عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ ؟ قَالَ : " حَيْثُ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ ، فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الْحِلِّ ، " قَالَ : " وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ لَمْ يُقْتَلْ فِي الْحَرَمِ ، وَكَذَلِكَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ فِي كُلِّ ذَلِكَ "
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ بِصَنْعَاءَ ، عَنْ مَنْ أَجَازَهُ لِي ، قَالَ : ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ ؟ قَالَ : حَيْثُ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ ، فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الْحِلِّ ، قَالَ : وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ لَمْ يُقْتَلْ فِي الْحَرَمِ ، وَكَذَلِكَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ فِي كُلِّ ذَلِكَ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي شَهْرٍ حَلَالٍ فَأَتَى عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَ فِي شَهْرٍ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ إِنْسَانًا وَهُوَ فِي طَائِفَةِ الْقَوْمِ أَلَّا يُقِيدَ حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ حَلَالٌ سَوَاءٌ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَزَعَمُوا أَنَّ الْحُدُودَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ يُجْنِبُهَا إِلَى غَيْرِهِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحَرَمِ أُخِذَ فِي الْحَرَمِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ النَّصْرَانِيَّ عَمْدًا ؟ قَالَ : دِيَتُهُ ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : تُغَلَّظُ فِي عَقْلِهِ فِي الْحَرَمِ ؟ قَالَ : لَا