Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18

Warning: get_headers(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: get_headers(): This function may only be used against URLs in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 17

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/islamarchive/public_html/production/core/ISLIB.php on line 18
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث ( البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، - أَوْ قَالَ :) - صحيح البخاري حديث رقم: 1995
  • 2056
  • رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، - أَوْ قَالَ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا "

    حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الحَارِثِ ، رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، - أَوْ قَالَ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

    البيعان: البيعان : البائع والمشتري
    وبينا: بيَّن : أظهر ووضح ، والمراد : توضيح العيب للمشتري
    محقت: المَحْق : النَّقْص والمَحْو والاستئصال والإبْطال
    البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، - أَوْ قَالَ :
    حديث رقم: 1998 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
    حديث رقم: 2024 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب: كم يجوز الخيار
    حديث رقم: 2026 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
    حديث رقم: 2030 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع
    حديث رقم: 2904 في صحيح مسلم كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ الصِّدْقِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ
    حديث رقم: 3052 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1229 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا
    حديث رقم: 4426 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم
    حديث رقم: 4433 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما
    حديث رقم: 15049 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15057 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15059 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15060 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15062 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15300 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 4995 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْبَيْعَيْنِ أَنْ يَلْزَمَا الصِّدْقَ فِي بَيْعِهِمَا وَيُبَيِّنَا عَيْبًا عَلِمَاهُ
    حديث رقم: 5867 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ مَا يَجِبُ عَلَى التُّجَّارِ مِنَ التَّوْفيَةِ فِي مُبَايَعَتِهِمْ
    حديث رقم: 5874 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا
    حديث رقم: 22085 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
    حديث رقم: 35486 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ
    حديث رقم: 939 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
    حديث رقم: 3046 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3047 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3048 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3049 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 9805 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 9806 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 1471 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ خِيَارِ الْمُتَبَايعَيْنِ
    حديث رقم: 1400 في مسند الطيالسي حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3599 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ خِيَارُ الْبَيِّعَيْنِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا
    حديث رقم: 3602 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ خِيَارُ الْبَيِّعَيْنِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا
    حديث رقم: 611 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 3995 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ مَحْقِ الْبَرَكَةِ مِنْ بَيْعِ الْبَيِّعَيْنِ إِذَا كَذِبًا وَخَانَا ، وَلَمْ
    حديث رقم: 3996 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ مَحْقِ الْبَرَكَةِ مِنْ بَيْعِ الْبَيِّعَيْنِ إِذَا كَذِبًا وَخَانَا ، وَلَمْ
    حديث رقم: 3997 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ مَحْقِ الْبَرَكَةِ مِنْ بَيْعِ الْبَيِّعَيْنِ إِذَا كَذِبًا وَخَانَا ، وَلَمْ
    حديث رقم: 115 في مساؤئ الأخلاق للخرائطي مساؤئ الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَذِبِ ، وَقُبْحِ مَا أَتَى بِهِ أَهْلُهُ
    حديث رقم: 4585 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
    حديث رقم: 4586 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

    [2079] قَوْلُهُ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي بَعْدَ بَابَيْنِ سَمِعْتُ أَبَا الْخَلِيلِ قَوْلُهُ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ فِي الرِّوَايَةِ الْمَذْكُورَةِ عَنْ حَكِيمٍ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي بَابِ كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ بَعْدَ عِشْرِينَ حَدِيثًا وَالْغَرَضُ مِنْهُ قَوْلُهُ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا إِلَخْ وَقَوْلُهُ صَدَقَا أَيْ مِنْ جَانِبِ الْبَائِعِ فِي السَّوْمِ وَمِنْ جَانِبِ الْمُشْتَرِي فِي الْوَفَاءِ وَقَوْلُهُ وَبَيَّنَا أَيْ لِمَا فِي الثَّمَنِ وَالْمُثَمَّنِ مِنْ عَيْبٍ فَهُوَ مِنْ جَانِبَيْهِمَا وَكَذَا نَقْصُهُ وَفِي الْحَدِيثِ حُصُولُ الْبَرَكَةِ لَهُمَا إِنْ حَصَلَ مِنْهُمَا الشَّرْطُ وَهُوَ الصِّدْقُ وَالتَّبْيِينُ وَمَحْقُهَا إِنْ وُجِدَ ضِدُّهُمَا وَهُوَ الْكَذِبُ وَالْكَتْمُ وَهَلْ تَحْصُلُ الْبَرَكَةُ لِأَحَدِهِمَا إِذَا وُجِدَ مِنْهُ الْمَشْرُوطُ دُونَ الْآخَرِ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَقْتَضِيهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَعُودَ شُؤْمُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِأَنْ تُنْزَعَ الْبَرَكَةُ مِنَ الْمَبِيعِ إِذَا وُجِدَ الْكَذِبُ أَوِ الْكَتْمُ مِنْ كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ الْأَجْرُ ثَابِتًا لِلصَّادِقِ الْمُبَيِّنِ والوزر حَاصِل لِلْكَاذِبِ الْكَاتِمِ وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّ الدُّنْيَا لَا يَتِمُّ حُصُولُهَا إِلَّا بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَأَنَّ شُؤْمَ الْمعاصِي يذهب بِخَير الدُّنْيَا وَالْآخِرَة (قَوْلُهُ بَابُ بَيْعِ الْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ) الْخِلْطُ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ التَّمْرُ الْمُجَمَّعُ مِنْ أَنْوَاعٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَقَوْلُهُ

    باب إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ، وَلَمْ يَكْتُمَا، وَنَصَحَاوَيُذْكَرُ عَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: كَتَبَ لِي النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنَ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ، لاَ دَاءَ وَلاَ خِبْثَةَ وَلاَ غَائِلَةَ». وَقَالَ قَتَادَةُ: الْغَائِلَةُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالإِبَاقُ.وَقِيلَ لإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ يُسَمِّي: آرِيَّ خُرَاسَانَ، وَسِجِسْتَانَ. فَيَقُولُ: جَاءَ أَمْسِ مِنْ خُرَاسَانَ، جَاءَ الْيَوْمَ مِنْ سِجِسْتَانَ. فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً.وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يَبِيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلاَّ أَخْبَرَهُ.هذا (باب) بالتنوين (إذا بين البيعان) بفتح الموحدة وتشديد التحتانية المكسورة أي إذا أظهر البائع والمشتري ما في البيع من العيب (ولم يكتما) ما فيه من العيب (ونصحا) من عطف العام على الخاص وجواب إذا محذوف للعلم به وتقديره بورك لهما في بيعهما.(ويذكر) بضم أوله وفتح ثالثه (عن العدّاء) بفتح العين والدال المشددة المهملتين ممدودًا (ابن خالد) واسم جدّه هوذة بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة الصحابي أسلم بعد حنين أنه (قال: كتب لي النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هذا ما اشترى محمد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من العداء بن خالد) قال القاضي عياض هذا مقلوب، والصواب كما في الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن منده موصولاً لأن المشتري العداء من محمد رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أو الذي في البخاري صواب غير منافٍ لباقي الروايات لأن اشترى يكون بمعنى باع، وحمله في المصابيح على تعدّد الواقعة وحينئذ فلا تعارض (بيع المسلم المسلم) برفع بيع خبر مبتدأ محذوف أي هو بيع المسلم وبالنصب على أنه مصدر من غير فعله لأن معنى البيع والشراء متقاربان أو منصوب بنزع الخافض أي كبيع المسلم والمسلم الثاني منصوب بالمصدر وهو بيع، وليس المراد به أنه إذا بايع ذميًّا يغشه بل هذا مبايعة المسلمين مطلقًا لا يغش مسلمًا ولا غيره، ولأبي ذر عن الكشميهني من المسلم (لا داء) أي لا عيب والمراد به العيب الباطن سواء ظهر منه شيء أم لا كوجع الكبد والسعال. وقال ابن المنير: قوله لا داء أي يكتمه البائع وإلا فلو كان بالعبد داء وبيّنه البائع لكان من بيع المسلم المسلم ومحصله كما قاله في الفتح إنه لم يرد بقوله لا داء نفي الداء مطلقًا بل نفي داء مخصوص وهو ما لم يطلع عليه، (ولا خبثة) بكسر الخاء المعجمة وضمها وإسكان الموحدة ثم مثلثة مفتوحة أي لا مسببًّا من قوم لهم عهد أو المراد الأخلاق الخبيثة كالإباق أو الحرام كما عبرعن الحلال بالطيب وللكشميهني: ولا خبية (ولا غائلة) بالغين المعجمة والهمزة أي لا فجور وأصله من الغول أي الهلاك.(وقال قتادة) فيما وصله ابن منده من طريق الأصمعي عن سعيد بن أبي عروبة عنه (الغائلة الزنا
    والسرقة والإباق)
    قال ابن قرقول في المطالع: الظاهر أن تفسير قتادة يرجع إلى الخبثة والغائلة معًا.(وقيل لإبراهيم) النخعي (إن بعض النخاسين) بفتح النون والخاء المعجمة المشددة وبعد الألف سين مهملة الدلالين (يسمي) بكسر الميم المشددة وفاعله ضمير يعود على البعض التقدم ومفعوله الأول قوله (آريّ) بفتح الهمزة الممدودة وكسر الراء وتشديد التحتية على المشهور، وفي اليونينية رفع الياء وهو مربط الدابّة أو حبل يدفن في الأرض ويبرز طرفه تشدّ به الدابة. قال القاضي عياض: وأظن أنه سقط من الأصل لفظة دوابه يعني أنه كان الأصل يسمي آري دوابه، ووجهه في المصابيح بأنه من حذف المضاف إليه وإبقاء المضاف على حاله أو على حذف الألف واللام أي يسمي الآريّ أي الإصطبل كأنه كان فيه يسمى آريه، وفي رواية أبي زيد المروزي يسمي أرى بفتح الهمزة والراء من غير مدّ مع قصر آخره كدعا. قال الحافظ ابن حجر: وهو تصحيف، ولأبي ذر الهروي أرى بضم الهمزة وفتح الراء بمعنى أظن والصواب الأول وهو الذي في الفرع وأصله لا غير.وقد بيّن الصواب في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال قيل له: إن ناسًا من النخاسين وأصحاب الدواب يسمي أحدهم إصطبل دوابه (خراسان) الإقليم المعروف وهو ثاني مفعول يسمي (وسجستان) بكسر السين الأولى والجيم وسكون الثانية عطف عليه ثم يأتي السوق (فيقول: جاء أمس) بكسر السين اليوم الذي قبل يومك (من خراسان جاء اليوم) ولأبي ذر وابن عساكر: وجاء اليوم، وللحموي والمستملي: أمس (من سجستان فكرهه كراهة شديدة) لما تضمنه من الغش والخداع والتدليس على المشتري لأنه يظن بذلك أنها قريبة الجلب من المحلين المذكورين.(وقال عقبة بن عامر) الجهني المتوفى بمصر واليًا سنة ثمان وخمسين فيما وصله ابن ماجة بمعناه (لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء) عيبًا باطنًا كوجع كبد (إلا أخبره) وللكشميهني: إلا أخبر به.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1995 ... ورقمه عند البغا: 2079 ]
    - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا -أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا». [الحديث 2079 - أطرافه في: 2082، 2108، 2110، 2114].وبه قال: (حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن قتادة) بن دعامة (عن صالح أبي الخليل) بالخاء المعجمة من الخلة ابن أبي مريم الضبعي (عن عبد الله بن الحرث) بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب الهاشمي وهو مذكور في الصحابة لأنه ولد في عهده -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وحنكه وهو معدود من حيث الرواية في كبار التابعين (رفعه) أي الحديث (إلى حكيم بن حزام) بكسر الحاء المهملة وبالزاي المخففة، وله في البخاري أربعة أحاديث (-رضي الله عنهم- قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: البيعان) بفتح الموحدة وتشديد المثناة التحتية (بالخيار) في المجلس (ما لم يتفرقا) بتقديم الفوقية على الفاء وتشديد الراء (أو قال حتى يتفرقا) بأبدانهما عن مكانهما الذي تبايعا فيه والشك من الراوي (فإن صدقا) كل واحد منهما عما يتعلق به من الثمن ووصف المبيع ونحو ذلك (وبينا) ما يحتاج إليه بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن (بورك لهما في بيعهما) أي كثر نفع المبيع والثمن (وإن كتما) أي كتم البائع عيب السلعة والمشتري عيب الثمن (وكذبا) في وصف السلعة والثمن (محقت بركة بيعهما) أي أذهبت زيادته ونماؤه فإن فعله أحدهما دون الآخر محقت بركة بيعه وحده، ويحتمل أن يعود شؤم أحدهما على الآخر بأن تنزع البركة من المبيع إذا وجد الكذب أو الكتم.وهذا الحديث أخرجه في البيع وكذا مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي فيه وفي الشروط.

    (بابٌُ إذَا بَيَّنَ الْبَيْعَانِ ولَمْ يَكْتُما ونَصَحا)أَي: هَذَا بابُُ يذكر فِيهِ: (إِذا بَين البَيِّعَان) أَي: إِذا أظهر البيعان مَا فِي الْمَبِيع من الْعَيْب، و: البيعان، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة وَتَشْديد الْيَاء آخر الْحُرُوف تَثْنِيَة بيع، وَأَرَادَ بهما: البَائِع وَالْمُشْتَرِي، وإطلاقه على المُشْتَرِي بطرِيق التغليب. أَو هُوَ من بابُُ إِطْلَاق الْمُشْتَرك وَإِرَادَة معنييه مَعًا، إِذْ البيع جَاءَ لمعنيين، وَفِيه خلاف. قَوْله: (وَلم يكتما) أَي: مَا فِي الْمَبِيع من الْعَيْب. قَوْله: (وَنصحا) ، من بابُُ عطف الْعَام على الْخَاص، وَجَوَاب: إِذا، مَحْذُوف تَقْدِيره: إِذا بَينا مَا فِيهِ وَلم يكتما بورك لَهما فِيهِ، أَو نَحْو ذَلِك، وَلم يذكرهُ البُخَارِيّ اكْتِفَاء بِمَا فِي الحَدِيث على عَادَته.ويُذْكَرُ عَنِ العَدَّاءِ بنِ خالِدٍ قَالَ كَتَبَ لِي النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنَ العَدَّاءِ بنِ خَالِدٍ بَيْعَ الْمُسْلمِ المُسْلِمَ لَا دَاءَ ولاَ خُبْثَةَ ولاَ غَائِلَةَمُطَابقَة هَذَا التَّعْلِيق للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (لَا دَاء وَلَا خبثة وَلَا غائلة) ، لِأَن نفي هَذِه الْأَشْيَاء بَيَان بِأَن الْمَبِيع سَالم عَنْهَا وَلَيْسَ فِيهَا كتمان شَيْء من ذَلِك، والعداء بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَتَشْديد الدَّال الْمُهْملَة وَفِي آخِره همزَة على وزن فعال، هُوَ ابْن هودة بن ربيعَة بن عَمْرو بن عَامر بن صعصعة العامري، أسلم بعد الْفَتْح صَحَابِيّ قَلِيل الحَدِيث وَكَانَ يسكن الْبَادِيَة، وَهَذَا التَّعْلِيق هَكَذَا وَقع، وَقد وَصله التِّرْمِذِيّ، وَقَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن بشار، قَالَ: حَدثنَا عباد بن لَيْث صَاحب الكرابيس، قَالَ: حَدثنَا عبد الْمجِيد ابْن وهب، قَالَ: قَالَ لي العداء بن خَالِد بن هودة: أَلاَ أقرئك كتابا كتبه لي رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟ قَالَ: قلت: بلَى. فَأخْرج لي كتابا: (هَذَا مَا اشْترى العداء بن هودة من مُحَمَّد رَسُول الله، اشْترى مِنْهُ عبدا أَو أمة لَا دَاء وَلَا غائلة وَلَا خبثة، بيع الْمُسلم الْمُسلم) ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيث حسن غَرِيب لَا نعرفه إلاَّ من حَدِيث عباد بن لَيْث.وَقد روى عَنهُ هَذَا الحَدِيث غير وَاحِد من أهل الحَدِيث. وَأخرجه النَّسَائِيّ أَيْضا عَن مُحَمَّد بن الْمثنى عَن عباد بن لَيْث. وَأخرجه ابْن مَاجَه عَن مُحَمَّد بن بشار. وَأخرجه غَيرهم وَكلهمْ اتَّفقُوا على أَن البَائِع هُوَ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَالْمُشْتَرِي العداء، وَهنا بِالْعَكْسِ، فَقيل: إِن الَّذِي وَقع هُنَا مقلوب، وَقيل: صَوَاب، وَهُوَ من الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى، لِأَن اشْترى وَبَاعَ بِمَعْنى وَاحِد. وَلزِمَ من ذَلِك تَقْدِيم اسْم رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، على اسْم العداء. وَشَرحه ابْن الْعَرَبِيّ على مَا وَقع فِي التِّرْمِذِيّ، فَقَالَ: فِيهِ الْبدَاءَة باسم الْمَفْضُول فِي الشُّرُوط إِذا كَانَ هُوَ المُشْتَرِي.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (بيع الْمُسلم الْمُسلم) ، بيع الْمُسلم مَنْصُوب على أَنه مصدر من غير فعله، لِأَن معنى البيع وَالشِّرَاء متقاربان، وَيجوز أَن يكون مَنْصُوبًا بِنَزْع الْخَافِض، تَقْدِيره: كَبيع الْمُسلم، وَيجوز فِيهِ الرّفْع على أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف، أَي: هُوَ بيع الْمُسلم الْمُسلم، وَالْمُسلم الثَّانِي مَنْصُوب بِوُقُوع فعل البيع عَلَيْهِ. قَوْله: (لَا دَاء) أَي: لَا عيب. وَقَالَ ابْن قُتَيْبَة: أَي لَا دَاء فِي العَبْد من الأدواء الَّتِي يرد بهَا: كالجنون والجذام والبرص والسل والأوجاع المتقاربة. وَيُقَال: الدَّاء الْمَرَض، وَهُوَ الْمَشْهُور.
    وَعين فعله وَاو بِدَلِيل قَوْلهم فِي الْجمع: أدواء. يُقَال: دَاء الرجل وَأَدَاء وأدأته، يتَعَدَّى وَلَا يتَعَدَّى، وَقيل: لَا دَاء يَكْتُمهُ البَائِع، وإلاَّ فَلَو كَانَ بِالْعَبدِ دَاء وَبَينه البَائِع لَكَانَ من بيع الْمُسلم للْمُسلمِ. قَوْله: (وَلَا خبثة) ، بِكَسْر الْخَاء الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة وَفتح الثَّاء الْمُثَلَّثَة، وَقَالَ ابْن التِّين: ضبطناه فِي أَكثر الْكتب بِضَم الْخَاء، وَكَذَلِكَ سمعناه. وَضبط فِي بَعْضهَا بِالْكَسْرِ، وَقَالَ الْخطابِيّ: خبثة، على وزن: خيرة. قيل: أَرَادَ بهَا الْحَرَام كَمَا عبر عَن الْحَلَال بالطيب، قَالَ تَعَالَى: {{وَيحرم عَلَيْهِم الْخَبَائِث}} (الْأَعْرَاف: 751) . والخبثة نوع من أَنْوَاع الْخبث أَرَادَ أَنه عبد رَقِيق لَا أَنه من قوم لَا يحل سَبْيهمْ. وَقيل: المُرَاد الْأَخْلَاق الخبيثة كالإباق. قَوْله: (وَلَا غائلة) ، بالغين الْمُعْجَمَة أَي: وَلَا فجور. وَقيل: المُرَاد بالأباق. وَقَالَ ابْن بطال: هُوَ من قَوْلهم: اغتالني فلَان إِذا احتال بحيلة يتْلف بهَا مَالِي. وَقَالَ ابْن الْعَرَبِيّ: الدَّاء مَا كَانَ فِي الْخلق بِالْفَتْح، والخبثة مَا كَانَ فِي الْخلق بِالضَّمِّ، والغائلة سكُوت البَائِع عَمَّا يعلم من مَكْرُوه فِي الْمَبِيع. وَيُقَال: الدَّاء الْعَيْب الْمُوجب للخيار، والخبثة أَن يكون محرما والغائلة مَا فِيهِ هَلَاك مَال المُشْتَرِي كَكَوْنِهِ آبقا. وَقيل: الغائلة الْخِيَانَة.ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ على وَجه تَخْرِيج التِّرْمِذِيّ وَغَيره، ذكر ابْن الْعَرَبِيّ فِيهِ ثَمَان فَوَائِد: الأولى: الْبدَاءَة باسم النَّاقِص قبل الْكَامِل فِي الشُّرُوط، والأدنى قبل الْأَعْلَى، وَقد ذَكرْنَاهُ. الثَّانِيَة: فِي كتب النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ذَلِك لَهُ وَهُوَ مِمَّن يُؤمن عَهده وَلَا يجوز أبدا عَلَيْهِ نقضه لتعليم الْأمة، لِأَنَّهُ إِذا كَانَ هُوَ يَفْعَله فَكيف غَيره؟ الثَّالِثَة: أَن ذَلِك على الِاسْتِحْبابُُ، لِأَنَّهُ بَاعَ وابتاع من الْيَهُودِيّ من غير إِشْهَاد، وَلَو كَانَ أمرا مَفْرُوضًا لقام بِهِ قبل الْخلق، وَفِيه نظر، لِأَن ابتياعه من الْيَهُودِيّ كَانَ بِرَهْنٍ. الرَّابِعَة: أَنه يكْتب اسْم الرجل وَاسم أَبِيه وجده حَتَّى ينتهى إِلَى جد يَقع بِهِ التَّعْرِيف، ويرتفع الِاشْتِرَاك الْمُوجب للإشكال عِنْد الِاحْتِيَاج إِلَيْهِ. انْتهى. هَذَا إِنَّمَا يَتَأَتَّى إِذا كَانَ الرجل غير مَعْرُوف، أما إِذا كَانَ مَعْرُوفا فَلَا يحْتَاج إِلَى ذكر أَبِيه، وَإِن لم يكن مَعْرُوفا وَكَانَ أَبوهُ مَعْرُوفا لم يحْتَج إِلَى ذكر الْجد، كَمَا جَاءَ فِي البُخَارِيّ من غير ذكر جد العداء. الْخَامِسَة: لَا يحْتَاج إِلَى ذكر النّسَب إلاَّ إِذا أَفَادَ تعريفا أَو رفع إشْكَالًا. السَّادِسَة: أَنه كرر الشِّرَاء، لِأَنَّهُ لما كَانَت الْإِشَارَة بِهَذَا إِلَى الْمَكْتُوب ذكر الشِّرَاء فِي القَوْل الْمَنْقُول. السَّابِعَة: قَالَ عبد، وَلم يصفه وَلَا ذكر الثّمن وَلَا قَبضه وَلَا قبض المُشْتَرِي. قلت: إِذا كَانَ الْمَبِيع حَاضرا فَلَا يحْتَاج إِلَى هَذَا، وَالثمن أَيْضا إِذا كَانَ حَاضرا فَلَا يحْتَاج إِلَى ذكره وَلَا إِلَى معرفَة قدره. الثَّامِنَة: قَوْله: (بيع الْمُسلم الْمُسلم) ، ليبين أَن الشِّرَاء وَالْبيع وَاحِد، وَقد فرق أَبُو حنيفَة بَينهم، وَجعل لكل وَاحِد حدا مُنْفَردا. وَقَالَ غَيره: فِيهِ تولي الرجل البيع بِنَفسِهِ، وَكَذَا فِي حَدِيث الْيَهُودِيّ، وَكَرِهَهُ بَعضهم لِئَلَّا يسامح ذُو الْمنزلَة فَيكون نقصا من أجره، وَجَاز ذَلِك للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعصمته فِي نَفسه.وَفِيه: صِحَة اشْتِرَاط سَلامَة الْمَبِيع من سَائِر الْعُيُوب لِأَنَّهَا نكرَة فِي سِيَاق النَّفْي فتعم. وَفِيه: مَشْرُوعِيَّة كِتَابَة الشُّرُوط، وَهُوَ مُسْتَحبّ قطعا، وَهُوَ أَمر زَائِد على الْإِشْهَاد. فَإِن قلت: مَا فَائِدَة ذكر الْمَفْعُول وَهُوَ قَوْله: (الْمُسلم) ، مَعَ أَنه لَو كَانَ المُشْتَرِي ذِمِّيا لم يجز غشه، وَلَا أَن يكتم عَنهُ عَيْبا يُعلمهُ؟ قلت: فَائِدَة ذَلِك أَن الْمُسلم أنصح للْمُسلمِ مِنْهُ للذِّمِّيّ لما بَينهمَا من علاقَة الْإِسْلَام، وغشه لَهُ أفحش من غشه للذِّمِّيّ.وَقَالَ قَتادَةُ الغائِلةُ الزِّنَا والسَّرِقَةُ والإباقُهَذَا التَّعْلِيق وَصله ابْن مَنْدَه من طَرِيق الْأَصْمَعِي عَن سعيد بن أبي عرُوبَة عَنهُ، وَفِي (الْمطَالع) : الظَّاهِر أَن تَفْسِير قَتَادَة يرجع إِلَى الخبثة والغائلة مَعًا.وقِيلَ لإبْرَاهِيمَ إنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ يُسَمَّى آرِيَّ خُرَاسانَ وسِجِسْتَانَ فَيَقُولُ جاءَ أمْسِ مِنْ خرَاسَانَ جاءَ الْيَوْمَ مِنْ سِجِسْتَانَ فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةًمطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن التَّرْجَمَة تدل على نفي التَّدْلِيس والتغرير، وَهَذِه الصُّورَة الَّتِي ذكرت لإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ فِيهَا تَدْلِيس على المُشْتَرِي، فَلذَلِك كرهه إِبْرَاهِيم كَرَاهِيَة شَدِيدَة.قَوْله: (النخاسين) ، بِفَتْح النُّون وَتَشْديد الْخَاء الْمُعْجَمَة وَكسر السِّين الْمُهْملَة: جمع النخاس، وَهُوَ الدَّلال فِي الدَّوَابّ. قَوْله: (آري خُرَاسَان وسجستان) ، (الأري، بِضَم الْهمزَة الممدودة
    الرَّاء وَتَشْديد الْيَاء اخر الْحُرُوف هُوَ معلف الدَّابَّة قَالَه الْخَلِيل وَقَالَ التيمى مربط الدَّابَّة وَقَالَ الأصمى هُوَ حَبل يدْفن فِي الأَرْض ويبرز طرفه ترْبط بِهِ الدَّابَّة واصلة من الْحَبْس والاقامة من قَوْلهم تارى بِالْمَكَانِ اذا قَامَ بِهِ وَقَالَ ابْن قرقول الارى كذاقيده جلّ الروَاة وَوَقع للمروزي أرى بِفَتْح الْهمزَة وَالرَّاء على مِثَال دعى وَلَيْسَ بِشَيْء وَوَقع لأبي زيد أرى بِضَم الْهمزَة وَهُوَ أَيْضا تَصْحِيف وَقَالَ بَعضهم وَوَقع لأبي ذَر الْهَرَوِيّ بِضَم الْهمزَة أَي أَظن قلت قَوْله أَظن غلط لِأَن الْمَنْقُول عَن أبي زيد هُوَ مَا نَقله عَنهُ ابْن قرقول ثمَّ قَالَ أَنه تَصْحِيف وَلَيْسَ الْمَعْنى أَن أَبَا ذَر قَالَ أَظن أَنه كَذَلِك يَعْنِي مثل مَا قَالَ الْمروزِي وَقَالَ ابْن السّكيت مِمَّا تضعه الْعَامَّة فِي غير مَوْضِعه قَوْلهم للمعلف آرى وَإِنَّمَا هُوَ محبس الدَّابَّة وَهِي الأوارى والأواخى وأحدها أرى وأخى وَعَن الشّعبِيّ وَزيد بن وهب وَغَيرهمَا أَمر سعد بن أبي وَقاص رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَبَا الْهياج الْأَسدي والسائب بن الْأَقْرَع أَن يقسما للنَّاس يَعْنِي الْكُوفَة واحتطوا من وَرَاء السِّهَام فَكَانَ الْمُسلمُونَ يعلفون إبلهم ودوابهم فِي ذَلِك الْموضع حول الْمَسْجِد فَسَموهُ الآرى (قلت)
    وَقد اضْطَرَبَتْ الروَاة فِيهَا اضطرابا شَدِيدا حَتَّى قَالَ بَعضهم قرى خُرَاسَان مَوضِع آرى خُرَاسَان بِضَم الْقَاف جمع قَرْيَة وَالَّذِي عَلَيْهِ الِاعْتِمَاد مَا قَالَه التَّيْمِيّ وَهُوَ الاصطبل وَيدل عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة عَن هشيم عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم قَالَ قيل لَهُ إِن نَاسا من النخاسين وَأَصْحَاب الدَّوَابّ يُسمى أحدهم بإصطبل دوابه خُرَاسَان وسجستان ثمَّ يَأْتِي السُّوق فَيَقُول جَاءَت من خُرَاسَان وسجستان قَالَ فكره ذَلِك إِبْرَاهِيم وَسبب كَرَاهَته لما فِيهِ من الْغِشّ والتدليس على المُشْتَرِي ليظن أَنَّهَا طرية الجلب وَرَوَاهُ دعْلج عَن مُحَمَّد بن عَليّ بن زيد حَدثنَا سعيد بن قيس حَدثنَا هشيم وَلَفظه أَن بعض النخاسين يُسمى أرية خُرَاسَان وسجستان (ح) وخراسان بِضَم الْخَاء الإقليم الْمَعْرُوف مَوضِع الْكثير من عُلَمَاء الْمُسلمين وسجستان بِكَسْر السِّين الْمُهْملَة وَالْجِيم وَسُكُون السِّين الثَّانِيَة وَفتح التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق اسْم للديار الَّتِي قصبتها زرنج بِفَتْح الزَّاي وَالرَّاء وَسُكُون النُّون وبالجيم وَهَذِه المملكة خلف كرمان بمسيرة مائَة فَرسَخ وَهِي إِلَى نَاحيَة الْهِنْد وَيُقَال لَهُ السجز بِكَسْر السِّين الْمُهْملَة وَسُكُون الْجِيم وبالزاي(وَقَالَ عقبَة بن عَامر لَا يحل لامريء يَبِيع سلْعَة يعلم أَن بهَا دَاء إِلَّا أخبرهُ) مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَعقبَة بِضَم الْعين وَسُكُون الْقَاف ابْن عَامر الْجُهَنِيّ الشريف الفصيح الفرضي الشَّاعِر شهد فتح الشَّام وَهُوَ كَانَ الْبَرِيد إِلَى عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ بِفَتْح دمشق وَوصل الْمَدِينَة فِي سَبْعَة أَيَّام وَرجع مِنْهَا إِلَى الشَّام فِي يَوْمَيْنِ وَنصف بدعائه عِنْد قبر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي تقريب طَرِيقه مَاتَ بِمصْر أوليا سنة ثَمَان وَخمسين وَقد مر ذكره فِي الصَّلَاة وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله ابْن ماجة قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن بشار قَالَ حَدثنَا وهب بن جرير حَدثنَا أبي سَمِعت يحيى بن أَيُّوب يحدث عَن يزِيد بن أبي حبيب عَن عبد الرَّحْمَن بن شماسَة عَن عقبَة بن عَامر سَمِعت رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول " الْمُسلم أَخُو الْمُسلم وَلَا يحل لمُسلم بَاعَ من أَخِيه بيعا وَبِه عيب إِلَّا بَينه لَهُ " وَرَوَاهُ أَحْمد وَالْحَاكِم أَيْضا من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن شماسَة بِكَسْر الشين الْمُعْجَمَة وَتَخْفِيف الْمِيم وَبعد الْألف سين مُهْملَة قَوْله " إِلَّا أخبرهُ " وَفِي رِوَايَة الْكشميهني " إِلَّا أخبر بِهِ " وروى ابْن ماجة أَيْضا من حَدِيث مَكْحُول وَسليمَان بن مُوسَى عَن وَاثِلَة سَمِعت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول من بَاعَ بيعا لم يُبينهُ لم يزل فِي مقت الله وَلم تزل الْمَلَائِكَة تلعنه ".

    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1995 ... ورقمه عند البغا:2079 ]
    - (حَدثنَا سُلَيْمَان بن حَرْب قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن قَتَادَة عَن صَالح أبي الْخَلِيل عَن عبد الله بن الْحَارِث رَفعه إِلَى حَكِيم بن حزَام رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - البيعان بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا أَو قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِن صدقا وَبينا بورك لَهما فِي بيعهمَا وَإِن كتما وكذبا محقت بركَة بيعهمَا) مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله " فَإِن صدقا وَبينا إِلَى آخِره " (ذكر رِجَاله) وهم سِتَّة. الأول سُلَيْمَان بن حَرْب أَبُو أَيُّوب -الواشحي. الثَّانِي: شُعْبَة بن الْحجَّاج. الثَّالِث: قَتَادَة بن دعامة. الرَّابِع: صَالح بن أبي مَرْيَم أَبُو الْخَلِيل الضبعِي. الْخَامِس: عبد الله بن الْحَارِث بن نَوْفَل بن الْحَارِث بن عبد الْمطلب أَبُو مُحَمَّد الْهَاشِمِي. السَّادِس: حَكِيم، بِفَتْح الْحَاء وَكسر الْكَاف: ابْن حزَام، بِكَسْر الْحَاء الْمُهْملَة وخفة الزَّاي: الْأَسدي، وَقد مر فِي الزَّكَاة.ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: العنعنة فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن شَيْخه بَصرِي وَشعْبَة واسطي وَقَتَادَة وَصَالح بصريان وَعبد الله بن الْحَارِث مدنِي. تحول إِلَى الْبَصْرَة. وَفِيه: قَتَادَة عَن صَالح، وَفِي رِوَايَة تَأتي بعد بابَُُيْنِ: عَن قَتَادَة، قَالَ: سَمِعت أَبَا الْخَلِيل يحدث عَن عبد الله بن الْحَارِث. وَفِيه: رَفعه إِلَى حَكِيم، إِنَّمَا قَالَ ذَلِك ليشْمل سَمَاعه عَنهُ بالواسطة وبدونها. وَفِيه: ثَلَاثَة من التَّابِعين الأول: قَتَادَة، وَالثَّانِي: صَالح، وَالثَّالِث: عبد الله بن الْحَارِث، وَهُوَ مَعْدُود فِي التَّابِعين، ومذكور فِي الصَّحَابَة لِأَنَّهُ ولد فِي عهد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأتى بِهِ فحنكه وَلم ينْسب فِي شَيْء من طرق حَدِيثه فِي الصَّحِيح، لَكِن وَقع لِأَحْمَد من طَرِيق سعيد عَن قَتَادَة عَن عبد الله بن الْحَارِث الْهَاشِمِي، وَرَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة والإسماعيلي عَنهُ من وَجه آخر عَن شُعْبَة، فَقَالَ: عَن قَتَادَة سَمِعت أَبَا الْخَلِيل يحدث عَن عبد الله بن الْحَارِث بن نَوْفَل، وَلَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ سوى هَذَا الحَدِيث، وَحَدِيث آخر عَن الْعَبَّاس فِي قصَّة أبي طَالب.ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْبيُوع عَن بدل بن المحبر وَعَن سُلَيْمَان بن حَرْب فرقهما، كِلَاهُمَا عَن شُعْبَة، وَفِي حَدِيث بهز وحبان عَن همام، وحَدثني أَبُو التياح عَن عبد الله بن الْحَارِث بِهَذَا وَعَن حَفْص بن عَمْرو عَن إِسْحَاق بن حبَان عَن همام بِهِ. وَأخرجه مُسلم فِي الْبيُوع أَيْضا عَن أبي مُوسَى عَن يحيى وَعَن عَمْرو بن عَليّ عَن يحيى وَعَن عَمْرو بن عَليّ عَن همام بِهِ. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن أبي الْوَلِيد عَن شُعْبَة بِهِ. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن ابْن بشار عَن يحيى بِهِ. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ وَفِي الشُّرُوط عَن عَمْرو بن عَليّ عَن يحيى بِهِ وَعَن أبي الْأَشْعَث عَن سعيد عَن قَتَادَة بِهِ.ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (البيعان) ، هَكَذَا هُوَ فِي سَائِر طَرِيق الحَدِيث وَفِي بَعْضهَا: (الْمُتَبَايعَانِ) ، قَالَ شَيخنَا: وَلم أرَ فِي شَيْء من طرقه: البائعان، وَإِن كَانَ لفظ البَائِع أشهر وأغلب من البيع، وَإِنَّمَا استعملوا ذَلِك بِالْقصرِ والإدغام من الْفِعْل الثلاثي المعتل الْعين فِي أَلْفَاظ محصورة: كطيب وميت وكيس وريض ولين وهين، واستعملوا فِي: بَاعَ الْأَمريْنِ، فَقَالُوا: بَائِع وبيِّع. قَوْله: (مَا لم يَتَفَرَّقَا) هُوَ كَذَلِك فِي أَكثر الرِّوَايَات بِتَقْدِيم التَّاء وبالتشديد، وَعند مُسلم: مَا لم يفترقا، بِتَقْدِيم الْفَاء وبالتخفيف، وَقد فرق بَينهمَا بعض أهل اللُّغَة عَن ثَعْلَب أَنه سُئِلَ: هَل يتفرقان ويفترقان وَاحِد أم غيران؟ فَقَالَ: أخبرنَا ابْن الْأَعرَابِي عَن الْمفضل قَالَ يفترقان بالْكلَام، ويتفرقان بالأبدان. انْتهى. وَقَالَ شَيخنَا زين الدّين: هَذَا يُؤَيّد مَا ذهب إِلَيْهِ الْجُمْهُور من أَن المُرَاد هُنَا التَّفَرُّق بالأبدان. وَقَالَ ابْن الْعَرَبِيّ: وَالَّذِي نَقله الْمفضل أَو نقل عَنهُ من الْفرق بَين التفعل والافتعال لَا يشْهد لَهُ الْقُرْآن، وَلَا يعضده الِاشْتِقَاق، قَالَ الله تَعَالَى: {{وَمَا تفرق الَّذين أُوتُوا الْكتاب}} (الْبَيِّنَة: 4) . فَذكر التَّفَرُّق فِيمَا ذكر فِيهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الافتعال فِي قَوْله: (افْتَرَقت الْيَهُود وَالنَّصَارَى على ثِنْتَيْنِ وَسبعين فرقة وَسَتَفْتَرِقُ أمتِي على ثَلَاث وَسبعين فرقة) . قَوْله: (فَإِن صدقا) أَي: فَإِن صدق كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي الْإِخْبَار عَمَّا يتَعَلَّق بِهِ من: الثّمن وَوصف الْمَبِيع وَنَحْو ذَلِك. قَوْله: (وَبينا) أَي: وَبَين كل وَاحِد مِنْهُمَا لصَاحبه مَا يحْتَاج إِلَى بَيَانه من عيب وَنَحْوه فِي السّلْعَة أَو السّلْعَة أَو الثّمن. قَوْله: (بورك لَهما فِي بيعهمَا) أَي: كثر نفع الْمَبِيع وَالثمن. قَوْله: (وَإِن كتما) أَي: وَإِن كتم البَائِع عيب السّلْعَة وَالْمُشْتَرِي عيب الثّمن. قَوْله: (وكذبا) أَي: وَكذب البَائِع فِي وصف سلْعَته وَالْمُشْتَرِي فِي وصف ثمنه. قَوْله: (محقت) من المحق وَهُوَ النُّقْصَان، وَذَهَاب الْبركَة. وَقيل: هُوَ أَن يذهب الشَّيْء كُله حَتَّى لَا يرى مِنْهُ أثر. وَمِنْه: {{ويمحق الله الرِّبَا}} (الْبَقَرَة: 672) . أَي: يستأصله وَيذْهب ببركته وَيهْلك المَال الَّذِي يدْخل فِيهِ، وَالْمرَاد: يمحق بركَة البيع مَا يَقْصِدهُ التَّاجِر من الزِّيَادَة والنماء، فيعامل بنقيض مَا قَصده، وعلق الشَّارِع حُصُول الْبركَة لَهما بِشَرْط الصدْق والتبيين، والمحقَ إِن وجد ضدهما، وَهُوَ الكتم وَالْكذب، وَهل تحصل الْبركَة لأَحَدهمَا إِذا وجد مِنْهُ الْمَشْرُوط دون الآخر؟ ظَاهر الحَدِيث يَقْتَضِيهِ، وَلَكِن يحْتَمل أَن يعود شُؤْم أَحدهمَا على الآخر.ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ اخْتلف الْعلمَاء فِي تَأْوِيل قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (مَا لم يَتَفَرَّقَا) ، فَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَالثَّوْري فِي رِوَايَة،
    وَرَبِيعَة وَمَالك وَأَبُو حنيفَة وَمُحَمّد بن الْحسن: المُرَاد بالتفرق فِيهِ هُوَ التَّفَرُّق بالأقوال، فَإِذا قَالَ البَائِع: بِعْت، وَقَالَ المُشْتَرِي: قبلت أَو اشْتريت فقد تفَرقا وَلَا يبْقى لَهما بعد ذَلِك خِيَار، وَيتم بِهِ البيع وَلَا يقدر المُشْتَرِي على رد الْمَبِيع إلاَّ بِخِيَار الرُّؤْيَة أَو خِيَار الْعَيْب أَو خِيَار الشَّرْط. وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَعِيسَى بن أبان وَآخَرُونَ: التَّفْرِقَة الَّتِي تقطع الْخِيَار هِيَ الِافْتِرَاق بالأبدان بعد المخاطبة بِالْبيعِ قبل قبُول الآخر، وَذَلِكَ أَن الرجل إِذا قَالَ لآخر: قد بِعْتُك عَبدِي بِأَلف دِرْهَم، فللمخاطب بذلك القَوْل أَن يقبل مَا لم يُفَارق صَاحبه، فَإِذا افْتَرقَا لم يكن لَهُ بعد ذَلِك أَن يقبل. وَقَالَ سعيد بن الْمسيب وَالزهْرِيّ وَعَطَاء بن أبي رَبَاح وَابْن أبي ذِئْب وسُفْيَان بن عُيَيْنَة وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث بن سعد وَابْن أبي مليكَة وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَهِشَام بن يُوسُف وَابْنه عبد الرَّحْمَن وَعبيد الله بن الْحسن القَاضِي وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَأَبُو ثَوْر وَأَبُو عبيد وَأَبُو سُلَيْمَان وَمُحَمّد بن جرير الطَّبَرِيّ وَأهل الظَّاهِر: الْفرْقَة الْمَذْكُورَة فِي الحَدِيث هِيَ التَّفَرُّق بالأبدان، فَلَا يتم البيع حَتَّى يُوجد التَّفَرُّق بالأبدان، وَالْحَاصِل من ذَلِك أَن أَصْحَابنَا قَالُوا: إِن العقد يتم بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول وَيدخل الْمَبِيع فِي ملك المُشْتَرِي، وَإِثْبَات خِيَار الْمجْلس لأَحَدهمَا يسْتَلْزم إبِْطَال حق الآخر، فَيَنْتَفِي بقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا ضَرَر وَلَا ضرار فِي الْإِسْلَام) ، والْحَدِيث مَحْمُول على خِيَار الْقبُول، فَإِنَّهُ إِذا أوجب أَحدهمَا فَلِكُل مِنْهُمَا الْخِيَار مَا داما فِي الْمجْلس، وَلم يأخذا فِي عمل آخر، وَفِي لَفْظَة إِشَارَة إِلَيْهِ، فَإِنَّهُمَا متبايعان حَالَة البيع حَقِيقَة وَمَا بعده أَو قبله مجَاز، أَو بعد العقد خِيَار الْمجْلس غير ثَابت لقَوْله تَعَالَى: {{يَا أَيهَا الدّين آمنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُم بَيْنكُم بِالْبَاطِلِ إلاَّ أَن تكون تِجَارَة عَن ترَاض مِنْكُم}} (النِّسَاء: 92) . فأباح الْأكل بِوُجُود التَّرَاضِي عَن التِّجَارَة، فَالْبيع تِجَارَة، فَدلَّ على نفي الْخِيَار وَصِحَّة وُقُوع البيع للْمُشْتَرِي بِنَفس العقد، وَجَوَاز تصرفه فِيهِ. وَقَالَ تَعَالَى: {{أَوْفوا بِالْعُقُودِ}} (الْمَائِدَة: 1) . وَهَذَا عقد يلْزم الْوَفَاء بِظَاهِر الْآيَة، وَفِي إِثْبَات الْخِيَار نفي لُزُوم الْوَفَاء بِهِ، وَفِي الحَدِيث مَا يدل على أَن نصيحة الْمُسلم وَاجِبَة، وَهَذَا هُوَ الأَصْل فِي هَذَا الْبابُُ، وَقد كَانَ سيد الْخلق يَأْخُذهَا فِي الْبيعَة على النَّاس كَمَا يَأْخُذ عَلَيْهِم الْفَرَائِض، قَالَ جرير: (بَايَعت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، على السّمع وَالطَّاعَة، فَشرط عَليّ النصح لكل مُسلم) وَصَحَّ أَنه قَالَ: (لَا يُؤمن أحدكُم حَتَّى يحب لِأَخِيهِ مَا يحب لنَفسِهِ) ، فَحرم بِهَذَا غش الْمُؤمن وخديعته، وَالله أعلم.

    حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، رَفَعَهُ إِلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ـ أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا ـ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ‏"‏‏.‏

    Narrated Hakim bin Hizam:Allah's Messenger (ﷺ) said, "The seller and the buyer have the right to keep or return goods as long as they have not parted or till they part; and if both the parties spoke the truth and described the defects and qualities (of the goods), then they would be blessed in their transaction, and if they told lies or hid something, then the blessings of their transaction would be lost

    Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Harb] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Qatadah] dari [Shalih Abu AL Khalil] dari ['Abdullah bin Al Harits] yang dinisbatkannya kepada [Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu] berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya

    Hakîm İbn Hızam r.a., Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle dediğini belirtmiştir: Alıcı ve satıcı birbirinden ayrılmadıkça -veya ayrılıncaya dek- muhayyerdirler. Satım akdinde doğru söylerlerse, (açıklamaları gereken şeyleri) açıklarlarsa yaptıkları satım bereketli olur. Şayet (açıklamaları gereken şeyleri) gizlerler ve yalan söylerlerse yaptıkları satımın bereketi gider." Tekrar. 2082, 2108, 2110, 2114 Diğer tahric: Tirmizî, Buyu; Müslim, Buyu’

    ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے ان سے صالح ابوخلیل نے، ان سے عبیداللہ بن حارث نے، انہوں نے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریدنے اور بیچنے والوں کو اس وقت تک اختیار ( بیع ختم کر دینے کا ) ہے جب تک دونوں جدا نہ ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ( «ما لم يتفرقا» کے بجائے ) «حتى يتفرقا» فرمایا۔ ( نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا ) پس اگر دونوں نے سچائی سے کام لیا اور ہر بات صاف صاف کھول دی تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ہوتی ہے لیکن اگر کوئی بات چھپا رکھی یا جھوٹ کہی تو ان کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔

    وَيُذْكَرُ عَنْ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ كَتَبَ لِي النَّبِيُّ ﷺ هَذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ مِنْ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ بَيْعَ الْمُسْلِمِ مِنْ الْمُسْلِمِ لاَ دَاءَ وَلاَ خِبْثَةَ وَلاَ غَائِلَةَ وَقَالَ قَتَادَةُ الْغَائِلَةُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالإبَاقُ وَقِيلَ لإِبْرَاهِيمَ إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِينَ يُسَمِّي آرِيَّ خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ فَيَقُولُ جَاءَ أَمْسِ مِنْ خُرَاسَانَ جَاءَ الْيَوْمَ مِنْ سِجِسْتَانَ فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يَبِيعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا دَاءً إِلاَّ أَخْبَرَهُ ‘আদ্দা ইবনু খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লিখে দেন যে, এটি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আদ্দা ইবনু খালিদ (রাঃ) হতে খরিদ করলেন। এ হলো এক মুসলিমের সঙ্গে আর এক মুসলিমের ক্রয়-বিক্রয়। এতে নেই কোন খুঁৎ, কোন অবৈধতা এবং গায়েলা। কাতাদাহ (রহ.) বলেন, গায়িলা অর্থ ব্যভিচার, চুরি ও পলায়নের অভ্যাস। ইবরাহীম নাখয়ী (রহ.)-কে বলা হল, কোন কোন দালাল খুরাসান ও সিজিস্তান এর খাসবারশি নাম উচ্চারণ করে এবং বলে, এটি কালকে এসেছে খুরাসান হতে, আর এটি আজ এসেছে সিজিস্তিন হতে। তিনি এরূপ বলাকে খুবই গর্হিত মনে করলেন। উকবা ইবনু আমির (রহ.) বলেন, কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে, সে কোন পণ্য বিক্রি করছে এবং এর দোষ-ত্রুটি জেনেও তা প্রকাশ করে না। ২০৭৯. হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ তাদের ইখতিয়ার থাকবে (ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করা বা বাতিল করা)। যদি তারা সত্য বলে এবং অবস্থা ব্যক্ত করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মুছে ফেলা হয়। (২০৮২, ২১০৮, ২১১০, ২১১৪, মুসলিম ২১/১০, হাঃ ১৫৩২, আহমাদ ১৫৩২৪) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৯৩৪ , ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: விற்பவரும் வாங்குபவரும் (அவ்விடத் திலிருந்து) பிரியாமலிருக்கும்வரை (வியாபாரத்தை முறித்துக்கொள்ளும்) உரிமை இருவருக்கும் உண்டு. அவ்விரு வரும் உண்மை பேசிக் குறைகளைத் தெளிவுபடுத்தியிருந்தால் அவர்களின் வியாபாரத்தில் வளம் (பரக்கத்) வழங்கப் படும். இருவரும் குறைகளை மறைத்துப் பொய் பேசியிருந்தால் அவர்களின் வியாபாரத்தில் உள்ள வளம் அகற்றப்படும். இதை ஹகீம் பின் ஹிஸாம் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :