عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لَا تُرِيدُ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا وَضُوءٌ ، فَإِنْ قَبَّلَتْهُ هِيَ ، فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَيْهَا ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ وَجَدَ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَإنْ قَبَّلَهَا وَهِيَ لَا تُرِيدُ ذَلِكَ فَوَجَدَتْ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ "
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ لَا تُرِيدُ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا وَضُوءٌ ، فَإِنْ قَبَّلَتْهُ هِيَ ، فَإِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَيْهَا ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ وَجَدَ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ، وَإنْ قَبَّلَهَا وَهِيَ لَا تُرِيدُ ذَلِكَ فَوَجَدَتْ شَهْوَةً وَجَبَ عَلَيْهَا الْوُضُوءُ