• 2057
  • عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، ح وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ ، يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِثْلِهِ ، قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ : وُلِدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ ، وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً

    البيعان: البيعان : البائع والمشتري
    وبينا: بيَّن : أظهر ووضح ، والمراد : توضيح العيب للمشتري
    محق: المَحْق : النَّقْص والمَحْو والاستئصال والإبْطال
    الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ
    حديث رقم: 1995 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ويذكر عن العداء بن خالد، قال: كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من العداء بن خالد، بيع المسلم من المسلم، لا داء ولا خبثة، ولا غائلة» وقال قتادة: «الغائلة الزنا، والسرقة، والإباق» وقيل لإبراهيم: إن بعض النخاسين يسمي آري خراسان، وسجستان، فيقول: جاء أمس من خراسان، جاء اليوم من سجستان، فكرهه كراهية شديدة وقال عقبة بن عامر: «لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره»
    حديث رقم: 1998 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
    حديث رقم: 2024 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب: كم يجوز الخيار
    حديث رقم: 2026 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
    حديث رقم: 2030 في صحيح البخاري كتاب البيوع باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع
    حديث رقم: 3052 في سنن أبي داوود كِتَاب الْبُيُوعِ أَبْوَابُ الْإِجَارَةِ
    حديث رقم: 1229 في جامع الترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا
    حديث رقم: 4426 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع ما يجب على التجار من التوقية في مبايعتهم
    حديث رقم: 4433 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما
    حديث رقم: 15049 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15057 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15059 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15060 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15062 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ مُسْنَدُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 15300 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْمَكِّيِّينَ حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 4995 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْبُيُوعِ ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْبَيْعَيْنِ أَنْ يَلْزَمَا الصِّدْقَ فِي بَيْعِهِمَا وَيُبَيِّنَا عَيْبًا عَلِمَاهُ
    حديث رقم: 5867 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ مَا يَجِبُ عَلَى التُّجَّارِ مِنَ التَّوْفيَةِ فِي مُبَايَعَتِهِمْ
    حديث رقم: 5874 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ وُجُوبُ الْخِيَارِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا
    حديث رقم: 22085 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ قَالَ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا
    حديث رقم: 35486 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ
    حديث رقم: 939 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَابُ : فِي الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا
    حديث رقم: 3046 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3047 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3048 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3049 في المعجم الكبير للطبراني بَابُ مَنِ اسْمُهُ حَمْزَةُ وَمَا أَسْنَدَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 9805 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 9806 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ : الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ
    حديث رقم: 1471 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابُ خِيَارِ الْمُتَبَايعَيْنِ
    حديث رقم: 1400 في مسند الطيالسي حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ
    حديث رقم: 3599 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ خِيَارُ الْبَيِّعَيْنِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا
    حديث رقم: 3602 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْبُيُوعِ بَابٌ خِيَارُ الْبَيِّعَيْنِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا
    حديث رقم: 611 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْبُيُوعِ
    حديث رقم: 3995 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ مَحْقِ الْبَرَكَةِ مِنْ بَيْعِ الْبَيِّعَيْنِ إِذَا كَذِبًا وَخَانَا ، وَلَمْ
    حديث رقم: 3996 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ مَحْقِ الْبَرَكَةِ مِنْ بَيْعِ الْبَيِّعَيْنِ إِذَا كَذِبًا وَخَانَا ، وَلَمْ
    حديث رقم: 3997 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانُ مَحْقِ الْبَرَكَةِ مِنْ بَيْعِ الْبَيِّعَيْنِ إِذَا كَذِبًا وَخَانَا ، وَلَمْ
    حديث رقم: 115 في مساؤئ الأخلاق للخرائطي مساؤئ الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَذِبِ ، وَقُبْحِ مَا أَتَى بِهِ أَهْلُهُ
    حديث رقم: 4585 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
    حديث رقم: 4586 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رَوَاهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

    [1532] لازم قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بِوَرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا) أَيْ بَيَّنَ كُلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِهِ مِنْ عَيْبٍ وَنَحْوِهِ فِي السِّلْعَةِ وَالثَّمَنِ وَصَدَقَ فِي ذَلِكَ وَفِي الْإِخْبَارِ بِالثَّمَنِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْعِوَضَيْنِ وَمَعْنَى مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا أَيْ ذَهَبَتْ بَرَكَتُهُ وَهِيَ زِيَادَتُهُ وَنَمَاؤُهُ (بَاب مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ

    عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما.
    المعنى العام:
    ومازلنا مع الضوابط والقيود والاحتياطات التي وضعها الإسلام لحماية المشتري أو البائع من الغبن، ووقاية كل منهما من استغلال الآخر، أو التغرير به، فقد يتعجل بالإيجاب أو بالقبول نتيجة إغراء، وقد تثار الرغبة، وتهيج من كوامن أحد الطرفين لتلك المعاملة، فيقع في شراكها وهو لا يريدها، أو لا يحتاجها، أو لا يقدرها، فجعلت هذه الأحاديث لكل من المتبايعين حق الرجوع في البيع، وحق إلغاء التعاقد، ماداما في مجلس العقد، أو ماداما متلاقيين، أو ماداما على هيئة يعتبرهما العرف عليها مجتمعين، كأن يكونا على الهاتف مثلاً، ولا ينقطع هذا الخيار إلا بتفرق الأبدان على أصح الأقوال، فإذا أراد أحدهما أو كلاهما إمضاء العقد ولزومه مع حاجتهما لبقاء اللقاء قام أحدهما من مجلسه، وسار بعيدًا للحظة، ثم عاد، ليقطع بذلك مجلس العقد. كان ابن عمر - رضي اللَّه عنهما - يفعل ذلك. إن أحد المتبايعين قد يحاول أن ينزع هذا الحق من يد الآخر، فيقول له: اقطع بالرأي، ولا خيار لك إن قبلت، وفورًا قل: نعم أو لا، ولا رجوع. وهذا الأسلوب يتناقض مع حكمة تشريع خيار المجلس، حتى قال بعض العلماء: إنه يبطل البيع. ولم يكتف الإسلام بمنحه التؤدة والتمهل وإعطاء فرصة الرجوع بالمجلس، بل طالب كلاً من الطرفين بالنصح للطرف الآخر، وأن يبين له ما في سلعته من عيوب وأن يصدقه القول، ليبارك لهما في بيعهما، وليجعل الله في هذه المعاملة خيرًا كثيرًا، أما إن كتمه عيوبها، وأخفاها عليه، ولم يصدقه النصيحة محق الله بركة هذه البيعة، وجعلها شرًا ووبالاً. ولم يكتف الإسلام بهذا أيضًا، بل سمح لكل من الطرفين أن يشترط الخيار، وأن يحتفظ لنفسه بحق التراجع في البيع، مدة قد تصل إلى ثلاثة أيام أو تزيد. وحمى الإسلام المغفل في البيع والشراء من استغلال الآخرين له، فلقنه أن يقول لصاحبه في البيع: لا خلابة. أي لا خداع بيننا. ولا تغرير، وله بعد ذلك أن يستشير الخبراء، وأن يرجع على الطرف الآخر إن كان مغبونًا. فنعم الإسلام، ونعم التشريع الذي يحفظ المودة والرحمة بين المتعاملين. المباحث العربية (خيار المجلس) خيار بكسر الخاء، وهو طلب خير الأمرين، من إمضاء البيع أو فسخه، والخيار في البيع نوعان: خيار المجلس أي الخيار طالما كان المتبايعان بمجلس العقد، أو إلى حين يتم الإيجاب والقبول ويحصل التراضي في المجلس. وخيار الشرط وسيأتي في فقه الحديث، وزاد بعضهم خيار النقيصة، وهو أن يظهر بالمبيع عيب يوجب الرد، ويلتزم البائع فيه شرطًا لم يكن فيه، وبعضهم يجعله مندرجًا في خيار الشرط. (للمتبايعين) التثنية لتغليب البيع على الشراء، أو على أن كل واحد منهما بائع. (البيعان) بفتح الباء وتشديد الياء المكسورة جمع بيع بتشديد الياء بمعنى البائع، كضيق وضائق والمراد البائع والمشتري. (كل واحد منها بالخيار) أي بخيار المجلس. (ما لم يتفرقا) في رواية النسائي ما لم يفترقا بتقديم الفاء على التاء، وعن بعض أهل اللغة يقال: افترقا إذا كان بالكلام، وتفرقا إذا كان بالأبدان. وفي الرواية الثانية وكانا جميعًا أي ما لم يتفرقا عن تجمع. (إلا بيع الخيار) قال الكرماني: فيه ثلاثة أقوال: أصحها أنه استثناء من أصل الحكم، أي البيعان بالخيار إلا بيعًا جرى فيه التخاير بينهما - كأن يقول كل منها للآخر: أنت بالخيار. تمضي عقد البيع أو لا تمضيه. فيقول كل منهما: أختار إمضاء البيع - فإن العقد يلزم به وإن لم يتفرقا بعد. والثاني: أن الاستثناء من مفهوم الغاية حتى يتفرقا أي أنهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيعًا شرط فيه خيار يوم أو يومين مثلاً، فإن الخيار باق بعد التفرق، إلى مضي المدة المشروطة. الثالث: أن معناه إلا بيعًا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس، فيلزم البيع بنفس العقد، ولا يكون فيه خيار أصلاً. وسيأتي خلاف الفقهاء في الأول والثالث. وفي الرواية الثانية أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وهذا يؤيد المعنى الأول، وكذا جاء في الرواية الثالثة أو يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب مما يؤيد المعنى الأول أيضًا. (أو يكون بيعهما عن خيار) في الأصول بنصب الفعل يكون وكذا في الرواية الثانية بنصب الفعل يخير وتوجيهه أن أو بمعنى إلا أن كقولهم: لألزمنك أو تقضيني ديني، والمعنى هنا: كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يخير أحدهما الآخر، وإلا أن يكون بيعهما عن خيار. وقيل في توجيهه غير ذلك مما فيه تعسف. (فأراد أن لا يقيله) أقاله البيع وافقه على فسخه، والمعنى فأراد أن لا ينفسخ البيع. (فكان إذا بايع رجلاً) أي فكان ابن عمر إذا بايع إلخ. (قام، فمشي هنيهة) كأن مذهب ابن عمر أن التفرق بالأبدان، قال النووي: هو في بعض النسخ هنية بتشديد الياء، وفي بعضها هنيهة بتخفيف الياء، وزيادة هاء، أي شيئًا يسيرًا. (كل بيعين لا بيع بينهما) أي لا بيع لازم نافذ، وبيعين بتشديد الياء الأولى تثنية بيع بتشديد الياء أيضًا، وهو البائع. (فإن صدقا وبينا بورك لهما) أي بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن، وصدق في ذلك، وفي الإخبار بالثمن، وما يتعلق بالعوضين. (وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما) محق بدون تأنيث لأن الفاعل غير حقيقي التأنيث فيجوز في الفعل التذكير والتأنيث، وفي رواية البخاري ومحقت بركة بيعهما قال الحافظ ابن حجر: يحتمل أن يكون على ظاهره، وأن شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد، فمحق بركته، وإن كان الصادق مأجورًا، والكاذب مأزورًا، ويحتمل أن يكون ذلك مختصًا بمن وقع منه التدليس والعيب، دون الآخر. اهـ. والأخير هو الراجح. (ذكر رجل لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع) أي فطلب منه وسيلة تحميه من ذلك. وهذا الرجل هو حبان بن منقذ - صحابي ابن صحابي، أنصاري، شهد أحدًا وما بعدها، ومات في زمن عثمان، وقد شج في بعض غزواته مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن حصن من الحصون، أصابه حجر في رأسه، فتغير لسانه وعقله، لكنه لم يخرج عن التمييز، فكانت بلسانه لوثة، وكان يغبن في البيوع، وكان لا يدع التجارة رغم أن لسانه كان لا يساعده على مخارج الحروف. (من بايعت فقل: لا خلابة) في رواية البخاري إذا بايعت فقل: لا خلابة بكسر الخاء وتخفيف اللام، أي لا خديعة، يقال: خلبه يخلبه - من باب نصر وضرب - خلبًا وخلابة، ورجل خالب وخلاب، أي خداع. ولا نافية للجنس، أي لا خديعة في الدين، لأن الدين النصيحة، أي لا تحل لك خديعتي، أو لا يلزمني خديعتك، زاد ابن إسحق ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك، وإن سخطت فاردد فبقي حتى أدرك عثمان، وهو ابن مائة وثلاثين سنة، وكان إذا اشترى شيئًا، فقيل له: إنك غبنت فيه رجع به، فيشهد له الرجل من الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار ثلاثًا، فيرد له دراهمه، وقد لقنه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، ليتلفظ به عند البيع، فيطلع به صاحبه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع، ومقادير القيمة، فينصح له كما ينصح لنفسه، وذكر الدارقطني: أنه كان ضريرًا. (فكان إذا بايع يقول: لا خيابة) بخاء مكسورة بعد ياء بدل اللام، ثم باء بعد الألف، ورواه بعضهم بنون بعد الألف، وهو تصحيف، ووقع في غير مسلم (خذابة) بالذال، والصواب الأول، وقد قلنا: إن لسانه كان ألثغ لا يساعده على إخراج الحروف من مخارجها. فقه الحديث قال النووي: هذا الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع، حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانها، وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وممن قال به: علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبو برزة الأسلمي وطاووس وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح القاضي والحسن البصري والشعبي والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب وسفيان بن عيينة والشافعي وابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والبخاري وسائر المحدثين وآخرون. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يثبت خيار المجلس، بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول. وبه قال ربيعة، وحكى عن النخعي، وهو رواية عن الثوري. قال: وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء، وليس لهم عنها جواب صحيح، والصواب ثبوته، كما قاله الجمهور. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم النخعي، أنه قال: البيع جائز وإن لم يتفرقا ورواه عنه سعيد بن منصور بلفظ إذا وجبت الصفقة فلا خيار وبذلك قال المالكية إلا ابن حبيب، والحنفية كلهم. قال ابن حزم: لا نعلم لهم سلفًا إلا إبراهيم النخعي وحده. وقد ذهبوا في الجواب عن هذه الأحاديث مذاهب شتى:

    1- فمنهم من ردها بحجة أنها معارضة لما هو أقوى منها، مما سيأتي على أنه ناسخ.

    2- ومنهم من قال: إنها منسوخة: أ- بحديث المسلمون على شروطهم والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشرط. ب- وبحديث التحالف عند اختلاف المتبايعين، لأنه يقتضي الحاجة إلى اليمين، وذلك يستلزم لزوم العقد، ولو ثبت الخيار لكان كافيًا في رفع العقد. جـ- وبقوله تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة: 282] والإشهاد إن وقع بعد التفرق لم يطابق الأمر، وإن وقع قبل التفرق لم يصادف محلاً. د- وبأنه من رواية مالك، وقد عمل بخلافه، فدل على أنه عارضه ما هو أقوى منه، والراوي إذا عمل بخلاف ما روى دل على وهن المروي عنه. هـ- وبأنه معارض بعمل أهل المدينة. و- ونقل ابن التين عن أشهب: أنه مخالف لعمل أهل مكة أيضًا. ز- وقالت طائفة: هو خبر واحد، فلا يعمل به إلا فيما تعم به البلوى. ح- وقال آخرون: هو مخالف للقياس الجلي، في إلحاق ما قبل التفرق بما بعده. ط- وقال بعضهم: الحديث جاء بألفاظ مختلفة، فهو مضطرب، لا يحتج به. 16

    3- وقال آخرون: التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب تحسينًا للمعاملة مع المسلم لا على الوجوب.
    4- وقال آخرون: هو محمول على الاحتياط، للخروج من الخلاف.
    5- وقالت طائفة: المراد بالتفرق في هذه الأحاديث التفرق بالكلام، كما في عقد النكاح والإجارة والعتق.
    6- وقيل: المراد بالمتبايعين المتساومان. وقد ذكر الحافظ ابن حجر ضعف هذه الأجوبة، ورد عليها، واكتفينا بما ذكرنا، وكانت ردوده على ما ذكرنا كالآتي: عن 1، 2، أ، ب، ج قال: لا حجة في شيء من ذلك، لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والجمع بين الدليلين، مهما أمكن لا يصار معه إلى الترجيح، والجمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورة، بغير تعسف ولا تكلف. أما أنه من رواية مالك فإن مالكًا لم ينفرد به، فقد رواه غيره، وعمل به، وهم أكثر عددًا، رواية وعملاً، وقد خص كثير من محققي الأصوليين الخلاف المشهور - فيما إذا عمل الراوي بخلاف ما روي - بالصحابة دون ما جاء بعدهم. ومن قاعدتهم: أن الراوي أعلم بما روى، وابن عمر هو راوي الخبر، وكان إذا باع يفارق ببدنه، فاتباعه أولى من غيره. (هـ) وأما أنه معارض بعمل أهل المدينة، فإنه قد قال به ابن عمر، ثم سعيد بن المسيب، ثم الزهري، ثم ابن أبي ذئب، وهؤلاء من أكابر علماء المدينة في أعصارهم، ولا يحفظ عن أحد من علماء المدينة القول بخلافه سوى عن ربيعة. (ز) وأما أنه مخالف لعمل أهل مكة، فلا يعرف عن أحد منهم القول بخلافه، فقد سبق عن عطاء وطاووس وغيرهما من أهل مكة. (ح) وأما أنه خبر واحد، فلا يعمل به، فقد رد بأنه مشهور، فيعمل به. (ط) وأما أنه مخالف للقياس الجلي، فقد رد بأن القياس مع النص فاسد الاعتبار. (ي) وأما أنه جاء بألفاظ مختلفة فهو مضطرب لا يحتج به، فقد تعقب بأن الجمع بين ما اختلف من ألفاظه ممكن بغير تكلف ولا تعسف، فلا يضره الاختلاف، وشرط المضطرب أن يتعذر الجمع بين مختلف ألفاظه، وليس هذا الحديث من ذلك. 3،
    4- وأما قولهم: التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب، أو محمول على الاحتياط فهو على خلاف الظاهر، ولا ضرورة إليه.
    5- وأما قولهم: المراد التفرق بالكلام، كما في عقد النكاح والإجارة والعتق، فقد تعقب بأنه قياس مع ظهور الفارق، لأن البيع ينقل فيه ملك رقبة المبيع ومنفعته، بخلاف ما ذكر.
    6- وأما أن المراد بالمتبايعين المتساومان فهو مجاز لا يلجأ إليه إلا عند تعذر الحقيقة، فالأصل الحمل على الحقيقة حتى يقوم الدليل على خلافه. وأخيرًا قال الحافظ ابن حجر: قال ابن عبد البر: قد أكثر المالكية والحنفية من الاحتجاج لرد هذا الحديث بما يطول ذكره، وأكثره لا يحصل منه شيء. واللَّه أعلم. ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

    1- من قوله في الرواية الأولى إلا بيع الخيار وقوله في الرواية الثالثة أو يكون بيعهما عن خيار أخذت مشروعية خيار الشرط.

    2- وأخذ من عدم تحديد مدته في الحديث أنه لا يتقيد بأيام، بل يفوض الأمر فيه إلى الحاجة، لتفاوت السلع في ذلك، وذهب الشافعية والحنفية إلى أن أمده ثلاثة أيام، واحتج لهم بما رواه البيهقي عن ابن عمر مرفوعًا الخيار ثلاثة أيام. وأنكر مالك التوقيت في خيار الشرط، وتحديد غايته بثلاثة أيام. قال: نعم هي في الغالب يمكن الاختيار فيها، لكن لكل شيء أمد بحسبه، يتخير فيه، فللدابة مثلاً وللثوب يوم أو يومان، وللجاريه جمعة، وللدار شهر. وقال الأوزاعي: يمتد الخيار شهرًا وأكثر، بحسب الحاجة إليه. وقال الثوري: يختص الخيار بالمشتري، ويمتد له إلى عشرة أيام وأكثر.

    3- من قوله في الرواية الثانية أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع قال النووي: فإن خير أحدهما الآخر، فسكت لم ينقطع خيار الساكت، وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا، أصحهما الانقطاع، لظاهر الحديث.
    4- فسر بعضهم قوله في الرواية الأولى: إلا بيع الخيار بأن معناه إلا بيعًا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس، واستدل به على لزوم البيع وصحته على ذلك. قال النووي: والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط.
    5- من قوله في الرواية الخامسة فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما فضل الصدق، والحث عليه، وذم الكذب والحث على منعه.
    6- وأن الكذب سبب لذهاب البركة.
    7- وأن عمل الآخرة يحصل خيري الدنيا والآخرة.
    8- وحصول البركة للمتبايعين إن حصل منها الصدق والتبيين.
    9- ومحق البركة لهما إن لم يحصل منها الصدق والتبيين. 10- وأن الدنيا لا يتم حصولها إلا بالعمل الصالح. 1

    1- وأن شؤم المعاصي يذهب بخير الدنيا والآخرة. 1

    2- ومن الرواية السادسة: كراهة الخداع في البيع. 1

    3- واستدل بهذا الحديث على: أنه يرد بالغبن الفاحش، لمن لم يعرف قيمة السلعة. وهو مذهب أحمد وأحد قولي مالك. وتعقب: بأنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل له الخيار لضعف عقله، ولو كان الغبن في نفسه يؤدي إلى الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار. وقال ابن العربي: قصة هذا الرجل ليست قصة عامة، وإنما هي خاصة، في واقعة عين، فيحتج بها في حق من كان بصفة الرجل، فلا يحتج بها في مسألة الغبن مطلقًا. 1
    4- واستدل به على أن من قال عند العقد: لا خلابة. أنه يصير في تلك الصفقة بالخيار سواء وجد فيه عيبًا أو غبنًا أم لا، وبالغ ابن حزم في جموده، فقال: لو قال: لا خديعة أو لا غش، أو ما أشبه ذلك لم يكن له الخيار، حتى يقول: لا خلابة. قال الحافظ ابن حجر: ومن أسهل ما يرد به عليه ما ثبت في صحيح مسلم من أن الرجل كان يقول لا خيابة بالياء بدل اللام، ومع ذلك لم يتغير الحكم في حقه عند أحد من الصحابة الذين كانوا يشهدون له بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله بالخيار، فدل على أنهم اكتفوا في ذلك بالمعنى. 1
    5- واستدل به على أن الكبير لا يحجر عليه ولو تبين سفهه، لما في بعض طرق الحديث أن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله احجر عليه. فدعاه، فنهاه عن البيع، فقال: لا أصبر عنه فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة. ورد هذا الاستدلال بأنه لو كان الحجر على الكبير لا يصح لأنكر عليهم، أما كونه لم يحجر عليه فلا يدل على منع الحجر على السفيه. 1
    6- واستدل به على جواز البيع بشرط الخيار. 1
    7- وعلى جواز شرط الخيار للمشتري وحده. 1
    8- وفيه ما كان عليه أهل هذا العصر من الرجوع إلى الحق. 1
    9- وفيه قبول خبر الواحد في الحقوق وغيرها. واللَّه أعلم

    لا توجد بيانات