• 2502
  • عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى الْمُحْرِمَ أَنْ يُدْخِلَ رَأْسَهُ بَيْنَ السُّتُورِ وَالْكَعْبَةِ

    حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الشَّامِيُّ قَالَ : ثنا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَى الْمُحْرِمَ أَنْ يُدْخِلَ رَأْسَهُ بَيْنَ السُّتُورِ وَالْكَعْبَةِ وَقَالَ الْأَخْطَلُ التَّغْلِبِيُّ يَذْكُرُ أَسْتَارَ الْبَيْتِ : وَقَدْ حَلَفْتُ يَمِينًا غَيْرَ كَاذِبَةٍ بِاللَّهِ رَبِّ سُتُورِ الْبَيْتِ ذِي الْحُجُبِ وَكُلِّ مُوفٍ بِنَذْرٍ كَانَ يَحْمِلُهُ مُضَرَّجٌ بِدِمَاءِ الْبُدْنِ مُخْتَضِبِ وَقَالَ الْأَخْطَلُ أَيْضًا فِي مِثْلِ ذَلِكَ : وَلَقَدْ حَلَفْتُ بِرَبِّ مُوسَى جَاهِدًا وَالْبَيْتِ ذِي الْحُرُمَاتِ وَالْأَسْتَارِ وَبِكُلِّ مُبْتَهِلٍ عَلَيْهِ مُسُوحُهُ دُونَ السَّمَاءِ مُسَبِّحٍ جَئَّارِ وَقَالَ الْأَخْطَلُ أَيْضًا فِي الْأَسْتَارِ يَذْكُرُهَا : إِنِّي حَلَفْتُ بِرَبِّ الرَّاقِصَاتِ وَمَا أَضْحَى بِمَكَّةَ مِنْ حُجْبٍ وَأَسْتَارِ وَمَا بِزَمْزَمَ مِنْ شُمْطٍ مُحَلِّقَةٍ وَمَا بِيَثْرِبَ مِنْ عُونٍ وَأَبْكَارِ لَأَلْجَأَتْنِي قُرَيْشٌ خَائِفًا وَجِلًا وَنَوَّلَتْنِي قُرَيْشٌ بَعْدَ إِقْتَارِ

    المحرم: الإحرام : الإهلال بالحج أو بالعمرة ومباشَرة أسْبابهما وشُروطهما من خَلْع المَخِيط واجتِناب الأشياء التي مَنَعها الشرع كالطِّيب والنكاح والصَّيد وغير ذلك
    نَهَى الْمُحْرِمَ أَنْ يُدْخِلَ رَأْسَهُ بَيْنَ السُّتُورِ وَالْكَعْبَةِ وَقَالَ الْأَخْطَلُ التَّغْلِبِيُّ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات