• 1291
  • " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ ، وَسُورَتَيْنِ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، وَهَكَذَا فِي العَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ "

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ ، وَسُورَتَيْنِ ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، وَهَكَذَا فِي العَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ

    لا توجد بيانات
    يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ ، وَسُورَتَيْنِ ، وَفِي
    حديث رقم: 619 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب: متى يقوم الناس، إذا رأوا الإمام عند الإقامة
    حديث رقم: 620 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا، وليقم بالسكينة والوقار
    حديث رقم: 738 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب القراءة في الظهر
    حديث رقم: 741 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب القراءة في العصر
    حديث رقم: 757 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب إذا أسمع الإمام الآية
    حديث رقم: 758 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب يطول في الركعة الأولى
    حديث رقم: 882 في صحيح البخاري كتاب الجمعة باب المشي إلى الجمعة
    حديث رقم: 714 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
    حديث رقم: 715 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
    حديث رقم: 981 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 474 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابٌ فِي الصَّلَاةِ تُقَامُ وَلَمْ يَأْتِ الْإِمَامُ يَنْتَظِرُونَهُ قُعُودًا
    حديث رقم: 700 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 522 في جامع الترمذي أبواب الجمعة باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر
    حديث رقم: 593 في جامع الترمذي أبواب السفر باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة
    حديث رقم: 685 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأذان إقامة المؤذن عند خروج الإمام
    حديث رقم: 787 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الإمامة قيام الناس إذا رأوا الإمام
    حديث رقم: 969 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الافتتاح تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر
    حديث رقم: 970 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الافتتاح باب إسماع الإمام الآية في الظهر
    حديث رقم: 971 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الافتتاح تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر
    حديث رقم: 972 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الافتتاح القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر
    حديث رقم: 973 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الافتتاح القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر
    حديث رقم: 816 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
    حديث رقم: 826 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ الْجَهْرِ بِالْآيَةِ أَحْيَانًا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
    حديث رقم: 486 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْهُمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
    حديث رقم: 485 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْهُمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
    حديث رقم: 1444 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِيَامِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ رُؤْيَتِهِمْ إِمَامَهُمْ
    حديث رقم: 488 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ إِبَاحَةِ الْجَهْرِ بِبَعْضِ الْآيِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
    حديث رقم: 1503 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ
    حديث رقم: 1553 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ
    حديث رقم: 19011 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 21956 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 21968 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 21974 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 21995 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22001 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22011 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22016 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22024 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22025 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22026 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22040 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22044 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22048 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22053 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22058 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22065 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22071 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22072 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22077 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22081 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 1785 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1861 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1863 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1889 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2256 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 2257 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 850 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ الْإِمَامَةِ ، وَالْجَمَاعَةِ إِمَامَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ قِيَامُ النَّاسِ إِذَا رَأَوَا الْإِمَامَ
    حديث رقم: 1028 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ طُولُ الْقِيَامِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ
    حديث رقم: 1029 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ إِسْمَاعُ الْإِمَامِ الْآيَةَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ
    حديث رقم: 1030 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ تَقْصِيرُ الْقِيَامِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ
    حديث رقم: 1031 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ الْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ
    حديث رقم: 1032 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ الْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ
    حديث رقم: 1632 في السنن الكبرى للنسائي مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ إِقَامَةُ الْمُؤَذِّنِ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
    حديث رقم: 3531 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3696 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4040 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 7646 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ كَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 2156 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2154 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2127 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2128 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 8692 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُعَاذٌ
    حديث رقم: 1864 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2585 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2118 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2119 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2283 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2308 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2299 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3607 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2309 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2853 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3608 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 180 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 304 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ قِرَاءَةِ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ
    حديث رقم: 392 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ وَتَسْوِيَتِهَا
    حديث رقم: 416 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 616 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 617 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 620 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 626 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 758 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 760 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 147 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ
    حديث رقم: 8 في جزء أشيب جزء أشيب
    حديث رقم: 191 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 200 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 62 في مراسيل أبي داود مراسيل أبي داود مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 207 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 208 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1045 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ الْقِيَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْمَأْمُومِينَ
    حديث رقم: 1046 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ الْقِيَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْمَأْمُومِينَ
    حديث رقم: 1047 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ الْقِيَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْمَأْمُومِينَ
    حديث رقم: 1386 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ صِفَةِ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ
    حديث رقم: 1388 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ صِفَةِ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ
    حديث رقم: 1387 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ صِفَةِ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ
    حديث رقم: 1389 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ صِفَةِ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ
    حديث رقم: 49 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ رَجَبٍ
    حديث رقم: 10 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 13095 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ
    حديث رقم: 1279 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا يُقْرَأُ بِهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ
    حديث رقم: 1636 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّهْوِ
    حديث رقم: 1923 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْإِمَامَةِ أَبْوَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ
    حديث رقم: 1924 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْإِمَامَةِ أَبْوَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ
    حديث رقم: 1989 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْإِمَامَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصُّفُوفِ
    حديث رقم: 3545 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3544 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4012 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    [776] قَوْله عَن يحيى هُوَ بن أَبِي كَثِيرٍ قَوْلُهُ بِأُمِّ الْكِتَابِ فِيهِ مَا تَرْجَمَ لَهُ وَفِيهِ التَّنْصِيصُ عَلَى قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ قَالَ بن خُزَيْمَةَ قَدْ كُنْتُ زَمَانًا أَحْسَبُ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ يَحْيَى غَيْرُ هَمَّامٍ وَتَابَعَهُ أَبَانُ إِلَى أَنْ رَأَيْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَدْ رَوَاهُ أَيْضًا عَنْ يَحْيَى يَعْنِي أَنَّ أَصْحَابَ يَحْيَى اقْتَصَرُوا عَلَى قَوْلِهِ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأَوَّلِيَّيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْهُ مِنْ طُرُقٍ وَأَنَّ هَمَّامًا زَادَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ وَهِيَ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْفَاتِحَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَكَانَ يَخْشَى شُذُوذَهَا إِلَى أَنْ قَوِيَتْ عِنْدَهُ بِمُتَابَعَةِ مَنْ ذُكِرَ لَكِنَّ أَصْحَابَ الْأَوْزَاعِيِّ لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى ذِكْرِهَا كَمَا سَيَظْهَرُ ذَلِكَ بَعْدَ بَابٍ قَوْلُهُ مَا لَا يُطِيلُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِكَرِيمَةَ مَا لَا يطول وَمَا نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ أَوْ مَصْدَرِيَّةٌ وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي وَالْحَموِيِّ بِمَا لَا يُطِيلُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى تَطْوِيلِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ فِي بَابِ الْقِرَاءَةِ فِي الظَّهْرِ وَسَيَأْتِي أَيْضًا(قَوْلُهُ بَابُ مَنْ خَافَتَ الْقِرَاءَةَ أَيْ أَسَرَّ) وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ خَافَتَ بِالْقِرَاءَةِ وَهُوَ أَوْجَهُ وَدَلَالَةُ حَدِيثِ خَبَّابٍ لِلتَّرْجَمَةِ وَاضِحَةٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام على بَقِيَّة فَوَائده قَرِيبا قَوْلُهُ بَابُ إِذَا أَسْمَعَ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ إِذَا سَمَّعَ بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ الْإِمَامُ الْآيَةَ أَيْ فِي السِّرِّيَّةِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ إِنْ كَانَ سَاهِيًا وَكَذَا لِمَنْ قَالَ يَسْجُدُ مُطْلَقًا وَحَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ وَاضِحٌ فِي التَّرْجَمَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَيْهِ أَيْضا (قَوْلُهُ بَابُ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى) أَيْ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ فىالباب وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ أَيْضًا وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ يُطَوِّلُ فِي أُولَى الصُّبْحِ خَاصَّةً وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ أَحَادِيثِ الْمَسْأَلَةِ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى إِنْ كَانَ يَنْتَظِرُ أَحَدًا وَإِلَّا فَلْيُسَوِّ بَيْنَ الْأُولَيَيْنِ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَحْوَهُ عَن بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يُطَوِّلَ الْإِمَامُ الْأُولَى مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَكْثُرَ النَّاسُ فَإِذَا صَلَّيْتُ لِنَفْسِي فَإِنِّي أَحْرِصُ عَلَى أَنْ أَجْعَلَ الْأُولَيَيْنِ سَوَاءً وَذَهَبَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ إِلَى اسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ الْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ دَائِمًا وَأَمَّا غَيْرُهَا فَإِنْ كَانَ يُتَرَجَّى كَثْرَةُ الْمَأْمُومِينَ وَيُبَادِرُ هُوَ أَوَّلَ الْوَقْتِ فَيَنْتَظِرُ وَإِلَّا فَلَا وَذُكِرَ فِي حِكْمَةِ اخْتِصَاصِ الصُّبْحِ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَكُونُ عَقِبَ النَّوْمِ وَالرَّاحَةِ وَفِي ذَلِكَ الْوَقْتِ يُوَاطِئُ السَّمْعُ وَاللِّسَانُ الْقَلْبُ لِفَرَاغِهِ وَعَدَمِ تَمَكُّنِ الِاشْتِغَالِ بِأُمُورِ الْمَعَاشِ وَغَيْرِهَا مِنْهُ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَنْبِيهٌ أَبُو يَعْفُورٍ الْمَذْكُورُ فِي السَّنَدِ هُوَ الْأَكْبَرُ وَاسْمُهُ وَاقِدٌ بِالْقَافِ وَقِيلَ وَقْدَانُ وَجَزَمَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ بِأَنَّهُ الْأَصْغَرُ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدٍ وَبِالْأَوَّلِ جَزَمَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ وَالْمِزِّيُّ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ الصَّوَاب(قَوْلُهُ بَابُ جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّأْمِينِ) أَيْ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي الْجَهْرِ وَالتَّأْمِينُ مَصْدَرُ أَمَّنَ بِالتَّشْدِيدِ أَيْ قَالَ آمِينَ وَهِيَ بِالْمَدِّ وَالتَّخْفِيفِ فِي جَمِيعِ الرِّوَايَاتِ وَعَنْ جَمِيعِ الْقُرَّاءِ وَحَكَى الْوَاحِدِيُّ عَنْ حَمْزَةَ وَالْكِسَائِيِّ الْإِمَالَةَ وَفِيهَا ثَلَاثُ لُغَاتٍ أُخْرَى شَاذَّةٌ الْقَصْرُ حَكَاهُ ثَعْلَبٌ وَأَنْشَدَ لَهُ شَاهدا وَأنْكرهُ بن دَرَسْتَوَيْهِ وَطَعَنَ فِي الشَّاهِدِ بِأَنَّهُ لِضَرُورَةِ الشِّعْرِ وَحَكَى عِيَاضٌ وَمَنْ تَبِعَهُ عَنْ ثَعْلَبٍ أَنَّهُ إِنَّمَا أَجَازَهُ فِي الشِّعْرِ خَاصَّةً وَالتَّشْدِيدُ مَعَ الْمَدِّ وَالْقَصْرِ وَخَطَّأَهُمَا جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ وَآمِينَ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَفْعَالِ مِثْلَ صَهٍ لِلسُّكُوتِ وَتُفْتَحُ فِي الْوَصْلِ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ بِالِاتِّفَاقِ مِثْلَ كَيْفَ وَإِنَّمَا لَمْ تُكْسَرْ لِثِقَلِ الْكَسْرَةِ بَعْدَ الْيَاءِ وَمَعْنَاهَا اللَّهُمَّ اسْتَجِبْ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَرْجِعُ جَمِيعُهُ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى كَقَوْلِ مَنْ قَالَ مَعْنَاهُ اللَّهُمَّ آمِنَّا بِخَيْرٍ وَقِيلَ كَذَلِكَ يَكُونُ وَقِيلَ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ تَجِبُ لِقَائِلِهَا وَقِيلَ لِمَنِ اسْتُجِيبَ لَهُ كَمَا اسْتُجِيبَ لِلْمَلَائِكَةِ وَقِيلَ هُوَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ وَعَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ التَّابِعِيِّ مِثْلُهُ وَأَنْكَرَهُ جَمَاعَةٌ وَقَالَ مَنْ مَدَّ وَشَدَّدَ مَعْنَاهَا قَاصِدِينَ إِلَيْكَ وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ وَقَالَ مَنْ قَصَرَ وَشَدَّدَ هِيَ كَلِمَةٌ عِبْرَانِيَّةٌ أَوْ سُرْيَانِيَّةٌ وَعِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي زُهَيْرٍ النُّمَيْرِيِّ الصَّحَابِيِّ أَنَّ آمِينَ مِثْلُ الطَّابَعِ عَلَى الصَّحِيفَةِ ثُمَّ ذَكَرَ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ خَتَمَ بِآمِينَ فَقَدْ أَوْجَبَ قَوْلُهُ وَقَالَ عَطَاءٌ إِلَى قَوْلِهِ بِآمِينَ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ بن جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَكَانَ بن الزُّبَيْرِ يُؤَمِّنُ عَلَى أَثَرِ أُمِّ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ وَيُؤَمِّنُ مَنْ وَرَاءَهُ حَتَّى إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَلَجَّةً ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا آمِينَ دُعَاءٌ قَالَ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَقَدْ قَامَ الْإِمَامُ فَيُنَادِيهِ فَيَقُولُ لَا تَسْبِقْنِي بِآمِينَ وَقَوْلُهُ حَتَّى إِنَّ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ لِلْمَسْجِدِ أَيْ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ لَلَجَّةً اللَّامُ لِلتَّأْكِيدِ وَاللَّجَّةُ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ الصَّوْتُ الْمُرْتَفِعُ وَرَوَى لَلَجَبَةً بِمُوَحَّدَةٍ وَتَخْفِيفِ الْجِيم حَكَاهُ بن التِّينِ وَهِيَ الْأَصْوَاتُ الْمُخْتَلِطَةُ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ لَرَجَّةً بِالرَّاءِ بَدَلَ اللَّامِ كَمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ لَا تَفُتْنِي بِضَمِّ الْفَاءِ وَسُكُونِ الْمُثَنَّاةِ وَحَكَى بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ النُّسَخِ بِالْفَاءِ وَالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَلَمْ أَرَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَإِنَّمَا فِيهَا بِالْمُثَنَّاةِ مِنَ الْفَوَاتِ وَهِيَ بِمَعْنَى مَا تَقَدَّمَ عِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنَ السَّبْقِ وَمُرَادُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ يُؤَمِّنَ مَعَ الْإِمَامِ دَاخِلَ الصَّلَاةِ وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ فِي أَنَّ الْإِمَامَ لَا يُؤَمِّنُ وَقَالَ مَعْنَاهُ لَا تُنَازِعْنِي بِالتَّأْمِينِ الَّذِي هُوَ مِنْ وَظِيفَةِ الْمَأْمُومِ وَهَذَا تَأْوِيلٌ بَعِيدٌ وَقَدْ جَاءَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ وَجْهٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ كَانَ أَبُوهُرَيْرَةَ يُؤَذِّنُ لِمَرْوَانَ فَاشْتَرَطَ أَنْ لَا يَسْبِقَهُ بِالضَّالِّينَ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ دَخَلَ فِي الصَّفِّ وَكَأَنَّهُ كَانَ يَشْتَغِلُ بِالْإِقَامَةِ وَتَعْدِيلِ الصُّفُوفِ وَكَانَ مَرْوَانُ يُبَادِرُ إِلَى الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ فَرَاغِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَدْ وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ مَعَ غَيْرِ مَرْوَانَ فَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِين أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ مُؤَذِّنًا بِالْبَحْرَيْنِ وَأَنَّهُ اشْتَرَطَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ لَا يَسْبِقَهُ بِآمِينَ وَالْإِمَامُ بِالْبَحْرَيْنِ كَانَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ بَيَّنَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ بِلَالٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ بِلَالٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَسْتَبِقْنِي بِآمِينَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ لَكِنْ قِيلَ إِنَّ أَبَا عُثْمَانَ لَمْ يَلْقَ بِلَالًا وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ بِلَفْظِ أَنَّ بِلَالًا قَالَ وَهُوَ ظَاهِرُ الْإِرْسَالِ وَرَجَّحَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ عَلَى الْمَوْصُولِ وَهَذَا الْحَدِيثُ يُضَعِّفُ التَّأْوِيلَ السَّابِقَ لِأَنَّ بِلَالًا لَا يَقَعُ مِنْهُ مَا حَمَلَ هَذَا الْقَائِلُ كَلَامَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ وَتَمَسَّكَ بِهِ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ الْإِمَامَ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُؤَذِّنِ مِنَ الْإِقَامَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهَا وَاقِعَةُ عَيْنٍ وَسَبَبُهَا مُحْتَمَلٌ فَلَا يَصِحُّ التَّمَسُّك بهَا قَالَ بن الْمُنِيرِ مُنَاسَبَةُ قَوْلِ عَطَاءٍ لِلتَّرْجَمَةِ أَنَّهُ حَكَمَ بِأَنَّ التَّأْمِينَ دُعَاءٌ فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ يَقُولَهُ الْإِمَامُ لِأَنَّهُ فِي مَقَامِ الدَّاعِي بِخِلَافِ قَوْلِ الْمَانِعِ إِنَّهَا جَوَابٌ لِلدُّعَاءِ فَيَخْتَصُّ بِالْمَأْمُومِ وَجَوَابُهُ أَنَّ التَّأْمِينَ قَائِمٌ مَقَامَ التَّلْخِيصِ بَعْدَ الْبَسْطِ فَالدَّاعِي فَصَّلَ الْمَقَاصِدَ بِقَوْلِهِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ إِلَى آخِرِهِ وَالْمُؤْمِنُ أَتَى بِكَلِمَةٍ تَشْمَلُ الْجَمِيعَ فَإِنْ قَالَهَا الْإِمَامُ فَكَأَنَّهُ دَعَا مَرَّتَيْنِ مُفَصِّلًا ثُمَّ مُجْمِلًا قَوْلُهُ وَقَالَ نَافِعٌ إِلَخْ وَصَلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَن بن جريج أخبرنَا نَافِع أَن بن عُمَرَ كَانَ إِذَا خَتَمَ أُمَّ الْقُرْآنِ قَالَ آمِينَ لَا يَدَعُ أَنْ يُؤَمِّنَ إِذَا خَتَمَهَا وَيَحُضُّهُمْ عَلَى قَوْلِهَا قَالَ وَسَمِعْتُ مِنْهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا وَقَوْلُهُ وَيَحُضُّهُمْ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَقَوْلُهُ خَيْرًا بِسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ أَيْ فَضْلًا وَثَوَابًا وَهِيَ رِوَايَةُ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَلِغَيْرِهِ خَبَرًا بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ حَدِيثًا مَرْفُوعًا وَيُشْعِرُ بِهِ مَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ كَانَ بن عُمَرَ إِذَا أَمَّنَ النَّاسُ أَمَّنَ مَعَهُمْ وَيَرَى ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ وَرِوَايَةُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِثْلُ الْأَوَّلِ وَكَذَلِكَ رُوِّينَاهُ فِي فَوَائِدِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ بن جريج ومناسبة أثر بن عُمَرَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ كَانَ يُؤَمِّنُ إِذَا خَتَمَ الْفَاتِحَةَ وَذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ إِمَامًا أَو مَأْمُوما

    [776] حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا همام، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقرأ في الظهر [في الأوليين] بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في [الركعة] الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. قد خرج البخاري هذا الحديث فيما سبق من رواية شيبان وهشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، وليس في حديثهما: ويقرأ في الركعتين الأخريين بأم الكتاب. وخرجه هاهنا من طريق همام، عن يحيى بهذه الزيادة. وخرجه مسلم في ((صحيحه)) من راوية همام وأبان العطار، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير. وقد سأل الأثرم الإمام أحمد عن هذه الزيادة: أثبت هي؟ قال: روها عدة، ورواها بعضهم عن الأوزاعي، فقال له الأثرم: هشام لايقولها؟ قال نعم، هشام لا يقولها. وقد ذهب أكثر العلماء إلى القول بذلك، وأنه لا يزيد في الركعتين الأخريين والثالثة من المغرب على فاتحة الكتاب. وروي نحو ذلك عن علي وابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وجابر وأبي الدرادء. وعن ابن سيرين، قال: لا أعلمهم يختلفون أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وقد دل على ذلك – أيضاً –: حديث سعد في الحذف في الأخريين. وقد تقدم في مواضع من الكتاب. وروى مالك عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا، في كل ركعة بأم القرآن وسورة. وذهب الشافعي – في أحد قوليه – أنه يستحب أن يقرأ سورة مع أم القرآن في الركعات كلها. ومن أصحابنا من حكاه رواية عن أحمد، وأكثر أصحابنا قالوا: لا يستحب -: رواية واحدة. وفي كراهيته عنه روايتان.وقد تقدم عن أبي بكر الصديق، أنه قرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: {{رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا}} [آل عمران: 8] . وقد استحب أحمد ذلك في رواية. قال القاضي أبو يعلى: يحتمل أنه استحبه؛ لأنه دعاء، فإنه قال في رواية الأثرم: إن شاء قاله. قال: ولا تدري أكان ذلك من أبي بكر قراءة أو دعاء. وقد تقدم من حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يقرأ في الركعتين الأخريين على قدر نصف قراءته في الأوليين. وحمله طائفة من أصحابنا وغيرهم على أن هذا كان يفعله أحياناً لبيان الجواز، فيدل على أنه غير مكروه، خلافا لمن كرهه. والله أعلم108 - باب من خافت القراءة في الظهر والعصر

    باب يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِهذا (باب) بالتنوين (يقرأ) المصلي (في) الركعتين الأوليين بأم الكتاب، وسورتين، وفي (الأخريين) من الرباعية، وثالثة المغرب، (بفاتحة الكتاب) من غير زيادة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:755 ... ورقمه عند البغا: 776 ]
    - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ".وبه قال: (حدّثنا موسى بن إسماعيل) المنقري التبوذكي (قال: حدّثنا همام) هو ابن يحيى (عن يحيى) بن أبي كثير (عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يقرأ في) صلاة (الظهر في) الركعتين (الأوليين بأُم الكتاب وسورتين) في كل ركعة منهما بسورة، (وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية) بضم أوله: من الإسماع (ويطوِّل في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية) كذا لكريمة من التطويل، وما: نكرة موصوفة، أي تطويلاً لا يطيله في الثانية، أو مصدرية: أي غير إطالته في الثانية. فتكون هي مع ما في حيزها صفة لمصدر محذوف، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: ما لا يطيل، بالياء ولأبي ذر عن المستملي والحموي: بما لا، بالموحدة كذا في الفرع وأصله، (وهكذا) يقرأ في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الأخريين بها فقط، ويطول في الأولى (في) صلاة (العصر، وهكذا) يطيل في الركعة الأولى (في) صلاة (الصبح) فالتشبيه في تطويل المقروء بعد الفاتحة في الأولى فقط، بخلاف التشبيه بالعصر فإنه أعم.وفي الحديث حجة للقول بوجوب الفاتحة، ويؤيده التعبير: بكان، المشعر بالاستمرار مع قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي.وهذا الحديث قد سبق في باب القراءة في الظهر.

    (بابٌُ يَقْرَأُ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ)أَي: هَذَا بابُُ تَرْجَمته يقْرَأ الْمُصَلِّي فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ من ذَوَات الْأَرْبَع بِفَاتِحَة الْكتاب وَلَا يزِيد عَلَيْهَا، وَقَالَ بَعضهم:
    وَسكت عَن ثَالِثَة الْمغرب رِعَايَة للفظ الحَدِيث مَعَ أَن حكمهَا حكم الْأُخْرَيَيْنِ من الرّبَاعِيّة. قلت: لَا يفهم من حَدِيث الْبابُُ أَن حكمهَا حكم الْأُخْرَيَيْنِ من الرّبَاعِيّة.
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:755 ... ورقمه عند البغا:776 ]
    - حدَّثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ حدَّثنا هَمَّامٌ عَنْ يَحْيَى عنْ عَبْدِ الله بنِ أبِي قَتَادَةَ عنْ أبِيهِ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كانَ يَقْرأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ وسُورَتَيْنِ وفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ ويُسْمِعُنَا ويُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وهَكَذَا فِي العَصْرِ وهَكَذَا فِي الصُّبْحِ.مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأم الْكتاب) ، والْحَدِيث قد مضى فِي بابُُ الْقِرَاءَة فِي الظّهْر، أخرجه عَن أبي نعيم عَن شَيبَان عَن يحيى إِلَى آخِره، وَهنا أخرجه عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل الْمنْقري التَّبُوذَكِي عَن همام بن يحيى عَن يحيى بن أبي كثير إِلَى آخِره، فَاعْتبر التَّفَاوُت بَين المتنين، وَقد تكلمنا هُنَاكَ على جَمِيع مَا يتَعَلَّق بِهِ. قَوْله: (فِي الْأَوليين) ، أَي: فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين. قَوْله: (وسورتين) أَي: وَكَانَ يقْرَأ بسورتين فِي كل رَكْعَة بِسُورَة. قَوْله: (ويسمعنا) ، بِضَم الْيَاء من الإسماع، قَوْله: (وَيطول) من التَّطْوِيل. قَوْله: (مَا لَا يُطِيل) من الإطالة، كَذَا هُوَ فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة كَرِيمَة: (مَا لَا يطول) من التَّطْوِيل، وَفِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي والحموي: (وَمِمَّا لَا يُطِيل) ، وَكلمَة: مَا، فِي: (مَا لَا يُطِيل) ، يحْتَمل أَن تكون نكرَة مَوْصُوفَة أَي: تَطْوِيلًا لَا يطيله فِي الثَّانِيَة، وَأَن تكون مَصْدَرِيَّة أَي: غير إطالته فِي الثَّانِيَة، فَتكون هِيَ مَعَ مَا فِي حيزها صفة لمصدر مَحْذُوف. قَوْله: (وَهَكَذَا فِي الصُّبْح) التَّشْبِيه فِي تَطْوِيل الرَّكْعَة الأولى فَقَط، بِخِلَاف التَّشْبِيه فِي الْعَصْر، فَإِنَّهُ أَعم مِنْهُ. وَقَالَ الْكرْمَانِي: فِيهِ حجَّة على من قَالَ: إِن الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ، إِن شَاءَ لم يقْرَأ الْفَاتِحَة فيهمَا؟ قلت: قَوْله: (وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِأم الْكتاب) لَا يدل على الْوُجُوب، وَالدَّلِيل على ذَلِك مَا رَوَاهُ ابْن الْمُنْذر عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَنه قَالَ: إقرأ فِي الْأَوليين وَسبح فِي الْأُخْرَيَيْنِ، وَكفى بِهِ قدوة، وروى الطَّبَرَانِيّ فِي (مُعْجَمه الْأَوْسَط) : عَن جَابر، قَالَ: (سنة الْقِرَاءَة فِي الصَّلَاة أَن يقْرَأ فِي الْأَوليين بِأم الْقُرْآن وَسورَة، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِأم الْقُرْآن) . وَهَذَا حجَّة على من جعل قِرَاءَة الْفَاتِحَة من الْفُرُوض، وَالله تَعَالَى أعلم.

    حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ‏.‏

    Narrated `Abdullah bin Abi Qatada:My father said, "The Prophet (ﷺ) uses to recite Al-Fatiha followed by another Sura in the first two rak`at of the prayer and used to recite only Al-Fatiha in the last two rak`at of the Zuhr prayer. Sometimes a verse or so was audible and he used to prolong the first rak`a more than the second and used to do the same in the `Asr and Fajr prayers

    Telah menceritakan kepada kami [Musa bin Isma'il] berkata, telah menceritakan kepada kami [Hammam] dari [Yahya] dari ['Abdullah bin Abu Qatadah] dari [Bapaknya], bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam shalat Zhuhur membaca Al Fathihah dan dua surah pada dua rakaat pertama. Dan pada dua rakaat akhir membaca Al Fatihah, yang terkadang ayat yang beliau baca terdengar. Beliau memanjangkannya pada rakaat pertama, dan pada rakaat keduanya tidak sepanjang pada rakaat pertama. Beliau lakukan seperti ini juga dalam shalat 'Ashar, begitu pula pada shalat Shubuh

    Abdullah İbn Ebu Katade babasının şöyle dediğini nakletmiştir: "Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem öğle namazının ilk iki rekatında Fatiha sûresi ile birlikte birer sûre daha okurdu. Son iki rekatta ise sadece Fatiha sûresini okurdu ve okuduğu âyetleri bize duyururdu. İlk rekatları ikinci rekatlara göre daha uzun tutardı, ikindi ve sabah namazlarında da aynısını yapardı." باب: من خافت القراءة في الظهر والعصر. 108. Öğle Ve İkindi Namazlarında Gizli Okumak

    ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ہمام بن یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے باپ ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی دو پہلی رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور دو سورتیں پڑھتے تھے اور آخری دو رکعات میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے۔ کبھی کبھی ہمیں ایک آیت سنا بھی دیا کرتے تھے اور پہلی رکعت میں قرآت دوسری رکعت سے زیادہ کرتے تھے۔ عصر اور صبح کی نماز میں بھی آپ کا یہی معمول تھا۔

    আবূ কাতাদাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের প্রথম দু’রাক‘আতে সূরাহ্ আল-ফাতিহা ও দু’টি সূরাহ্ পড়তেন এবং শেষ দু’রাক‘আতে সূরাহ্ আল-ফাতিহা পাঠ করতেন এবং তিনি কোন কোন আয়াত আমাদের শোনাতেন, আর তিনি প্রথম রাক‘আতে যত দীর্ঘ করতেন, দ্বিতীয় রাক‘আতে তত দীর্ঘ করতেন না। ‘আসরে এবং ফজরেও এ রকম করতেন। (৭৫৯) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৭৩২, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் லுஹ்ர் தொழுகை யின் முத-ரண்டு ரக்அத்களிலும் ‘உம்முல் கிதாப்’ (குர்ஆனின் அன்னை எனப்படும் அல்ஃபாத்திஹா) அத்தியாயத்தையும், இன்னும் இரு அத்தியாயங்களையும் ஓதுவார்கள். பிந்திய இரண்டு ரக்அத்களில் ‘உம்முல் கிதாப்’ (அல்ஃபாத்திஹா) அத்தியாயத்தை (மட்டும்) ஓதுவார்கள். (ஒரு சில) வசனங்களை எங்களுக்குக் கேட்குமளவுக்கு (குரலுயர்த்தி) ஓதுவார்கள். இரண்டாவது ரக்அத்தைவிட முதல் ரக்அத்தில் நீளமாக ஓதுவார்கள். இவ்வாறே அஸ்ர் தொழுகையில் செய்வார் கள்; இவ்வாறே சுப்ஹு தொழுகையிலும் (முதல் ரக்அத்தில்) நீளமாக ஓதுவார்கள். அத்தியாயம் :