• 725
  • " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ يُطِيلُ فِي الْأُولَى وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ "

    حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ , عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ يُطِيلُ فِي الْأُولَى وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ وَحَدَّثَنَا بَكَّارٌ ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ , عَنْ أَبِيهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ، وَزَادَ : وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَكَانَ يُطِيلُ أَوَّلَ رَكْعَةٍ مِنَ الظُّهْرِ ، وَأَوَّلَ رَكْعَةٍ مِنَ الْغَدَاةِ وَحَدَّثَنَا بَكَّارٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، صَاحِبُ الطَّيَالِسَةِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ ، وَزَادَ : وَكَانَ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِي الثَّانِيَةِ مِنْهَا ، وَهَذَا الْمَعْنَى مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ ، فَذَهَبَ بَعْضُهُمْ فِيهِ إِلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا يُوَافِقُهُ ، مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا جَمِيعًا فِي الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ أَنَّهَا تُطَالُ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْهَا , فَنَظَرْنَا فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ ذَلِكَ هَلْ نَجِدُ شَيْئًا مِنَ الْآثَارِ يَدُلُّ عَلَى مَا يُخَالِفُ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مِنْ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟