• 591
  • أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا ، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ "

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ المُسَيِّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا ، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ

    مقسطا: المقسط : العادل
    الجزية: الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم
    ويفيض: يفيض : يكثر ويزيد
    لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا ، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ
    حديث رقم: 2371 في صحيح البخاري كتاب المظالم والغصب باب كسر الصليب وقتل الخنزير
    حديث رقم: 3285 في صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله {واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها} [مريم: 16] "
    حديث رقم: 3291 في صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام
    حديث رقم: 3290 في صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام
    حديث رقم: 247 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِيمَانَ بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 248 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِيمَانَ بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 246 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِيمَانَ بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 249 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِيمَانَ بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 250 في صحيح مسلم كِتَابُ الْإِيمَانَ بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ حَاكِمًا بِشَرِيعَةِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
    حديث رقم: 4466 في صحيح مسلم كتاب الْفَضَائِلِ بَابُ فَضَائِلِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ
    حديث رقم: 3826 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَلَاحِمِ بَابُ خُرُوجِ الدَّجَّالِ
    حديث رقم: 2256 في جامع الترمذي أبواب الفتن باب ما جاء في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام
    حديث رقم: 4075 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْفِتَنِ بَابُ فِتْنَةِ الدَّجَالِ ، وَخُرُوجِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ، وَخُرُوجِ يَأْجُوجَ
    حديث رقم: 7110 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7505 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7506 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7786 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7719 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7787 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7794 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8244 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8938 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9083 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9138 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10066 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 9442 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10197 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10730 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 10767 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 6300 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ
    حديث رقم: 6904 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ عِزَّةِ الدِّينِ وَإِظْهَارِهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ
    حديث رقم: 6928 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الدَّجَّالَ لَا يَفْتَتِنُ بِهِ كُلُّ النَّاسِ
    حديث رقم: 6940 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ الْأَمْنِ الَّذِي يَكُونُ فِي النَّاسِ بَعْدَ قَتْلِ
    حديث رقم: 6942 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ رَفْعِ التَّبَاغُضِ وَالتَّحَاسُدِ وَالشَّحْنَاءِ عِنْدَ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ
    حديث رقم: 6944 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ خَبَرَ
    حديث رقم: 6947 في صحيح ابن حبان كِتَابُ التَّارِيخِ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ إِذَا نَزَلَ يُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى
    حديث رقم: 4118 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ تَوَارِيخِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ذِكْرُ نَبِيِّ اللَّهِ وَرُوحِهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمَا
    حديث رقم: 4127 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ تَوَارِيخِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ذِكْرُ نَبِيِّ اللَّهِ وَرُوحِهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمَا
    حديث رقم: 4128 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ تَوَارِيخِ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ذِكْرُ نَبِيِّ اللَّهِ وَرُوحِهِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمَا
    حديث رقم: 36817 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفِتَنِ مَا ذُكِرَ فِي فِتْنَةِ الدَّجَّالِ
    حديث رقم: 36819 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفِتَنِ مَا ذُكِرَ فِي فِتْنَةِ الدَّجَّالِ
    حديث رقم: 36844 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفِتَنِ مَا ذُكِرَ فِي فِتْنَةِ الدَّجَّالِ
    حديث رقم: 36848 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفِتَنِ مَا ذُكِرَ فِي فِتْنَةِ الدَّجَّالِ
    حديث رقم: 1320 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 1353 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 5568 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 8203 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 9379 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُفَضَّلٌ
    حديث رقم: 5001 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ : عِيسَى
    حديث رقم: 84 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 726 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عِيسَى
    حديث رقم: 1079 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُفْسِدُ الْمَاءَ
    حديث رقم: 10801 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْغَصْبِ بَابُ مَنْ قَتَلَ خِنْزِيرًا أَوْ كَسَرَ صَلِيبًا أَوْ طُنْبُورًا
    حديث رقم: 17341 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السِّيَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ السِّيَرِ
    حديث رقم: 1462 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ
    حديث رقم: 1463 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ
    حديث رقم: 1466 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ
    حديث رقم: 1467 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ نُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ
    حديث رقم: 1047 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابٌ جَامِعٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 1048 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابٌ جَامِعٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 2406 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
    حديث رقم: 2617 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَمُطَيْرٌ
    حديث رقم: 2655 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ آدَمَ
    حديث رقم: 2689 في مسند الطيالسي مَا أَسْنَدَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ آدَمَ
    حديث رقم: 932 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي شُعْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
    حديث رقم: 2424 في الجعديات لأبي القاسم البغوي الجدعيات لأبي القاسم البغوي مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ
    حديث رقم: 32 في جزء المؤمل جزء المؤمل حَدِيثُ مُوسَى بْنِ عَامِرٍ الْمُرِّيِّ
    حديث رقم: 4612 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْفُتُوحِ بَابُ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ
    حديث رقم: 4633 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْفُتُوحِ ذِكْرُ ابْنُ صَيَّادٍ وَالتَّرَدُّدِ فِي كَوْنِهِ الدَّجَّالَ
    حديث رقم: 5744 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 6449 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 228 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْإِيمَانِ بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ
    حديث رقم: 229 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْإِيمَانِ بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ
    حديث رقم: 230 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْإِيمَانِ بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ
    حديث رقم: 232 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْإِيمَانِ بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ
    حديث رقم: 231 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْإِيمَانِ بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ
    حديث رقم: 233 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْإِيمَانِ بَيَانُ ثَوَابِ مَنْ آمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ
    حديث رقم: 2203 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 2204 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْعَيْنِ حَدِيثُ التَّرْقُفِيِّ
    حديث رقم: 877 في الشريعة للآجري كِتَابُ التَّصْدِيقِ بِالدَّجَّالِ , وَأَنَّهُ خَارِجٌ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بَابُ الْإِيمَانِ بِنُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَكَمًا عَدْلًا فَيُقِيمُ الْحَقَّ وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ
    حديث رقم: 878 في الشريعة للآجري كِتَابُ التَّصْدِيقِ بِالدَّجَّالِ , وَأَنَّهُ خَارِجٌ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بَابُ الْإِيمَانِ بِنُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَكَمًا عَدْلًا فَيُقِيمُ الْحَقَّ وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ
    حديث رقم: 879 في الشريعة للآجري كِتَابُ التَّصْدِيقِ بِالدَّجَّالِ , وَأَنَّهُ خَارِجٌ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ بَابُ الْإِيمَانِ بِنُزُولِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَكَمًا عَدْلًا فَيُقِيمُ الْحَقَّ وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ
    حديث رقم: 1906 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ أَبُو مُسْلِمٍ الْمُعَدِّلُ الْمَدِينِيُّ تُوُفِّيَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَثَمَانِينَ ، رَوَى عَنْ جَدِّهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ أَبِي أُسَيْدٍ فَوَائِدَهُ ، وَغَيْرِهِ *
    حديث رقم: 86 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ :
    حديث رقم: 87 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا قَدْ رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ :

    [2222] قَوْلُهُ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ أَيْ يَأْمُرُ بِإِعْدَامِهِ مُبَالَغَةً فِي تَحْرِيمِ أَكْلِهِ وَفِيهِ تَوْبِيخٌ عَظِيمٌ لِلنَّصَارَى الَّذِينَ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ عَلَى طَرِيقَةِ عِيسَى ثُمَّ يَسْتَحِلُّونَ أَكْلَ الْخِنْزِيرِ وَيُبَالِغُونَ فِي مَحَبَّتِهِ (قَوْلُهُ بَابُ لَا يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ) رَوَاهُ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيِ رَوَى مَعْنَاهُ وَسَيَأْتِي شَرْحُ ذَلِكَ فِي بَابِ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ

    باب قَتْلِ الْخِنْزِيرِوَقَالَ جَابِرٌ: حَرَّمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْعَ الْخِنْزِيرِ.(باب قتل الخنزير) هل هو مشروع. فإن قلت: ما المناسبة في سوق هذا الباب هنا؟ أجيب بأنه أشار به إلى أن ما أمر بقتله لا يجوز بيعه.(وقال جابر) هو ابن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنهما- مما وصله المؤلّف في باب بيع الميتة والأصنام (حرّم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بيع الخنزير).
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2136 ... ورقمه عند البغا: 2222 ]
    - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ». [الحديث 2222 - أطرافه في: 2476، 3448، 3449].وبه قال: (حدّثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البغلاني البلخي قال: (حدّثنا الليث) بن سعد الإمام (عن ابن شهاب) محمد بن مسلم (عن ابن المسيب) بفتح الياء المشددة سعيد (أنه سمع أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(و) الله (الذي نفسي بيده) قال العارف شمس الدين بن اللبان: نسبة الأيدي إليه تعالى استعارة لحقائق أنوار علوية يظهر عنها تصرفه وبطشه بدأ وإعادة تلك الأنوار متفاوتة في روح القرب وعلى حسب تفاوتها وسعة دوائرها تكون رتب التخصيص لما ظهر عنها (ليوشكن) بلام التوكيد المفتوحة وكسر الشين المعجمة وتشديد النون (أن ينزل فيكم) أي في هذه الأمة (ابن مريم) بفتح أوّل ينزل وكسر ثالثه وأن مصدرية في محل رفع على الفاعلية أي ليسرعن أو ليقربن نزول ابن مريم من السماء ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعًا كفّيه على أجنحة ملكين (حكمًا) بفتحتين أي حاكمًا (مقسطًا) عادلاً يقال أقسط إذا عدل وقسط إذا جار أي حاكمًا من حكام هذه الأمة بهذهالشريعة المحمدية لا نبيًّا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة (فيكسر الصليب) الذي تعظمه النصارى والأصل فيه ما روي أن رهطًا من اليهود سبوا عيسى وأمه عليهما الصلاة والسلام فدعا عليهم فمسخهم الله قردة وخنازير، فأجمعت اليهود على قتله فأخبره الله بأنه يرفعه إلى السماء فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب
    ويدخل الجنة؟ فقام رجل منهم فألقى الله عليه شبهه فقتل وصلب، وقيل كان رجلاً ينافقه فخرج ليدل عليه فدخل بيت عيسى ورفع عيسى وألقي شبهه على المنافق فدخلوا عليه فقتلوه وهم يظنون إنه عيسى، ثم اختلفوا فقال بعضهم: إنه إله لا يصح قتله، وقال بعضهم: إنه قد قتل وصلب، وقال بعضهم: إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا وإن كان صاحبنا فأين عيسى؟ وقال بعضهم: رفع إلى السماء، وقال بعضهم: الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبنا ثم تسلطوا على أصحاب عيسى عليه السلام بالقتل والصلب والحبس حتى بلغ أمرهم إلى صاحب الروم فقيل له إن اليهود قد تسلطوا على أصحاب رجل كان يذكر لهم أنه رسول الله وكان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص ويفعل العجائب فعدوا عليه فقتلوه وصلبوه، فأرسل إلى المصلوب فوضع عن جذعه وجيء بالجذع الذي صلب عليه فعظمه صاحب الروم وجعلوا منه صلبانًا، فمن ثم عظم النصارى الصلبان فكسر عيسى عليه الصلاة والسلام الصليب إذ نزل فيه تكذيبهم وإبطال لما يدعونه من تعظيمه وإبطال دين النصارى والفاء في فيكسر تفصيلية لقوله حكمًا والراء نصب عطفًا على الفعل المنصوب قبله وكذا قوله:(ويقتل الخنزير) أي يأمر بإعدامه مبالغة في تحريم أكله وفيه بيان أنه نجس لأن عيسى عليه السلام إنما يقتله بحكم هذه الشريعة المحمدية، والشيء الطاهر المنتفع به لا يباح إتلافه، وهذا موضع الترجمة على ما لا يخفى (ويضع الجزية) عن ذمتهم أي يرفعها وذلك بأن يحمل الناس على دين الإسلام فيسلمون وتسقط عنهم الجزية، وقيل يضعها يضربها عليهم ويلومهم إياها من غير محاباة وهذا قاله عياض احتمالاً، وتعقبه النووي بأن الصواب أن عيسى عليه السلام لا يقبل إلا الإسلام، والجزية وإن كانت مشروعة في هذه الشريعة إلا أن مشروعيتها تنقطع بزمن عيسى عليه السلام وليس عيسى بناسخ حكمها بل نبيّنا هو المبين للنسخ بقوله هذا والفعل بالنصب عطفًا على المنصوب السابق وكذا قوله: (ويفيض) بفتح التحتية وكسر الفاء وبالضاد المعجمة أي يكثر (المال حتى لا يقبله أحد) لكثرته واستغناء كل أحد بما في يديه بسبب نزول البركات وتوالي الخيرات بسبب العدل وعدم الظلم، وتخرج الأرض كنوزها وتقلّ الرغبات في اقتناء المال لعلمهم بقرب الساعة. وقوله: ويفيض ضبطه الدمياطي بالنصب كما مرّ، وضبطه ابن التين السفاقسي بالرفع على الاستئناف قال لأنه ليس من فعل عيسى عليه الصلاة والسلام.وهذا الحديث أخرجه في أحاديث الأنبياء، ومسلم في الإيمان، والترمذي في الفتن وقال: حسن صحيح.

    (بابُُ قَتْلِ الخِنْزِيرِ)أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان قتل الْخِنْزِير: هَل هُوَ مَشْرُوع كَمَا شرع تَحْرِيم أكله؟ أَي: مَشْرُوع؟ وَالْجُمْهُور على جَوَاز قَتله مُطلقًا إلاَّ مَا رُوِيَ شاذا من بعض الشَّافِعِيَّة أَنه يتْرك الْخِنْزِير إِذا لم يكن فِيهِ ضراوة، وَقَالَ ابْن التِّين: وَمذهب الْجُمْهُور أَنه إِذا وجد الْخِنْزِير فِي دَار الْكفْر وَغَيرهَا وتمكنا من قَتله قَتَلْنَاهُ. قلت: يَنْبَغِي أَن يسْتَثْنى خِنْزِير أهل الذِّمَّة لِأَنَّهُ مَال عِنْدهم، وَنحن نهينَا عَن التَّعَرُّض إِلَى أَمْوَالهم. فَإِن قلت: يَأْتِي عَن قريب أَن عِيسَى، عَلَيْهِ السَّلَام، حِين ينزل يقتل الْخِنْزِير مُطلقًا. قلت: يقتل الْخِنْزِير بعد قتل أَهله، كَمَا أَنه يكسر الصَّلِيب لِأَنَّهُ ينزل وَيحمل النَّاس كلهم على الْإِسْلَام لتقرير شَرِيعَة نَبينَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَإِذا جَازَ قتل أهل الْكفْر حِينَئِذٍ سَوَاء كَانُوا من أهل الذِّمَّة أَو من أهل الْحَرْب، فَقتل خنزيرهم وَكسر صليبهم بطرِيق الأولى والأحق، ألاَ تَرى أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (يضع الْجِزْيَة) ، يَعْنِي: يرفعها لِأَن النَّاس كلهم يسلمُونَ؟ فَمن لم يدْخل فِي الْإِسْلَام يقْتله، فَلَا يبْقى وَجه لأخذ الْجِزْيَة لِأَن الْجِزْيَة، إِنَّمَا تُؤْخَذ فِي هَذِه الْأَيَّام لتصرف فِي مصَالح الْمُسلمين، مِنْهَا دفع أعدائهم، وَفِي زمن عِيسَى، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، لَا يبْقى عَدو للدّين، لِأَن النَّاس كلهم مُسلمُونَ، وَيفِيض المَال بَينهم فَلَا يحْتَاج أحد إِلَى شَيْء من الْجِزْيَة لارتفاعها بذهاب أَهلهَا. فَإِن قلت: مَا وَجه دُخُول هَذَا الْبابُُ فِي أَبْوَاب الْبيُوع؟ قلت: كَانَ البُخَارِيّ فهم أَن كل مَا حرم وَلم يجز بَيْعه يجوز قَتله، فالخنزير حرم الشَّارِع بَيْعه كَمَا فِي حَدِيث جَابر الْآتِي، فَجَاز قَتله، فَمن هَذِه الْحَيْثِيَّة أَدخل هَذَا الْبابُُ فِي أَبْوَاب الْبيُوع، وَقَالَ بَعضهم: وَوجه دُخُوله فِي أبوواب البيع الْإِشَارَة إِلَى أَن مَا أَمر بقتْله لَا يجوز بَيْعه. قلت: فِيهِ نظر من وَجْهَيْن: أَحدهمَا أَنه يحْتَاج إِلَى بَيَان الْموضع الَّذِي أَمر النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بقتل الْخِنْزِير، وَتَحْرِيم بَيْعه لَا يسْتَلْزم جَوَاز قَتله، وَالْآخر أَن قَوْله: (ماأمر بقتْله لَا يجوز بَيْعه) ، لَيْسَ بكلي، فَإِن الشَّارِع أَمر بقتل الْحَيَّات صَرِيحًا، مَعَ أَن جمَاعَة من الْعلمَاء، مِنْهُم أَبُو اللَّيْث، قَالُوا: يجوز بيع الْحَيَّات إِذا كَانَت ينْتَفع بهَا للأدوية.وَقَالَ جابرٌ حَرَّمَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَيْعَ الخِنْزِيرِمطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن مَشْرُوعِيَّة قتل الْخِنْزِير كَانَ مَبْنِيا على كَونه محرما أكله، فَهَذَا الْقدر بِهَذِهِ الْحَيْثِيَّة يَكْفِي لوُجُود الْمُطَابقَة، وَهَذَا التَّعْلِيق طرف من حَدِيث البُخَارِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن جَابر، بِلَفْظ: سَمِعت النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم،
    عَام الْفَتْح، وَهُوَ بِمَكَّة، يَقُول: إِن الله تَعَالَى وَرَسُوله حرما بيع الْخمر وَالْميتَة وَالْخِنْزِير والأصنام بعد تِسْعَة أَبْوَاب.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:2136 ... ورقمه عند البغا:2222 ]
    - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حدَّثنا اللَّيْثُ عنِ ابنِ شِهَابٍ عنِ ابنِ المُسَيَّبِ أنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ يَقُولُ قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابنُ مَرْيَمَ حَكما مُقْسِطا فيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ويَقْتُلَ الخِنْزِيرَ ويَضَعَ الجِزْيَةَ ويَفِيضَ المالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أحدٌ. .مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَيقتل الْخِنْزِير) ، والْحَدِيث أخرجه مُسلم أَيْضا فِي الْإِيمَان عَن قُتَيْبَة وَمُحَمّد بن رمح، كِلَاهُمَا عَن اللَّيْث بِهِ. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْفِتَن عَن قُتَيْبَة بِهِ. وَقَالَ حسن صَحِيح.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (ليوشكن) اللَّام فِيهِ مَفْتُوحَة للتَّأْكِيد، ويوشكن من أَفعَال المقاربة، وَهُوَ مضارع دخلت عَلَيْهِ نون التَّأْكِيد، وماضيه: أوشك، وَأنكر الْأَصْمَعِي مَجِيء الْمَاضِي مِنْهُ، وَحكى الْخَلِيل اسْتِعْمَال الْمَاضِي فِي قَول الشَّاعِر:وَلَو سالوا الشرَّاب لأوشكوناوأفعال المقاربة أَنْوَاع: نوع: مِنْهَا: مَا وضع للدلالة على دنو الْخَبَر، وَهُوَ ثَلَاثَة: كَاد وكرب وأوشك، وَمَعْنَاهُ هُنَا: ليسرعن، وَقَالَ الدَّاودِيّ: مَعْنَاهُ لَيَكُونن. قَالَ: وَجَاء يُوشك بِمَعْنى: يكون وَمعنى يقرب. قَوْله: (أَن ينزل) كلمة: أَن، مَصْدَرِيَّة فِي مَحل الرّفْع على الفاعلية، وَالْمعْنَى: ليسرعن نزُول ابْن مَرْيَم فِيكُم، ونزوله من السَّمَاء، فَإِن الله رَفعه إِلَيْهَا وَهُوَ حَيّ ينزل عِنْد المنارة الْبَيْضَاء بشرقي دمشق وَاضِعا كفيه على أَجْنِحَة ملكَيْنِ، وَكَانَ نُزُوله عِنْد انفجار الصُّبْح. قَوْله: (حكما) بِفتْحَتَيْنِ، بِمَعْنى الْحَاكِم. قَوْله: (مقسطا) أَي: عادلاً، من الإقساط، يُقَال: أقسط إِذا عدل، وقسط إِذا ظلم، فَكَأَن الْهمزَة فِيهِ للسلب، كَمَا يُقَال: شكا إِلَيْهِ فأشكاه. قَوْله: (فيكسر الصَّلِيب) ، الْفَاء فِيهِ تفصيلية لقَوْله حكما مقسطا، وويرى: حكما عدلا، قَالَ الطَّيِّبِيّ: يُرِيد بقوله: يكسر الصَّلِيب إبِْطَال النَّصْرَانِيَّة وَالْحكم بشرع الْإِسْلَام. وَفِي (التَّوْضِيح) : يكسر الصَّلِيب، أَي: بعد قتل أَهله. قلت: فتح لي هُنَا معنى من الْفَيْض الإلهي، وَهُوَ: أَن المُرَاد من كسر الصَّلِيب إِظْهَار كذب النَّصَارَى حَيْثُ ادعوا أَن الْيَهُود صلبوا عِيسَى، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، على خشب، فَأخْبر الله تَعَالَى فِي كِتَابه الْعَزِيز بكذبهم وافترائهم، فَقَالَ: {{وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صلبوه لَكِن شبه لَهُم}} (النِّسَاء: 751) . وَذَلِكَ أَنهم لما نصبوا لَهُ خَشَبَة ليصلبوا عَلَيْهَا، ألْقى الله تَعَالَى شبه عِيسَى على الَّذِي دلهم عَلَيْهِ، واسْمه: يهوذا، وصلبوه مَكَانَهُ، وهم يظنون أَنه عِيسَى، وَرفع الله عِيسَى إِلَى السَّمَاء، ثمَّ تسلطوا على أَصْحَابه بِالْقَتْلِ والصلب وَالْحَبْس حَتَّى بلغ أَمرهم إِلَى صَاحب الرّوم، فَقيل لَهُ: إِن الْيَهُود قد تسلطوا على أَصْحَاب رجل كَانَ يذكر لَهُم أَنه رَسُول الله، وَكَانَ يحيي الْمَوْتَى ويبرىء الأكمه والأبرص وَيفْعل الْعَجَائِب، فعدوا عَلَيْهِ وقتلوه وصلبوه، فَأرْسل إِلَى المصلوب فَوضع عَن جذعه وَجِيء بالجذع الَّذِي صلب عَلَيْهِ فَعَظمهُ، صَاحب الرّوم وَجعلُوا مِنْهُ صلبانا، فَمن ثمَّ عظمت النَّصَارَى الصلبان، وَمن ذَلِك الْوَقْت دخل دين النَّصْرَانِيَّة فِي الرّوم، ثمَّ يكون كسر عِيسَى الصَّلِيب حِين ينزل إِشَارَة إِلَى كذبهمْ فِي دَعوَاهُم أَنه قتل وصلب، وَإِلَى بطلَان دينهم، وَأَن الدّين الْحق هُوَ الدّين الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ، وَهُوَ دين الْإِسْلَام دين مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّذِي هُوَ نزل لإظهاره وَإِبْطَال بَقِيَّة الْأَدْيَان بقتل النَّصَارَى وَالْيَهُود وَكسر الْأَصْنَام، وَقتل الْخِنْزِير وَغير ذَلِك. قَوْله: (وَيقتل الْخِنْزِير) ، قَالَ الطَّيِّبِيّ: وَمعنى قتل الْخِنْزِير تَحْرِيم اقتنائه وَأكله، وَإِبَاحَة قَتله. وَفِيه بَيَان أَن أعيانها نَجِسَة، لِأَن عِيسَى، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، إِنَّمَا يَقْتُلهَا على حكم شرع الْإِسْلَام وَالشَّيْء الطَّاهِر المنتفع بِهِ لَا يُبَاح إِتْلَافه. انْتهى. وَقيل: يحْتَمل أَنه لتضعيف أهل الْكفْر عِنْدَمَا يُرِيد قِتَالهمْ، وَيحْتَمل أَنه يقْتله بَعْدَمَا يقتلهُمْ. قَوْله: (وَيَضَع الْجِزْيَة) ، وَقد مر تَفْسِيره فِي أول الْبابُُ. قَوْله: (وَيفِيض المَال) ، أَي: يكثر ويتسع، من فاض المَاء إِذا سَالَ وارتفع، وَضَبطه الدمياطي بِالنّصب عطفا على مَا قبله من المنصوبات، وَقَالَ ابْن التِّين: إعرابه بِالضَّمِّ لِأَنَّهُ كَلَام مُسْتَأْنف غير مَعْطُوف لِأَنَّهُ لَيْسَ من فعل عِيسَى، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام. قَوْله: (حَتَّى لَا يقبله أحد) ، لكثرته واستغناء كل وَاحِد بِمَا فِي يَده، وَيُقَال: يكثر المَال حَتَّى يفضل مِنْهُ بأيدي ملاكه مَا لَا حَاجَة لَهُم بِهِ فيدور وَاحِد مِنْهُم على من يقبل شَيْئا مِنْهُ فَلَا يجده.وَمِمَّا يُسْتَفَاد من الحَدِيث مَا فِيهِ: قَالَه ابْن بطال دَلِيل على أَن الْخِنْزِير حرَام فِي شَرِيعَة عِيسَى، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَقَتله لَهُ تَكْذِيب
    لِلنَّصَارَى أَنه حَلَال فِي شريعتهم. وَاخْتلف الْعلمَاء فِي الِانْتِفَاع بِشعرِهِ، فكرهه ابْن سِيرِين وَالْحكم وَهُوَ قَول الشَّافِعِي وَأحمد وَإِسْحَاق، وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: لَا ينْتَفع من الْخِنْزِير بِشَيْء وَلَا يجوز بيع شَيْء مِنْهُ، وَيجوز للخرازين أَن يبيعوا شَعْرَة أَو شعرتين للخرازة، وَرخّص فِيهِ الْحسن وَطَائِفَة، وَذكر عَن مَالك: أَنه لَا بَأْس بالخرازة بِشعرِهِ، وَأَنه لَا بَأْس بِبيعِهِ وشرائه، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ: يجوز للخراز أَن يَشْتَرِيهِ، وَلَا يجوز لَهُ أَن يَبِيعهُ، وَمِنْه مَا قَالَه الْبَيْهَقِيّ فِي (سنَنه) أَن الْخِنْزِير أَسْوَأ حَالا من الْكَلْب، لِأَنَّهُ لم ينزل بقتْله بِخِلَافِهِ. قلت: الْخِنْزِير نجس الْعين حَتَّى لَا يجوز دباغة جلده، بِخِلَاف الْكَلْب على مَا عرف فِي الْفُرُوع.

    حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Huraira:Allah's Messenger (ﷺ) said, "By Him in Whose Hands my soul is, son of Mary (Jesus) will shortly descend amongst you people (Muslims) as a just ruler and will break the Cross and kill the pig and abolish the Jizya (a tax taken from the non-Muslims, who are in the protection, of the Muslim government). Then there will be abundance of money and nobody will accept charitable gifts

    Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] telah menceritakan kepada kami [Al Laits] dari [Ibnu Syihab] dari [Ibnu Al Musayyab] bahwa dia mendengar [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] berkata; Bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Demi Dzat yang jiwaku dalam genggamanNya, sungguh tiada lama lagi akan segera turun Ibnu Maryam (Isa Alaihissalam) yang akan menjadi hakim yang adil, menghancurkan salib, membunuh babi, membebaskan jizyah dan harta benda melimpa ruah sehingga tidak ada seorangpun yang mau menerimanya

    Ebu Hureyre r.a. şöyle demiştir: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Nefsim elinde bulunan (Allah)'a yemin olsun ki, adil bir hakem olarak İsa) İbn Meryem'in inip, haç'ı kıracağı, domuz'u öldüreceği, cizyeyi kaldıracağı ve malların iyice çoğalıp mal kabul edecek hiçbir kimsenin bulunmayacağı bir zaman yaklaşmıştır. " Tekrar:

    ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابن مسیب نے اور انہوں نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم ( عیسیٰ علیہ السلام ) تم میں ایک عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے اتریں گے۔ وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، سوروں کو مار ڈالیں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی زیادتی ہو گی کہ کوئی لینے والا نہ رہے گا۔

    وَقَالَ جَابِرٌ حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعَ الْخِنْزِيرِ জাবির (রাঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শূকর বিক্রয় হারাম করেছেন। ২২২২. আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। অচিরেই তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচারকরূপে মারইয়ামের পুত্র [ঈসা (আ.)] অবতরণ করবেন। তারপর তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিয্য়া রহিত করবেন এবং ধন-সম্পদের এরূপ প্রাচুর্য হবে যে, কেউ তা গ্রহণ করবে না। (২৪৭৬, ৩৪৪৮, ৩৪৪৯, মুসলিম ১/৭১, হাঃ ১৫৫, আহমাদ ৭৬৮৩) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২০৬৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: என் உயிர் எவன் கையிலுள்ளதோ அ(ந்த இறை)வன்மீது சத்தியமாக! (உலக அழிவுக்குமுன்) மர்யமின் மைந்தர் (ஈசாலிஅலை) உங்களிடையே நேர்மையாகத் தீர்ப்பளிக்கும் நீதிபதியாக இறங்கவிருக்கி றார். அவர் சிலுவையை உடைப்பார். பன்றியைக் கொல்வார். காப்பு (ஜிஸ்யா) வரியை வாங்க மறுப்பார். (இஸ்லாம் ஒன்றையே ஏற்பார். அந்நாளில்) வாங்கு வதற்கு ஆளில்லாத அளவுக்குச் செல்வம் கொழிக்கும். இதை அபூஹுரைரா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :