• 2524
  • عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا ، بِقَوْلِهِ : فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذْهَا "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ زَيْنَبَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا ، بِقَوْلِهِ : فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذْهَا

    ألحن: ألحن : لحن فلان في كلامه إذا مال عن صحيح المنطق ، وأراد أن بعضهم يكون أعرف بالحجة وأفطن لها من غيره
    فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا ، بِقَوْلِهِ : فَإِنَّمَا أَقْطَعُ
    حديث رقم: 6601 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضي بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها صاحبها فهي له، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا
    حديث رقم: 2353 في صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب باب إثم من خاصم في باطل، وهو يعلمه
    حديث رقم: 6786 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب موعظة الإمام للخصوم
    حديث رقم: 6797 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا
    حديث رقم: 6800 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب: القضاء في قليل المال وكثيره سواء
    حديث رقم: 3317 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ ، وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ
    حديث رقم: 3318 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ ، وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ
    حديث رقم: 3165 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَقْضِيَةِ بَابٌ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي إِذَا أَخْطَأَ
    حديث رقم: 1322 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه
    حديث رقم: 5352 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة الحكم بالظاهر
    حديث رقم: 5373 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة ما يقطع القضاء
    حديث رقم: 2313 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَحْكَامِ بَابُ قَضِيَّةِ الْحَاكِمِ لَا تُحِلُّ حَرَامًا وَلَا تُحَرِّمُ حَلَالًا
    حديث رقم: 1408 في موطأ مالك كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ
    حديث رقم: 25132 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25951 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26069 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 26076 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 26161 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 5161 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ كِتَابُ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 5163 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ كِتَابُ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 5769 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ الِاسْتِدْلَالُ بِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ
    حديث رقم: 5776 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ
    حديث رقم: 5800 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ مَا يَقْطَعُ الْقَضَاءَ
    حديث رقم: 7133 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَحْكَامِ كِتَابُ الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 7134 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَحْكَامِ كِتَابُ الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 22484 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَا لَا يَحِلُّهُ قَضَاءُ الْقَاضِي
    حديث رقم: 22887 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَا جَاءَ فِي الْقُرْعَةِ
    حديث رقم: 28484 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 22485 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَا لَا يَحِلُّهُ قَضَاءُ الْقَاضِي
    حديث رقم: 35814 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي شَاهِدَيِ الزُّورِ
    حديث رقم: 35815 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي شَاهِدَيِ الزُّورِ
    حديث رقم: 19531 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19628 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19633 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 1881 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2354 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 19673 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19725 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19727 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 10634 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصُّلْحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّحَلُّلِ ، وَمَا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ أَجَازَ
    حديث رقم: 19106 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ
    حديث رقم: 19107 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ
    حديث رقم: 19132 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ
    حديث رقم: 19133 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ
    حديث رقم: 19134 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ
    حديث رقم: 19791 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَدَاعَيَانِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيُ يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ,
    حديث رقم: 972 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 973 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 4015 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 4016 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 4017 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 3429 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ فِي يَدِ ثَالِثٍ
    حديث رقم: 291 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 4047 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ
    حديث رقم: 4045 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ
    حديث رقم: 4046 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ
    حديث رقم: 678 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
    حديث رقم: 1186 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ إِبْطَالِ الِاسْتِحْسَانِ
    حديث رقم: 1294 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ مَا رَوَى صُهَيْبٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : سهم
    حديث رقم: 6730 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 6731 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 6746 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 6839 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 5201 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ
    حديث رقم: 6873 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 5133 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ،
    حديث رقم: 5134 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ،
    حديث رقم: 5135 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ،
    حديث رقم: 5136 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ،
    حديث رقم: 41 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 42 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 643 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي 112 بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَمْرِ
    حديث رقم: 640 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي 112 بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَمْرِ
    حديث رقم: 641 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي 112 بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَمْرِ
    حديث رقم: 642 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي 112 بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَمْرِ

    باب مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِوَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ».وَقَالَ طَاوُسٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَشُرَيْحٌ: الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ.(باب من أقام البينة بعد اليمين) الصادرة من المدّعى عليه تقبل بيّنته وهو مذهب الكوفيين والشافعي وأحمد وقال مالك في المدوّنة إن استحلفه ولا علم له بالبيّنة ثم علمها قبلت وقضي له بها وإن علم بها وتركها فلا حق له. (وقال النبى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:) فيما وصله في باب إثم من خاصم في كتاب المظالم وذكره في هذا الباب (لعل بعضكم ألحن) أعرف (بحجته من بعض) (وقال طاوس) هو ابن كيسان (وإبراهيم) هو النخعي (وشريح) القاضي (البيّنة العادلة) المرضية (أحق من اليمين الفاجرة) وأحق ليس على بابه من الأفضلية إذ اليمين الفاجرة لا حق فيها وصورة ذلك ما إذا شهدت على الحالف بأنه أقرّ بخلاف ما حلف عليه فإنه يظهر بذلك أن يمينه فاجرة. قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على قول طاوس وإبراهيم موصولين، وأما شريح فوصله البغوي في الجعديات من طريق ابن سيرين عن شريح لكن بلفظ من ادّعى قضائي فهو عليه حتى تأتي بيّنة الحق أحق من قضائي الحق أحق من يمين فاجرة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2562 ... ورقمه عند البغا: 2680 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، فَلاَ يَأْخُذْهَا».وبه قال: (حدّثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب القعنبي (عن مالك) الإمام (عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوّام (عن زينب عن أُم سلمة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال):(إنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم ألحن بحجته) أي ألسن وأفصح وأبين كلامًا وأقدر على الحجة (من بعض) وفيه حذف أي وهو كاذب بدليل قوله في الرواية السابقة في المظالم فأحسب أنه صدق (فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا بقوله) الظاهر المخالف للباطن وفي المظالم بحق مسلم ولا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب وإلاّ فالذميّ والمعاهد كذلك (فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها) أطلق عليه ذلك لأنه سبب في حصول النار له فهو من مجاز التشبيه قوله: {{إنما يأكلون في بطونهم نارًا}} [النساء: 10] وفيه دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من علماء الإسلام وفقهاء الأمصار أن حكم القاضي الصادر منه فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره بأن ترتب على أصل كاذب ينفذ ظاهرًا لا باطنًا فلا يحل حرامًا ولا عكسه فإذا شهد شاهدًا زور لإنسان بمال فحكم به بظاهر العدالة لم يحلّ للمحكوم له ذلك المال ولو شهدا عليه بقتل لم يحلّ للوالي قتله مع علمه بكذبهما وإن شهدًا عليه أنه طلّق امرأته لم يحلّ لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق. وقال أبو حنيفة ينفذ القضاء بشهادة الزور ظاهرًا فيما بيننا وباطنًا في ثبوت الحلّ فيما بينه وبين الله تعالى في العقود كالنكاح والطلاق والبيع والشراء، فإذا ادّعت على رجل أنه تزوّجها وأقامت عليه شاهدي زور حلّ له وطؤها عند أبي حنيفة وكذا ادّعى عليها نكاحًا وهي تجحد وهذا عنده بخلاف الأموال بخلاف صاحبيه.قال النووي: وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح والإجماع من قبله ومخالف لقاعدة وافق هو غيره عليها وهو أن الإبضاع أولى بالاحتياط من الأموال.فإن قلت: ظاهر الحديث أنه يقع منه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حكم في الظاهر مخالف للباطن وقد اتفق الأصوليون على أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لا يقرّ على الخطأ في الأحكام؟ أجيب بأنه لا معارضة بين الحديث وقاعدة الأصول لأن مرادهم فيما حكم فيه باجتهاده هل يجوز أن يقع فيه خطأ فيه خلاف أكثرون على جوازه، وأما الذي في الحديث فليس من الاجتهاد في شيء لأنه حكم بالبيّنة فلو وقع منه ما يخالف الباطن لا يسمى الحكم خطأ بل هو صحيح على ما استقر عليه التكليف وهو وجوب العمل بشاهدين مثلاً فإن كانا شاهدي
    زور أو نحو ذلك فالتقصير منهما وأما الحكم فلا حيلة له فيه ولا عتب عليه بسببه قاله النووي وموضع استنباط الترجمة على إقامة البيّنة بعد اليمين من هذا الحديث أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لم يجعل اليمينالكاذبة لحق المحقّ بل نهي الكاذب بعد يمينه عن الأخذ، فإذا ظفر صاحب الحق ببيّنة فهو باقٍ على القيام بها وقد سبق الحديث في باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه من المظالم.

    (بابُُ مَنْ أقامَ البَيِّنَةَ بعْدَ اليَمِينِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم من أَقَامَ الْبَيِّنَة بعد يَمِين الْمُدعى عَلَيْهِ، وَجَوَاب: من، مَحْذُوف، تَقْدِيره: هَل تقبل الْبَيِّنَة أم لَا؟ وَإِنَّمَا لم يُصَرح بِهِ لمَكَان الْخلاف فِيهِ على عَادَته الَّتِي جرت هَكَذَا، فالجمهور على أَنَّهَا تقبل، وَإِلَيْهِ ذهب الثَّوْريّ والكوفيون وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث وَأحمد وَإِسْحَاق، وَقَالَ مَالك فِي (الْمُدَوَّنَة) : إِن استحلفه وَهُوَ لَا يعلم بِالْبَيِّنَةِ، ثمَّ علمهَا قضى لَهُ بهَا، وَإِن استحلفه وَرَضي بِيَمِينِهِ تَارِكًا لبينته، وَهِي حَاضِرَة أَو غَائِبَة، فَلَا حق لَهُ إِذا شهِدت لَهُ، قَالَه مطرف وَابْن الْمَاجشون، وَقَالَ ابْن أبي ليلى: لَا تقبل بَينته بعد استحلاف الْمُدعى عَلَيْهِ. وَبِه قَالَ أَبُو عبيد وَأهل الظَّاهِر.
    وَقَالَ النبيُّ لَعَلَّ بَعْضُكُمْ ألْحَنَ لُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍهَذَا قِطْعَة من حَدِيث يذكرهُ عَن أم سَلمَة فِي هَذَا الْبابُُ مَوْصُولا، وَذكره أَيْضا فِي الْمَظَالِم فِي: بابُُ إِثْم من خَاصم فِي بَاطِل وَهُوَ يُعلمهُ، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ. فَإِن قلت: مَا مُنَاسبَة ذكر هَذَا فِي هَذَا الْبابُُ؟ قلت: إِذا اخْتصم اثْنَان أَو أَكثر لَا بُد أَن يكون لكل مِنْهُم حجَّة حَتَّى يكون بَعضهم أَلحن بحجته من بعض، وَذَلِكَ لَا يكون إلاَّ فِيمَا إِذا جَازَ إِقَامَة الْبَيِّنَة بعد الْيَمين.وَقَالَ طاوُوسٌ وإبْرَاهِيمُ وشُرَيْح البَيِّنَةُ العَادِلَةُ أحَقُّ مِنَ اليَمِينِ الفاجِرَةِطاوُوس هُوَ ابْن كيسَان، وَإِبْرَاهِيم بن يزِيد النَّخعِيّ وَشُرَيْح القَاضِي، وَقد طول الشُّرَّاح فِي معنى كَلَام هَؤُلَاءِ بِحَيْثُ إِن النَّاظر فِيهِ لَا يرجع بمزيد فَائِدَة، وَحَاصِل معنى كَلَامهم: أَن الْمُدعى عَلَيْهِ إِذا حلف دفع الْمُدَّعِي بِالْيَمِينِ، ثمَّ إِذا أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَة المرضية وَهُوَ معنى: العادلة، على دَعْوَاهُ ظهر أَن يَمِين الْمُدعى عَلَيْهِ كَانَت فاجرة أَي كَاذِبَة، فسماع هَذِه الْبَيِّنَة العادلة أولى بِالْقبُولِ من تِلْكَ الْيَمين الْفَاجِرَة، فَتسمع هَذِه الْبَيِّنَة وَيقْضى بهَا، وَالله أعلم. وَتَعْلِيق شُرَيْح رَوَاهُ الْبَغَوِيّ عَن عَليّ بن الْجَعْد: أَنبأَنَا شريك عَن عَاصِم عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن شُرَيْح، قَالَ: من ادّعى قضائي فَهُوَ عَلَيْهِ حَتَّى تَأتي بَيِّنَة الْحق أَحَق من قضائي الْحق أَحَق من يَمِين فاجرة، وَذكر ابْن حبيب فِي (الْوَاضِحَة) بِإِسْنَاد لَهُ عَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: الْبَيِّنَة العادلة خير من الْيَمين الْفَاجِرَة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2562 ... ورقمه عند البغا:2680 ]
    - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مالِكٍ عنْ هِشَامٍ بنِ عُرْوَةَ عنْ أبِيهِ عنْ زَيْنَبَ عنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ ولَعَلَّ بَعْضَكُمْ ألْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضيْتُ لَهُ بِحَقِّ أخِيهِ شَيْئاً بِقَوْلِهِ فإنَّمَا أقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذْهَا..أنكر بَعضهم دُخُول هَذَا الحَدِيث فِي هَذَا الْبابُُ، ورد عَلَيْهِ بَعضهم بِكَلَام يمل السَّامع، وَقد ذكرنَا وَجه دُخُوله فِي هَذَا الْبابُُ اان، وَقد مضى هَذَا الحَدِيث فِي الْمَظَالِم فِي: بابُُ إِثْم من خَاصم فِي بَاطِل وَهُوَ يُعلمهُ، من غير هَذَا الطَّرِيق، وَفِيه بعض زِيَادَة على هَذَا.قَوْله: (أَلحن) أَي: أفطن، يُقَال: لحن، بِكَسْر الْحَاء: إِذا فطن، وَقَالَ الْخطابِيّ: اللّحن متحركة الْحَاء الفطنة، وساكنة الْحَاء: الزيغ فِي الْإِعْرَاب يَعْنِي إِزَالَة الْإِعْرَاب عَن جِهَته. قَوْله: (فَإِنَّمَا أقطع لَهُ قِطْعَة من النَّار) ، دَال على أَن حكم الْحَاكِم لَا يحل حَرَامًا وَلَا يحرم حَلَالا، وَسَوَاء فِيهِ المَال وَغَيره من الْحُقُوق.وَقد اتّفق الْعلمَاء على تَحْرِيم ذَلِك فِي الْأَمْوَال، وَقَالَ أَبُو حنيفَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: حكمه فِي الطَّلَاق وَالنِّكَاح وَالنّسب يحْتَمل الْأُمُور عَمَّا عَلَيْهِ فِي الْبابُُ بِخِلَاف الْأَمْوَال وَفِيه: أَن القَاضِي يحكم بِعِلْمِهِ فِيمَا علمه بعد الْقَضَاء من حُقُوق الْآدَمِيّين، وَلَا يحكم فِيمَا علمه قبله، وَقَالَ مَالك: لَا يحكم بِعِلْمِهِ مُطلقًا. وَفِيه: أَن الْحَاكِم إِنَّمَا يحكم بِالظَّاهِرِ، وَأَن على من علم من الْحَاكِم أَنه قد أَخطَأ فِي الحكم فَأعْطَاهُ شَيْئا لَيْسَ لَهُ أَن يَأْخُذهُ. وَفِيه: أَن الْبَيِّنَة مسموعة بعد الْيَمين، وَالله هُوَ الْمعِين.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ‏ "‏ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلاَ يَأْخُذْهَا ‏"‏‏.‏

    Narrated Um Salama:Once Allah's Messenger (ﷺ) said, "You people present your cases to me and some of you may be more eloquent and persuasive in presenting their argument. So, if I give some one's right to another (wrongly) because of the latter's (tricky) presentation of the case, I am really giving him a piece of fire; so he should not take it

    Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Maslamah] dari [Malik] dari [Hisyam bin 'Urwah] dari [bapaknya] dari [Zainab] dari [Ummu Salamah radliallahu 'anhah] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sungguh kalian seringkali mengadukan sengketa kepadaku, barang kali diantara kalian ada yang lebih pandai bersilat lidah daripada yang lain. Maka barangsiapa yang kuputuskan menang dengan mencederai hak saudaranya berdasarkan kepandaian argumentasnya, berarti telah kuambil sundutan api neraka baginya, maka janganlah dia mengambilnya

    Ümmü Seleme r.anha'dan rivayet edilmiştir: Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem "Siz anlaşmazlıklarınızı bana iletiyorsunuz. Belki bazılarınız meramını diğerinizden daha iyi anlatır (da onun lehine hükmederim). Her kimin sözüne güvenerek kardeşine ait bir hakkı alıp ona verirsem ona ateşten bir parça kesip vermiş olurum. Sakın ha! Onu almasın" buyurmuştur

    ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا امام مالک سے، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ نے، ان سے زینب نے اور ان سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم لوگ میرے یہاں اپنے مقدمات لاتے ہو اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تم میں دوسرے سے دلیل بیان کرنے میں بڑھ کر ہوتا ہے ( قوت بیانیہ بڑھ کر رکھتا ہے ) پھر میں اس کو اگر اس کے بھائی کا حق ( غلطی سے ) دلا دوں، تو وہ حلال ( نہ سمجھے ) اس کو نہ لے، میں اس کو دوزخ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں۔“

    وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَقَالَ طَاوُسٌ وَإِبْرَاهِيْمُ وَشُرَيْحٌ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنْ الْيَمِيْنِ الْفَاجِرَةِْ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত প্রমাণ উপস্থিত করার ব্যাপারে অপরের চেয়ে অধিক বাকপটু। তাউস, ইবরাহীম ও শুরাইহ (রহ.) বলেন, মিথ্যা হলফের চেয়ে সত্য সাক্ষ্য অগ্রাধিকারযোগ্য। ২৬৮০. উম্মু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তোমরা আমার নিকট মামলা-মোকদ্দমা নিয়ে আস। আর তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত প্রতিপক্ষের তুলনায় প্রমাণ সাক্ষী পেশ করার ব্যাপারে অধিক বাকপটু। তবে জেনে রেখ, বাকপটুতার কারণে যার পক্ষে আমি তার ভাইয়ের প্রাপ্য হক ফায়সালা করে দেই, তার জন্য আসলে আমি জাহান্নামের অংশ নির্ধারণ করে দেই। কাজেই, সে যেন তা গ্রহণ না করে। (২৪৫৮) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৪৮৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நீங்கள் என்னிடம் வழக்குகளைக் கொண்டுவருகிறீர்கள். உங்களில் ஒருவர் மற்றொருவரைவிட வாக்கு சாதுரியம் மிக்கவராக இருக்கக்கூடும். ஆகவே, எவரது (சாதுரியமான) சொல்லை வைத்து அவருடைய சகோதரனின் உரிமையில் ஒன்றை (அவருக்குரியது) என்று நான் தீர்ப்பளித்துவிடுகிறேனோ அவருக்கு நான் நரக நெருப்பின் ஒரு துண்டைத்தான் ஒதுக்கித்தருகிறேன். ஆகவே, அவர் அதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். அத்தியாயம் :