عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا : " إِنْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ "
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا : إِنْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ