فِي رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ ، أَوْ إِلَى مَوْلَاهُ ، أَنْ يُزَوِّجَهُ ، فَزَوَّجَهُ فَجَاءَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : " إِنْ أَجَازَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، فِي رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى أَبِيهِ ، أَوْ إِلَى مَوْلَاهُ ، أَنْ يُزَوِّجَهُ ، فَزَوَّجَهُ فَجَاءَ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ، قَالَ الشَّعْبِيُّ : إِنْ أَجَازَ الزَّوْجُ النِّكَاحَ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَإِنْ لَمْ يُجِزْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَلَيْسَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا