حديث رقم: 580

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ قَالَ : ثنا أَبُو يُوسُفَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَرَاجَعَهَا وَطَلَّقَهَا فِي طُهْرِهَا

حديث رقم: 581

قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَبْغَضُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الطَّلَاقِ

حديث رقم: 582

قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيُعْلِمُهَا وَيُرَاجِعُهَا ، فَيُشْهِدُ وَلَا يُعْلِمُهَا : أَنَّهَا امْرَأَتُهُ أَعْلَمَهَا أَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ : قَوْلُ عَلِيٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ ، يَعْنِي فِي امْرَأَةِ أَبِي كَنَفٍ

حديث رقم: 583

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : الْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا

حديث رقم: 584

قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَهُوَ طَلَاقٌ

حديث رقم: 585

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَعْلَمَهَا ، وَرَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا ، فَجَاءَ وَقَدْ تَزَوَّجْتِ الْمَرْأَةُ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْخَبَرَ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنْ وَجَدْتَهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَيْسَ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ . فَقَدِمَ وَقَدْ وَضَعَتِ الْقُصَّةَ عَلَى رَأْسِهَا ، فَقَالَ : إِنَّ لِي حَاجَةً فَأَخْلُونِي ، فَفَعَلُوا ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَبَاتَ عِنْدَهَا ، ثُمَّ غَدَا إِلَى الْأَمِيرِ بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَعَرَفُوا أَنَّهُ قَدْ جَاءَ بِأَمْرٍ مُسْتَقِيمٍ

حديث رقم: 586

قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، فَإِذَا انْقَضَتْ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا طَلَّقَهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّانِيَةِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ

حديث رقم: 587

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ وَهِيَ لَا تَحِيضُ ، وَقَدْ يَئِسَتْ ، قَالَ : يُطَلِّقُهَا عِنْدَ رَأْسِ كُلِّ هِلَالٍ أَوْ مَتَى مَا بَدَا لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ تَرَكَهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ إِنْ كَانَ يُرِيدُ ثَلَاثًا ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَعِنْدَ كُلِّ هِلَالٍ ، وَعِدَّتُهَا مِنَ التَّطْلِيقَةِ الْأُولَى

حديث رقم: 588

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ ، وَهِيَ لَا تَعْلَمُ حَتَّى تَزَوَّجَتْ وَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ، أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ ، وَتُرَدُّ عَلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَى الْآخَرِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

حديث رقم: 589

قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : لَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {{ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ }} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، فَالْعَبْدُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا

حديث رقم: 590

قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي الْحُرِّ : يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ مَمْلُوكَاتٍ إِنْ شَاءَ ، وَثَلَاثًا وَثِنْتَيْنِ

حديث رقم: 591

قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَلِلْمَوْلَى أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَيَأْخُذَ مِنَ الْمَرْأَةِ مَا أَخَذَتْ مِنَ الْعَبْدِ ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

حديث رقم: 592

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ إِلَّا اثْنَتَيْنِ

حديث رقم: 593

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي النَّصْرَانِيِّ وَالْيَهُودِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُسْلِمُ : إِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَزِيدُهُ إِلَّا شِدَّةً

حديث رقم: 594

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سَأَلَ عَلْقَمَةَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ {{ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ }}

حديث رقم: 595

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي ذَلِكَ : أَوَّلُهُ سِفَاحٌ وَآخِرُهُ نِكَاحٌ

حديث رقم: 596

قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا : أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ ، أَنْتِ طَالِقٌ : بَانَتِ الْأُولَى ، وَكَانَتِ الثِّنْتَانِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمَاعَةً فَهِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

حديث رقم: 597

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يُنْعَى إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَتَتَزَوَّجُ ثُمَّ يَقْدُمُ : أَنَّهَا تُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنَ الْآخَرِ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْآخَرِ ، وَلَهَا الْمَهْرُ مِنْهُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَلَا يَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنَ الْآخَرِ

حديث رقم: 598

وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فِيهَا : زَوْجُهَا الْأَوَّلُ بِالْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ أَخَذَ مَهْرَهَا وَتَرَكَهَا عِنْدَ هَذَا ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ امْرَأَتَهُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : قَوْلُ عَلِيٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ عُمَرَ

حديث رقم: 599

قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الرَّجُلِ ، يَمُوتُ وَلَهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا ، قَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ، قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : قُلْ فِيهَا بِرَأْيِكَ ، قَالَ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا كَامِلًا وَالْمِيرَاثَ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ : قَضَيْتَ فِيهَا وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ

حديث رقم: 600

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا : السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ قَيْسٍ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا نَأْخُذُ بِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي صَدَقَتْ أَمْ كَذَبَتْ ، وَنَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ

حديث رقم: 601

قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَيَدْخُلُ بِهَا زَوْجُهَا : أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَتَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَعِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً مِنَ الْآخَرِ وَيَتَزَوَّجُهَا الْآخَرُ بَعْدَمَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا مِنَ الْأَوَّلِ إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُلِّهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجُهَا الْآخَرُ أَبَدًا

حديث رقم: 602

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ ، حَتَّى إِذَا دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ وَانْقَطَعَ الدَّمُ ، وَدَخَلَتْ فِي مُغْتَسَلِهَا وَأَدْنَتْ مَاءَهَا ، وَوَضَعَتْ ثَوْبَهَا أَتَاهَا فَرَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، فَأَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ : قُلْ فِيهَا ، قَالَ : أَرَاهَا امْرَأَتَهُ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَحِلْ لَهَا الصَّلَاةُ وَهِيَ حَائِضٌ حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ ، قَالَ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ ، فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا وَقَالَ : لَعَبْدُ اللَّهِ : كَنِيفٌ مَمْلُوءٌ عِلْمًا

حديث رقم: 603

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي سَأَلَتْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الَّتِي رَاجَعَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ، كَانَ دَسَّهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ لِعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِيَنْظُرَ مَا يَقُولَانِ فِيهَا

حديث رقم: 604

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ ، فَمَاتَ وَلَدُهَا ، فَكَثُرَ اللَّبَنُ فِي ثَدْيِهَا ، فَقَالَتْ لَهُ : امْصُصْهُ ثُمَّ امْجُجْهُ ، فَفَعَلَ ذَلِكَ فَدَخَلَ بَعْضُهُ فِي حَلْقِهِ ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : حُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ ، ثُمَّ أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ أَبِي مُوسَى ، فَقَالَ : إِنَّمَا كُنْتَ مُدَاوِيًا ، وَأَنَّهُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالْعَظْمَ ، فَأَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ ، فَأَتَى أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَقَالَ : لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ

حديث رقم: 605

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهَا فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِيَ يَأْتِينِي مُجَبِّيَةً وَمُسْتَلْقِيَةً مُكْرَهَةً ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ

حديث رقم: 606

قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي مَحَاشِّهِنَّ حَرَامٌ

حديث رقم: 607

قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَامٍ ، عَنْ أَبِي الْقَعْقَاعِ الْجَرْمِيِّ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي مَحَاشِّهِنَّ حَرَامٌ

حديث رقم: 608

حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : وَجَدْنَا كِتَابًا بِخَطِّ أَبِي أَعْرِفُهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : إِتْيَانُ النِّسَاءِ فِي مَحَاشِّهِنَّ حَرَامٌ

حديث رقم: 609

قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بِشُهُودٍ ، فَقَبِلَهَا الرَّجُلُ ، فَهُوَ نِكَاحٌ ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا ، إِلَّا أَنْ تَرْضَى بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا فَلَا شَيْءَ ، وَإِنْ قَبِلَهَا وَلَمْ تَكُنْ شُهُودٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَالْعِدَّةُ عَلَيْهَا ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الصَّدَاقُ

حديث رقم: 610

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ : أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ لَمْ تَرِثْ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا

حديث رقم: 611

قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، فِي الْعِتَاقِ مِثْلَ ذَلِكَ

حديث رقم: 612

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمَا قَالَا : يَقَعُ الطَّلَاقُ وَاسْتِثْنَاؤُهُ بَاطِلٌ

حديث رقم: 613

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَامِرٍ ، عَنِ الْأَسْوَدِ : أَنَّهُ ذُكِرَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتَهَا فَهِيَ طَالِقٌ ، فَسَأَلَ أَهْلَ الْحِجَازِ وَالنَّاسِ ؟ فَقَالُوا : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، فَلَقِيَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : أَخْبِرْهَا أَنَّهَا أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا

حديث رقم: 614

قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : لَا يُوطَأُ فَرْجُ شَيْءٍ مِنَ الْمَمْلُوكَاتِ إِلَّا فَرْجٌ إِنْ بَاعَهُ جَازَ ، وَإِنْ تَصَدَّقَ بِهِ جَازَ ، وَإِنْ أَعْتَقَهَا جَازَ ، وَإِنْ وَهَبَهَا جَازَ

حديث رقم: 615

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ جَارِيَتَانِ فَأَعْتَقَهُمَا عَنْ دُبُرٍ فَكَانَ يَطَأُهُمَا

حديث رقم: 616

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهُوَ طَلَاقٌ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ النِّسَاءِ فَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

حديث رقم: 617

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ثنا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَدَخَلَ بِهَا ، وَفَارَقَهَا الْأَوَّلُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ، فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ ثَلَاثٍ ، وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الْآخَرُ فَهِيَ عِنْدَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ

حديث رقم: 618

قَالَ : ثنا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ

حديث رقم: 619

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ جِمَاعٍ يُدْرَأُ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ فَقَالَ : هَذِهِ امْرَأَةٌ حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا فَكُلْهُ

حديث رقم: 620

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ أَمَةٌ فَأُعْتِقَتْ ثُمَّ فَجَرَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَ جَامَعَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ ثُمَّ فَجَرَ ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ

حديث رقم: 621

قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ : إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ {{ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا }} {{ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ }} {{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا }} إِلَى قَوْلِهِ : {{ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا }} ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدَ ذَلِكُمْ ثُمَّ يَذْكُرُ حَاجَتَهُ