himar yang jinak pada zaman Khaibar

    Ali r.a.'dan, İbn Abbas'a dedi ki: "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hayber gazvesi esnasında mut'a nikahını da, yerli eşek etlerini de nehyetmişti

    ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، انہوں نے زہری سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے حسن بن محمد بن علی اور ان کے بھائی عبداللہ بن محمد بن علی نے اپنے والد (محمد بن الحنفیہ) سے خبر دی کہ علی رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ اور پالتو گدھے کے گوشت سے جنگ خیبر کے زمانہ میں منع فرمایا تھا۔

    হাসান ইব্নু মুহাম্মাদ ইব্নু ‘আলী ও তাঁর ভাই ‘আবদুল্লাহ্ তাঁদের পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, ‘আলী (রাঃ) ইব্নু ‘আব্বাস (রাঃ)-কে বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বর যুদ্ধে মুত‘আহ বিয়ে এবং গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খাওয়ানিষেধ করেছেন। [৪২১৬] (আধুনিক প্রকাশনী- ৪৭৪০, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    முஹம்மத் பின் அலீ (ரஹ்) அவர்களும் அப்துல்லாஹ் பின் அலீ (ரஹ்) அவர்களும் கூறியதாவது: (எம் தந்தை) அலீ (ரலி) அவர்கள் இப்னு அப்பாஸ் (ரலி) அவர்களிடம்,” ‘அல்முத்ஆ’ (தவணைமுறைத்) திருமணத் திற்கும், நாட்டுக் கழுதைகளின் இறைச்சிக் கும் கைபர் போரின்போது நபி (ஸல்) அவர்கள் தடை விதித்தார்கள்” என்று சொன்னார்கள்.58 அத்தியாயம் :