حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ ، وَيَأْمُرُ مِنْهَا بِالْوُضُوءِ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، وَهُشَيْمٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمْسِ وَمِنْهَا الْوُضُوءُ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إِذَا قبَّلَ بِشَهْوَةٍ نُقِضَ الْوُضُوءُ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الْقُبْلَةِ ، فَقَالَ : كَانَ الْعُلَمَاءُ يَقُولُونَ فِيهَا الْوُضُوءُ
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا : إِنْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : الْقُبْلَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لَا تُرِيدُ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا وَضُوءٌ ، فَإِنْ قَبَّلَتْهُ هِيَ ، فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَيْهَا ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ وَجَدَ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَإنْ قَبَّلَهَا وَهِيَ لَا تُرِيدُ ذَلِكَ فَوَجَدَتْ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَمَا إِنِّي أَحْمَدُ اللَّهَ يَا هُنيْدَةَ ، لَوْلَا أَنْ أَخَذْتُ وَضُوءًا لَقَبَّلْتُكِ