عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ " فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ سَهْمًا ، وَأَعْطَى الْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ سَهْمًا ، وَأَعْطَى الْأَبَ مَا بَقِيَ سَهْمَيْنِ "
سَعِيدٌ قَالَ : نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ سَهْمًا ، وَأَعْطَى الْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ سَهْمًا ، وَأَعْطَى الْأَبَ مَا بَقِيَ سَهْمَيْنِ