حُدِّثْنَا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ فَزَوَّجَهُ ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ الْآخَرُ ، فَحَقُّهَا ثَابِتٌ عَلَى هَذَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ ، أَوْ إِلَى مَوْلَاهُ ، أَنْ يُزَوِّجَهُ ، فَزَوَّجَهُ فَجَاءَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ أَجَازَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، وَلَمْ يَرْضَ الْأَبُ ، قَالَ : الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ ، فَإِنْ زَوَّجَ الْأَبُ الِابْنَ ، فَلَمْ يَرْضَ الِابْنُ ، فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ