أَنَّ عُثْمَانَ ، سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ : " لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَسَائِرُ ذَلِكَ لِلْأَبِ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَسَائِرُ ذَلِكَ لِلْأَبِ