عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، وَالْعِتْقِ ، قَالَ : " لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ ، أَوْ أَخَّرَهُ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، وَالْعِتْقِ ، قَالَ : لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ ، أَوْ أَخَّرَهُ