• 1491
  • عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ "

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ

    لا توجد بيانات
    إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَلاَ يَسْتَنْجِي
    حديث رقم: 151 في صحيح البخاري كتاب الوضوء باب النهي عن الاستنجاء باليمين
    حديث رقم: 5331 في صحيح البخاري كتاب الأشربة باب النهي عن التنفس في الإناء
    حديث رقم: 418 في صحيح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الَاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ
    حديث رقم: 419 في صحيح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الَاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ
    حديث رقم: 420 في صحيح مسلم كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الَاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ
    حديث رقم: 3873 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ ، وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا خَارِجَ
    حديث رقم: 29 في سنن أبي داوود كِتَاب الطَّهَارَةِ بَابُ كَرَاهِيَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ فِي الِاسْتِبْرَاءِ
    حديث رقم: 19 في جامع الترمذي أبواب الطهارة باب في كراهة الاستنجاء باليمين
    حديث رقم: 1894 في جامع الترمذي أبواب الأشربة باب ما جاء في كراهية التنفس في الإناء
    حديث رقم: 24 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة
    حديث رقم: 25 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة
    حديث رقم: 47 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة النهي عن الاستنجاء باليمين
    حديث رقم: 48 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطهارة النهي عن الاستنجاء باليمين
    حديث رقم: 308 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا بَابُ كَرَاهَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ ، وَالِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ
    حديث رقم: 67 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْآدَابِ الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا فِي إِتْيَانِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ إِلَى الْفَرَاغِ
    حديث رقم: 77 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ
    حديث رقم: 78 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْوُضُوءِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ
    حديث رقم: 19012 في مسند أحمد ابن حنبل أَوَّلُ مُسْنَدِ الْكُوفِيِّينَ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 21958 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 21969 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 21997 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22059 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22063 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22070 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22078 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 1455 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الطَّهَارَةِ بَابُ الِاسْتِطَابَةِ
    حديث رقم: 5318 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ آدَابِ الْأَكْلِ
    حديث رقم: 5418 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ آدَابِ الشُّرْبِ
    حديث رقم: 28 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّهَارَةِ النَّهْيُ عَنْ أَخْذِ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْبَوْلِ
    حديث رقم: 29 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّهَارَةِ النَّهْيُ عَنْ أَخْذِ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْبَوْلِ
    حديث رقم: 41 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّهَارَةِ ذِكْرُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الِاسْتِطَابَةِ بِالْيَمِينِ
    حديث رقم: 6677 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ الْمَحْظُورَةِ النَّهْيُ عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ
    حديث رقم: 7315 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَشَاهِدُهُ حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ
    حديث رقم: 23657 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ فِي النَّفْسِ فِي الْإِنَاءِ مَنْ كَرِهَهُ
    حديث رقم: 2733 في سنن الدارمي كِتَابٌ الطَّهَارَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ
    حديث رقم: 1348 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ بَابُ مَنْ شَرِبَ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ
    حديث رقم: 509 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِطَابَةِ
    حديث رقم: 508 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الطَّهَارَة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاسْتِطَابَةِ
    حديث رقم: 13714 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 179 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ النَّفَسِ فِي الْإِنَاءِ
    حديث رقم: 417 في مسند الحميدي مسند الحميدي أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 615 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 619 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 447 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ حَظْرِ إِمْسَاكِ الْبَائِلِ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ أَوْ يَمَسَّهُ فِي الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ
    حديث رقم: 448 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ حَظْرِ إِمْسَاكِ الْبَائِلِ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ أَوْ يَمَسَّهُ فِي الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ
    حديث رقم: 449 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ حَظْرِ إِمْسَاكِ الْبَائِلِ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ أَوْ يَمَسَّهُ فِي الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ
    حديث رقم: 450 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ حَظْرِ إِمْسَاكِ الْبَائِلِ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ أَوْ يَمَسَّهُ فِي الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ
    حديث رقم: 451 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّهَارَةِ بَيَانُ حَظْرِ إِمْسَاكِ الْبَائِلِ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ أَوْ يَمَسَّهُ فِي الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ
    حديث رقم: 6618 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ ، مِنْ ذَلِكَ إِبَاحَةُ شُرْبِ النَّبِيذِ فِي جَمَاعَةٍ بَيَانُ النَّهْيِ ، عَنِ التَّنَفُّسِ ، فِي الْإِنَاءِ ، وَالْخَبَرُ الْمُبِيحُ
    حديث رقم: 6619 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ ، مِنْ ذَلِكَ إِبَاحَةُ شُرْبِ النَّبِيذِ فِي جَمَاعَةٍ بَيَانُ النَّهْيِ ، عَنِ التَّنَفُّسِ ، فِي الْإِنَاءِ ، وَالْخَبَرُ الْمُبِيحُ
    حديث رقم: 6620 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ ، مِنْ ذَلِكَ إِبَاحَةُ شُرْبِ النَّبِيذِ فِي جَمَاعَةٍ بَيَانُ النَّهْيِ ، عَنِ التَّنَفُّسِ ، فِي الْإِنَاءِ ، وَالْخَبَرُ الْمُبِيحُ
    حديث رقم: 334 في أمالي المحاملي أمالي المحاملي مَجْلِسٌ آخَرُ إِمْلَاءً فِي صَفَرٍ
    حديث رقم: 12 في معجم ابن الأعرابي بَابُ المُحمدين بَابُ المُحمدين
    حديث رقم: 576 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابٌ فِي الشُّرْبِ بَنَفَسٍ وَاحِدٍ
    حديث رقم: 278 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ آدَابِ الْوُضُوءِ
    حديث رقم: 312 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ آدَابِ الْوُضُوءِ

    [154] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ هُوَ الْفِرْيَابِيُّ وَقَدْ صرح بن خُزَيْمَةَ فِي رِوَايَتِهِ بِسَمَاعِ يَحْيَى لَهُ مِنْ عبد الله بن أبي قَتَادَة وَصرح بن الْمُنْذِرِ فِي الْأَوْسَطِ بِالتَّحْدِيثِ فِي جَمِيعِ الْإِسْنَادِ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فَحَصَلَ الْأَمْنُ مِنْ مَحْذُورِ التَّدْلِيسِ قَوْلُهُ فَلَا يَأْخُذَنَّ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ بِنُونِ التَّأْكِيدِ وَلِغَيْرِهِ بِدُونِهَا وَهُوَ مُطَابِقٌ لِقَوْلِهِ فِي التَّرْجَمَةِ لايمسك وَكَذَا فِي مُسْلِمٍ التَّعْبِيرُ بِالْمَسْكِمِنْ رِوَايَةِ هَمَّامٍ عَنْ يَحْيَى وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ لَا يَمَسُّ فَاعْتُرِضَ عَلَى تَرْجَمَةِ الْبُخَارِيِّ بِأَنَّ الْمَسَّ أَعَمُّ مِنَ الْمَسْكِ يَعْنِي فَكَيْفَ يُسْتَدَلُّ بِالْأَعَمِّ عَلَى الْأَخَصِّ وَلَا إِيرَادَ عَلَى الْبُخَارِيِّ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ لِمَا بَيَّنَّاهُ وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ بَعْضُهُمْ مَنْعَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَدِ الَّتِي فِيهَا الْخَاتَمُ الْمَنْقُوشُ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى لِكَوْنِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ لِتَشْرِيفِ الْيَمِينِ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْأَوْلَى وَمَا وَقَعَ فِي الْعُتْبِيَّةِ عَنْ مَالِكٍ مِنْ عَدَمِ الْكَرَاهَةِ قَدْ أَنْكَرَهُ حُذَّاقُ أَصْحَابِهِ وَقِيلَ الْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ لِكَوْنِ الْيَمِينِ مُعَدَّةً لِلْأَكْلِ بِهَا فَلَوْ تَعَاطَى ذَلِكَ بِهَا لَأَمْكَنَ أَنْ يَتَذَكَّرَهُ عِنْدَ الْأَكْلِ فَيَتَأَذَّى بِذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْلُهُ وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ إِنْ كَانَتْ لَا نَافِيَةً وَإِنْ كَانَتْ نَاهِيَةً فَمَعْطُوفَةٌ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ مُقَيَّدًا بِقَيْدٍ أَنْ يَكُونَ الْمَعْطُوفُ مُقَيَّدًا بِهِ لِأَنَّ التَّنَفُّسَ لَا يَتَعَلَّقُ بِحَالَةِ الْبَوْلِ وَإِنَّمَا هُوَ حُكْمٌ مُسْتَقِلٌّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْحِكْمَةُ فِي ذكره هُنَا أَنَّ الْغَالِبَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ التَّأَسِّي بِأَفْعَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ إِذَا بَالَ تَوَضَّأَ وَثَبَتَ أَنَّهُ شَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ فَالْمُؤْمِنُ بِصَدَدِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَعَلَّمَهُ أَدَبَ الشُّرْبِ مُطْلَقًا لِاسْتِحْضَارِهِ وَالتَّنَفُّسُ فِي الْإِنَاءِ مُخْتَصٌّ بِحَالَةِ الشُّرْبِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ سِيَاقُ الرِّوَايَةِ الَّتِي قَبْلَهُ وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَا يَتَنَفَّسْ أَحَدُكُمْ فِي الْإِنَاءِ إِذا كَانَ يشرب مِنْهُ وَالله أعلم (قَوْلُهُ بَابُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ) أَرَادَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ الرَّدَّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ مُخْتَصٌّ بِالْمَاءِ وَالدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ أَسْتَنْفِضُ فَإِنَّ مَعْنَاهُ أَسْتَنْجِي كَمَا سَيَأْتِي

    [154] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ». وبالسند إلى المؤلف قال: (حدّثنا محمد بن يوسف) الفريابي (قال: حدّثنا الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام (عن يحيى بن أبي كثير) بالمثلثة (عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه) أبي قتادة وقد صرّح ابن خزيمة في روايته بسماع يحيى له من عبد الله بن أبي قتادة فحصل الأمن من التدليس (عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال): (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه) بنون التوكيد، ولغير أبي ذر مما ليس في اليونينية فلا يأخذ بإسقاطها، وفي الرواية السابقة إذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه (ولا يستنج بيمينه) مجزوم بحذف حرف العلة بعد الجيم على النهي، وفي رواية الأربعة ولا يستنجي بإثباتها على النفي وهو مفسر لقوله في الرواية السابقة: ولا يتمسح بيمينه ولفظ لا يستنجي أعمّ من أن يكون بالقبل أو بالدبر، وهو يردّ على الطيبي حيث قال في الرواية السابقة ولا يتمسح بيمينه مختص بالدبر (ولا يتنفس في الإناء) جملة استئنافية على أن لا نافية أو معطوفة على أنها ناهية ولا يلزم من كون المعطوف عليه مقيدًا بقيد أن يكون المعطوف مقيدًا به لأن التنفس لا يتعلق بحالة البول، وإنما هو حكم مستقل. 20 - باب الاِسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ هذا (باب الاستنجاء بالحجارة). 155 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْمَكِّيُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لاَ يَلْتَفِتُ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ: «ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا -أَوْ نَحْوَهُ- وَلاَ تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلاَ رَوْثٍ. فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى أَتْبَعَهُ بِهِنَّ. [الحديث 155 - طرفه في: 3860]. وبه قال: (حدّثنا أحمد بن محمد) أي ابن أبي الوليد (المكي) الأزرقي جدّ أبي الوليد محمد بن عبد الله صاحب تاريخ مكة، المتوفى سنة أربع عشرة أو اثنتين وعشرين ومائتين (قال: حدّثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو) بكسر عين سعيد (المكي) القرشي الأموي (عن جدّه) سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي الثقة (عن أبي هريرة) رضي الله عنه أنه (قال): (أتبعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بقطع الهمزة من الرباعي أي لحقته قال تعالى: {{فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِين}} [الشعراء: 60] وبهمزة وصل وتشديد المثناة الفوقية أي مشيت وراءه (و) قد (خرج لحاجته) جملة وقعت حالاً فلا بدّ فيها من قد إما ظاهرة أو مقدرة(فكان) عليه الصلاة والسلام بفاء العطف ولغير أبي ذر مما ليس في اليونينية وكان (لا يلتفت) وراءه، وهذه كانت عادته عليه الصلاة والسلام في مشيه (فدنوت) أي قربت (منه) لأستأنس به كما في رواية الإسماعيلي وزاد فقال: من هذا؟ فقلت: أبو هريرة، (فقال: ابغني) بهمزة وصل من الثلاثي أي اطلب لي يقال: بغيتك الشيء أي طلبته لك وبهمزة قطع إذا كان من المزيد أي أعني على الطلب. يقال: أبغيتك الشيء أي أعنتك على طلبه. قال العيني كالحافظ ابن حجر وكلاهما روايتان، وللأصيلي فقال: أبغ ليس بهمزة قطع وباللام بعد الغين بدل النون، وللإسماعيلي ائتني (أحجارًا) نصب مفعول ثانٍ لابغني (أستنفض بها) بالنون والفاء المكسورة والضاد العجمة مجزوم جوابًا للأمر وهو الذي في فرع اليونينية كهي، ويجوز رفعه على الاستئناف والاستنفاض الاستخراج ويكنى به عن الاستنجاء كما قاله المطرزي، وفي القاموس استنفضه استخرجه وبالحجر استنجى (أو) قال عليه الصلاة والسلام (نحوه) بالنصب معمول قال، أي قال نحو هذا كأستنجي أو أستنظف والتردد من بعض رواته (ولا تأتي) بالجزم بحذف حرف العلة على النهي. وفي رواية ابن عساكر وأبي ذر عن الكشميهني ولا تأتيني بإثباته على النفي، وفي رواية في الفرع ولا تأتي (بعظم ولا روث) لأنهما مطعومان للجن كما عند المؤلف في البعث أن أبا هريرة رضي الله عنه قال للنبي صلى -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لما أن فرغ: ما بال العظم والروث، قال "هما من طعام الجن" وفي حديث أبي داود عن ابن مسعود أن وفد الجن قدموا على رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقالوا: يا محمد أنّه أمتك عن الاستنجاء بالعظم والروث فإن الله تعالى جعل لنا فيه رزفًا فنهاهم عن ذلك وقال: "إنه زاد إخوانكم من الجن" وقيل النهي في العظم لأنه لزج فلا يتماسك لقطع النجاسة، وحينئذ فيلحق به كل ما في معناه كالزجاج الأملس أو لأنه لا يخلو غالبًا من بقية دسم تعلق به فيكون مأكولاً للناس، ولأن الروث نجس فيزيد ولا يزيل ويلحق به كل نجس ومتنجس، ولو أحرق العظم وخرج عن حال العظام فوجهان. أصحهما في المجموع المنع، ويلحق بالعظم كل مطعوم للآدمي لحرمته وإن اختصّ بالبهائم. قال الماوردي: لم يحرم. ومنعه ابن الصباغ، والغالب كالمختص أو استويا فوجهان. وقد نبّه في الحديث باقتصاره في النهي على العظم والروث على أن ما سواهما مجزئ ولو كان ذلك مختصًّا بالأحجار كما يقول بعض الحنابلة، والظاهرية لم يكن لتخصيص هذين بالنهي معنى، وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها. قال أبو هريرة (فأتيته) عليه الصلاة والسلام (بأحجار بطرف) أي في طرف (ثيابي فوضعتها) بتاء بعد العين الساكنة وفي رواية فوضعها (إلى جنبه وأعرضت) وللكشميهني في غير اليونينية واعترضت (عنه) بزيادة تاء بعد العين، (فلما قضى) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حاجته (أتبعه) بهمزة قطع أي ألحقه (بهن) أي أتبع المحل بالأحجار وكنى به عن الاستنجاء واستنبط منه مشروعية الاستنجاء وهل هو واجب أو سُنّة؟ وبالأول قال الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى لأمره عليه الصلاة والسلام بالاستنجاء بثلاثة أحجار، وكل ما فيه تعدد يكون واجبًا كولوغ الكلب. وقال مالك وأبو حنيفة والمزني من أصحابنا الشافعية: هو سنّة واحتجّوا بحديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعًا: "من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" الحديث. قالوا: وهو يدل على انتفاء المجموع لا الإيتار وحده وأن يكون قبل الوضوء اقتداء به عليه الصلاة والسلام وخروجًا من الخلاف فإنه شرط عند أحمد وإن أخّره بعد التيمم لم يجزه. 21 - باب لاَ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ هذا (باب) بالتنوين (لا يستنجى بروث) بضم المثناة التحتية وفتح الجيم مبنيًّا للمفعول، وثبت في رواية أبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر ما بعد الباب.

    (بابُُ لَا يمسك ذكره بِيَمِينِهِ إِذا بَال)أَي هَذَا بابُُ فِيهِ بَيَان حكم مس الذّكر بِالْيَمِينِ وَقت الْبَوْل وَبابُُ منون غير مُضَاف وَوجه الْمُنَاسبَة بَين الْبابَُُيْنِ ظَاهر وَقَالَ بَعضهم أَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى أَن النَّهْي الْمُطلق عَن مس الذّكر بِالْيَمِينِ كَمَا فِي الْبابُُ الَّذِي قبله مَحْمُول على الْمُقَيد بِحَالَة الْبَوْل فَيكون مَا عداهُ مُبَاحا قلت هَذَا كَلَام فِيهِ خباط لِأَن الْحَاصِل من معنى الْحَدِيثين وَاحِد وَكِلَاهُمَا مُقَيّد أما الأول فَلِأَن إتْيَان الْخَلَاء فِي قَوْله إِذا أَتَى الْخَلَاء فَلَا يمس ذكره بِيَمِينِهِ كِنَايَة عَن التبول وَالْمعْنَى إِذا بَال أحدكُم فَلَا يمس
    ذكره بِيَمِينِهِ وَالْجَزَاء قيد الشَّرْط وَأما الثَّانِي فَهُوَ صَرِيح بالقيد وَكِلَاهُمَا وَاحِد فِي الْحَقِيقَة فَكيف يَقُول هَذَا الْقَائِل أَن ذَلِك الْمُطلق مَحْمُول على الْمُقَيد وَالْمَفْهُوم مِنْهُمَا جَمِيعًا النَّهْي عَن مس الذّكر بِالْيَمِينِ عِنْد الْبَوْل فَلَا يدل على مَنعه عِنْد غير الْبَوْل وَلَا سِيمَا جَاءَ فِي الحَدِيث مَا يدل على الْإِبَاحَة وَهُوَ قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لطلق بن عَليّ حِين سَأَلَهُ عَن مس الذّكر إِنَّمَا هُوَ بضعَة مِنْك فَهَذَا يدل على الْجَوَاز فِي كل حَال وَلَكِن خرجت حَالَة الْبَوْل بِهَذَا الحَدِيث الصَّحِيح وَمَا عدا ذَلِك فقد بَقِي على الْإِبَاحَة فَافْهَم فَإِن قلت فَمَا فَائِدَة تَخْصِيص النَّهْي بِحَالَة الْبَوْل قلت مَا قرب من الشَّيْء يَأْخُذ حكمه وَلما منع الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ منع مس آلَته حسما للمادة فَإِن قلت إِذا كَانَ الْأَمر على مَا ذكرت من الرَّد على الْقَائِل الْمَذْكُور فَمَا فَائِدَة تَرْجَمَة البُخَارِيّ بِالْحَدِيثِ فِي بابَُُيْنِ وَلم يكتف بِبابُُ وَاحِد قلت فَائِدَته من وُجُوه. الأول التَّنْبِيه على اخْتِلَاف الْإِسْنَاد. الثَّانِي التَّنْبِيه على الِاخْتِلَاف الْوَاقِع فِي لفظ الْمَتْن فَإِن فِي السَّنَد الأول إِذا أَتَى الْخَلَاء فَلَا يمس ذكره بِيَمِينِهِ وَفِي الْإِسْنَاد الثَّانِي إِذا بَال أحدكُم فَلَا يَأْخُذن ذكره بِيَمِينِهِ وَلَا يخفى التَّفَاوُت الَّذِي بَين إِذا أَتَى الْخَلَاء وَبَين إِذا بَال وَبَين فَلَا يمس ذكره وفلا يَأْخُذن ذكره أَيْضا فَفِي الحَدِيث الأول وَلَا يتمسح بِيَمِينِهِ وَفِي هَذَا الحَدِيث وَلَا يستنجي بِيَمِينِهِ وَهَذَا يُفَسر ذَاك فَافْهَم. الثَّالِث أَنه عقد الْبابُُ الأول على الحكم الثَّالِث من الحَدِيث وَهُوَ كَرَاهَة الِاسْتِنْجَاء بِالْيَمِينِ وَعقد هَذَا الْبابُُ على الحكم الأول وَهُوَ كَرَاهَة مس الذّكر عِنْد الْبَوْل وَمن أبين الدَّلَائِل على هَذَا الْوَجْه أَنه عقد بابُُا آخر فِي الْأَشْرِبَة على الحكم الأول وَهُوَ كَرَاهَة التنفس فِي الْإِنَاء
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:152 ... ورقمه عند البغا:154 ]
    - (حَدثنَا مُحَمَّد بن يُوسُف قَالَ حَدثنَا الْأَوْزَاعِيّ عَن يحيى بن أبي كثير عَن عبد الله ابْن أبي قَتَادَة عَن أَبِيه عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِذا بَال أحدكُم فَلَا يَأْخُذن ذكره بِيَمِينِهِ وَلَا يستنجي بِيَمِينِهِ وَلَا يتنفس فِي الْإِنَاء) مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي قَوْله إِذا بَال أحدكُم فَلَا يَأْخُذن ذكره بِيَمِينِهِ فَإِن قلت كَانَ يَنْبَغِي أَن يُقَال بابُُ لَا يَأْخُذ ذكره بِيَمِينِهِ إِذا بَال للتطابق قلت أَشَارَ البُخَارِيّ بذلك إِلَى دقيقة تخفى على كثير من النَّاس وَهِي أَن فِي رِوَايَة همام عَن يحيى بن كثير عَن عبد الله فَلَا يمسكن ذكره بِيَمِينِهِ وَكَذَا أخرجه مُسلم من هَذِه الرِّوَايَة بِهَذَا اللَّفْظ وَالْبُخَارِيّ أخرجه هَهُنَا من رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ عَن يحيى بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور فَذكر فِي التَّرْجَمَة اللَّفْظ الَّذِي أخرجه مُسلم من رِوَايَة همام وَفِي الحَدِيث اللَّفْظ الَّذِي رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيّ عَن يحيى وَقَالَ بَعضهم وَوَقع فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ لَا يمس فَاعْترضَ على تَرْجَمَة البُخَارِيّ بِأَن الْمس أَعم من الْمسك يَعْنِي فَكيف يسْتَدلّ بالأعم على الْأَخَص قلت لَيْت شعري مَا وَجه هَذَا الِاعْتِرَاض وَهَذَا كَلَام واه وَلَو أَعم إِذْ لَيْسَ فِي حَدِيث البُخَارِيّ لفظ الْمس فَكيف يعْتَرض عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ترْجم بالمسك والمس أَعم من الْمسك وَهَذَا كَلَام فِيهِ خباط. (بَيَان رِجَاله) وهم خَمْسَة قد ذكرُوا كلهم وَالْأَوْزَاعِيّ عبد الرَّحْمَن بن عَمْرو إِمَام أهل الشَّام. (بَيَان لطائف إِسْنَاده) مِنْهَا أَن فِيهِ التحديث والعنعنة. وَمِنْهَا أَن رُوَاته مَا بَين شَامي وبصري ومدني. وَمِنْهَا أَنهم أَئِمَّة أجلاء. (ذكر بَقِيَّة الْكَلَام) قَوْله فَلَا يَأْخُذن جَوَاب الشَّرْط وَهُوَ بنُون التَّأْكِيد فِي رِوَايَة أبي ذَر وَفِي رِوَايَة غَيره بِدُونِ النُّون قَوْله وَلَا يستنجي بِيَمِينِهِ أَعم من أَن يكون بالقبل أَو بالدبر وَبِه يرد على من يَقُول فِي الحَدِيث السَّابِق لفظ لَا يتمسح بِيَمِينِهِ مُخْتَصّ بالدبر قَوْله وَلَا يتنفس يجوز فِيهِ الْوَجْهَانِ أَحدهمَا أَن تكون لَا فِيهِ نَافِيَة فَحِينَئِذٍ تضم السِّين وَالْآخر أَن تكون ناهية فَحِينَئِذٍ تجزم السِّين فَإِن قلت هَذِه الْجُمْلَة عطف على مَاذَا قلت عطف على الْجُمْلَة المركبة من الشَّرْط وَالْجَزَاء مجموعا وَلِهَذَا غير الأسلوب حَيْثُ لم يذكر بالنُّون وَلَا يجوز أَن يكون مَعْطُوفًا على الْجَزَاء لِأَنَّهُ مُقَيّد بِالشّرطِ فَيكون الْمَعْنى إِذا بَال أحدكُم فَلَا يتنفس فِي الْإِنَاء وَهُوَ غير صَحِيح لِأَن النَّهْي مُطلق وَذهب السكاكي إِلَى أَن الْجُمْلَة الجزائية جملَة خبرية مُقَيّدَة بِالشّرطِ فَيحْتَمل على مذْهبه أَن تكون عطفا على الجزائية وَلَا يلْزم من كَون الْمَعْطُوف عَلَيْهِ مُقَيّدا بِقَيْد أَن يكون الْمَعْطُوف مُقَيّدا بِهِ على مَا هُوَ عَلَيْهِ أَكثر النُّحَاة

    شروح صوتية للحديث

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ ‏"‏‏.‏

    Narrated Abu Qatada:The Prophet (ﷺ) said, "Whenever anyone of you makes water he should not hold his penis or clean his private parts with his right hand. (And while drinking) one should not breathe in the drinking utensil

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Yusuf] berkata, telah menceritakan kepada kami [Al Auza'i] dari [Yahya bin Abu Katsir] dari ['Abdullah bin Abu Qatadah] dari [Bapaknya] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika salah seorang dari kalian kencing maka janganlah ia memegang kemaluannya dengan tangan kanan, jangan beristinja' dengan tangan kanan dan jangan bernafas dalam gelas saat minum

    Ebu Katâde, babasından naklen Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in şöyle buyurduğunu söylemiştir: "Biriniz küçük abdestini yaparken sağ eli ile cinsel organını tutmasın, sağ eli ile istinca yapmasın. Bir şey içtiğinde kab’a nefesini vermesin

    ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے اوزاعی نے یحییٰ بن کثیر کے واسطے سے بیان کیا، وہ عبداللہ بن ابی قتادہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرے تو اپنا عضو اپنے داہنے ہاتھ سے نہ پکڑے، نہ داہنے ہاتھ سے طہارت کرے، نہ ( پانی پیتے وقت ) برتن میں سانس لے۔

    আবূ ক্বাতাদাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ যখন পেশাব করে তখন সে যেন কখনো ডান হাত দিয়ে তার পুরুষাঙ্গ না ধরে এবং ডান হাত দিয়ে শৌচকার্য না করে এবং পান করার সময় যেন পাত্রের মধ্যে শ্বাস না ছাড়ে। (১৫৩) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৫১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: உங்களில் ஒருவர் சிறுநீர் கழிக்கும் போது, பிறவி உறுப்பைத் தமது வலக் கரத்தால் தொட வேண்டாம்; வலக் கரத் தால் சுத்தம் செய்யவும் வேண்டாம். (ஏதேனும் ஒன்றைப் பருகும்போது) பாத்திரத்திற்குள் மூச்சு விடவும் வேண்டாம். இதை அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். அத்தியாயம் :