• 2745
  • حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ ، حَدَّثَنَا سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى

    حَدَّثَنَا سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى "

    ادهن: الدهن : الطيب والعطر
    مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ
    لا توجد بيانات

    [910] ثنا عبدان: أنا عبد الله: أنا ابن أبي ذئب، عن سعيدٍ المقبري، [عن أبيه] ، عن ابن وديعة، عن سلمان الفارسي، قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((من اغتسل يوم الجمعة، وتطهر بما استطاع من طهر، ثم ادهن أو مس من طيبٍ، ثم راح ولم يفرق بين اثنين، فصلى ما كتب له، ثم إذا خَّرج الإمام أنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)) . التفريق بين اثنين يدخل فيه شيئان: أحدهما: أن يتخطاهما ويتجاوزهما إلى صف متقدمٍ. وقد خرج أبو داود نحو هذا الحديث من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيدٍ، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وفيه: ((ولم يتخط رقاب الناس)) . ومن حديث عبد الله بن عمرو –أيضاً -، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.وخرّجه الإمام أحمد من حديث أبي أيوب، ومن حديث نبيشة الهذلي، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وفي حديثهما: ((ولم يؤذ أحداً)) . ومن حديث أبي الدرداء، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وفي حديثه: ((ولم يتخط أحداً، ولم يؤذه)) . وقد تقدم حديث عبد الله بن بسر، قال: جاء رجلٌ يتخطى رقاب الناسِ يوم الجمعة، والنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخطب، فقال له النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((اجلس، فقد آذيت)) . خرّجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وخرّجه ابن ماجه من حديث جابر.وخرّج الإمام أحمد والترمذي من حديث زبان بن فائد، من حديث سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((من تخطي رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً إلى جهنم)) . وزبان، مختلف في أمره. ورواه عنه ابن لهيعة ورشدين بن سعدٍ. وخرّج الإمام أحمد من حديث أرقم بن الأرقم المخزومي، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((الذي يتخطى الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبة إلى النارِ)) .وفي إسناده: هشام بن زياد أبو المقدام، ضعفوه، وقد اختلف عليه في إسناده. وأكثر العلماء على كراهة تخطي الناس يوم الجمعة، سواء كان الإمام قد خَّرج أو لم يخرج بعد. وقالت طائفةٌ: لا يكره التخطي إلا بعدَ خروجهِ، كما دل عليه حديث الأرقم، منهم: الثوريُ، ومالكٌ، والأوزاعي – في روايةٍ -، ومحمد بن الحسنِ. وذكر مالكٌ، عن أبي هريرة، قال: لأن يصلي أحدكم بظهرة الحرة خيرٌ له من أن يقعد حتى إذا قام الإمام يخطبُ جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعةِ. فإن وجد فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي، ففيه قولان: أحدهما:يجوز له التخطي حينئذ، وهو قول الحسن، وقتادة، والأوزاعي والشافعي، وكذا قال مالكٌ في التخطي قبل خروج الإمام، وكذا روى معمر عن الحسن وقتادة. والثاني: أنه يكره، وهو قولُ عطاءٍ، والثوريّ. وعن أحمد روايتان في ذلك، كالقولين. وعنه روايةٌ ثالثةٌ: إن كان يتخطى واحداً أو اثنين جاز، وان كان أكثر كره. وحمل بعض أصحابنا رواية الجواز عن أحمد على ما إذا كان الجالسون قد جلسوا في مؤخر الصفوف، وتركوا مقدمها عمداً، ورواية الكراهة على ما إذا لم يكن منهم تفريطٌ. وفي كلام الأوزاعي وغيره ما يدل على مثل هذا - أيضاً -، وكذلك قال الحسن، قال: لا حرمة لهم. ومتى احتاج إلى التخطي لحاجة لابد منها من وضوء أو غيره، أو لكونه لا يجد موضعا للصلاة بدونه، أو كان إماماً لا يمكنه الوصول إلى مكانه بدون التخطي، لم يكره. وقد سبق حديث عقبة بن الحارث في قيام النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من صلاته مسرعاً، يتخطى رقاب الناسِ. وكذا لو ضاق الموضع وآذتهم الشمسُ، فلهم –إذا أقيمت الصلاة – أن يشقوا الصفوف ويدخلوا لأذى الشمس، نص عليه أحمد في روايةٍ الأثرمِ. وحكى ابن المنذر عن أبي نضرة: جواز تخطيهم بإذنهم، وعن قتادة: يتخطاهم إلى مجلسه. ثم قال ابن المنذر: لا يجوز شيء من ذلكعندي، لأن الأذى يحرم قليلة وكثيرة، وهذا اذى، لقول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((اجلس، فقد آذيت)) . فظاهر كلامه: تحريمه بكل حال، والاكثرون جعلوا كراهته كراهة تنزيهٍ. ومتى كان بين الجالسين فرجة، بحيث لا يتخطاهما، جاز له أن يمشي بينهما، فإن تماست ركبهما بحيث لا يمشي بينهما إلاّ بتخطي ركبهما كره له ذلك، فإن كانا قائمين يصليان، فمشى بينهما ولم يدفع أحداً، ولم يؤذه، ولم يضيق على أحد جاز، وإلاّ فلا. قال ذلك كله عطاءٍ -: ذكره عبد الرزاق، عن ابن جريجٍ، عنه. الثاني –مما يدخل في التفريق بين اثنين -: الجلوس بينهما إن كانا جالسين، أو القيام بينهما أن كانا قائمين في صلاة. فإن كان ذلك من غير تضييق عليهما ولا دفع ولا أذى، مثل أن يكون بينهما فرجة، فإنه يجوز، بل يستحب، لأنه مامور بسد الخلل في الصف، وإلاّ فهو منهي عنه، إلاّ أن ياذنا في ذلك. وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين، إلا باذنهما)) . خرّجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: حديثٌحسنٌ. فإن كان الجالسان بينهما قرابة، أو كانا يتحدثان فيما يباح، كان أشد كراهةً. وفي ((مراسيل أبي داود)) عن المطلب بن حمطب، قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ((لا يفرق بين الرجل ووالده)) . وخرّجه الطبراني من حديث سهل بن سعدٍ، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: ((لا يجلس الرجل بين الرجل وابيه في المجلس)) . وفي إسناده نظر. وروي عن ابن عمر – مرفوعاً، وموقوفاً -: ((إذا كان اثنان يتناجيان فلا يدخل بينهما إلا بإذنهما)) . قال الإمام أحمد في الرجل ينتهي إلى الصف وقد تم فيدخل بين رجلين: أن علم أنه لا يشق عليهم. قال القاضي أبو يعلى: أن شق عليهم لم يجز؛ لأن فيهِ أذية لهم، وشغلاً لقلوبهم. * * * 20 -باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه

    باب لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِهذا (باب) بالتنوين (لاّ يفرّق) الداخل المسجد (بين اثنين يوم الجمعة) لا: ناهية، والفعل من التفريق مبني للفاعل أو المفعول.والتفرقة تتناول، أمرين أحدهما: التخطي، والثاني: أن يزحزح رجلين عن مكانهما ويجلس بينهما.فأما الأوّل: فهو مكروه لأنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، رأى رجلاً يتخطى رقاب الناس فقال له: "اجلس، فقد آذيت وآنيت". أي تأخرت. رواه ابن ماجة، والحاكم وصححاه.وفي الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل: "رأيتك تتخطى رقاب الناس وتؤذيهم، من آذى مسلمًا فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله".وللترمذي: "من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرًا إلى جهنم". قال العراقي: المشهور: اتخذ مبنيًّا للمفعول، أي: يجعل جسرًا على طريق جهنم ليوطأ، ويتخطى كما تخطى رقاب الناس، فإن الجزاء من جنس العمل، ويحتمل أن يكون على بناء الفاعل، أي: اتخذ لنفسه جسرًا يمشي عليه إلى جهنم بسبب ذلك.ولأبي داود، من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه رفعه: "ومن تخطى رقاب الناس كانت له ظهرًا"، أي: لا تكون له كفّارة لما بينهما.نعم: لا يكره للإمام إذا لم يبلغ المحراب إلاّ بالتخطي لاضطراره إليه، ومن لم يجد فرجة بأن لم يبلغها إلاّ بتخطي صف أو صفين، فلا يكره، وإن وجد غيرها لتقصير القوم بإخلاء الفرجة، لكن يستحب له إن وجد غيرها أن لا يتخطى.وهل الكراهة المذكورة للتنزيه أم للتحريم؟ صرّح بالأول في المجموع، ونقل الشيخ أبو حامد الثاني عن نص الشافعي رحمه الله، واختاره في الروضة في: الشهادات، وقيد المالكية والأوزاعي الكراهة بما إذا كان الإمام على المنبر لحديث أحمد الآتي:وأما الثاني: وهو، أن يزحزح رجلين عن مكانهما ويجلس بيهما، فيأتي إن شاء الله تعالى في الباب التالي.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:883 ... ورقمه عند البغا: 910 ]
    - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى».وبالسند قال: (حدّثنا عبدان) هو ابن عبد الله بن عثمان المروزي (قال: أخبرنا عبد الله) بن المبارك (قال: أخبرنا) ولابن عساكر: حدّثنا (ابن أبي ذئب) هو محمد بن عبد الرحمن (عن سعيد المقبري) بضم الموحدة (عن أبيه) أبي سعيد، كيسان (عن ابن وديعة) بفتح الواو، عبد الله (عن سلمان الفارسي) رضي الله عنه، ولابن عساكر: حدّثنا سلمان الفارسي (قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):(من اغتسل يوم الجمعة، وتطهر بما استطاع من طهر) كقص الشارب، وقلم الظفر، وحلق العانة، وتنظيف الثياب (ثم ادّهن) بتشديد الدال: طلى جسده به (أو مسَّ من طيب) بأو التي للتفصيل (ثم راح) ذهب
    إلى صلاة الجمعة (فلم) بالفاء، وللأصيلي: ولم (يفرق) في المسجد (بين اثنين) بالتخطي أو بالجلوس بينهما، وهو كناية عن التبكير، كما مرّ، لأنه إذا بكر لا يتخطى ولا يفرق (فصلّى ما كتب له) أي فرض من صلاة الجمعة، أو ما قدره فرضًا أو نفلاً (ثم إذا خرج الإمام أنصت) لسماع الخطبة، (غفر له ما بينه) أي بين يوم الجمعة الماضية (وبين) يوم (الجمعة الأخرى) المستقبلة.والحديث سبق في باب الدهن للجمعة مع شرحه.

    (بابٌُ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ)أَي: هَذَا بابُُ تَرْجَمته: لَا يفرق أَي الدَّاخِل الْمَسْجِد بَين اثْنَيْنِ يَوْم الْجُمُعَة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:883 ... ورقمه عند البغا:910 ]
    - حدَّثنا عَبْدَانُ قَالَ أخبرنَا عَبْدُ الله قَالَ أخبرنَا ابنُ أبِي ذِئْبٍ عنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ عنْ أبِيهِ عنِ ابنِ وَدِيعَةَ عنْ سَلْمَانَ الفَارِسيِّ قَالَ قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ وتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ثُمَّ ادَّهَنَ أوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ثُمَّ راحَ فلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ إذَا خَرَجَ الإمَامُ أنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى. (انْظُر الحَدِيث 883) .مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فَلم يفرق بَين اثْنَيْنِ) ، والْحَدِيث قد مضى فِي: بابُُ الدّهن للْجُمُعَة. أخرجه: عَن آدم بن أبي إِيَاس عَن ابْن أبي ذِئْب إِلَى آخِره، وَقد تكلمنا هُنَاكَ على مَا يتَعَلَّق بِهِ من سَائِر الْوُجُوه، لَكِن لم نمعن فِي الْكَلَام فِي التَّفْرِيق بَين اثْنَيْنِ، ونذكره هَهُنَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى.وعبدان، بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة: وَهُوَ لقب عبد الله بن عُثْمَان أَبُو عبد الرَّحْمَن الْمروزِي، وَقد تكَرر ذكره، وَعبد الله هُوَ ابْن الْمُبَارك، وَابْن أبي ذِئْب هُوَ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن، وَقد تكَرر ذكره، وَأَبُو سعيد اسْمه كيسَان، وَابْن وَدِيعَة اسْمه عبد الله، ووديعة، بِفَتْح الْوَاو، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوفى.وَاخْتلفُوا فِي التَّفْرِقَة بَين اثْنَيْنِ وَالْأَشْبَه بتأويله أَن لَا يتخطى رجلَيْنِ أَو يجلس بَينهمَا على ضيق الْموضع، وَيُؤَيِّدهُ مَا فِي (الْمُوَطَّأ) : عَن أبي هُرَيْرَة: (لِأَن يُصَلِّي أحدكُم بِظهْر الْحرَّة خير لَهُ من أَن يقْعد حَتَّى إِذا قَامَ الإِمَام جَاءَ يتخطى رِقَاب النَّاس) . وَمَعْنَاهُ: أَن المأثم عِنْده فِي التخطي أَكثر من المأثم فِي التَّخَلُّف عَن الْجُمُعَة، كَذَا تَأَوَّلَه القَاضِي أَبُو الْوَلِيد. وَقَالَ أَبُو عبد الْملك: إِن صلَاته بِالْحرَّةِ أحب إِلَيّ من أَن أتخطى رِقَاب النَّاس يَوْم الْجُمُعَة) . وَعَن سعيد بن الْمسيب مثله، وَقَالَ كَعْب: لِأَن أدع الْجُمُعَة أحب إِلَيّ من أَن أتخطى رِقَاب النَّاس يَوْم الْجُمُعَة. وَقَالَ سلمَان: إياك والتخطي، واجلس، وَهُوَ قَول عَطاء وَالثَّوْري وَأحمد.وَقد ورد فِي هَذَا الْبابُُ أَحَادِيث. مِنْهَا: مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ من حَدِيث سهل بن معَاذ بن أنس عَن أَبِيه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من تخطى رِقَاب النَّاس يَوْم الْجُمُعَة اتخذ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّم) ، وَقَالَ: حَدِيث سهل بن معَاذ عَن أَبِيه حَدِيث غَرِيب. وَمِنْهَا: حَدِيث جَابر بن عبد الله: (أَن رجلا دخل الْمَسْجِد يَوْم الْجُمُعَة وَرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يخْطب، فَجعل يتخطى النَّاس فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إجلس فقد آذيت وآنيت) . أخرجه ابْن مَاجَه، وَفِي سَنَده: إِسْمَاعِيل بن مُسلم الْمَكِّيّ وَهُوَ ضَعِيف. وَمِنْهَا: حَدِيث عبد الله بن بسر، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد جيد من رِوَايَة أبي الزَّاهِرِيَّة، واسْمه: صدير بن كريب، قَالَ: (كُنَّا مَعَ عبد الله بن بسر، صَاحب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، يَوْم الْجُمُعَة فجَاء رجل يتخطى رِقَاب النَّاس وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يخْطب، فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إجلس فقد آذيت) . وَمِنْهَا: حَدِيث عبد الله بن عَمْرو، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن من رِوَايَة عَمْرو ابْن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ: (من اغْتسل يَوْم الْجُمُعَة. .) الى آخِره، وَفِيه: (وَمن لَغَا وتخطى رِقَاب النَّاس كَانَت لَهُ ظهرا) ، يَعْنِي: لَا تكون لَهُ كَفَّارَة لما بَينهمَا. وَمِنْهَا: حَدِيث الأرقم أخرجه أَحْمد فِي (مُسْنده) : عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ: (إِن الَّذِي يتخطى رِقَاب النَّاس وَيفرق بَين اثْنَيْنِ بعد خُرُوج الإِمَام كالجارِّ قصبه فِي النَّار) ، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ أَيْضا فِي (المعجم الْكَبِير) ، وَفِي سَنَده هِشَام بن زِيَاد، ضعفه أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ. وَمِنْهَا: حَدِيث عُثْمَان بن الْأَزْرَق، أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي (الْكَبِير) وَلَفظه: (من تخطى رِقَاب النَّاس بعد خُرُوج الإِمَام وَفرق بَين اثْنَيْنِ كَانَ
    كالجارّ قصبه فِي النَّار)
    ، وَقَالَ الذَّهَبِيّ: عُثْمَان بن الْأَزْرَق لَهُ صُحْبَة، قَالَه فِي مُعْجم الطَّبَرَانِيّ. وَمِنْهَا: حَدِيث أبي الدَّرْدَاء أخرجه الطَّبَرَانِيّ فِي (الْأَوْسَط) قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا تَأْكُل مُتكئا، وَلَا تخط رِقَاب النَّاس يَوْم الْجُمُعَة) . وَفِي سَنَده عبد الله بن زُرَيْق، قَالَ الْأَزْدِيّ لم يَصح حَدِيثه. وَمِنْهَا: حَدِيث أنس، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أخرجه الطَّبَرَانِيّ أَيْضا، قَالَ: (بَيْنَمَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يخْطب إِذْ جَاءَ رجل فتخطى رِقَاب النَّاس. .) الحَدِيث، وَفِيه: (رَأَيْتُك تخطى رِقَاب النَّاس وتؤذيهم، من آذَى مُسلما فقد آذَانِي، وَمن آذَانِي فقد آذَى الله، عز وَجل. قَوْله: (اتخذ جِسْرًا) ، قَالَ شَيخنَا فِي (شرح التِّرْمِذِيّ) : الْمَشْهُور: اتخذ، على بِنَاء الْمَجْهُول بِمَعْنى: يَجْعَل جِسْرًا على طَرِيق جَهَنَّم ليوطأ ويتخطى كَمَا تخطى رِقَاب النَّاس، فَإِن الْجَزَاء من جنس الْعَمَل، وَيحْتَمل إِن يكون على بِنَاء الْفَاعِل، أَي: اتخذ لنَفسِهِ جِسْرًا يمشي عَلَيْهِ إِلَى جَهَنَّم بِسَبَب ذَلِك. قَوْله: (وآنيت) أَي: أخرت الْمَجِيء وأبطأت. قَوْله: (قصبه) ، الْقصب، بِضَم الْقَاف: المعاء، وَجمعه: أقصاب، وَقيل: الْقصب إسم للأمعاء كلهَا، وَقيل: هُوَ مَا كَانَ أَسْفَل الْبَطن من الأمعاء. قَوْله: (مُتكئا) أَي: حَال كونك مُتكئا.وَقَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي التخطي، فمذهبنا أَنه مَكْرُوه إلاّ أَن يكون قدامه فُرْجَة لَا يُصليهَا إلاّ بالتخطي فَلَا يكره حِينَئِذٍ، وَبِه قَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَآخَرُونَ، وَقَالَ ابْن الْمُنْذر بكراهته مُطلقًا عَن سلمَان الْفَارِسِي وَأبي هُرَيْرَة، وَكَعب وبن سعيد بن الْمسيب وَعَطَاء وَأحمد بن حَنْبَل، وَعَن مَالك: كَرَاهَته إِذا جلس على الْمِنْبَر، وَلَا بَأْس بِهِ قبله. وَقَالَ قَتَادَة: يَتَخَطَّاهُمْ إِلَى مَجْلِسه. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ: يَتَخَطَّاهُمْ إِلَى السعَة وَهَذَا يشبه قَول الْحسن، قَالَ: لَا بَأْس بالتخطي إِذا كَانَ فِي الْمَسْجِد سَعَة، وَقَالَ أَبُو بصرة: يَتَخَطَّاهُمْ بإذنهم. وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: لَا يجوز شَيْء من ذَلِك عِنْدِي، لِأَن الْأَذَى يحرم قَلِيله وَكَثِيره، وَقَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : وَهُوَ الْمُخْتَار، وَعند أَصْحَابنَا الْحَنَفِيَّة لَا بَأْس بالتخطي والدنو من الإِمَام إِذا لم يؤذ النَّاس. وَقيل: لَا بَأْس بِهِ إِذا لم يَأْخُذ الإِمَام فِي الْخطْبَة، وَيكرهُ إِن أَخذ. وَقَالَ الْحلْوانِي: الصَّحِيح أَن الدنو من الإِمَام أفضل لَا التباعد مِنْهُ، ثمَّ تَقْيِيد التخطي بِالْكَرَاهَةِ يَوْم الْجُمُعَة هُوَ الْمَذْكُور فِي الْأَحَادِيث، وَكَذَلِكَ قَيده التِّرْمِذِيّ فِي حكايته عَن أهل الْعلم، وَكَذَلِكَ قَيده الشَّافِعِيَّة فِي كتب فقههم فِي أَبْوَاب الْجُمُعَة، وَكَذَا هُوَ عبارَة الشَّافِعِي فِي (الْأُم) : وأكره تخطي رِقَاب النَّاس يَوْم الْجُمُعَة لما فِيهِ من الْأَذَى وَسُوء الْأَدَب. انْتهى. قلت: هَذَا التَّعْلِيل يَشْمَل يَوْم الْجُمُعَة وَغَيره من سَائِر الصَّلَوَات فِي الْمَسَاجِد وَغَيرهَا، وَسَائِر المجامع من حلق الْعلم وَسَمَاع الحَدِيث ومجالس الْوَعْظ، وعَلى هَذَا يحمل التَّقْيِيد بِيَوْم الْجُمُعَة على أَنه خرج مخرج الْغَالِب لاخْتِصَاص الْجُمُعَة بمَكَان الْخطْبَة وَكَثْرَة النَّاس، بِخِلَاف غَيره. وَيُؤَيّد ذَلِك مَا رَآهُ أَبُو مَنْصُور الديلمي فِي (مُسْند الفردوس) من حَدِيث أبي أُمَامَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من تخطى حَلقَة قوم بِغَيْر إذْنهمْ فَهُوَ عَاص) ، وَلكنه ضَعِيف لِأَنَّهُ من رِوَايَة جَعْفَر بن الزبير، فَإِنَّهُ كذبه شُعْبَة وَتَركه للنَّاس.ثمَّ اخْتلفُوا فِي كَرَاهَة ذَلِك: هَل هُوَ للتَّحْرِيم أَو لَا؟ فالمتقدمون يطلقون الْكَرَاهَة ويريدون كَرَاهَة التَّحْرِيم وَحكى الشَّيْخ أَبُو حَامِد فِي تَعْلِيقه عَن نَص الشَّافِعِي التَّصْرِيح بِتَحْرِيمِهِ، وَحكى الرَّافِعِيّ فِي الشَّهَادَات عَن صَاحب (الْعدة) أَنه عده من الصَّغَائِر، ونازعه الرَّافِعِيّ وَقَالَ: إِنَّه من المكروهات، وَقَالَ فِي: بابُُ الْجُمُعَة: إِن تَركه من المندوبات، وَصرح النَّوَوِيّ فِي (شرح الْمُهَذّب) بِأَنَّهُ مَكْرُوه كَرَاهَة تَنْزِيه. وَقَالَ فِي (زَوَائِد الرَّوْضَة) : إِن الْمُخْتَار تَحْرِيمه، للأحاديث الصَّحِيحَة. وَاقْتصر أَصْحَاب أَحْمد على الْكَرَاهَة فَقَط، وَقَالَ شَارِح التِّرْمِذِيّ: وَيسْتَثْنى من التَّحْرِيم أَو الْكَرَاهَة: الإِمَام أَو من كَانَ بَين يَدَيْهِ فُرْجَة لَا يصل إِلَيْهَا إلاّ بالتخطي، وَأطلق النَّوَوِيّ فِي (الرَّوْضَة) اسْتثِْنَاء الإِمَام وَمن بَين يَدَيْهِ فرجه، وَلم يُقيد الإِمَام بِالضَّرُورَةِ وَلَا الفرجة بِكَوْن التخطي إِلَيْهَا يزِيد على صفّين. وَقيد ذَلِك فِي (شرح الْمُهَذّب) فَقَالَ: فَإِن كَانَ إِمَامًا لم يجد طَرِيقا إِلَى الْمِنْبَر والمحراب إلاّ بالتخطي لم يكره، لِأَنَّهُ ضَرُورَة. وَفِي (الْأُم) : فَإِن كَانَ الزحاام دون الإِمَام لم أكره لَهُ من التخطي مَا أكره للْمَأْمُوم، لِأَنَّهُ مُضْطَر إِلَى أَن يمْضِي إِلَى الْخطْبَة، وَقَالَ فِي (الْأُم) أَيْضا: فَإِن كَانَ دون مدْخل الرجل زحام وأمامه فُرْجَة، وَكَانَ تخطيه إِلَيْهَا بِوَاحِد أَو اثْنَيْنِ رَجَوْت أَن يَسعهُ التخطي، وَإِن كرهته إلاّ أَن لَا يجد السَّبِيل إِلَى مصلى، فِيهِ الْجُمُعَة إلاّ أَن يتخطى، فيسعه التخطي: إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَنقل النَّوَوِيّ عَن الشَّافِعِي فِي (الفروق) : إِنَّه إِذا وصل إِلَيْهَا بتخطي وَاحِد أَو اثْنَيْنِ فَلَا بَأْس بِهِ، فَإِن كَانَ أَكثر من ذَلِك كرهت لَهُ أَن يتخطى، ثمَّ لَا فرق فِي كَرَاهَة التخطي أَو تَحْرِيمه بَين أَن يكون المتخطي من ذَوي الحشمة والأصالة، أَو رجلا صَالحا أَو لَيْسَ فِيهِ وصف مِنْهُمَا. وَنقل صَاحب (الْبَيَان) عَن الْقفال: أَنه لَو كَانَ محتشما أَو مُحْتَرما لم يكره التخطي. قلت: هَذَا لَيْسَ بِشَيْء، وَالْأَصْل عدم
    التَّخْصِيص، وَقَالَ الْمُتَوَلِي: إِذا كَانَ لَهُ مَوضِع يألفه وَهُوَ مُعظم فِي نفوس النَّاس لَا يكره لَهُ التخطي قلت: فِيهِ نظر.

    حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ وَدِيعَةَ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الإِمَامُ أَنْصَتَ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى ‏"‏‏.‏

    Narrated Salman Al-Farsi:Allah's Messenger (ﷺ) (p.b.u.h) said, "Anyone who takes a bath on Friday and cleans himself as much as he can and puts oil (on his hair) or scents himself; and then proceeds for the prayer and does not force his way between two persons (assembled in the mosque for the Friday prayer), and prays as much as is written for him and remains quiet when the Imam delivers the Khutba, all his sins in between the present and the last Friday will be forgiven

    Telah menceritakan kepada kami ['Abdan] berkata, telah mengabarkan kepada kami ['Abdullah] berkata, telah mengabarkan kepada kami [Ibnu Abu Dzi'b] dari [Sa'id Al Maqburi] dari [Bapaknya] dari [Ibnu Wadi'ah] telah menceritakan kepada kami [Salman Al Farsi] berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa mandi pada hari Jum'at lalu bersuci semaksimal mungkin, lalu memakai minyak atau wewangian lalu keluar rumah menuju masjid, ia tidak memisahkan antara dua orang pada tempat duduknya, kemudian ia mengerjakan shalat yang dianjurkan baginya, lalu bila imam sudah datang dia berdiam mendengarkan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang ada antara Jum'atnya itu dan Jum'at yang lainnya

    Selmân-ı Fârisî (r.a.) Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: Cum'a günü boy abdesti alıp mümkün olduğu kadar vücudunu iyice temizlemeye çalışan, ardından saçlarını yağlayan veya evinde bulunan güzel kokudan vücuduna süren ve daha sonra mescide gelerek saf olan cemaat'ten iki kişinin arasına girmeden kendisine takdir edilen namazı kılan ve imam'ın okuduğu hutbeyi hiç sesini çıkarmadan can kulağı ile dinleyen herkesin bu Cuma ile diğer Cuma arasındaki günahları bağışlanır

    ہم سے عبدان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبر دی انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن ابی ذئب نے خبر دی، انہیں سعید مقبری نے، انہیں ان کے باپ ابوسعید نے، انہیں عبداللہ بن ودیعہ نے، انہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور خوب پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کی، پھر جمعہ کے لیے چلا اور دو آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا اور جتنی اس کی قسمت میں تھی، نماز پڑھی، پھر جب امام باہر آیا اور خطبہ شروع کیا تو خاموش ہو گیا، اس کے اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے۔

    সালমান ফারিসী (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি জুমু‘আহর দিন গোসল করে এবং যথাসম্ভব উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, অতঃপর তেল মেখে নেয় অথবা সুগন্ধি ব্যবহার করে, অতঃপর (মসজিদে) যায়, আর দু’জনের মধ্যে ফাঁক করে না এবং তার ভাগ্যে নির্ধারিত পরিমাণ সালাত আদায় করে। আর ইমাম যখন (খুৎবাহর জন্য) বের হন তখন চুপ থাকে।তার এ জুমু‘আহ এবং পরবর্তী জুমু‘আহর মধ্যবর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (৮৮৩) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৮৫৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: ஒருவர் வெள்ளிக்கிழமை குளித்துவிட்டு, தம்மால் இயன்ற வரை தூய்மைப் படுத்திக்கொண்டு, பிறகு எண்ணெய்யோ நறுமணமோ பூசிக்கொள்கிறார். பிறகு அவர் (பள்ளிவாசலுக்குப்) புறப்பட்டு வந்து, (சேர்ந்து அமர்ந்திருக்கும்) இருவரைப் பிரிக்காமல் தமக்கு விதியாக்கப்பட்டுள்ளதைத் தொழுகிறார். பின்னர் இமாம் வந்ததும் (அவர் ஆற்றும் உரையைச் செவியுற) மௌனம் காக்கிறார் எனில், அவருக்கு அந்த ஜுமுஆவுக்கும் அடுத்த ஜுமுஆவுக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட பாவங்கள் மன்னிக்கப் படுகின்றன. இதை சல்மான் அல்ஃபார்சீ (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :