حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَبْتُوتَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ حَنِثَ ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِذَا لَمْ يَحْنَثْ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : إِذَا قَدَّمَ الطَّلَاقَ ، أَوْ أَخَّرَهُ فَهُوَ سَوَاءٌ ، إِذَا وَصَلَهُ بِكَلَامِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا الْعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَا : لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ ، أَوْ أَخَّرَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، وَالْعِتْقِ ، قَالَ : لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ ، أَوْ أَخَّرَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ حَنِثَ ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ ، وَكَانَ يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ : وَمَا يَدْرِي شُرَيْحٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ ، قَالَ : أَتَيْتُ امْرَأَتِي طُرُوقًا فَقَالَتْ لِي : مَا جِئْتَ بِهَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا وَلَكَ امْرَأَةٌ غَيْرِي ، فَقُلْتُ : كُلُّ امْرَأَةٍ لِي فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ