• 1027
  • عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ : " لَهُ الدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ : ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ : لَهُ الدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ

    الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    الَّذِي يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ : لَهُ الدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات