عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ قَيْسٍ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : " لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي صَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ ، وَنَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ "
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ قَيْسٍ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي صَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ ، وَنَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ