• 2704
  • أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصْمُ ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصْمُ ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا

    خصومة: الخصومة : التنازع والاختلاف
    أبلغ: البلاغة : حسن العبارة وإيصال المعاني في أوضح صورة
    قضيت: القَضاء : القَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه، أو أتمّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوجِبَ، أو أُعْلِم، أو أُنفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِيَ. فقد قُضِي.
    إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصْمُ ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ
    حديث رقم: 2562 في صحيح البخاري كتاب الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمين
    حديث رقم: 6601 في صحيح البخاري كتاب الحيل باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضي بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها صاحبها فهي له، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا
    حديث رقم: 6786 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب موعظة الإمام للخصوم
    حديث رقم: 6797 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا
    حديث رقم: 6800 في صحيح البخاري كتاب الأحكام باب: القضاء في قليل المال وكثيره سواء
    حديث رقم: 3317 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ ، وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ
    حديث رقم: 3318 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ ، وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ
    حديث رقم: 3165 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَقْضِيَةِ بَابٌ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي إِذَا أَخْطَأَ
    حديث رقم: 1322 في جامع الترمذي أبواب الأحكام باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه
    حديث رقم: 5352 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة الحكم بالظاهر
    حديث رقم: 5373 في السنن الصغرى للنسائي كتاب آداب القضاة ما يقطع القضاء
    حديث رقم: 2313 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَحْكَامِ بَابُ قَضِيَّةِ الْحَاكِمِ لَا تُحِلُّ حَرَامًا وَلَا تُحَرِّمُ حَلَالًا
    حديث رقم: 1408 في موطأ مالك كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ
    حديث رقم: 25132 في مسند أحمد ابن حنبل حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 25951 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 26069 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 26076 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ
    حديث رقم: 26161 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ النِّسَاءِ حَدِيثُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
    حديث رقم: 5161 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ كِتَابُ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 5163 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ كِتَابُ الْقَضَاءِ
    حديث رقم: 5769 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ الِاسْتِدْلَالُ بِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ
    حديث رقم: 5776 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ
    حديث رقم: 5800 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْقَضَاءِ مَا يَقْطَعُ الْقَضَاءَ
    حديث رقم: 7133 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَحْكَامِ كِتَابُ الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 7134 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَحْكَامِ كِتَابُ الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 22484 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَا لَا يَحِلُّهُ قَضَاءُ الْقَاضِي
    حديث رقم: 22887 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَا جَاءَ فِي الْقُرْعَةِ
    حديث رقم: 28484 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 22485 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَا لَا يَحِلُّهُ قَضَاءُ الْقَاضِي
    حديث رقم: 35814 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي شَاهِدَيِ الزُّورِ
    حديث رقم: 35815 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةٌ فِي شَاهِدَيِ الزُّورِ
    حديث رقم: 19531 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19628 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19633 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 1881 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 2354 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ إِبْرَاهِيمُ
    حديث رقم: 19673 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19725 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 19727 في المعجم الكبير للطبراني
    حديث رقم: 10634 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصُّلْحِ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّحَلُّلِ ، وَمَا يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ أَجَازَ
    حديث رقم: 19106 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ
    حديث رقم: 19107 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ آدَابِ الْقَاضِي جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا عَلَى الْقَاضِي فِي الْخُصُومِ وَالشُّهُودِ
    حديث رقم: 19132 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ
    حديث رقم: 19133 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ
    حديث رقم: 19134 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الشَّهَادَاتِ بَابُ : لَا يُحِيلُ حُكْمُ الْقَاضِي عَلَى الْمَقْضِيِّ لَهُ , وَالْمَقْضِيِّ
    حديث رقم: 19791 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ الْمُتَدَاعِيَيْنِ يَتَدَاعَيَانِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيُ يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ,
    حديث رقم: 972 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 973 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْكَامِ
    حديث رقم: 4015 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 4016 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 4017 في سنن الدارقطني كِتَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِ ذَلِكَ فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ إِذَا ارْتَدَّتْ
    حديث رقم: 3429 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَتَنَازَعَانِ شَيْئًا فِي أَيْدِيهِمَا أَوْ فِي يَدِ ثَالِثٍ
    حديث رقم: 291 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 4047 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ
    حديث رقم: 4045 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ
    حديث رقم: 4046 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالشَّيْءِ فَيَكُونُ فِي الْحَقِيقَةِ بِخِلَافِهِ فِي الظَّاهِرِ
    حديث رقم: 678 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ
    حديث رقم: 1186 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ إِبْطَالِ الِاسْتِحْسَانِ
    حديث رقم: 1294 في غريب الحديث لإبراهيم الحربي غَرِيبُ مَا رَوَى صُهَيْبٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بَابُ : سهم
    حديث رقم: 6730 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 6731 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 6746 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 6839 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 5201 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَابُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا يَظْهَرُ لَهُ مِنْ
    حديث رقم: 6873 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 5133 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ،
    حديث رقم: 5134 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ،
    حديث رقم: 5135 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ،
    حديث رقم: 5136 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الأَحْكَامِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ عَلَى الْحَاكِمِ أنْ يَحْكُمَ بِالْظَاهِرِ بِحُجَّةِ المُدَّعِي ،
    حديث رقم: 41 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 42 في غرائب مالك بن أنس لابن المظفر غرائب مالك بن أنس لابن المظفر
    حديث رقم: 643 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي 112 بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَمْرِ
    حديث رقم: 640 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي 112 بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَمْرِ
    حديث رقم: 641 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي 112 بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَمْرِ
    حديث رقم: 642 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي 112 بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ أَمْرِ

    باب إِثْمِ مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهْوَ يَعْلَمُهُ(باب إثم من خاصم في) أمر (باطل وهو يعلمه) أي يعلم أنه باطل.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2353 ... ورقمه عند البغا: 2458 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- زَوْجَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا». [الحديث 2458 - أطرافه في: 2680، 6967، 7169، 7181، 7185].وبه قال: (حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله) الأويسي (قال: حدّثني) بالإفراد (إبراهيم بن سعد) بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني نزيل بغداد تكلم قيه بلا قادح (عن صالح) هو ابن كيسان مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (عروة بن الزبير) بن العوّام (أن زينب بنت أم سلمة) بنت أبي سلمة عبد الله وكان اسمها برة فسماها النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. زينب (أخبرته أن أمها أم سلمة) هند بنت أبي أمية (-رضي الله عنها- زوج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أخبرتها عن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه سمع خصومة بباب حجرته) التي هي سكن أم سلمة (فخرج إليهم) أي إلى الخصوم ولم يسموا (فقال):(إنما أنا بشر) من باب الحصر المجازي لأنه حصر خاص أي باعتبار علم البواطن ويسمى عند علماء البيان قصر القلب لأنه أتى به على الرد على من زعم أن من كان رسولاً يعلم الغيب فيطلع على البواطن ولا يخفى عليه المظلوم ونحو ذلك. فأشار إلى أن الوضع البشري يقتضي أن لا يدرك من الأمور إلا ظواهرها فإنه خلق خلقًا لا يسلم من قضايا تحجبه عن حقائق الأشياء فإذا ترك على ما جبل عليه من القضايا البشرية ولم يؤيد بالوحي السماوي طرأ عليه ما يطرأ على سائر البشر (وإنه يأتيني الخصم) وفي الأحكام: وإنكم تختصمون إليّ (فلعل بعضكم أن يكون أبلغ) أي أحسن إيرادًا للكلام (من بعض) أي وهو
    كاذب وفي الأحكام ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض أي ألسن وأفصح وأبين كلامًا وأقدر على الحجة وفيه اقتران خبر لعل التي اسمها "بعضَ" بأن المصدرية (فأحسب) بفتح السين وكسرها لغتان والنصب عطفًا على أن يكون أبلغ وبالرفع أي فأظن لفصاحته ببيان حجته (أنه صدق فأقضي له بذلك) الذي سمعته منه (فمن قضيت) أي حكمت (له بحق مسلم) أي أو ذمي أو معاهد فالتعبير بالمسلم لا مفهوم له وإنما خرج مخرج الغالب كنظائره مما سبق (فإنما هي) أي القصة أو الحالة (قطعة) طائفة (من النار) أي من قضيت له بظاهر يخالف الباطن فهو حرام فلا يأخذن ما قضيت له لأنه يأخذ ما يؤول به إلى قطعة من النار فوضع المسبب وهو قطعة من النار موضع السبب وهو ما حكم له به (فليأخذها أو فليتركها) ولأبي ذر: أو ليتركها بإسقاط الفاء.قال النووي: ليس معناه التخيير بل هو للتهديد والوعيد كقوله تعالى: {{فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}} [الكهف: 29] وقوله تعالى: {{اعملوا ما شئتم}} [فصّلت: 40] انتهى. وتعقب بأنه إن أراد أن كلتا الصيغتين للتهديد فممنوع فإن قوله: فليتركها للوجوب وإن أراد الأولى وهو فليأخذها فلا تخيير فيها بمجردها حتى يقول ليس للتخيير ثم إن أو مما يشرك لفظًا ومعنى والتهديد ضد الوجوب.وأجيب: بأنه يحتمل إرادة الصيغتين لا على معنى أن كل واحدة منهما للتهديد بل الأمر للتخيير المستفاد من مجموعهما بدليل تنظيره بقوله تعالى: {{فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر}} وكلاهما نظير خذ من مالي درهمًا أو خذ دينارًا، وكذلك في معنى ذلك {{اعملوا ما شئتم}} لأنه ينحل إلى اعملوا خيرًا إن شئتم واعملوا شرًّا إن شئتم، والتهديد هو التخويف. ودلالة هذه الصيغعليها إنما هي بقرينة خارجة عن اللفظ وهي ما قصد في الكلام من التخويف بعاقبة ذلك، ويحتمل أن الصيغة الأولى هي التي للتهديد وهو قريب من نحو "فليتبوّأ مقعده من النار" وحينئذٍ فأو للإضراب والصيغة الثانية على حقيقتها من الإيجاب أي بل ليدعها، وقد قال سيبويه: إن أو تأتي للإضراب بشرطين سبق نفي أو نهي وإعادة العامل والشرطان موجودان فيه لأنّا إذا حملنا فليأخذها على التهديد كأن معناه فلا يأخذها بل يدعها قاله في العدّة.وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الأحكام والشهادات وترك الحيل ومسلم في القضاء وأبو داود في الأحكام.

    (بابُُ إثْمِ مَنْ خاصَمَ فِي باطِلٍ وهْوَ يَعْلَمُهُ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان إِثْم من خَاصم فِي أَمر بَاطِل، وَالْحَال أَنه يعمله، أَي: يعلم أَنه بَاطِل.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2353 ... ورقمه عند البغا:2458 ]
    - حدَّثنا عبْدُ الْعَزِيزِ بنُ عَبْدِ الله قَالَ حدَّثني إبْرَاهِيمْ بنُ سَعْدٍ عنْ صالِحٍ عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ أخْبَرَنِي عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ أنَّ زَيْنَبَ أُمِّ سَلَمَةَ أخْبَرَتْهُ أنَّ أُمَّها سلَمَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا زَوْجَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أخْبَرَتْها عنْ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً ببابُِ حُجْرَتِهِ فخَرَجَ إلَيْهِمْ فَقَالَ إنَّما أَنا بَشَرٌ وإنَّهُ يأْتِينِي الخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ فأحْسِبُ أنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فإنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْها أوْ فَلْيَتْرُكْها..مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَة من النَّار) .ذكر رِجَاله وهم سَبْعَة: الأول: عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن يحيى الأويسي. الثَّانِي: إِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف. الثَّالِث: صَالح بن كيسَان مؤدب ولد عمر بن عبد الْعَزِيز. الرَّابِع: مُحَمَّد، بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ. الْخَامِس: عُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام. السَّادِس: زَيْنَب بنت أم سَلمَة وَهِي بنت أبي سَلمَة عبد الله بن عبد الْأسد، وَكَانَ اسْمهَا برة فسماها رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم زَيْنَب، سَمِعت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْد البُخَارِيّ. السَّابِع: أمهَا أم سَلمَة وَاسْمهَا: هِنْد بنت أبي أُميَّة.ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وبصيغة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع. وَفِيه: الْإِخْبَار بِصِيغَة الْإِفْرَاد فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: القَوْل فِي موضِعين. وَفِيه: أَن شَيْخه من أَفْرَاده. وَفِيه: أَن رُوَاته كلهم مدنيون. وَفِيه: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ، وهم: صَالح على قَول من قَالَ: رأى عبد الله بن عمر وَالزهْرِيّ وَعُرْوَة. وَفِيه: رِوَايَة الصحابية عَن الصحابية، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم.ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْأَحْكَام عَن أبي الْيَمَان وَفِي الشَّهَادَات وَالْأَحْكَام أَيْضا عَن القعْنبِي عَن مَالك وَفِي ترك الْحِيَل عَن مُحَمَّد بن كثير. وَأخرجه مُسلم فِي الْقَضَاء عَن يحيى بن يحيى وَعَن أبي بكر بن أبي شيبَة وَعَن أبي كريب وَعَن عَمْرو النَّاقِد وَعَن حَرْمَلَة بن يحيى وَعَن عبد بن حميد. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْأَحْكَام مُخْتَصرا عَن هَارُون بن إِسْحَاق، وَلم يذكرهُ الْمزي فِي (الْأَطْرَاف) فَكَأَنَّهُ غفل عَنهُ.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (إِنَّمَا أَنا بشر) أَي: لَا أعلم الْغَيْب وبواطن الْأُمُور، كَمَا هُوَ مُقْتَضى حَال البشرية، وَأَنه إِنَّمَا يحكم بِالظَّاهِرِ وَالله يتَوَلَّى السرائر، وَلَو شَاءَ الله لأطلعه على بَاطِن الْأُمُور حَتَّى يحكم بِالْيَقِينِ، لَكِن أَمر الله أمته بالإقتداء بِهِ، فَأجرى أَحْكَامه على الظَّاهِر لتطيب نُفُوسهم للانقياد. قَوْله: (أبلغ من بعض) ، أَي: أفْصح بِبَيَان حجَّته، وَقَالَ الزّجاج: بلغ الرجل يبلغ بلاغة وَهُوَ بليغ: إِذا كَانَ يبلغ بِعِبَارَة لِسَانه كنه مَا فِي قلبه، وَقَالَ غَيره: البلاغة إِيصَال الْمَعْنى إِلَى الْقلب، فِي أحسن صُورَة من اللَّفْظ، وَقيل: الإيجاز مَعَ الإفهام وَالتَّصَرُّف من غير إِضْمَار، وَذكر ابْن رَشِيق فِي (الْعُمْدَة) وَمن خطه، فِيمَا قيل: البلاغة قَلِيل يفهم وَكثير لَا يسأم، وَقَالَ آخر: إجاعة اللَّفْظ وإشباع الْمَعْنى. وَقَالَ آخر: البليغ أسهلهم لفظا وَأَحْسَنهمْ بديهة. وَقَالَ خلف
    الْأَحْمَر: البلاغة لمحة دَالَّة، وَقَالَ الْخَلِيل: البلاغة كلمة تكشف عَن البغية، وَقيل: الإيجاز من غير عجز والإطناب من غير خطأ، وَقيل: البلاغة معرفَة الْوَصْل والفصل، وَقيل: أَن يدل أول الْكَلَام على آخِره وَآخره على أَوله، وَفِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة، رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة: (وَلَعَلَّ بَعْضكُم أَن يكون أَلحن بحجته من بعض، فَمن قطعت لَهُ من حق أَخِيه قِطْعَة، فَإِنَّمَا أقطع لَهُ قِطْعَة من النَّار) . واللحن، بِالتَّحْرِيكِ. قَالَ الْخطابِيّ: الفطنة، وَقد لحن، بِالْكَسْرِ يلحن لحناً بِسُكُون الْحَاء: الْخَطَأ فِي الْإِعْرَاب. قَوْله: (فأحسب) بِالنّصب عطف على قَوْله: أَن يكون أبلغ، وَأدْخل: أَن تَشْبِيها للعل بعسى. قَوْله: (فَمن قضيت) أَي: حكمت لَهُ بِحَق مُسلم، إِنَّمَا ذكر مُسلما تَغْلِيبًا أَو اهتماماً بِحَالهِ أَو نظرا، إِلَى لفظ بَعْضكُم، فَإِنَّهُ خطاب للْمُؤْمِنين. قَوْله: (قِطْعَة من النَّار) ، أَي: هُوَ حرَام مآله النَّار. قَوْله: (فليأخذها) ، أَمر تهديد لَا تَخْيِير، كَقَوْلِه تَعَالَى: {{فَمن شَاءَ فليؤمن وَمن شَاءَ فليكفر}} (الْكَهْف: 92) . وَكَقَوْلِه: {{اعْمَلُوا مَا شِئْتُم}} (فصلت: 04) [/ ح.ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: دلَالَة على الحكم بِالظَّاهِرِ تَشْرِيفًا للْأمة، وَهُوَ كَقَوْلِه: (أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا: لَا إلاه إلاَّ الله) ، وَقَوله فِي حَدِيث المتلاعنين: (لَوْلَا الْإِيمَان لَكَانَ لي وَلها شَأْن) ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: وَقد رُوِيَ فِي هَذَا إِنَّمَا أحكم بِمَا أسمع، وَإِنَّمَا للحصر، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا أحكم إلاَّ بِمَا أسمع، وَقد اخْتلف فِي هَذَا فَقَالَ مَالك، فِي الْمَشْهُور عَنهُ: أَن الْحَاكِم لَا يحكم بِعِلْمِهِ فِي شَيْء، وَبِه قَالَ أَحْمد وَإِسْحَاق: وَأَبُو عبيد وَالشعْبِيّ، وروى عَن شُرَيْح. وَذَهَبت طَائِفَة إِلَى: أَنه يقْضِي بِعِلْمِهِ فِي كل شَيْء من الْأَمْوَال وَالْحُدُود. وَبِه قَالَ أَبُو ثَوْر، وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي. وَذَهَبت طَائِفَة إِلَى التَّفْرِيق، فَمنهمْ من قَالَ: يقْضِي بِعِلْمِهِ بِمَا سَمعه فِي مجْلِس قَضَائِهِ خَاصَّة لَا قبله وَلَا فِي غَيره، إِذا لم يحضر مَجْلِسه بيِّنة فِي الْأَمْوَال بِعِلْمِهِ خَاصَّة، وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ وَجَمَاعَة من أَصْحَاب مَالك، وحكوه عَنهُ أَيْضا. وَمِنْهُم من قَالَ: يحكم بِمَا سَمعه فِي مجْلِس قَضَائِهِ وَفِي غَيره، لَا قبل قَضَائِهِ وَلَا فِي غير مصره، فِي الْأَمْوَال خَاصَّة، سَوَاء سمع ذَلِك فِي مجْلِس قَضَائِهِ أَو فِي غَيره لَا قبل ولَايَته أَو بعْدهَا، وَبِه قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد، وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي. قَالَ: وَذهب بعض أَصْحَابنَا إِلَى أَنه يقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْأَمْوَال وَالْقَذْف خَاصَّة، وَلم يشْتَرط مجْلِس الْقَضَاء. وَاتَّفَقُوا على أَنه يحكم بِعِلْمِهِ فِي الْجرْح وَالتَّعْدِيل، لِأَن ذَلِك ضَرُورِيّ فِي حَقه، وَقَالَ الْمُهلب: دلّ الحَدِيث على أَن الْقوي على الْبَيَان البليغ فِي تأدية الْحجَّة يبلغ بِالْبَاطِلِ مَا يقْضِي لَهُ على خَصمه، وَلَيْسَ ذَلِك مِمَّا يحل لَهُ مَا حرم الله عَلَيْهِ، وَهُوَ معنى قَوْله تَعَالَى: {{وتدلوا بهَا إِلَى الْحُكَّام لتأكلوا فريقاً من أَمْوَال النَّاس}} (الْبَقَرَة: 881) . وَفِيه: دلَالَة أَن الْبَيِّنَة مسموعة بعد الْيَمين، وَهُوَ الَّذِي فهمه البُخَارِيّ وَبَوَّبَ لَهُ بعد: بابُُ من أَقَامَ الْبَيِّنَة بعد الْيَمين. وَفِيه: دلَالَة على حكمه، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِالِاجْتِهَادِ. قَالَ عِيَاض: وَهُوَ قَول الْمُحَقِّقين، قَالَه الْخطابِيّ. وَفِيه: دَلِيل على أَنه لَيْسَ كل مُجْتَهد مصيباً، وَأَن إِثْم الْخَطَأ مَرْفُوع عَنهُ إِذا اجْتهد. وَفِيه: الْعَمَل بِالظَّنِّ، قَالَ: فأحسب أَنه صدق، وَهُوَ أَمر لم يخْتَلف فِيهِ فِي حق الْحَاكِم، وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: ذهب قوم إِلَى أَن كل مَا يقْضِي بِهِ الْحَاكِم من تمْلِيك مَال وَإِزَالَة ملك أَو إِثْبَات نِكَاح أَو طَلَاق أَو مَا أشبه ذَلِك على مَا حكم، وَإِن كَانَ فِي الْبَاطِن على خلاف مَا شهد بِهِ الشَّاهِدَانِ، وعَلى خلاف مَا حكم بِشَهَادَتِهِمَا على الحكم الظَّاهِر، لم يكن قَضَاء القَاضِي مُوجبا شَيْئا من تمْلِيك وَلَا تَحْلِيل وَلَا تَحْرِيم، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِك: أَبُو يُوسُف، وَخَالفهُم آخَرُونَ فَقَالُوا: مَا كَانَ ذَلِك من تمْلِيك مَال فَهُوَ على حكم الْبَاطِن، وَمَا كَانَ من ذَلِك من قَضَاء بِطَلَاق أَو نِكَاح بِشُهُود ظَاهِرهمْ الْعَدَالَة وَبَاطِنهمْ الجرحة، فَحكم الْحَاكِم بِشَهَادَتِهِم على ظَاهِرهمْ، فَإِنَّهُ ينفذ ظَاهرا وَبَاطنا، وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَمُحَمّد، رحمهمَا الله.

    حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ ـ رضى الله عنها ـ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ ‏ "‏ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا ‏"‏‏.‏

    Narrated Um Salama:(the wife of the Prophet) Allah's Messenger (ﷺ) heard some people quarreling at the door of his dwelling. He came out and said, "I am only a human being, and opponents come to me (to settle their problems); maybe someone amongst you can present his case more eloquently than the other, whereby I may consider him true and give a verdict in his favor. So, If I give the right of a Muslim to another by mistake, then it is really a portion of (Hell) Fire, he has the option to take or give up (before the Day of Resurrection)

    Telah menceritakan kepada kami ['Abdul 'Aziz bin 'Abdullah] berkata, telah menceritakan kepadaku [Ibrahim bin Sa'ad] dari [Shalih] dari [Ibnu Syihab] berkata, telah menceritakan kepadaku ['Urwah bin Az Zubair] bahwa [Zainab bunti Ummu Salamah] mengabarkan kepadanya bahwa ibunya, [Ummu Salamah radliallahu 'anhah], isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengabarkan kepadanya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Beliau mendengar dari balik pintu rumah Beliau ada pertengkaran lalu Beliau keluar menemui mereka kemudian bersabda: "Aku ini hanyalah manusia biasa dan sesungguhnya pertangkaran seringkali dilaporkan kepadaku. Dan bisa salah seorang diantara kalian lebih pandai bersilat lidah daripada lainnya, lalu aku menganggap dia benar kemudian aku berikan kepadanya sesuai pengakuannya itu. Maka siapa yang aku putuskan menang dengan mencederai hak seorang muslim, berarti itu adalah potongan dari api neraka. Karena itu hendaklah dia ambil atau ditinggalkannya

    Urve bin Zübeyr Ümmü Seleme'nin kızı Zeyneb binti Ümmü Seleme'den o, annesi olan Nebi (s.a.v.)'in eşi Ümmü Seleme r.anha validemizden şöyle nakletmiştir: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem odasının kapısında bir çekişme gördü. Onların yanına çıktı ve: "Hiç kuşkusuz ben de bir insanım. Anlaşamayanlar bana gelir. Sizden kimileri konuşmayı daha iyi becerebilir. Ben de onun doğru söylediğini sanırım ve onun lehine karar veririm. Bir Müslümanın hakkını sizden her kime vermişsem o hak ateşten bir parçadır. Artık ister onu alsın, ister bıraksın ." buyurdu. Tekrar: 2680, 6967, 7169, 7185 Not: Bu hadis hakkında ayrıntılı açıklama Ahkam bölümünde (7181. hadiste) gelecektir, İNŞAALLAH باب: إذا خاصم فجر. 17. "ÇEKİŞTİĞİNDE KÖTÜ SÖZ SÖYLER

    ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے اور ان سے ابن شہاب نے کہ مجھے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہیں زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے خبر دی اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے کے سامنے جھگڑے کی آواز سنی اور جھگڑا کرنے والوں کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں۔ اس لیے جب میرے یہاں کوئی جھگڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ( فریقین میں سے ) ایک فریق کی بحث دوسرے فریق سے عمدہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچا ہے۔ اور اس طرح میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن اگر میں اس کو ( اس کے ظاہری بیان پر بھروسہ کر کے ) کسی مسلمان کا حق دلا دوں تو دوزخ کا ایک ٹکڑا اس کو دلا رہا ہوں، وہ لے لے یا چھوڑ دے۔

    নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহধর্মিনী উম্মু সালামাহ (রাযি.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরের দরজার নিকটে ঝগড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে তাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন। [তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে বিচার চাওয়া হল] তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তো একজন মানুষ। আমার কাছে (কোন কোন সময়) ঝগড়াকারীরা আসে। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অন্যের চেয়ে অধিক বাকপটু। তখন আমি মনে করি যে, সে সত্য বলেছে। তাই আমি তার পক্ষে রায় দেই। বিচারে যদি আমি ভুলবশত অন্য কোন মুসলিমের হক তাকে দিয়ে থাকি, তবে তা দোযখের টুকরা। এখন সে তা গ্রহণ করুক বা ত্যাগ করুক। (২৬৮০, ৬৯৬৭, ৭১৬৯, ৮১৮১, ৭১৮০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২২৭৯, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    உம்மு சலமா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், தமது அறையின் வாசலுக்கருகே (சிலர்) சச்சரவிட்டுக்கொண்டிருந்ததைச் செவியுற் றார்கள். உடனே அவர்களிடம் சென்று, ‘‘நான் ஒரு மனிதன்தான். வழக்காடுபவர்கள் என்னிடம் வருகிறார்கள். உங்களில் ஒருவர் மற்றவரைவிட வாக்கு சாதுரியம் மிக்கவராக இருக்கலாம். அவர்தான் உண்மையைப் பேசியுள்ளார் என்று கருதி, நான் அவருக்குச் சாதகமாகத் தீர்ப்பளித்து விடுகிறேன். அப்படி ஒரு முஸ்லிமின் உரிமையை வேறொருவருக்கு உரியதென்று (உண்மை தெரியாமல்) நான் தீர்ப்பளித்துவிட்டால், (அது தமக்கு உரிமையான பொருள் என அவர் எண்ணிவிட வேண்டாம். அவருக்கு) அது நரக நெருப்பின் ஒரு துண்டேயாகும். அவர் (விரும்பினால்) அதை எடுத்துக்கொள்ளட்டும்; அல்லது அதை (எடுத்துக்கொள்ளாமல்) விட்டு விடட்டும்” என்று கூறினார்கள். அத்தியாயம் :