أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ ، حَتَّى إِذَا دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ وَانْقَطَعَ الدَّمُ ، وَدَخَلَتْ فِي مُغْتَسَلِهَا وَأَدْنَتْ مَاءَهَا ، وَوَضَعَتْ ثَوْبَهَا أَتَاهَا فَرَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، فَأَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ : قُلْ فِيهَا ، قَالَ : " أَرَاهَا امْرَأَتَهُ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَحِلْ لَهَا الصَّلَاةُ وَهِيَ حَائِضٌ حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ " ، قَالَ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ ، فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا
قَالَ : حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ ، حَتَّى إِذَا دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ وَانْقَطَعَ الدَّمُ ، وَدَخَلَتْ فِي مُغْتَسَلِهَا وَأَدْنَتْ مَاءَهَا ، وَوَضَعَتْ ثَوْبَهَا أَتَاهَا فَرَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ ، فَأَتَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ ، وَعِنْدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ : قُلْ فِيهَا ، قَالَ : أَرَاهَا امْرَأَتَهُ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَحِلْ لَهَا الصَّلَاةُ وَهِيَ حَائِضٌ حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ ، قَالَ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ ، فَرَدَّهَا عَلَى زَوْجِهَا وَقَالَ : لَعَبْدُ اللَّهِ : كَنِيفٌ مَمْلُوءٌ عِلْمًا