عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ : سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ "
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، أَنَّهُ قَالَ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ : سَهْمٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمٌ ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ الْحَارِثَ الْأَعْوَرَ عَنِ امْرَأَةٍ ، وَأَبَوَيْنِ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُثْمَانَ