• 1705
  • عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرُوا مِنْ صَلَاتِهِ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ . فَقَالَ : " إِنِّي لَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا إِنِّي لَأَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ " فَقَالَ : ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَبَا إِسْحَاقَ

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرُوا مِنْ صَلَاتِهِ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ . فَقَالَ : إِنِّي لَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا إِنِّي لَأَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَقَالَ : ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَبَا إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ

    أخرم: خرم أو أخرم : أنقص
    لأركد: أركد : أسكن وأطيل القيام
    وأحذف: الحذف : التخفيف والإسراع
    إِنِّي لَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 737 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت
    حديث رقم: 734 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت
    حديث رقم: 749 في صحيح البخاري كتاب الأذان باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
    حديث رقم: 719 في صحيح مسلم كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
    حديث رقم: 997 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الافتتاح الركود في الركعتين الأوليين
    حديث رقم: 998 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الافتتاح الركود في الركعتين الأوليين
    حديث رقم: 489 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ تَطْوِيلِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَحَذْفِ الْأُخْرَيَيْنِ مِنْهُمَا
    حديث رقم: 1468 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1476 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1506 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1515 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْعَشْرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ مُسْنَدُ أَبِي إِسْحَاقَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1971 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1891 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2174 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَصْلٌ فِي فَضْلُ الْجَمَاعَةُ
    حديث رقم: 1057 في السنن الكبرى للنسائي الْعَمَلُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ الرُّكُودُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ
    حديث رقم: 7644 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ مَنْ كَانَ يُطِيلُ فِي الْأُولَيَيْنِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ
    حديث رقم: 6318 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 312 في المعجم الكبير للطبراني سِنُّ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَوَفَاتُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 3580 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 3581 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2307 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2306 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 71 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 210 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحَادِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 211 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَحَادِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 58 في المسند للشاشي مُسْنَدُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 1 في مسند سعد بن أبي وقاص مسند سعد بن أبي وقاص جَابِرُ بْنُ سَمُرَةَ ، عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 17 في مجابو الدعوة لابن أبي الدنيا مجابو الدعوة لابن أبي الدنيا دُعَاءُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 28 في جزء فيه مجلسان للنسائي جزء فيه مجلسان للنسائي
    حديث رقم: 713 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 714 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
    حديث رقم: 402 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْيَةُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ
    حديث رقم: 401 في الكنى والأسماء للدولابي ذِكْرُ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكُنَى مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْيَةُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبُو إِسْحَاقَ
    حديث رقم: 1383 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ صِفَةِ طُولِ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ
    حديث رقم: 1920 في شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة للالكائي بَابُ جِمَاعِ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سِيَاقُ مَا رُوِيَ مِنْ دُعَاءِ السَّلَفِ الصَّالِحِ عَلَى اللَّعَّانِينَ ، وَمَا أَظْهَرَ اللَّهُ مِنْ تَعْجِيلِ الْعُقُوبَةِ وَالنَّكَالِ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ أَكْثَرُ
    حديث رقم: 10190 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ذِكْرُ مَنْ حَدَّثَ وَرَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَالْأَعْلَامِ التَّابِعِينَ
    حديث رقم: 480 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء مَعْرِفَةُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَكُنْيَتِهِ وَنِسْبَتِهِ وَصِفَتِهِ وَسِنِّهِ وَوَفَاتِهِ
    حديث رقم: 11164 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أَسْنَدَ دَاوُدُ بْنُ نُصَيْرٍ الطَّائِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ
    حديث رقم: 1297 في تاريخ المدينة لابن شبة تاريخ المدينة لابن شبة سِيرَةُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي عُمَّالِهِ

    [453] الْكُوفَة هِيَ الْبَلَد الْمَعْرُوفَة بناها عمر بن عبد الْخطاب أَي أَمر نوابه ببنائها هِيَ وَالْبَصْرَة وَسميت كوفة لاستدارتها من الكوف وَهُوَ الرمل المستدير وَقيل لِاجْتِمَاع النَّاس فِيهَا من تكوف الرجل إِذا اسْتَدَارَ وَركب بعضه بَعْضًا وَقيل لِأَن ترابها خالطه حَصى وكل مَا كَانَ كَذَلِك سمي كوفة مَا أخرم بِفَتْح الْهمزَة وَكسر الرَّاء أَي لَا أنقص لأركد فِي الْأَوليين يَعْنِي أطولهما وأديمهما وأمدهما من ركد الرّيح وَالْمَاء والسكينة إِذا سكنت وأحذف فِي الْأُخْرَيَيْنِ يَعْنِي أقصرهما عَن الْأَوليين لَا أَنه يخل بِالْقِرَاءَةِ ويحذف كلهَا وَمَا آلو بِالْمدِّ وَضم اللَّام أَي لَا أقصر فِي ذَلِك وَهُوَ مكثور عَلَيْهِ أَي عِنْده نَاس كَثِيرُونَ للإستفادة مِنْهُ مَا لَك فِي ذَاك من خير أَي إِنَّك لَا تَسْتَطِيع الْإِتْيَان بِمِثْلِهَا لطولها وَكَمَال خشوعها وَإِن تكلفت ذَلِك شقّ عَلَيْك وَلم تحصله فَتكون قد علمت السّنة وتركتها كَانَت صَلَاة الظّهْر تُقَام الحَدِيث قَالَ النَّوَوِيّ الْجمع بَينه وَبَين الْأَحَادِيث الدَّالَّة على أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يُخَفف أَن صلَاته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَت تخْتَلف بَين الإطالة وَالتَّخْفِيف بإختلاف الْأَحْوَال فَأَما إِذا كَانَ المأمومون يؤثرون التَّطْوِيل وَلَا شغل لَهُ وَلَا لَهُم طول وَإِذا لم يكن كَذَلِك خفف وَقد يُرِيد الإطالة ثمَّ يعرض مَا يقتضى التَّخْفِيف كبكاء الصَّبِي وَنَحْوه وَقيل إِنَّمَا طول فِي بعض الْأَوْقَات وَهُوَ الْأَقَل لبَيَان جَوَاز الإطالة وخفف فِي أَكثر الْأَوْقَات لِأَنَّهُ الْأَفْضَل

    عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته فأرسل إليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من أمر الصلاة فقال إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها إني لأركد بهم في الأوليين وأحذف في الأخريين فقال ذاك الظن بك أبا إسحق.
    المعنى العام:
    قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد واظب على قراءتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الجهرية والسرية على السواء، علم ذلك في الصلاة الجهرية بسماع أصحابه، وفي السرية بما كان يبدو من صوته صلى الله عليه وسلم أحيانًا، وبحركة شفتيه واهتزاز لحيته بالقراءة أحيانا، وبإخباره لهم بعد الصلاة أنه قرأ كذا وكذا أحيانًا، فكان الصحابة يعرفون ما يقرأ في الجهرية على التحديد، ويعرفون ما يقرأ في السرية على سبيل التقدير، وكانوا يهتمون بهذه المعرفة للاقتداء به صلى الله عليه وسلم والتبليغ عنه لمن لم يبلغه، وبالمتابعة قدروا ما يقرأ في كل ركعة من الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر بما يقرب من ثلاثين آية، وقدروا قراءته في كل من الركعتين الثالثة والرابعة بما يقرب من خمس عشرة آية، الفاتحة وبعض الذكر أو الفاتحة وسورة على خلاف بينهم، وقدروا ما يقرأ في كل من الأوليين من صلاة العصر بنحو خمس عشرة آية، وما يقرأ في كل من الأخريين من صلاة العصر بما يقرب من سبع آيات قدر الفاتحة. والحكمة في إطالة الظهر ومثله الصبح أنهما وقت غفلة النوم - آخر الليل والقيلولة - فيطولهما ليدركهما المتأخر بغفلة ونحوها، أما العصر ففي وقت تعب أهل الأعمال فخففت عن الظهر. بل قدروا أنه صلى الله عليه وسلم يطيل في الركعة الأولى عن الثانية في صلاة الظهر، ليمكن الغافل والمتأخر من اللحاق به مستفيدا بنشاط المصلين في أول الصلاة لدرجة أن غير المتوضئ كان يمكنه بعد إقامة الصلاة أن يذهب إلى مكان التغوط في خارج المباني فيقضي حاجته، ثم يعود إلى أهله فيتوضأ، ثم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مازال في الركعة الأولى. واقتدى الصحابة بما كان عليه صلى الله عليه وسلم، واتبع أئمتهم وولاتهم الأسلوب نفسه مع المسلمين حين يؤمونهم. وفترت همم المسلمين، فرغبوا في التخفيف، وعابوا على أئمتهم هذا التطويل، لكن الأئمة المتمسكين لم يخففوا من أجل الرغبة في التخفيف، إنهم أمروا بالتخفيف للمريض والضعيف وذي الحاجة، ولم يؤمروا بالتخفيف استجابة للمتكاسلين، من هؤلاء الأئمة سعد بن أبي وقاص والي الكوفة من قبل الخليفة عمر بن الخطاب. إنه الرجل الذي قاد جيوش المسلمين، وفتح الله على يديه العراق، وهو الذي خطط لبناء مدينة الكوفة، إنه المسلم القوي الذي يأخذ بالعزيمة ويربأ المسلمين على الرخص والضعف والقصور، طلبوا إليه التخفيف فأبى، فشكوه إلى خليفة المسلمين عمر بن الخطاب، واتهموه تهما باطلة ليقووا دعواهم. فذهب قلة منهم إلى المدينة يقولون لعمر: إن سعدا لا يحسن يصلي وإنه حابى في بيع خمس باعه، وإنه صنع على داره بابًا من خشب له مغلق، وإنه يطلب من أهل السوق ألا يرفعوا أصواتهم لعدم إزعاجه، لأن بيته قريب من السوق، وزعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج مع السرايا. ولم يجد العادل عمر بدا من أن يرسل إليه يستقدمه، وقدم سعد على عمر قال له عمر: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، ودافع سعد، فقال: إنها صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنا لا أعدل عنها، وكيف يعلمنا هؤلاء الأعراب الصلاة؟ إنني أطول بهم في الركعتين الأوليين، وأخفف في الركعتين الأخريين، كما كان يفعل معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر: أحسنت يا أبا إسحق لا نظن بك إلا كل خير، ولا نظنك تحيد عن السنة. ودافع سعد عن بقية التهم: وماذا يفعل عمر ليتبين الحقيقة؟ لقد أرسل رسولين مع سعد إلى الكوفة ليسألا الناس عن سعد، وعما جاء في الاتهام، فلم يتركا مسجدا من مساجد الكوفة إلا سألا أهله عن سعد فكان الكل يثني خيرا حتى جاء مسجد لبني عبس، ومنهم الشاكون فقام رجل منهم فقال: إن سعدا لا يسير بالسرية، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، قال سعد: أما والله لأدعون عليك بثلاث. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره، وعرضه للفتن. فعاش حتى سقط حاجباه على عينيه، وكان فقيرا معدما وعنده عشر بنات، وعمي، وكان يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن، إذا قيل له. قال: شيخ فقير مفتون أصابته دعوة سعد. أما عمر فقد عزل سعدا وقال: ما عزلته من خيانة ولا عجز، وأوصى في وصيته أن يكون من أهل الشورى، ويبدو أنه عزله اتقاء الفتنة. فإن عمر رضي الله عنه اطمأن إلى أن التهم كلها باطلة رضي الله عنهم أجمعين. المباحث العربية (في الركعتين الأوليين) بياءين، تثنية الأولى، وكذا الأخريين. (بفاتحة الكتاب) أي في كل ركعة من الأوليين. (وسورتين) أي وسورة في كل ركعة منهما. (ويسمعنا الآية أحيانا) أي قاصدًا إسماعنا، أو غير قاصد - وسيأتي البحث في فقه الحديث وفي بعض الروايات فنسمع منه الآية بعد الآية وأحيانا جمع حين، ويدل على تكرر ذلك منه. (وكان يطول الركعة الأولى) من التطويل، بزيادة في الآيات المقروءة، أو ببطء في قراءتها، أو بزيادة الأذكار ودعاء الاستفتاح، وسيأتي البحث مفصلا في فقه الحديث. (كنا نحزر رسول الله صلى الله عليه وسلم ) نحزر بفتح النون وسكون الحاء وضم الزاي وكسرها لغتان من نصر وضرب، والحزر التقدير (فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر) أي في كل ركعة من الركعتين الأوليين، لتتفق مع الرواية الرابعة. (قدر قراءة ألم تنزيل - السجدة) ألم تنزيل مقصود لفظها مضاف إلى قراءة والسجدة إما بدل منه، أو خبر لمبتدأ محذوف، أو مفعول محذوف تقديره: أعني (عن جابر بن سمرة) صحابي، وأبوه صحابي، وهو ابن أخت سعد بن أبي وقاص، سكن الكوفة، وابتنى بها دارًا، وتوفي سنة ست وستين. (أن أهل الكوفة) في الكلام مضاف محذوف، أي بعض أهل الكوفة، أو مجاز مرسل من إطلاق الكل وإرادة البعض، والكوفة مدينة في العراق على نهر الفرات، بناها المسلمون في عهد عمر بعد أن فتحوا العراق سنة أربع عشرة من الهجرة. (شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب) هو سعد بن أبي وقاص، وقد ذكرنا في المعنى العام:
    موضوع الشكوى ونتيجتها. (فذكروا من صلاته) أي فذكروا شكاية من صلاته، أي إنه لا يحسن الصلاة بهم. وفي رواية: حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. (إني لأصلي بهم صلاة رسول الله) أي مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . (ما أخرم عنها) أخرم بفتح الهمزة وسكون الخاء وكسر الراء، أي لا أنقص، وحكى ابن التين عن بعض الرواة إنه بضم الهمزة الرباعي، واستضعفه. (إني لأركد بهم في الأوليين) بضم الكاف أي أسكن وأمكث في الركعتين الأوليين يقال: ركد يركد ركودا إذا ثبت ودام، ومنه الماء الراكد والمراد: أطيل في القراءة في الأوليين وأمد فيهما، كما جاء في الرواية السادسة. (وأحذف في الأخريين) في رواية البخاري وأخف في الأخريين بضم الهمزة وكسر الخاء، يعني أقصرهما عن الأوليين، ومراده حذف الركود والتطويل، لا أنه يخل بالقراءة ويحذفها كلها. (ذاك الظن بك) مبتدأ وخبر وبك متعلق بالظن، أي هذا الذي تقوله هو الذي يظن بك، وفي الرواية السادسة ذاك ظني بك. (أبا إسحاق) أي يا أبا إسحاق، وقد كني باسم أكبر أولاده. (قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة) أي شكوك في أشياء كثيرة منها أنهم زعموا إنه حابى في بيع خمس باعه، وإنه صنع على داره بابا مبوبا من خشب، وكان السوق مجاورا له فكان يتأذى بأصواتهم، فزعموا أنه قال: لينقطع التصويت، وزعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج في السرايا. (أما أنا فأمد في الأوليين) أما بتشديد الميم للتقسيم، والقسيم هنا محذوف تقديره: أما هم فقالوا ما قالوا وأما أنا فأمد. (وما آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) آلو بمد الهمزة وضم اللام أي لا أقصر ما أخذته من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أقتدي به في قراءته دون تقصير. (تعلمني الأعراب بالصلاة) الكلام على الاستفهام الإنكاري، والباء زائدة، أي أنكر أن تعلمني الأعراب الصلاة، فقد تعلمتها من مصدر التشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأعراب ساكنوا البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة، والعرب اسم لهذا الجيل المعروف من الناس ولا واحد له من لفظه. (فيذهب الذاهب إلى البقيع) صحراء قريبة من المسجد النبوي وكانوا يتبولون ويتغوطون عندها حيث لم تكن كنف، وفيها مقبرة أهل المدينة. (فيقضي حاجته) من البول أو الغائط. (وهو مكثور عليه) أي عنده ناس كثيرون للاستفادة منه. (مالك في ذاك من خير) معناه أنك لا تستطيع الإتيان بمثلها لطولها وكمال خشوعها، وإن تكلفت ذلك شق عليك ولم تحصله، فتكون قد علمت السنة وتركتها. فقه الحديث ذكرت الرواية الثالثة أن ما يقرأ في الأوليين من صلاة الظهر نحو سورة السجدة وهي ثلاثون آية، ومقصوده ما يقرأ في كل ركعة من الركعتين الأوليين فهي تتفق مع ما ذكرته الرواية الرابعة من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعة من الركعتين الأوليين من صلاة الظهر قدر ثلاثين آية، أي في الركعتين قدر ستين آية، وسيأتي في صحيح مسلم في الباب التالي عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى - وهي إحدى وعشرون آية قصيرة - وفيه عن جابر بن سمرة أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر - بـ {سبح اسم ربك الأعلى} - وهي تسع عشرة آية، وعند أبي داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج، والسماء والطارق، ونحوهما من السور. قال النووي: قال العلماء: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال، فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل، ولا شغل هناك له ولا لهم طول، وإذا لم يكن كذلك خفف، وقد يريد الإطالة، ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء الصبي ونحوه، وينضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت فيخفف، وقيل: إنما طول في بعض الأوقات وهو الأقل، وخفف في معظمهما، فالإطالة لبيان جوازها، والتخفيف لأنه الأفضل، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، وقال: إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة. وقيل: طول في وقت وخفف في وقت ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من حيث الاشتراطات، بل يجوز قليلها وكثيرها، وإنما يشترط الفاتحة، ولهذا اتفقت الروايات عليها، واختلف فيما زاد، وعلى الجملة السنة التخفيف. اهـ. ويؤخذ من أحاديث الباب:

    1- أخذ من قوله بفاتحة الكتاب وسورتين أن قراءة السورة القصيرة بكمالها أفضل من قراءة قدرها من سورة طويلة، لأن المستحب للقارئ أن يبتدأ من أول الكلام المترابط، ويقف عند انتهاء المرتبط، وقد يخفى الارتباط على أكثر الناس، ذكره النووي.

    2- استدل بعضهم بقوله في الرواية الأولى: وكان يطول الركعة الأولى من الظهر، ويقصر الثانية وبالرواية السابعة والثامنة على أنه يستحب تطويل القراءة في الأولى قصدا في جميع الصلوات، وبه قال جمهور الشافعية ومحمد من أصحاب أبي حنيفة. قال الحافظ ابن حجر: كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر، فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل اهـ وقيل لإدراك الناس الركعة، فعند عبد الرزاق في نهاية هذا الحديث فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة ويقول عطاء: إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف وبعض الشافعية يسوى بين الركعتين إلا في الفجر، فإنه يطول الأولى على الثانية، ويجيبون عن الحديث بأن تطويل الأولى كان بدعاء الاستفتاح والتعوذ لا في القراءة.

    3- أخذ من قوله في الرواية الأولى والثانية ويسمعنا الآية أحيانا على أن الإسرار ليس بشرط في صحة الصلاة السرية، بل هو سنة، فالحديث بيان لجواز الجهر في الصلاة السرية. قال النووي: ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر، أو ليعلمهم أنه يقرأ، أو أنه يقرأ سورة كذا، وأنه لا سجود سهو على من جهر في السرية، خلافا لمن قال ذلك من الحنفية وغيرهم.
    4- أخذ من قوله في الرواية الثانية ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب أن قراءة الفاتحة مطلوبة في جميع الركعات وهو قول الجمهور، وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة في رواية: لا يجب القراءة في الركعتين الأخريين، بل هو بالخيار إن شاء قرأ، وإن شاء سبح، وإن شاء سكت. قال صاحب الهداية وغيره من الحنفية: إلا أن الأفضل أن يقرأ، وقد سبق بسط هذه المسألة في باب قراءة الفاتحة في كل ركعة.
    5- أخذ بعضهم من قوله في الرواية الرابعة وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية استحباب قراءة السورة في الركعتين الأخريين من الصلاة الرباعية والثالثة من المغرب، وهو قول للشافعي وهو نصه في الأم، والجمهور على خلافه، ويؤيده ما في الرواية الثانية، نعم لو أدرك المسبوق الأخريين أتى بالسورة في الباقيتين عليه، لئلا تخلو صلاته من سورة على الأصح.
    6- وفي الأحاديث جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار، دون التوقف على اليقين، لأن الطريق إلى العلم بقراءة السورة في السرية لا يكون إلا بسماع كلها، فالراوي أخذه من سماع بعضها مع قيام قرينة على قراءة باقيها. قاله ابن دقيق العيد.
    7- استدل بعض الشافعية من تطويل القراءة في الأولى على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل، حيث إن تطويل القراءة في الأولى لتمكين المتأخر من إدراك الركعة.
    8- استدل ابن العربي باختلاف المقروء على عدم مشروعية سور معينة في صلاة معينة قال الحافظ ابن حجر: وهو واضح فيما اختلف، لا فيما لم يختلف كتنزيل وهل أتى في صبح الجمعة.
    9- ومن أحاديث شكاية سعد، خطاب الرجل الجليل بكنيته ومدحه في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة. 10- وأن الإمام إذا شكى إليه نائبه بعث إليه واستفسر عن ذلك. 1

    1- ويؤخذ من قول سعد: تعلمني الأعراب بالصلاة أن الذين شكوه كانوا جهالا. 1

    2- استدل بقوله: أركد في الأوليين على تطويل الركعتين الأوليين على الأخريين في الصلوات كلها، وهو مذهب الشافعي، وفي الروضة الأصح التسوية بينهما وبين الثالثة والرابعة. والله أعلم

    [ رقم الحديث عند آل سلمان:728 ... ورقمه عند عبد الباقي:453]

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ شَكَوْا إِلَى فَذَكَرُوا مِنْ صَلَاتِهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنِّي لَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا إِنِّي لَأَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ فَقَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَبَا إِسْحَقَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.


    قَوْلُهُ : ( إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةَ شَكَوْا سَعْدًا ) هُوَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، وَالْكُوفَةُ هِيَ الْبَلْدَةُ الْمَعْرُوفَةُ وَدَارُ الْفَضْلِ وَمَحِلُّ الْفُضَلَاءِ بَنَاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، أَعْنِي أَمَرَ نُوَّابَهُ بِبِنَائِهَا هِيَ وَالْبَصْرَةِ ، قِيلَ : سُمِّيَتْ كُوفَةَ لِاسْتِدَارَتِهَا تَقُولُ الْعَرَبُ : رَأَيْتُ كُوفًا وَكُوفَانًا لِلرَّمْلِ الْمُسْتَدِيرِ ، وَقِيلَ : لِاجْتِمَاعِ النَّاسِ فِيهَا تَقُولُ الْعَرَبُ : تَكَوَّفَ الرَّمْلُ إِذَا اسْتَدَارَ وَرَكِبَ بَعْضُهُ بَعْضًا ، وَقِيلَ : لِأَنَّ تُرَابَهَا [ ص: 132 ] خَالَطَهُ حَصًى ، وَكُلُّ مَا كَانَ كَذَلِكَ سُمِّيَ كُوفَةَ . قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ الْحَازِمِيُّ وَغَيْرُهُ : وَيُقَالُ لِلْكُوفَةِ أَيْضًا كُوفَانُ بِضَمِّ الْكَافِ .

    قَوْلُهُ : ( فَذَكَرُوا مِنْ صَلَاتِهِ ) أَيْ أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ الصَّلَاةَ .

    قَوْلُهُ : ( فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) فِيهِ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا شُكِيَ إِلَيْهِ نَائِبُهُ بَعَثَ إِلَيْهِ وَاسْتَفْسَرَهُ عَنْ ذَلِكِ ، وَأَنَّهُ إِذَا خَافَ مَفْسَدَةً بِاسْتِمْرَارِهِ فِي وِلَايَتِهِ وَوُقُوعَ فِتْنَةٍ عَزْلَهُ ، فَلِهَذَا عَزَلَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خَلَلٌ ، وَلَمْ يَثْبُتْ مَا يَقْدَحُ فِي وِلَايَتِهِ وَأَهْلِيَّتِهِ ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فِي حَدِيثِ مَقْتَلِ عُمَرَ وَالشُّورَى أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : إِنْ أَصَابَتِ الْإِمَارَةُ سَعْدًا فَذَاكَ وَإِلَّا فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِرَ فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ مِنْ عَجْزٍ وَلَا خِيَانَةٍ .

    قَوْلُهُ : ( لَا أَخْرِمُ عَنْهَا ) هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ أَيْ لَا أَنْقُصُ .

    قَوْلُهُ : ( إِنِّي لَأَرْكُدُ بِهِمْ فِي الْأُولَيَيْنِ ) يَعْنِي أُطَوِّلُهُمَا وَأُدِيمُهُمَا وَأُمِدُّهُمَا كَمَا قَالَهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى مِنْ قَوْلِهِمْ : رَكَدَتِ السُّفُنُ وَالرِّيحُ وَالْمَاءُ إِذَا سَكَنَ وَمَكَثَ .

    وَقَوْلُهُ : ( وَأَحْذِفُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ ) يَعْنِي أُقْصِّرُهُمَا عَنِ الْأُولَيَيْنِ لَا أَنَّهُ يُخِلُّهُ بِالْقِرَاءَةِ وَيَحْذِفُهَا كُلَّهَا .

    قَوْلُهُ : ( ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَبَا إِسْحَاقَ ) فِيهِ مَدْحُ الرَّجُلِ الْجَلِيلِ فِي وَجْهِهِ إِذَا لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ فِتْنَةً بِإِعْجَابٍ وَنَحْوِهِ ، وَالنَّهْيُ عَنْ ذَلِكِ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ خِيفَ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ ، وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي الصَّحِيحِ بِالْأَمْرَيْنِ ، وَجَمَعَ الْعُلَمَاءُ بَيْنَهُمَا بِمَا ذَكَرْتُهُ وَقَدْ أَوْضَحْتُهُمَا فِي كِتَابِ الْأَذْكَارِ ، وَفِيهِ خِطَابُ الرَّجُلِ الْجَلِيلِ بِكُنْيَتِهِ دُونَ اسْمِهِ .

    حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ، شَكَوْا سَعْدًا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرُوا مِنْ صَلاَتِهِ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ لَهُ مَا عَابُوهُ بِهِ مِنْ أَمْرِ الصَّلاَةِ فَقَالَ إِنِّي لأُصَلِّي بِهِمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا إِنِّي لأَرْكُدُ بِهِمْ فِي الأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ ‏.‏ فَقَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ أَبَا إِسْحَاقَ ‏.‏

    Jabir b. Samura reported:The people of Kufa complained to Umar b. Khattab about Sa'd and they made a mention of his prayer. 'Umar sent for him. He came to him. He ('Umar) told him that the people had found fault with his prayer. He said: I lead them in prayer in accorance with the prayer of the Messenger of Allah (ﷺ). I make no decrease in it. I make them stand for a longer time in the first two (rak'ahs) and shorten it in the last two. Upon this 'Umar remarked: This is what I deemed of thee, O Abu Ishaq

    Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Yahya] telah mengabarkan kepada kami [Husyaim] dari [Abdul Malik bin Umair] dari [Jabir bin Samurah] "Bahwa penduduk Kufah mengadukan [Sa'ad] kepada Umar bin al-Khaththab lalu mereka menyebutkan sebagian dari (kejelekan) shalatnya. Lalu Umar mengirim utusan kepadanya. Utusan tersebut menghadapnya dan menceritakan celaan penduduk Kufah tentang shalatnya. Maka Sa'ad menjawab, 'aku shalat mengimami mereka dengan shalat (yang dilakukan) Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam. Saya tidak menguranginya. aku memanjangkannya pada dua rakaat pertama, dan memendekkan dua rakaat lainnya.' Dia berkata, '(Berarti) itu hanyalah prasangka buruk mereka terhadapmu wahai Abu Ishaq'." Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id] dan [Ishaq bin Ibrahim] dari [Jarir] dari [Abdul Malik bin Umair] dengan isnad ini

    Bize Yahya b. Yahya rivayet etti. (Dediki): Bize Huşeym Abdül melik b. Umeyr'den, o da Câbir b. Semura'dan naklen haber verdi ki, Kufeliler Sa'd'ı Ömerü'bnü'l-Hattâb'a şikâyet ederek namazından söz etmişler. Ömer de ona haber göndermiş. Sâ'd gelmiş, Ömer ona Kufelilerin namaz meselesinden dolayı kendisini ta'yîb ettiklerini söylemiş, Sâ'd: «Ben onlara Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in namazını kıldırıyorum, ondan hiç bir şey eksiltmiyorum, ilk iki rek'âti onlara, uzunca tutuyorum; son iki rek'âtta ise kısa kesiyorum.» demiş. Bunun üzerine Ömer: «Senden zâten bu beklenir. Yâ Ebâ İshâk!» demiş

    ہشیم نے عبد الملک بن عمیر سے اور انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ سے روایت کی کہ کوفہ والوں نے حضرت عمر ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ سے حضرت حضرت سعد ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ کی شکایت کی اور ( اس میں ) ان کی نماز کا بھی ذکر کیا ۔ حضرت عمر ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ نے ان کی طرف پیغام بھیجا ، وہ آئے تو حضرت عمر ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ نے ان سے ، کوفہ والوں نے ان کی نماز پر جو اعتراض کیا تھا ، اس کا تذکرہ کیا ، تو انہوں نے کہا : یقیناً میں انہیں رسول اللہﷺ کی نماز کی طرف نماز پڑھاتا ہوں ، اس میں کمی نہیں کرتا ۔ میں انہیں پہلی دو رکعتوں لمبی پڑھاتا ہوں اور آخری میں دو تخفیف کرتا ہوں ۔ اس پر عمر ‌رضی ‌اللہ ‌عنہ ‌ ‌ نے فرمایا : اے ابو اسحاق! آپ کے بارے میں گمان ( بھی ) یہی ہے ۔

    ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া (রহঃ) ..... জাবির ইবনু সামুরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুফার অধিবাসীরা (তাদের গভর্নর) সা'দ (রাযিঃ)-এর বিরুদ্ধে তার সালাত সম্পর্কে উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ)-এর কাছে অভিযোগ করল। উমার (রাযিঃ) তাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তার দরবারে উপস্থিত হলেন। উমার (রাযিঃ) তার সালাত সম্পর্কে উত্থাপিত অভিযোগ তাকে শুনালেন। সা'দ (রাযিঃ) বললেন, আমি তাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুরূপ সালাত আদায় করি। এতে কোনরূপ ত্রুটি করি না। আমি প্রথম দুরাকাআত দীর্ঘ করি এবং শেষের দুরাকাআত সংক্ষিপ্ত করি। উমার (রাযিঃ) বললেন, হে আবূ ইসহাক (সাদ) এটাই তোমার কাছে আশা করি। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ৮৯৮, ইসলামিক সেন্টারঃ)