قَالَ عُمَرُ : " لَا نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ الْمُطَلَّقَةُ ، ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةُ "
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا نُجِيزُ قَوْلَ امْرَأَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ الْمُطَلَّقَةُ ، ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةُ قَالَ أَبُو مُحَمَّد : لَا أَرَى السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةَ لِلْمُطَلَّقَةِ