" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَهَى أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ شَيْئًا ، أَوْ يَأْخُذَ بِشِمَالِهِ ، وَنَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ الرَّجُلُ فِي إِنَائِهِ ، إِذَا شَرِبَ "
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، نَهَى أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ شَيْئًا ، أَوْ يَأْخُذَ بِشِمَالِهِ ، وَنَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ الرَّجُلُ فِي إِنَائِهِ ، إِذَا شَرِبَ