• 301
  • حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الخَلاَءَ ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً ، يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ تَابَعَهُ النَّضْرُ وَشَاذَانُ ، عَنْ شُعْبَةَ العَنَزَةُ : عَصًا عَلَيْهِ زُجٌّ

    سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَدْخُلُ الخَلاَءَ ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً ، يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ "

    الخلاء: الخَلاَء : يطلق ويراد به أحد المعاني : قَضَاء الحاجة والإخراج ، والشعور بالحاجة إلى الإخراج ، ومكان قضاء الحاجة
    إداوة: الإداوة : إناء صغير من جلد يحمل فيه الماء وغيره
    يَدْخُلُ الخَلاَءَ ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً
    لا توجد بيانات

    [152] قَوْلُهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَيْ أَنَّهُ سَمِعَ وَلَفْظَةَ أَنَّهُ تُحْذَفُ فِي الْخَطِّ عُرْفًا قَوْلُهُ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْفَضَاءُ لِقَوْلِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى كَانَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ وَلِقَرِينَةِ حَمْلِ الْعَنَزَةِ مَعَ الْمَاءِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ إِلَيْهَا إِنَّمَا تَكُونُ حَيْثُ لَا سُتْرَةَ غَيْرَهَا وَأَيْضًا فَإِنَّ الْأَخْلِيَةَ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ كَانَ خِدْمَتُهُ فِيهَا مُتَعَلِّقَةً بِأَهْلِهِ وَفَهِمَ بَعْضُهُمْ مِنْ تَبْوِيبِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهَا كَانَتْ تُحْمَلُ لِيَسْتَتِرَ بِهَا عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ ضَابِطَ السُّتْرَةِ فِي هَذَا مَا يَسْتُرُ الْأَسَافِلَ وَالْعَنَزَةُ لَيْسَتْ كَذَلِكَ نَعَمْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَرْكُزَهَا أَمَامَهُ وَيَضَعَ عَلَيْهَا الثَّوْبَ السَّاتِرَ أَوْ يَرْكَزَهَا بِجَنْبِهِ لِتَكُونَ إِشَارَةً إِلَى مَنْعِ مَنْ يَرُومُ الْمُرُورَ بِقُرْبِهِ أَوْ تُحْمَلُ لِنَبْشِ الْأَرْضِ الصُّلْبَةِ أَوْ لِمَنْعِ مَا يَعْرِضُ مِنْ هَوَامِّ الْأَرْضِ لِكَوْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعُدُ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ أَوْ تُحْمَلُ لِأَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَنْجَى تَوَضَّأَ وَإِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى وَهَذَا أَظْهَرُ الْأَوْجُهِ وَسَيَأْتِي التَّبْوِيبُ عَلَى الْعَنَزَةِ فِي سُتْرَةِ الْمُصَلِّي فِي الصَّلَاةِ وَاسْتدلَّالْبُخَارِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى غَسْلِ الْبَوْلِ كَمَا سَيَأْتِي وَفِيهِ جَوَازُ اسْتِخْدَامِ الْأَحْرَارِ خُصُوصًا إِذَا أُرْصِدُوا لِذَلِكَ لِيَحْصُلَ لَهُمُ التَّمَرُّنُ عَلَى التَّوَاضُعِ وَفِيهِ أَنَّ فِي خِدْمَةِ الْعَالِمِ شَرَفًا لِلْمُتَعَلِّمِ لكَون أبي الدَّرْدَاء مدح بن مَسْعُود بذلك وَفِيه حجَّة على بن حَبِيبٍ حَيْثُ مَنَعَ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ لِأَنَّهُ مَطْعُومٌ لِأَنَّ مَاءَ الْمَدِينَةِ كَانَ عَذْبًا وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْضُهُمْ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّوَضُّؤِ مِنَ الْأَوَانِي دُونَ الْأَنْهَارِ وَالْبِرَكِ وَلَا يَسْتَقِيمُ إِلَّا لَوْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ الْأَنْهَارَ وَالْبِرَكَ فَعَدَلَ عَنْهَا إِلَى الْأَوَانِي قَوْلُهُ تَابَعَهُ النَّضر أَي بن شُمَيْلٍ تَابَعَ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ وَحَدِيثُهُ مَوْصُولٌ عِنْدَ النَّسَائِيِّ قَوْلُهُ وَشَاذَانُ أَيِ الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ وَحَدِيثُهُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي الصَّلَاةِ وَلَفْظُهُ وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ أَوْ عَصًا أَوْ عَنَزَةٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَوْ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي لِتَوَافُقِ الرِّوَايَاتِ عَلَى ذِكْرِ الْعَنَزَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَجَمِيعُ الرُّوَاةِ الْمَذْكُورين فِي هَذِه الْأَبْوَاب الثَّلَاثَهْ بصريون (قَوْلُهُ بَابُ النَّهْيِ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ) أَيْ بِالْيَدِ الْيُمْنَى وَعَبَّرَ بِالنَّهْيِ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ هَلْ هُوَ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ لِلتَّنْزِيهِ أَوْ أَنَّ الْقَرِينَةَ الصَّارِفَةَ لِلنَّهْيِ عَنِ التَّحْرِيمِ لَمْ تَظْهَرْ لَهُ وَهِيَ أَنَّ ذَلِكَ أدب من الْآدَاب وبكونه للتنزيه قَالَ الْجُمْهُورُ وَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى أَنَّهُ لِلتَّحْرِيمِ وَفِي كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ مَا يُشْعِرُ بِهِ لَكِنْ قَالَ النَّوَوِيُّ مُرَادُ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ لَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِينِ أَيْ لَا يَكُونُ مُبَاحًا يَسْتَوِي طَرَفَاهُ بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ رَاجِحُ التَّرْكِ وَمَعَ الْقَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ فَمَنْ فَعَلَهُ أَسَاءَ وَأَجْزَأَهُ وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ لَا يُجْزِئُ وَمَحَلُّ هَذَا الِاخْتِلَافِ حَيْثُ كَانَتِ الْيَدُ تُبَاشِرُ ذَلِكَ بِآلَةٍ غَيْرِهَا كَالْمَاءِ وَغَيْرِهِ أَمَّا بِغَيْرِ آلَةٍ فَحَرَامٌ غَيْرُ مُجْزِئٍ بِلَا خِلَافٍ وَالْيُسْرَى فِي ذَلِكَ كَالْيُمْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

    [152] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَدْخُلُ الْخَلاَءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ. تَابَعَهُ النَّضْرُ وَشَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ. الْعَنَزَةُ عَصًا عَلَيْهِ زُجٌّ. وبالسند إلى المؤلف قال رحمه الله تعالى: (حدّثنا محمد بن بشار) بالموحدة وتشديد المعجمة الملقب ببندار (قال حدّثنا محمد بن جعفر) الملقب غندر (قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن عطاء بن أبي ميمونة) البصري التابعي أنه (سمع أنس بن مالك) رضي الله عنه (يقول): (كان رسول الله) ولابن عساكر النبي (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يدخل الخلاء) بالمد أي المتبرز (فأحمل أنا وغلام إداوة) مملوءة (من ماء وعنزة) بالنصب عطفًا على إداوة وكان أهداها له عليه الصلاة والسلام النجاشي كما في طبقات ابن سعد ومفاتيح العلوم للخوارزمي، والمراد بالخلاء هنا الفضاء كما في الرواية الأخرى كان إذا خرج لحاجته ولقرينة حمل العنزة مع الماء فإن الصلاة إليها إنما تكون حيث لا سترة غيرها، ولأن الأخلية المتخذة في البيوت إنما يتولى خدمته فيها في العادة أهله (يستنجي) عليه الصلاة والسلام (بالماء) وينبش بالعنزة الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة لئلا يرتدّ عليه الرشاش أو يصلي إليها في الفضاء أو يمنع بها ما يعرض من الهوام أو يركزها بجنبه لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه لا ليستتر بها عند قضاء الحاجة لأن ضابط هذا ما يستر الأسافل والعنزة ليست كذلك. (تابعه) أي تابع محمد بن جعفر (النضر) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل بضم الشين المعجمة المازني البصري من أتباع التابعين، المتوفى آخر سنة ثلاث أو أربع ومائتين (وشاذان) بالشين والذال المعجمتين آخره نون لقب الأسود بن عامر الشامي أو البغدادي، المتوفى سنة ثمان ومائتين (عن شعبة) فأما متابعة الأوّل فموصولة عند النسائي والثانية عند المؤلف في الصلاة وزاد في رواية كريمة فقط وفي اليونينية سقوطها للأربعة (العنزة عصا عليه زج) بضم الزاي المعجمة وبالجيم المشددة وهو السنان أقصر من الرمح. 18 - باب النَّهْيِ عَنْ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِين هذا (باب النهي عن الاستنجاء باليمين). 153 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ». [الحديث 153 - طرفاه في: 154، 5630]. وبه قال: (حدّثنا) بالجمع وفي رواية ابن عساكر حدّثني (معاذ بن فضالة) بفتع الميم وبالذال المعجمة في الأول وفتح الفاء والضاد المعجمة في الثاني البصري الزهراني (قال: حدّثنا هشام) أي ابن عبد الله (هو الدستوائي) بفتح الدال وسكون السين المهملتين وفتح المثناة الفوقية وبالهمز من غير نون (عن يحيى بن أبي كثير) بالمثلثة الطائي (عن عبد الله بن أبي قتادة) السلمي، المتوفى سنة خمس وتسعين (عن أبيه) وفي رواية عن أبي قتادة بدل قوله عن أبيه واسم أبي قتادة الحرث أو النعمان أو عمرو بن ربعي الأنصاري فارس رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شهد أُحُدًا وما بعدها، واختلف في شهوده بدرًا له في البخاري ثلاثة عشر حديثًا، توفي بالمدينة أو بالكوفة سنة أربع وخمسين رضي الله عنه (قال): (قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا شرب أحدكم) ماء أو غيره (فلا يتنفس) بالجزم على النهي كالفعلين اللاحقين والرفع على النفي (في الإناء) أي داخله وحذف المفعول يفيد العموم، ولذا قدّر بماء أو غيره، وهذا النهي للتأديب لإرادة البالغة في النظافة لأنه ربما يخرج منه ريق فيخالط الماء فيعافه الشارب، وربما تروّح الإناء من بخار رديء بمعدته فيفسد الماء للطافته، فيسنّ أن يبين الإناء عن فمهثلاثًا مع التنفس في كل مرة ويأتي مزيد لذلك إن شاء الله تعالى بعون الله في كتاب الأشربة (وإذا أتى الخلاء) فبال كما فسّرته الرواية الآتية (فلا يمس ذكره) وكذا دبره (بيمينه) حالة البول والفاء في فلا جواب الشرط كهي في السابقة، ويجوز في سين يمس فتحها لخفته وكسرها في الأصل في تحريك الساكن وفك الإدغام، وإنما يظهر الجزم فيها للإدغام فإذا زال ظهر (ولا يتمسح بيمينه) تشريفًا لها عن مماسّة ما فيه أذى أو مباشرته، وربما يتذكر عند تناوله الطعام ما باشرته يمينه من الأذى فينفر طبعه عن تناوله والنهي فيهما للتنزيه عند الجمهور كما صرحوا به، وعبارة الروضة يستحب باليسار وكلامه في الكافي يفهم أن الاستنجاء بها حرام فإنه قال: لو استنجى بيمينه صحّ كما لو توضأ من إناء فضة، وإنما خص الرجال بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، وقد استشكل ما ذكر من المسّ والاستجمار باليمين لأنه إذا استجمر باليسار استلزم مسّ الذكر باليمين، وإذا مسّ باليسار استلزم الاستجمار باليمين وكلاهما منهي عنه. وأجيب بأن التخلص من ذلك ما قاله إمام الحرمين والبغوي في تهذيبه والغزالي في وسيطه أنه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة، وحينئذ فلا يعدّ مستجمرًا باليمين ولا ماسًّا بها فهو كمن صبّ الماء بيمينه على يساره حالة الاستنجاء، ومحصله أنه لا يجعل يمينه محركة للذكر ولا للحجر ولا يستعين بها إلا لضرورة كما إذا استنجى بالماء أو بحجر لا يقدر على الاستنجاء به إلا بمسكه بها قاله ابن الصباغ. ولما فرغ من ذكر ما ترجم له وهو النهي عن الاستنجاء باليمين شرع يذكر ترجمة النهي عن مس الذكر بها فقال: 19 - باب لاَ يُمْسِكُ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِذَا بَال هذا (باب) بالتنوين (لا يمسك) بالرفع في اليونينية على أن لا نافية وفي غيرها بالجزم وفي نسخة بالفرع كأصله لا يمس (ذكره بيمينه إذا بال). فإن قلت: حكم هذه الترجمة مرَّ في الحديث السابق فما فائدة هذه الترجمة؟ فالجواب: أن فائدتها اختلاف الإسناد مع ما وقع في لفظ المتن من الخلاف الآتي في بيانه وتحرّيه على عادته في تعدّد التراجم بتعدّد الأحكام المجموعة في الحديث الواحد كما في هذا.

    (بابُُ حمل العنزة مَعَ المَاء فِي الِاسْتِنْجَاء)أَي هَذَا بابُُ فِي بَيَان حمل العنزة وَهِي بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَفتح النُّون أطول من الْعَصَا وأقصر من الرمْح وَفِي طرفها زج كزج الرمْح والزج الحديدة الَّتِي فِي أَسْفَل الرمْح يَعْنِي السنان وَفِي التَّلْوِيح العنزة عَصا فِي طرفها الْأَسْفَل زج يتَوَكَّأ عَلَيْهَا الشَّيْخ وَفِي البُخَارِيّ قَالَ الزبير بن الْعَوام رَأَيْت سعيد بن العَاصِي وَفِي يَدي عنزة فأطعن بهَا فِي عينه حَتَّى أخرجتها متفقئة على حدقته فَأَخذهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَكَانَت تحمل بَين يَدَيْهِ وَبعده بَين يَدي أبي بكر وَعمر وَعُثْمَان وَعلي رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم ثمَّ طلبَهَا ابْن الزبير رَضِي الله عَنْهُمَا فَكَانَت عِنْده حَتَّى قتل. وَفِي مَفَاتِيح الْعُلُوم لأبي عبد الله مُحَمَّد بن أَحْمد الْخَوَارِزْمِيّ هَذِه الحربة وَتسَمى العنزة كَانَ النَّجَاشِيّ أهداها للنَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فَكَانَت تُقَام بَين يَدَيْهِ إِذا خرج إِلَى الْمصلى وتوارثها من بعده الْخُلَفَاء رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم وَفِي الطَّبَقَات أهْدى النَّجَاشِيّ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ثَلَاث عنزات فَأمْسك وَاحِدَة لنَفسِهِ وَأعْطى عليا وَاحِدَة وَأعْطى عمر وَاحِدَة وَجه الْمُنَاسبَة بَين الْبابَُُيْنِ ظَاهر لَا يخفى
    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:150 ... ورقمه عند البغا:152 ]
    - (حَدثنَا مُحَمَّد بن بشار قَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر قَالَ حَدثنَا شُعْبَة عَن عَطاء بن أبي مَيْمُونَة سمع أنس بن مَالك يَقُول كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يدْخل الْخَلَاء فأحمل أَنا وَغُلَام إداوة من مَاء وعنزة يستنجي بِالْمَاءِ مُطَابقَة الحَدِيث للتَّرْجَمَة فِي قَوْله وعنزة يستنجي بِالْمَاءِ. (بَيَان رِجَاله) وهم خَمْسَة وَقد ذكرُوا غير مرّة وَمُحَمّد بن بشار لقبه بنْدَار وَمُحَمّد بن جَعْفَر لقبه غنْدر وَقد ذكرنَا مَبْسُوطا. (بَيَان لطائف إِسْنَاده) مِنْهَا أَن فِيهِ التحديث والعنعنة وَالسَّمَاع. وَمِنْهَا أَن فِيهِ سمع أنس بن مَالك وَفِي الرِّوَايَة السَّابِقَة سَمِعت أنسا وَالْفرق بَينهمَا من جِهَة الْمَعْنى أَن
    الأول إِخْبَار عَن عَطاء وَالثَّانِي حِكَايَة عَن لَفظه ومحصلهما وَاحِد. وَمِنْهَا أَن رُوَاته أَئِمَّة أجلاء (بَيَان اللُّغَات وَالْإِعْرَاب وَالْمعْنَى) قَوْله الْخَلَاء بِالْمدِّ هُوَ التبرز وَالْمرَاد بِهِ هَهُنَا الفضاء وَيدل عَلَيْهِ الرِّوَايَة الْأُخْرَى كَانَ إِذا خرج لِحَاجَتِهِ وَيدل عَلَيْهِ أَيْضا حمل العنزة مَعَ المَاء فَإِن الصَّلَاة إِلَيْهَا إِنَّمَا تكون حَيْثُ لَا ستْرَة غَيرهَا وَأَيْضًا فَإِن الأخلية الَّتِي هِيَ الكنف فِي الْبيُوت يتَوَلَّى خدمته فِيهَا عَادَة أَهله قَوْله يدْخل الْخَلَاء جملَة فِي مَحل النصب على أَنَّهَا خبر كَانَ والخلاء مَنْصُوب بِتَقْدِير فِي أَي فِي الْخَلَاء وَهُوَ من قبيل دخلت الدَّار قَوْله وعنزة بِالنّصب عطف على قَوْله إداوة قَوْله يستنجي بِالْمَاءِ جملَة استئنافية كَأَن قَائِلا يَقُول مَا كَانَ يفعل بِالْمَاءِ قَالَ يستنجي بِهِ قَوْله سمع أنس بن مَالك تَقْدِيره أَنه سمع وَلَفْظَة أَنه تحذف فِي الْخط وَتثبت فِي التَّقْدِير قَوْله وعنزة أَي ونحمل أَيْضا عنزة. وَكَانَت الْحِكْمَة فِي حملهَا كَثِيرَة مِنْهَا ليُصَلِّي إِلَيْهَا فِي الفضاء وَمِنْهَا ليتقي بهَا كيد الْمُنَافِقين وَالْيَهُود فَإِنَّهُم كَانُوا يرومون قَتله واغتياله بِكُل حَالَة وَمن أجل هَذَا اتخذ الْأُمَرَاء الْمَشْي أمامهم بهَا وَمِنْهَا لاتقاء السَّبع والمؤذيات من الْحَيَوَانَات وَمِنْهَا لنبش الأَرْض الصلبة عِنْد قَضَاء الْحَاجة خشيَة الرشاش وَمِنْهَا لتعليق الْأَمْتِعَة. وَمِنْهَا للتوكأ عَلَيْهَا. وَمِنْهَا قَالَ بَعضهم أَنَّهَا كَانَت تحمل ليستتر بهَا عِنْد قَضَاء الْحَاجة وَهَذَا بعيد لِأَن ضَابِط الستْرَة فِي هَذَا مِمَّا يستر الأسافل والعنزة لَيست كَذَلِك (تَابعه النَّضر وشاذان عَن شُعْبَة) أَي تَابع مُحَمَّد بن جَعْفَر النَّضر بن شُمَيْل وَحَدِيثه مَوْصُول عِنْد النَّسَائِيّ وَالنضْر بِفَتْح النُّون وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة ابْن شُمَيْل بِضَم الشين الْمُعْجَمَة الْمَازِني الْبَصْرِيّ أَبُو الْحسن من تبع التَّابِعين السَّاكِن بمرو وَقَالَ ابْن الْمُبَارك هُوَ درة بَين مروين ضائعة يَعْنِي كورة مرو وكورة مرو الروذ وَهُوَ إِمَام فِي الْعَرَبيَّة والْحَدِيث وَهُوَ أول من أظهر السّنة بمرو وَجَمِيع خُرَاسَان وَكَانَ أروى النَّاس عَن شُعْبَة ألف كتبا لم يسْبق إِلَيْهَا مَاتَ آخر سنة ثَلَاث أَو أَربع وَمِائَتَيْنِ عَن نَيف وَثَمَانِينَ سنة قَوْله وشاذان بِالرَّفْع عطف على النَّضر أَي وتابع مُحَمَّد بن جَعْفَر بن شَاذان وَحَدِيثه مَوْصُول عِنْد البُخَارِيّ فِي الصَّلَاة على مَا يَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى وشاذان بالشين الْمُعْجَمَة والذال الْمُعْجَمَة وَفِي آخِره نون وَهُوَ لقب الْأسود بن عَامر الشَّامي الْبَغْدَادِيّ أَبُو عبد الرَّحْمَن روى عَن شُعْبَة وَخلق وَعنهُ الدَّارمِيّ وَخلق مَاتَ سنة ثَمَان وَمِائَتَيْنِ وشاذان أَيْضا لقب عبد الْعَزِيز بن عُثْمَان بن جبلة الْأَزْدِيّ مَوْلَاهُم الْمروزِي أخرج لَهُ البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ وَهُوَ وَالِد خلف بن شَاذان وَكَأَنَّهُ مُعرب وَمَعْنَاهُ بِالْفَارِسِيَّةِ فرحان وَقَالَ الْكرْمَانِي وَيحْتَمل أَن البُخَارِيّ روى عَنهُ أَي بِلَا وَاسِطَة أَو روى لَهُ أَي بالواسطة فَهُوَ إِمَّا مُتَابعَة تَامَّة أَو مُتَابعَة نَاقِصَة وفائدتها التقوية قلت روى لَهُ البُخَارِيّ كَمَا ذكرنَا بِوَاسِطَة فَقَالَ حَدثنَا مُحَمَّد بن حَاتِم بن بزيع قَالَ حَدثنَا شَاذان عَن شُعْبَة عَن عَطاء بن أبي مَيْمُونَة قَالَ سَمِعت أنس بن مَالك رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ يَقُول كَانَ النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَآله وَسلم إِذا خرج لِحَاجَتِهِ تَبعته أَنا وَغُلَام مَعنا عكازة أَو عَصا أَو عنزة ومعنا إداوة فَإِذا فرغ من حَاجته ناولناه الْإِدَاوَة (العنزة عَصا عَلَيْهِ زج) هَذَا التَّفْسِير وَقع فِي رِوَايَة كَرِيمَة لَا غير والزج بِضَم الزَّاي الْمُعْجَمَة وبالجيم الْمُشَدّدَة هُوَ السنان وَفِي الْعبابُ الزج نصل السهْم والحديدة فِي أَسْفَل الرمْح وَالْجمع زججة وزجاج وَلَا تقل أزجة ثمَّ اعْلَم أَن العنزة هَل هِيَ قَصِيرَة أَو طَوِيلَة فِيهِ اضْطِرَاب لأهل اللُّغَة صحّح الأول القَاضِي عِيَاض وَالثَّانِي النَّوَوِيّ فِي شَرحه وَجزم الْقُرْطُبِيّ فِي بابُُ من قدم من سفر بِأَنَّهَا عَصا مثل نصب الرمْح أَو أَكثر وفيهَا زج وَنَقله ابْن عبيد وَفِي غَرِيب ابْن الْجَوْزِيّ أَنَّهَا مثل الحربة قَالَ الثعالبي فَإِن طَالَتْ شَيْئا فَهِيَ النيزك ومطرد فَإِذا زَاد طولهَا وفيهَا سِنَان عريض فَهِيَ آلَة وحربة وَقَالَ ابْن التِّين العنزة أطول من الْعَصَا وأقصر من الرمْح وَفِيه زج كزج الرمْح وَعبارَة الدَّاودِيّ العنزة العكاز أَو الرمْح أَو الحربة أَو نَحْوهَا يكون فِي أَسْفَلهَا قرن أَو زج وَقَالَ الْحَرْبِيّ عَن الْأَصْمَعِي العنزة مَا دور نصله والآلة والحربة العريضة النصل وَقيل الحربة مَا لم يعرض نصله وَالله أعلم

    شروح صوتية للحديث

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُ الْخَلاَءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلاَمٌ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ، وَعَنَزَةً، يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ‏.‏ تَابَعَهُ النَّضْرُ وَشَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ‏.‏ الْعَنَزَةُ عَصًا عَلَيْهِ زُجٌّ‏.‏

    Narrated Anas bin Malik:Whenever Allah's Messenger (ﷺ) went to answer the call of nature, I along with another boy used to carry a tumbler full of water (for cleaning the private parts) and a short spear (or stick)

    Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Basysyar] berkata, telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja'far] berkata, telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari ['Atha' bin Abu Maimunah] ia mendengar [Anas bin Malik] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam masuk ke dalam WC untuk buang hajat, lalu aku dan seorang temanku membawa bejana berisi air dan sebatang kayu (tongkat) untuk beliau gunakan beristinja'. Hadits ini kuatkan oleh [An-Nadlr] dan [Syadzan] dari [Syu'bah], "Al Anazah adalah tongkat yang ujungnya ada besi

    Enes İbn Mâlik r.a. şöyle demiştir: "Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem helaya girdiğinde benimle birlikte bir çocuk bir kırba su ile bir harbe götürürdük, Resulullah su ile tuvalet temizliğini yapardı." Aneze, ucunda keskin demir bulunan bir asadır

    ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، ان سے محمد بن جعفر نے، ان سے شعبہ نے عطاء بن ابی میمونہ کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے انس بن مالک سے سنا، وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے تو میں اور ایک لڑکا پانی کا برتن اور نیزہ لے کر چلتے تھے۔ پانی سے آپ طہارت کرتے تھے، ( دوسری سند سے ) نضر اور شاذان نے اس حدیث کی شعبہ سے متابعت کی ہے۔ عنزہ لاٹھی کو کہتے ہیں جس پر پھلکا لگا ہوا ہو۔

    আনাস ইবনু মালিক (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় যেতেন তখন আমি এবং একটি ছেলে পানির পাত্র এবং ‘আনাযা’ নিয়ে যেতাম। তিনি পানি দ্বারা শৌচকার্য করতেন। (১৫০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৪৯) নাযর (রহ.) ও শাযান (রহ.) শু‘বাহ (রহ.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। হাদীসে বর্ণিত ‘আনাযা’ শব্দের অর্থ এমন লাঠি যার মাথায় লোহা লাগানো থাকে। (ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    அனஸ் பின் மாலிக் (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் (புறநகர்ப் பகுதி யிலுள்ள) கழிப்பிடத்திற்குச் செல்லும் போது நானும் ஒரு சிறுவரும் தண்ணீர் நிரம்பிய தோல் பாத்திரத்தையும் (மறைப் புக்கான) ஒரு கைத்தடியையும் (அனஸா) எடுத்துச் செல்வோம். (தமது தேவையை முடித்துவிட்டு) தண்ணீரால் அவர்கள் துப்புரவு செய்துகொள்வார்கள். இந்த ஹதீஸ் மூன்று அறிவிப்பாளர் தொடர்களில் வந்துள்ளது. அவற்றில் ஷுஅபா (ரஹ்) அவர்கள், ‘அனஸா’ என்பது ‘மேற்புறத்தில் பூண் இடப்பட் டுள்ள கைத்தடியாகும்’ என்று குறிப்பிடு கிறார்கள். அத்தியாயம் :