• 2733
  • أَنَّ عُثْمَانَ ، سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ : " لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَسَائِرُ ذَلِكَ لِلْأَبِ "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، أَنَّ عُثْمَانَ ، سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَسَائِرُ ذَلِكَ لِلْأَبِ

    لا توجد بيانات
    " لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَسَائِرُ ذَلِكَ لِلْأَبِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات