عَنْ عَطَاءٍ ، فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، وَلَمْ يَرْضَ الْأَبُ ، قَالَ : " الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ ، فَإِنْ زَوَّجَ الْأَبُ الِابْنَ ، فَلَمْ يَرْضَ الِابْنُ ، فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ "
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَبَاهُ وَهُوَ غَائِبٌ ، وَلَمْ يَرْضَ الْأَبُ ، قَالَ : الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ ، فَإِنْ زَوَّجَ الْأَبُ الِابْنَ ، فَلَمْ يَرْضَ الِابْنُ ، فَالصَّدَاقُ عَلَى الْأَبِ