• 2594
  • عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ

    وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ يَعْنِي الصَّوَّافَ ، عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ

    لا توجد بيانات
    كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي
    حديث رقم: 619 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب: متى يقوم الناس، إذا رأوا الإمام عند الإقامة
    حديث رقم: 620 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا، وليقم بالسكينة والوقار
    حديث رقم: 738 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب القراءة في الظهر
    حديث رقم: 741 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب القراءة في العصر
    حديث رقم: 755 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
    حديث رقم: 757 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب إذا أسمع الإمام الآية
    حديث رقم: 758 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب يطول في الركعة الأولى
    حديث رقم: 882 في صحيح البخاري كتاب الجمعة باب المشي إلى الجمعة
    حديث رقم: 715 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
    حديث رقم: 981 في صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ بَابُ مَتَى يَقُومُ النَّاسُ لِلصَّلَاةِ
    حديث رقم: 474 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ بَابٌ فِي الصَّلَاةِ تُقَامُ وَلَمْ يَأْتِ الْإِمَامُ يَنْتَظِرُونَهُ قُعُودًا
    حديث رقم: 700 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ أَبْوَابُ تَفْرِيعِ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 522 في جامع الترمذي أبواب الجمعة باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر
    حديث رقم: 593 في جامع الترمذي أبواب السفر باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة
    حديث رقم: 685 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأذان إقامة المؤذن عند خروج الإمام
    حديث رقم: 787 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الإمامة قيام الناس إذا رأوا الإمام
    حديث رقم: 969 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الافتتاح تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر
    حديث رقم: 970 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الافتتاح باب إسماع الإمام الآية في الظهر
    حديث رقم: 971 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الافتتاح تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر
    حديث رقم: 972 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الافتتاح القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر
    حديث رقم: 973 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الافتتاح القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر
    حديث رقم: 816 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
    حديث رقم: 826 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ الْجَهْرِ بِالْآيَةِ أَحْيَانًا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
    حديث رقم: 486 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْهُمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
    حديث رقم: 485 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنْهُمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
    حديث رقم: 1444 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِيَامِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ رُؤْيَتِهِمْ إِمَامَهُمْ
    حديث رقم: 488 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ إِبَاحَةِ الْجَهْرِ بِبَعْضِ الْآيِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
    حديث رقم: 1503 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ
    حديث رقم: 1553 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْإِمَامَةِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمَا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ
    حديث رقم: 19011 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 21956 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 21968 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 21974 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 21995 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22001 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22011 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22016 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22024 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22025 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22026 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22040 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22044 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22048 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22053 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22058 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22065 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22071 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22072 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22077 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22081 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 1785 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1861 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1863 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1889 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2256 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 2257 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 850 في السنن الكبرى للنسائي ذِكْرُ الْإِمَامَةِ ، وَالْجَمَاعَةِ إِمَامَةُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ قِيَامُ النَّاسِ إِذَا رَأَوَا الْإِمَامَ
    حديث رقم: 1028 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ طُولُ الْقِيَامِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ
    حديث رقم: 1029 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ إِسْمَاعُ الْإِمَامِ الْآيَةَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ
    حديث رقم: 1030 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ تَقْصِيرُ الْقِيَامِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ
    حديث رقم: 1031 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ الْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ
    حديث رقم: 1032 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ الْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ
    حديث رقم: 1632 في السنن الكبرى للنسائي مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ إِقَامَةُ الْمُؤَذِّنِ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ
    حديث رقم: 3531 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3696 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4040 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 7646 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ كَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 2156 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2154 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2127 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2128 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 8692 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُعَاذٌ
    حديث رقم: 1864 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2585 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2118 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2119 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2283 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2308 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2299 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3607 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2309 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2853 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3608 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 180 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 304 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ قِرَاءَةِ السُّورَةِ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ
    حديث رقم: 392 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ وَتَسْوِيَتِهَا
    حديث رقم: 416 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 616 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 617 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 620 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 626 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 758 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 760 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 147 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي بَابُ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ
    حديث رقم: 8 في جزء أشيب جزء أشيب
    حديث رقم: 191 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 200 في المنتخب من مسند عبد بن حميد المنتخب من مسند عبد بن حميد مُسْنَدُ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 62 في مراسيل أبي داود مراسيل أبي داود مَا جَاءَ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
    حديث رقم: 207 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 208 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ الْحَارِثُ بْنُ رِبْعِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1045 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ الْقِيَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْمَأْمُومِينَ
    حديث رقم: 1046 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ الْقِيَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْمَأْمُومِينَ
    حديث رقم: 1047 في مستخرج أبي عوانة بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ الْقِيَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْمَأْمُومِينَ
    حديث رقم: 1386 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ صِفَةِ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ
    حديث رقم: 1388 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ صِفَةِ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ
    حديث رقم: 1387 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ صِفَةِ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ
    حديث رقم: 1389 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ صِفَةِ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ
    حديث رقم: 49 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ رَجَبٍ
    حديث رقم: 10 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 13095 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ
    حديث رقم: 1279 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيمَا يُقْرَأُ بِهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ
    حديث رقم: 1636 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ السَّهْوِ
    حديث رقم: 1923 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْإِمَامَةِ أَبْوَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ
    حديث رقم: 1924 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْإِمَامَةِ أَبْوَابُ فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ
    حديث رقم: 1989 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الْإِمَامَةِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصُّفُوفِ
    حديث رقم: 3545 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 3544 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 4012 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    باب الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
    [ رقم الحديث عند آل سلمان:724 ... ورقمه عند عبد الباقي:451]
    وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ الْحَجَّاجِ يَعْنِي الصَّوَّافَ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنْ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ


    قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الْأُولَيَيْنِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَةٍ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ آيَةً ، أَوْ قَالَ : نِصْفُ ذَلِكَ ، وَفِي الْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ قِرَاءَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ ، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ نِصْفِ ذَلِكَ .

    وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ أَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَفِي حَدِيثِ سَعِيدٍ الْآخَرِ قَالَ : لَقَدْ كَانَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِمَّا يُطَوِّلهَا وَفِي أَحَادِيثَ أُخَرَ فِي غَيْرِ الْبَابِ وَهِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ ، وَأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مَخَافَةَ أَنْ تَفْتَتِنَ أُمُّهُ قَالَ الْعُلَمَاءُ : كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَخْتَلِفُ فِي الْإِطَالَةِ وَالتَّخْفِيفِ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ ، فَإِذَا كَانَ الْمَأْمُومُونَ يُؤْثِرُونَ التَّطْوِيلَ ، وَلَا شُغْلَ هُنَاكَ لَهُ وَلَا لَهُمْ طُولُ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ خَفَّفَ ، وَقَدْ يُرِيدُ الْإِطَالَةَ ثُمَّ يَعْرِضُ مَا يَقْتَضِي التَّخْفِيفَ كَبُكَاءِ الصَّبِيِّ وَنَحْوِهِ ، وَيَنْضَمُّ إِلَى هَذَا أَنَّهُ قَدْ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فِي أَثْنَاءِ الْوَقْتِ فَيُخَفِّفُ ، وَقِيلَ : إِنَّمَا طَوَّلَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ وَهُوَ الْأَقَلُّ ، وَخَفَّفَ فِي مُعْظَمِهَا فَالْإِطَالَةُ لِبَيَانِ جَوَازِهَا وَالتَّخْفِيفِ لِأَنَّهُ الْأَفْضَلُ ، وَقَدْ أَمَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالتَّخْفِيفِ وَقَالَ : إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَأَيُّكُمْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ وَقِيلَ : طَوَّلَ فِي وَقْتٍ ، وَخَفَّفَ فِي وَقْتٍ لِيُبَيِّنَ أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْفَاتِحَةِ لَا تَقْدِيرَ فِيهَا مِنْ حَيْثُ الِاشْتِرَاطِ ، بَلْ يَجُوزُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا ، وَإِنَّمَا الْمُشْتَرَطُ الْفَاتِحَةُ وَلِهَذَا اتَّفَقَتِ الرِّوَايَاتُ عَلَيْهَا ، وَاخْتُلِفَ فِيمَا زَادَ . وَعَلَى الْجُمْلَةِ السُّنَّةُ التَّخْفِيفُ كَمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْعِلَّةِ الَّتِي بَيَّنَهَا ، وَإِنَّمَا طَوَّلَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ لِتَحَقُّقِهِ انْتِفَاءَ الْعِلَّةِ فَإِنْ تَحَقَّقَ أَحَدٌ انْتِفَاءَ الْعِلَّةِ طَوَّلَ .

    قَوْلُهُ : ( وَكَانَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ) فِيهِ دَلِيلٌ لِمَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ أَنَّ قِرَاءَةَ سُورَةٍ قَصِيرَةٍ بِكَمَالِهَا أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ قَدْرِهَا مِنْ طَوِيلَةٍ ، لِأَنَّالْمُسْتَحَبَّ لِلْقَارِئِ أَنْ يَبْتَدِئَ مِنْ أَوَّلِ الْكَلَامِ الْمُرْتَبِطِ وَيَقِفُ عِنْدَ انْتِهَاءِ الْمُرْتَبِطِ ، وَقَدْ يَخْفَى الِارْتِبَاطُ عَلَى أَكْثَرِ النَّاسِ أَوْ كَثِيرٍ فَنُدِبَ مِنْهُمْ إِلَى إِكْمَالِ السُّورَةِ لِيُحْتَرَزَ عَنِ الْوُقُوفِ دُونَ الِارْتِبَاطِ .

    وَأَمَّا اخْتِلَافُ الرِّوَايَةِ فِي السُّورَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَلَعَلَّ سَبَبُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنِ اخْتِلَافِ إِطَالَةِ الصَّلَاةِ وَتَخْفِيفِهَا بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الرُّبَاعِيَّةِ وَالثَّالِثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ فَقِيلَ بِالِاسْتِحْبَابِ وَبِعَدَمِهِ ، وَهُمَا قَوْلَانِ لِلشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَلَوْ أَدْرَكَ الْمَسْبُوقُ الْأُخْرَيَيْنِ أَتَى بِالسُّورَةِ فِي الْبَاقِيَتَيْنِ عَلَيْهِ لِئَلَّا تَخْلُوَ صَلَاتُهُ مِنْ سُورَةٍ . وَأَمَّا اخْتِلَافُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَوَاتِ فَهُوَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى ظَاهِرِهِ . قَالُوا : فَالسُّنَّةُ أَنْ يَقْرَأَ فِي الصُّبْحِ وَالظُّهْرِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ ، وَتَكُونُ الصُّبْحُ أَطْوَلَ ، وَفِي الْعِشَاءِ وَالْعَصْرِ بِأَوْسَاطِهِ ، وَفِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِهِ . قَالُوا : وَالْحِكْمَةُ فِي إِطَالَةِ الصُّبْحِ وَالظُّهْرِ أَنَّهُمَا فِي وَقْتِ غَفْلَةٍ بِالنَّوْمِ آخِرَ اللَّيْلِ ، وَفِي الْقَائِلَةِ فَيُطَوِّلهُمَا لِيُدْرِكَهُمَا الْمُتَأَخِّرُ بِغَفْلَةٍ وَنَحْوِهَا ، وَالْعَصْرُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ بَلْ تَفْعَلُ فِي وَقْتِ تَعَبِ أَهْلِ الْأَعْمَالِ فَخُفِّفَتْ عَنْ ذَلِكِ ، وَالْمَغْرِبُ ضَيِّقَةُ الْوَقْتِ فَاحْتِيجَ إِلَى زِيَادَةِ تَخْفِيفِهَا لِذَلِكَ وَلِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَى عَشَاءِ صَائِمِهِمْ وَضَيْفِهِمْ ، وَالْعِشَاءُ فِي وَقْتِ غَلَبَةِ النَّوْمِ وَالنُّعَاسِ وَلَكِنَّ وَقْتَهَا وَاسِعٌ فَأَشْبَهَتِ الْعَصْرَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

    وَقَوْلُهُ : ( وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى وَيَقْصُرُ الثَّانِيَةَ ) هَذَا مِمَّا اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْعَمَلِ بِظَاهِرِهِ وَهُمَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا أَشْهَرُهُمَا عِنْدَهُمْ لَا يُطَوِّلُ ، وَالْحَدِيثُ مُتَأَوَّلٌ عَلَى أَنَّهُ طَوَّلَ بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَالتَّعَوُّذِ ، أَوْ لِسَمَاعِ دُخُولِ دَاخِلٍ فِي الصَّلَاةِ وَنَحْوِهِ لَا فِي الْقِرَاءَةِ ، وَالثَّانِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَطْوِيلُ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَى قَصْدًا هَذَا وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُخْتَارُ الْمُوَافِقُ لِظَاهِرِ السُّنَّةِ ، وَمَنْ قَالَ بِقِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا أَخَفُّ مِنْهَا فِي الْأُولَيَيْنِ ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَطْوِيلِ الثَّالِثَةِ عَلَى الرَّابِعَةِ إِذَا قُلْنَا بِتَطْوِيلِ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ ، وَفِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ ، وَلَمْ يُوجِبْ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْأُخْرَيَيْنِ الْقِرَاءَةَ بَلْ خَيَّرَهُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ وَالتَّسْبِيحِ وَالسُّكُوتِ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ الْمُوَافِقُ لِلسُّنَنِ الصَّحِيحَةِ .

    وَقَوْلُهُ : ( وَكَانَ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا ) هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ بَيَانَ جَوَازِ الْجَهْرِ فِي الْقِرَاءَةِ السِّرِّيَّةِ . وَأَنَّ الْإِسْرَارَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ بَلْ هُوَ سُنَّةٌ ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْجَهْرَ بِالْآيَةِ كَانَ يَحْصُلُ بِسَبْقِ اللِّسَانِ لِلِاسْتِغْرَاقِ فِي التَّدَبُّرِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .



    عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح.
    المعنى العام:
    قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد واظب على قراءتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية والسرية على السواء، علم ذلك في الصلاة الجهرية بسماع أصحابه، وفي السرية بما كان يبدو من صوته صلى الله عليه وسلم أحيانًا، وبحركة شفتيه واهتزاز لحيته بالقراءة أحيانا، وبإخباره لهم بعد الصلاة أنه قرأ كذا وكذا أحيانًا، فكان الصحابة يعرفون ما يقرأ في الجهرية على التحديد، ويعرفون ما يقرأ في السرية على سبيل التقدير، وكانوا يهتمون بهذه المعرفة للاقتداء به صلى الله عليه وسلم والتبليغ عنه لمن لم يبلغه، وبالمتابعة قدروا ما يقرأ في كل ركعة من الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر بما يقرب من ثلاثين آية، وقدروا قراءته في كل من الركعتين الثالثة والرابعة بما يقرب من خمس عشرة آية، الفاتحة وبعض الذكر أو الفاتحة وسورة على خلاف بينهم، وقدروا ما يقرأ في كل من الأوليين من صلاة العصر بنحو خمس عشرة آية، وما يقرأ في كل من الأخريين من صلاة العصر بما يقرب من سبع آيات قدر الفاتحة. والحكمة في إطالة الظهر ومثله الصبح أنهما وقت غفلة النوم - آخر الليل والقيلولة - فيطولهما ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها، أما العصر ففي وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن الظهر. بل قدروا أنه صلى الله عليه وسلم يطيل في الركعة الأولى عن الثانية في صلاة الظهر، ليمكن الغافل والمتأخر من اللحاق به مستفيدا بنشاط المصلين في أول الصلاة لدرجة أن غير المتوضئ كان يمكنه بعد إقامة الصلاة أن يذهب إلى مكان التغوط في خارج المباني فيقضي حاجته، ثم يعود إلى أهله فيتوضأ، ثم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مازال في الركعة الأولى. واقتدى الصحابة بما كان عليه صلى الله عليه وسلم، واتبع أئمتهم وولاتهم الأسلوب نفسه مع المسلمين حين يؤمونهم. وفترت همم المسلمين، فرغبوا في التخفيف، وعابوا على أئمتهم هذا التطويل، لكن الأئمة المتمسكين لم يخففوا من أجل الرغبة في التخفيف، إنهم أمروا بالتخفيف للمريض والضعيف وذي الحاجة، ولم يؤمروا بالتخفيف استجابة للمتكاسلين، من هؤلاء الأئمة سعد بن أبي وقاص والي الكوفة من قبل الخليفة عمر بن الخطاب. إنه الرجل الذي قاد جيوش المسلمين، وفتح الله على يديه العراق، وهو الذي خطط لبناء مدينة الكوفة، إنه المسلم القوي الذي يأخذ بالعزيمة ويربأ المسلمين على الرخص والضعف والقصور، طلبوا إليه التخفيف فأبى، فشكوه إلى خليفة المسلمين عمر بن الخطاب، واتهموه تهما باطلة ليقووا دعواهم. فذهب قلة منهم إلى المدينة يقولون لعمر: إن سعدا لا يحسن يصلي وإنه حابى في بيع خمس باعه، وإنه صنع على داره بابًا من خشب له مغلق، وإنه يطلب من أهل السوق ألا يرفعوا أصواتهم لعدم إزعاجه، لأن بيته قريب من السوق، وزعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج مع السرايا. ولم يجد العادل عمر بدا من أن يرسل إليه يستقدمه، وقدم سعد على عمر قال له عمر: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، ودافع سعد، فقال: إنها صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنا لا أعدل عنها، وكيف يعلمنا هؤلاء الأعراب الصلاة؟ إنني أطول بهم في الركعتين الأوليين، وأخفف في الركعتين الأخريين، كما كان يفعل معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر: أحسنت يا أبا إسحق لا نظن بك إلا كل خير، ولا نظنك تحيد عن السنة. ودافع سعد عن بقية التهم: وماذا يفعل عمر ليتبين الحقيقة؟ لقد أرسل رسولين مع سعد إلى الكوفة ليسألا الناس عن سعد، وعما جاء في الاتهام، فلم يتركا مسجدا من مساجد الكوفة إلا سألا أهله عن سعد فكان الكل يثني خيرا حتى جاء مسجد لبني عبس، ومنهم الشاكون فقام رجل منهم فقال: إن سعدا لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، قال سعد: أما والله لأدعون عليك بثلاث. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره، وعرضه للفتن. فعاش حتى سقط حاجباه على عينيه، وكان فقيرا معدما وعنده عشر بنات، وعمي، وكان يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن، إذا قيل له. قال: شيخ فقير مفتون أصابته دعوة سعد. أما عمر فقد عزل سعدا وقال: ما عزلته من خيانة ولا عجز، وأوصى في وصيته أن يكون من أهل الشورى، ويبدو أنه عزله اتقاء الفتنة. فإن عمر رضي الله عنه اطمأن إلى أن التهم كلها باطلة رضي الله عنهم أجمعين. المباحث العربية (في الركعتين الأوليين) بياءين، تثنية الأولى، وكذا الأخريين. (بفاتحة الكتاب) أي في كل ركعة من الأوليين. (وسورتين) أي وسورة في كل ركعة منهما. (ويسمعنا الآية أحيانا) أي قاصدًا إسماعنا، أو غير قاصد - وسيأتي البحث في فقه الحديث وفي بعض الروايات فنسمع منه الآية بعد الآية وأحيانا جمع حين، ويدل على تكرر ذلك منه. (وكان يطول الركعة الأولى) من التطويل، بزيادة في الآيات المقروءة، أو ببطء في قراءتها، أو بزيادة الأذكار ودعاء الاستفتاح، وسيأتي البحث مفصلا في فقه الحديث. (كنا نحزر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) نحزر بفتح النون وسكون الحاء وضم الزاي وكسرها لغتان من نصر وضرب، والحزر التقدير (فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر) أي في كل ركعة من الركعتين الأوليين، لتتفق مع الرواية الرابعة. (قدر قراءة ألم تنزيل - السجدة) ألم تنزيل مقصود لفظها مضاف إلى قراءة والسجدة إما بدل منه، أو خبر لمبتدأ محذوف، أو مفعول محذوف تقديره: أعني (عن جابر بن سمرة) صحابي، وأبوه صحابي، وهو ابن أخت سعد بن أبي وقاص، سكن الكوفة، وابتنى بها دارًا، وتوفي سنة ست وستين. (أن أهل الكوفة) في الكلام مضاف محذوف، أي بعض أهل الكوفة، أو مجاز مرسل من إطلاق الكل وإرادة البعض، والكوفة مدينة في العراق على نهر الفرات، بناها المسلمون في عهد عمر بعد أن فتحوا العراق سنة أربع عشرة من الهجرة. (شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب) هو سعد بن أبي وقاص، وقد ذكرنا في المعنى العام:
    موضوع الشكوى ونتيجتها. (فذكروا من صلاته) أي فذكروا شكاية من صلاته، أي إنه لا يحسن الصلاة بهم. وفي رواية: حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. (إني لأصلي بهم صلاة رسول الله) أي مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . (ما أخرم عنها) أخرم بفتح الهمزة وسكون الخاء وكسر الراء، أي لا أنقص، وحكى ابن التين عن بعض الرواة إنه بضم الهمزة الرباعي، واستضعفه. (إني لأركد بهم في الأوليين) بضم الكاف أي أسكن وأمكث في الركعتين الأوليين يقال: ركد يركد ركودا إذا ثبت ودام، ومنه الماء الراكد والمراد: أطيل في القراءة في الأوليين وأمد فيهما، كما جاء في الرواية السادسة. (وأحذف في الأخريين) في رواية البخاري وأخف في الأخريين بضم الهمزة وكسر الخاء، يعني أقصرهما عن الأوليين، ومراده حذف الركود والتطويل، لا أنه يخل بالقراءة ويحذفها كلها. (ذاك الظن بك) مبتدأ وخبر وبك متعلق بالظن، أي هذا الذي تقوله هو الذي يظن بك، وفي الرواية السادسة ذاك ظني بك. (أبا إسحاق) أي يا أبا إسحاق، وقد كني باسم أكبر أولاده. (قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة) أي شكوك في أشياء كثيرة منها أنهم زعموا إنه حابى في بيع خمس باعه، وإنه صنع على داره بابا مبوبا من خشب، وكان السوق مجاورا له فكان يتأذى بأصواتهم، فزعموا أنه قال: لينقطع التصويت، وزعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج في السرايا. (أما أنا فأمد في الأوليين) أما بتشديد الميم للتقسيم، والقسيم هنا محذوف تقديره: أما هم فقالوا ما قالوا وأما أنا فأمد. (وما آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) آلو بمد الهمزة وضم اللام أي لا أقصر ما أخذته من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أقتدي به في قراءته دون تقصير. (تعلمني الأعراب بالصلاة) الكلام على الاستفهام الإنكاري، والباء زائدة، أي أنكر أن تعلمني الأعراب الصلاة، فقد تعلمتها من مصدر التشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأعراب ساكنوا البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة، والعرب اسم لهذا الجيل المعروف من الناس ولا واحد له من لفظه. (فيذهب الذاهب إلى البقيع) صحراء قريبة من المسجد النبوي وكانوا يتبولون ويتغوطون عندها حيث لم تكن كنف، وفيها مقبرة أهل المدينة. (فيقضي حاجته) من البول أو الغائط. (وهو مكثور عليه) أي عنده ناس كثيرون للاستفادة منه. (مالك في ذاك من خير) معناه أنك لا تستطيع الإتيان بمثلها لطولها وكمال خشوعها، وإن تكلفت ذلك شق عليك ولم تحصله، فتكون قد علمت السنة وتركتها. فقه الحديث ذكرت الرواية الثالثة أن ما يقرأ في الأوليين من صلاة الظهر نحو سورة السجدة وهي ثلاثون آية، ومقصوده ما يقرأ في كل ركعة من الركعتين الأوليين فهي تتفق مع ما ذكرته الرواية الرابعة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعة من الركعتين الأوليين من صلاة الظهر قدر ثلاثين آية، أي في الركعتين قدر ستين آية، وسيأتي في صحيح مسلم في الباب التالي عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى - وهي إحدى وعشرون آية قصيرة - وفيه عن جابر بن سمرة أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر - بـ {سبح اسم ربك الأعلى} - وهي تسع عشرة آية، وعند أبي داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج، والسماء والطارق، ونحوهما من السور. قال النووي: قال العلماء: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال، فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل، ولا شغل هناك له ولا لهم طول، وإذا لم يكن كذلك خفف، وقد يريد الإطالة، ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء الصبي ونحوه، وينضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت فيخفف، وقيل: إنما طول في بعض الأوقات وهو الأقل، وخفف في معظمهما، فالإطالة لبيان جوازها، والتخفيف لأنه الأفضل، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، وقال: إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة. وقيل: طول في وقت وخفف في وقت ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من حيث الاشتراطات، بل يجوز قليلها وكثيرها، وإنما يشترط الفاتحة، ولهذا اتفقت الروايات عليها، واختلف فيما زاد، وعلى الجملة السنة التخفيف. اهـ. ويؤخذ من أحاديث الباب:

    1- أخذ من قوله بفاتحة الكتاب وسورتين أن قراءة السورة القصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة، لأن المستحب للقارئ أن يبتدأ من أول الكلام المترابط، ويقف عند انتهاء المرتبط، وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس، ذكره النووي.

    2- استدل بعضهم بقوله في الرواية الأولى: وكان يطول الركعة الأولى من الظهر، ويقصر الثانية وبالرواية السابعة والثامنة على أنه يستحب تطويل القراءة في الأولى قصدا في جميع الصلوات، وبه قال جمهور الشافعية ومحمد من أصحاب أبي حنيفة. قال الحافظ ابن حجر: كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر، فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل اهـ وقيل لإدراك الناس الركعة، فعند عبد الرزاق في نهاية هذا الحديث فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة ويقول عطاء: إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف وبعض الشافعية يسوى بين الركعتين إلا في الفجر، فإنه يطول الأولى على الثانية، ويجيبون عن الحديث بأن تطويل الأولى كان بدعاء الاستفتاح والتعوذ لا في القراءة.

    3- أخذ من قوله في الرواية الأولى والثانية ويسمعنا الآية أحيانا على أن الإسرار ليس بشرط في صحة الصلاة السرية، بل هو سنة، فالحديث بيان لجواز الجهر في الصلاة السرية. قال النووي: ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر، أو ليعلمهم أنه يقرأ، أو أنه يقرأ سورة كذا، وأنه لا سجود سهو على من جهر في السرية، خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم.
    4- أخذ من قوله في الرواية الثانية ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب أن قراءة الفاتحة مطلوبة في جميع الركعات وهو قول الجمهور، وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة في رواية: لا يجب القراءة في الركعتين الأخريين، بل هو بالخيار إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت. قال صاحب الهداية وغيره من الحنفية: إلا أن الأفضل أن يقرأ، وقد سبق بسط هذه المسألة في باب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
    5- أخذ بعضهم من قوله في الرواية الرابعة وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية استحباب قراءة السورة في الركعتين الأخريين من الصلاة الرباعية والثالثة من المغرب، وهو قول للشافعي وهو نصه في الأم، والجمهور على خلافه، ويؤيده ما في الرواية الثانية، نعم لو أدرك المسبوق الأخريين أتى بالسورة في الباقيتين عليه، لئلا تخلو صلاته من سورة على الأصح.
    6- وفي الأحاديث جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار، دون التوقف على اليقين، لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها، فالراوي أخذه من سماع بعضها مع قيام قرينة على قراءة باقيها. قاله ابن دقيق العيد.
    7- استدل بعض الشافعية من تطويل القراءة في الأولى على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل، حيث إن تطويل القراءة في الأولى لتمكين المتأخر من إدراك الركعة.
    8- استدل ابن العربي باختلاف المقروء على عدم مشروعية سور معينة في صلاة معينة قال الحافظ ابن حجر: وهو واضح فيما اختلف، لا فيما لم يختلف كتنزيل وهل أتى في صبح الجمعة.
    9- ومن أحاديث شكاية سعد، خطاب الرجل الجليل بكنيته ومدحه في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة. 10- وأن الإمام إذا شكى إليه نائبه بعث إليه واستفسر عن ذلك. 1

    1- ويؤخذ من قول سعد: تعلمني الأعراب بالصلاة أن الذين شكوه كانوا جهالا. 1

    2- استدل بقوله: أركد في الأوليين على تطويل الركعتين الأوليين على الأخريين في الصلوات كلها، وهو مذهب الشافعي، وفي الروضة الأصح التسوية بينهما وبين الثالثة والرابعة. والله أعلم

    وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، - يَعْنِي الصَّوَّافَ - عَنْ يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ ‏.‏

    Abu Qatada reported:The Messenger of Allah (ﷺ) led us in prayer and recited in the first two rak'ahs of the noon and afternoon prayers Surat al-Fitiha and two (other) surahs. And he would sometimes recite loud enough for us the verses. He would prolong the first rak'ah more than the second. And he acted similarly in the morning prayer

    Abou Qatâda (que Dieu l'agrée) a dit : "Durant les deux premières rak'a des prières de zhuhr et de 'asr, le Prophète récitait le premier chapitre du Coran (Al-Fâtiha) et deux autres sourates. Parfois, il récitait les versets de vive voix. Il allongeait la première rak'a de la prière de zhuhr, et en raccourcissait la seconde. Il faisait de même pendant les deux rak'a de la prière de subh (du matin)". Récitation du Coran à la prière de fajr (l'aurore)

    Dan telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin al-Mutsanna al-Anazi] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Abi Adi] dari [al-Hajjaj, yaitu ash-Shawwaf] dari [Yahya, yaitu Ibnu Abi Katsir] dari [Abdullah bin Abi Qatadah] dan [Abu Salamah] dari [Abu Qatadah] dia berkata, "Dahulu Rasulullah shalat bersama kami (sebagai imam), lalu membaca al-fatihah dan dua surat dalam shalat zhuhur dan ashar pada dua raka'at yang pertama. Dan terkadang beliau memperdengarkan (bacaan) ayat. Beliau memanjangkan raka'at pertama dari shalat zhuhur dan memendekkan yang kedua. Dan demikian juga dalam shalat shubuh

    Bize Muhammed b. El-Müsennâ el-Anezî rivayet etti. (Dediki): Bize İbni Ebî Adiy, Haccâc (yâni Savvâf dan), o da Yahya'dan -ki bu zât Ebu Kesîr'dir- O da Abdullah b. Ebî Katâde ile Ebu Seleme'den, onlar da Ebu Katâde'den naklen rivayet etti. Ebu Katâde şöyle demiş: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize namaz kıldırır; öğle ile ikindinin ilk iki rek'âtlarında Fatiha-i Kitap ile iki sure okurdu. Bazen âyeti bize işittirirdi. Öğle namazının ilk rek'âtını uzatır, ikinciyi kısa keserdi. Sabah namazında da öyle yapardı

    حجاج صواف نے یحییٰ بن ابی کثیر سے ، انہوں نے عبد اللہ بن ابی قتادہ اور ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت ابو قتادہ ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ سے روایت کی ، انہوں نے کہا : رسول اللہ ﷺ ہمیں نماز پڑھاتے تو ظہر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دو سورتیں ( ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد ایک سورت ) پڑھتے اور کبھی کبھار ہمیں کوئی آیت سنا دیتے ۔ ظہر کی پہلی رکعت لمبی کرتے اور دوسری رکعت مختصر کرتے اور صبح کی نماز میں بھی ایسا ہی کرتے ۔

    মুহাম্মাদ ইবনু আল মুসান্না আল আনায়ী (রহঃ) ..... আবূ কাতাদাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সাথে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি যুহর ও আসরের প্রথম দুরাকাআতে সূরাহ আল ফাতিহাহ এবং এর সাথে আরো দুটি সূরাহ পাঠ করতেন। কখনো কখনো তিনি আমাদেরকে শুনিয়ে আয়াত পাঠ করতেন। তিনি যুহরের প্রথম রাকাআত দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাকাআত সংক্ষিপ্ত করতেন। ফজরের সালাতেও তিনি এরূপ করতেন। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৮৯৪, ইসলামিক সেন্টারঃ)

    அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குத் தொழுகை நடத்தும்போது லுஹ்ர் மற்றும் அஸ்ர் தொழுகைகளின் முதலிரண்டு ரக்அத்களில் அல்ஃபாத்திஹா (அல்ஹம்து) அத்தியாயத்தையும் (அதனுடன் ஒவ்வொரு ரக்அத்திலும் ஓர் அத்தியாயம் என) இரு அத்தியாயங்களையும் ஓதுவார்கள். சில நேரங்களில் சில வசனங்களை எங்கள் காதில் விழும் அளவுக்கு (குரலுயர்த்தி) ஓதுவார்கள். லுஹ்ர் தொழுகையின் முதல் ரக்அத்தில் நீளமாகவும், இரண்டாவது ரக்அத்தில் (அதைவிடக்) குறைவாகவும் ஓதுவார்கள். சுப்ஹுத் தொழுகையிலும் இவ்வாறே செய்வார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :