• 166
  • أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : " لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ "

    حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَالَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ

    لا توجد بيانات
    " لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ " *
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات