حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَا : ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنْ آلِ عَبْلَةَ أَوْطَأَ امْرَأَةً فِي الْحَرَمِ ، فَقَضَى عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِدِيَتِهَا دِيَةً وَثُلُثًا تَعْظِيمًا لِلْحَرَمِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنٍ ، قَالَ : أنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : ثنا شُعْبَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، نَحْوَهُ
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، قَالَ : أنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : ثنا لَيْثٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ ، أَوْ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَدِيَةٌ وَثُلُثٌ
وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ : ثنا الْمُقْرِئُ ، عَنِ اللَّيْثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ : إِنَّ السُّنَّةَ كَانَتْ أَنْ يُزَادَ فِي الْقَتْلِ وَالْجِرَاحِ مِثْلُ ثُلُثِ عَقْلِهَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَحُرْمَةِ مَكَّةَ ، حَتَّى لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَقَدْ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْضِي بِذَلِكَ فِي رَاحِلَةِ الْمُحْرِمِ تُصَابُ فِي الْحَرَمِ ، فَيَزِيدُ فِي ثَمَنِهَا مِثْلَ ثُلُثِهِ قَالَ : فَنَزَلَتْ زِيَادَةُ الشَّهْرِ الْحَرَامِ حَتَّى دَرَسَ الْعِلْمُ ، وَأَمْسَكَ بِزِيَادَةِ الْحُرْمَةِ وَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّهَا تُرِكَتْ حَتَّى قَدِمْتُ مَكَّةَ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ بِصَنْعَاءَ ، عَنْ مَنْ أَجَازَهُ لِي ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ ؟ قَالَ : حَيْثُ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ ، فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الْحِلِّ ، قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ لَمْ يُقْتَلْ فِي الْحَرَمِ ، وَكَذَلِكَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ فِي كُلِّ ذَلِكَ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي شَهْرٍ حَلَالٍ فَأَتَى عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَ فِي شَهْرٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ إِنْسَانًا وَهُوَ فِي طَائِفَةِ الْقَوْمِ أَلَّا يُقِيدَ حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ حَلَالٌ سَوَاءٌ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَزَعَمُوا أَنَّ الْحُدُودَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ يُجْنِبُهَا إِلَى غَيْرِهِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحَرَمِ أُخِذَ فِي الْحَرَمِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ النَّصْرَانِيَّ عَمْدًا ؟ قَالَ : دِيَتُهُ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : تُغَلَّظُ فِي عَقْلِهِ فِي الْحَرَمِ ؟ قَالَ : لَا
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي التَّغْلِيظِ فِي الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَفِي الْحَرَمِ وَفِي الْمُحَرَّمِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ : يُغَلَّظُ فِي الْأَسْنَانِ وَلَا يُزَادُ فِي الدِّيَةِ يَقُولُ : إِنَّمَا التَّغْلِيظُ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فِي التَّغْلِيظِ فِي الْحَرَمِ ، وَالْمُحَرَّمِ ، وَالْجَارِ ، وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ : يُغَلَّظُ فِي الْأَسْنَانِ ، وَلَا يُزَادُ فِي الدِّيَةِ شَيْءٌ
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنٍ ، قَالَ : ثنا الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، فَأَرْسَلْنَا إِلَى عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ نَسْأَلُهُ عَنِ الْإِنْسَانِ ، يَقْتُلُ بِمَكَّةَ قَالَ : أَحْسَبُهُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَأَتَانَا الرَّسُولُ فَقَالَ : يُغَلَّظُ فِي السِّنِّ
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ ، أَنَّهُمَا قَالَا : فِيهِ فَضْلٌ لَا نَدْرِي مَا ذَلِكَ الْفَضْلُ
حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ : ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ : لَهُ الدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ
حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ ، قَالَ : ثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ اسْتُفْتِيَ فِي الدِّيَةِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ هَلْ فِيهَا مِنْ زِيَادَةٍ ؟ فَقَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهَا فِي الْحُرْمَةِ ، وَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ
وَحَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنٍ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، قَالَ : ثنا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الَّذِي يَقْتُلُ فِي الْحَرَمِ : دِيَةٌ وَثُلُثٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ ، قَالَ : ثنا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ ، قَالَ : ثنا أَبُو حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ : وَيَعْتِقُ رَقَبَةً وَالْمَسْأَلَةُ أَنْ يُقْتَلَ رَجُلٌ خَطَأً فِي الْحَرَمِ
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنٍ ، قَالَ : ثنا الثَّقَفِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، يَقُولُ : سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الَّذِي يَقْتُلُ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ : يُزَادُ رُبُعُ الدِّيَةِ
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، قَالَ : ثنا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمَا قَالَا : مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فَهُوَ سَوَاءٌ