عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ ، أَوْ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَدِيَةٌ وَثُلُثٌ "
حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ ، قَالَ : أنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : ثنا لَيْثٌ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ ، أَوْ فِي الْحَرَمِ ، أَوْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَدِيَةٌ وَثُلُثٌ