• 2263
  • قَالَ شُرَيْحٌ : " إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَبْتُوتَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ حَنِثَ ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : نا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : قَالَ شُرَيْحٌ : إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَبْتُوتَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ حَنِثَ ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِذَا لَمْ يَحْنَثْ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا

    المبتوتة: بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
    والعتاق: العتاق : عتق العبيد وتحرير رقابهم من الرق
    حنث: الحِنْث في اليمين : نَقْضُها، والنكث فيها
    يحنث: الحِنْث في اليمين : نَقْضُها، والنكث فيها
    " إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَبْتُوتَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ حَنِثَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات